الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
دائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمار
الدائرة السابعة
الحكم الصادر بجلسة 21/ 3/ 2015
في الدعوى رقم 19408 لسنة 64 ق

المقامة من / المدير الإقليمي للخطوط الجوية التركية "بصفته"
ضد / الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات "بصفته"


الوقائع

أقام المدعى (بصفته) دعواه الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 23/ 2/ 2010 طالبا فى ختامها الحكم ببراءة ذمته من أية ديون للمدعى عليه مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وذكر المدعى(بصفته) بيانا لدعواه؛ أنه بتاريخ 18/ 8/ 1988 تقدم إلى الهيئة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية للموافقة على استخدام ثلاثة أجهزة لاسلكية محمولة لاستخدامها مع العاملين بالمطار مع الاستعداد لسداد الرسوم المقررة، إلا أنه ومنذ هذا التاريخ لم يصل المدعى ردا بالموافقة على طلبه، وعليه لم يتم التعاقد على استخدام أية أجهزة مع العاملين بالمطار، إضافة إلى أنه لم يقم بتجديد طلبه هذا، إلا أنه فى الفترة الأخيرة فوجئ بمطالبات مالية عن عامي 90/ 1991 بمبلغ 35, 8005 جنيه، ومطالبة ثانية عن الفترة من 1993/ 2007 بمبلغ 30, 26373 جنيه، وأخرى ثالثة عن الفترة السابقة من 1990/ 2007 بمبلغ 13, 13753 جنيه، أمام هذه المطالبات المتكررة قام المدعى بتاريخ 21/ 8/ 2008 بالرد بكتابه رقم 140 طالبا فيه الكف عن هذه المطالبات لعدم موافقة الجهاز المدعى عليه على طلبه المؤرخ 18/ 8/ 1988، كما أرسل كتابا أخر برقم 707 بالكف عن مطالبته ماليا وبراءة ذمته من أية ديون لصالح المدعى عليه بصفته.
وأضاف المدعى (بصفته) قائلا أنه بتاريخ 30/ 9/ 2009 أقام دعوى براءة ذمة أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية والتي قضى فيها بتاريخ 24/ 11/ 2009 بعدم قبولها شكلا لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون، الأمر الذي حدا به إلى اللجوء للجنة فض المنازعات والتي أصدرت توصيتها بتاريخ 7/ 2/ 2010 برفض الطلب، فإنه لما كان لا سند للمدعى عليه (بصفته) في المطالبات المالية المذكورة للأسباب المشار إليه، الأمر الذي حدا بالمدعى إلى إقامة دعواه الماثلة مختتما صحيفتها بطلباته أنفة البيان.
وقد تدوولت الدعوى الماثلة بجلسات التحضير لدى هيئة مفوضي الدولة، وذلك على النحو المبين بمحاضر تلك الجلسات، وخلالها قدم الحاضر عن المدعى ثلاثة حوافظ مستندات من أهم ما طويت عليه صورة ضوئية من كتاب الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات رقم 7589 إلى الخطوط الجوية التركية يوضح أنه لم يتم التعاقد معها على استخدام أجهزة محمولة وبذلك يعتبر الطلب المقدم عام 1988 لاغى لمرور ثلاثة أشهر دون تعاقد وبالتالي لا يستحق عليها أية رسوم لصالح الجهاز ومن ثم عدم وجود مستحقات على الخطوط الجوية التركية للجهاز القومي للاتصالات، وقدم الحاضر عن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاة على غلافها، ومذكرة دفاع.
وأعدت الهيئة تقريرًا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا، وفى الموضوع ببراءة ذمة المدعى (بصفته) من مبلغ مقداره 93, 533, 15 جنيه (خمسة عشر ألف وخمسمائة ثلاثة وثلاثون جنيها وثلاثة وتسعون قرشا لأغير) قيمة الرسوم الخاصة بالترخيص له باستخدام ثلاثة أجهزة محمولة داخل ميناء القاهرة الجوى، وإلزام المدعى عليه (بصفته) المصروفات.
وتد وولت الدعوي بجلسات المرافعة أمام المحكمة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها، وبجلسة 11 / 8/ 2014 قضت المحكمة بوقف الدعوي جزائيا لمدة شهر لتقاعس المدعي عن تقديم " الطلب المقدم منة إلى لجنة التوفيق رقم 41لسنة 2009 موضحا به موضوعة وتاريخ تقديمه، وبتاريخ 10 / 9 / 2014 قدم وكيل المدعي طلبًا لتعجيل الدعوى من الوقف خلال الميعاد المقرر قانونًا، وتحدد لنظر الدعوي أمام المحكمة بعد التعجيل جلسة 1 / 11 / 2014 وفيها قدم الحاضر عن المدعي إعلان بتعجيل الدعوي من الوقف، ثم تداولت الدعوي بالجلسات إلا أن المدعي لم يقم بتنفيذ ما كلفته به المحكمة، وبجلسة 17 / 3 / 2015 قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوي بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي اسبابه لدي النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونا.
من حيث ان المدعى يطلب الحكم له بطلباته سالفة البيان.
وحيث إن المادة (99) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر به القانون رقم 13 لسنة 1968 بعد تعديلها بالقانون رقم 18 لسنة 1999 والقانون رقم 76 لسنة 2007 تنص على أنه " تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات، أو عن القيام بأى إجراء من إجراءات المرافعة في الميعاد الذى حددته له المحكمة بغرامة لا تقل عن أربعين جنيهًا ولا تجاوز ............. ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدعى بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرًا بعد سماع أقوال المدعى عليه، فإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير فى دعواه خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهائها، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن ".
وحيث إن مفاد النص المتقدم أن المشرع أجاز للمحكمة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرًا بعد سماع أقوال المدعى عليه بدلاً من الحكم عليه بغرامة إذا تخلف عن إيداع المستندات، أو عن القيام بأى إجراء من إجراءات المرافعات فى الميعاد أو تنفيذ ما كلفته به المحكمة، فإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير فى دعواه خلال الخمسة عشر يومًا التالية لانتهائها، ولم ينفذ ما أمرت به المحكمة، حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن .
(المحكمة الإدارية العليا - الطعن رقم 2207 لسنة 49 ق جلسة 13 / 1 / 2007) .
وحيث ان من المستقر عليه ان المستفاد من نص المادة المشار إليه بعد تعديله، أن المشرع استهدف وضع حد لما قد يلجأ اليه بعض المتقاضين من إطالة لأمد النزاع، مما يؤدي الى زيادة عدد القضايا أمام المحاكم، وتأخير الفصل فيها، ومن ثم لم يجعل للمحكمة سلطة تقديرية في القضاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن، كما كان الأمر قبل التعديل وإنما أوجب عليها القضاء بذلك متى كان قد سبق الحكم بوقف الدعوى جزائيا ومضت مدة الوقف. ولم يطلب المدعي السير في الدعوى خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهاء مدة الوقف، أو لم ينفذ ما كلفته به المحكمة وكان سببا للوقف. (حكم المحكمة الادارية العليا فى الطعن رقم 1806 لسنة 34 ق بجلسة 25 / 7 / 2006).
وتأسيسا على ما تقدم فإن المدعى ولئن قام بتعجيل دعواه من الوقف في الميعاد المقرر قانونا، بيد أنه لم يقم بإزالة سبب الوقف بتنفيذ ما أمرت به المحكمة، وهو ما أدى لصدور الحكم بوقف الدعوى، حيث سبق للمحكمة تكليف المدعى" بتقديم الطلب المقدم منه إلى لجنة التوفيق برقم 41لسنة 2009 موضحا به موضوعه وتاريخ تقديمه وتأجل نظر الدعوى عدة جلسات لذات السبب دون جدوى، فلا يلومن المدعى إلا نفسه على تقاعسه وتقصيره فى الالتزام بتنفيذ ما أمرت به المحكمة. ومن ثم فإنه لا مندوحة والحال على هذا النحو من ترتيب الأثر المترتب على ذلك باعتبار الدعوى كأن لم تكن عملاً بحكم الفقرة الأخيرة من المادة (99) من قانون المرافعات وهو ما تقضى به المحكمة مع إلزام المدعي بالمصروفات .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: باعتبار الدعوى كأن لم تكن، وألزمت المدعي بصفته المصروفات .