الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
دائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمار
الدائرة السابعة
الحكم الصادر بجلسة 21/ 3/ 2015
فى الدعوى رقم 44221 لسنة 66 ق

المقامة من / احمد سلامة لاقى
"بصفته رئيس مجلس ادارة شركة البنسو للصرافة"
ضد:
محافظ البنك المركزي المصرى " بصفته "


الوقائع

بتاريخ 3/ 6/ 2012 أقام المدعى بصفته دعواه الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة. وطلب فى ختامها الحكم أولا: بقبولها شكلا. ثانيا: وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار المدعي عليه (محافظ البنك المركزي) الصادر في 30/ 5/ 2012 بإيقاف الترخيص الممنوح للشركة وفروعها لمدة ثلاثة شهور اعتبارا من 31/ 5/ 2012 مع ما يترتب على ذلك من آثار وتنفيذ الحكم بمسودته دون اعلان لصدور القرار علي سبب غير صحيح ليس له سند من قانون أو واقع ومشوبا بإساءة استعمال السلطة. ثالثا: في الموضوع بإلغاء القرار المطعون عليه مع ما يترتب على ذلك من آثار. مع الزام الجهة الادارية بالمصروفات.
وأبدى المدعى بصفته شرحًا لدعواه. أنه بتاريخ 30/ 5/ 2012 أرسل قطاع الرقابة والإشراف التابع للبنك المركزى كتابا للشركة المدعية يخبرها فيه بالاتى: أنه بالإشارة الى التفتيش الذي تم علي فرع الشركة بخضر التونى مدينة نصر بتاريخ 21/ 5/ 2012 وما أسفر عنه من مخالفات منسوبة لمسئولى الشركة ومنع المفتشين من اداء اعمالهم فقد وافق محافظ البنك المركزى علي ايقاف الترخيص الممنوح لشركة البنسو للصرافة وفروعها ثلاثة شهوراعتبارا من 31/ 5/ 2012 حتى 31/ 8/ 2012. وينعى المدعى على القرار الطعون فيه مشوبته بمخالفة القانون والانحراف بالسلطة. حيث جاءت المخالفات المنسوبة للشركة في عبارات عامة غير محددة. ولم يوضح ماهية المخالفات التى اقترفها مسئولى الشركة حتى يتسنى الوقوف علي حقيقتها. وما اذا كانت من الجسامة التى تبرر توقيع هذه العقوبة الجسيمة.فضلا عن أن جهة الادارة لم تقم بإجراء تحقيق مع الشركة فيما نسب اليها. وأن ما جاء بكتاب قطاع الرقابة والإشراف من منع المفتشين من أداء عملهم لا يعدو ان يكون قولا مرسلا لا دليل عليه.وأن القرارالمطعون فيه ترتب عليه اضرار بالغة وتتمثل في حرمان الشركة من ادارة اموالها وتسريح عمالها وموظفيها. واختتم المدعي صحيفة دعواه بطلباته المتقدمة.
وتدوول نظر الشق العاجل من الدعوى علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات.حيث أودع الحاضر عن الشركة المدعية حافظة مستندات طويت علي سند الوكالة وصورة من الإخطار الموجه لها بصدور القرار الطعين. وأودع الحاضر عن البنك المدعى عليه حافظة مستندات طويت علي ما هو معلى بغلافها. وبجلسة 17/ 11/ 2012. تقرر احالة الدعوى الي هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأى القانونى فيها.
ونظرت الدعوى بجلسات التحضير. وفيها أودع الحاضر عن البنك المدعى عليه حافظة مستندات ومذكرة دفاع بطلب الحكم برفض الدعوى. وأعدت الهيئة تقريرا رأت فيه الحكم بعدم قبول الدعوى لزوال شرط المصلحة. وإلزام الشركة المدعية المصروفات.
وتد وولت المحكمة نظر الدعوى علي النحو الثابت بمحاضر جلساتها. وبجلسة 10/ 1/ 2015 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم مع التصريح بتقديم مذكرات خلال أسبوعين. وانقضي الأجل دون تقديم مذكرات. وبهذه الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق. وسماع الإيضاحات. والمداولة قانونا.
وحيث إن المدعى بصفته يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا. وبوقف تنفيذ و إلغاء القرار المطعون فيه الصادر بإيقاف
الترخيص الممنوح للشركة المدعية وفروعها لمدة ثلاثة شهور تبدأ من 1/ 6/ 2012 حتى 31/ 8/ 2012 وما يترتب على ذلك من آثار. وإلزام المدعى عليه بصفته المصروفات.
وحيث انه لئن كانت مدة الايقاف الواردة بالقرار المطعون فيه قد انتهت. إلا ان مصلحة المدعي تظل قائمة في طلب الغاء هذا القرار للوصول الي عدم مشروعيته. ومن ثم المطالبة بالتعويض عنه.
وحيث إنه عن شكل الدعوي. فإن الثابت أن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 27/ 5/ 2012. وإذ أقام المدعى دعواه طعنًا على هذا القرار في 3/ 6/ 2012. مما تكون معه الدعوى قد أقيمت خلال الميعاد المقرر قانونًا. وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية الأخرى. فمن ثم تكون مقبولة شكلا.
وحيث أن الفصل في موضوع الدعوى يغنى بحسب الاصل عن البحث في شقها العاجل.
وحيث انه عن الموضوع. فان المادة (114) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 88 لسنة 2003 تنص على أنه " لمحافظ البنك المركزي أن يرخص بالتعامل في النقد الأجنبي لشركات الصرافة والجهات المرخص لها بهذا التعامل طبقًا لأحكام هذا القانون ............ ولمحافظ البنك المركزي في حالة مخالفة أي من هذه الشركات أو الجهات للقواعد الإجرائية المشار إليها إيقاف الترخيص لمدة لا تجاوز سنة. وفي حالة تكرار المخالفة يكون له الحق في إلغاء الترخيص وشطب القيد من السجل........".
وتنص المادة (130) من ذات القانون علي أنه" يكون لموظفي البنك المركزي الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع محافظ البنك صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له وتكون متعلقة بأعمال وظائفه ".
وتنص المادة (117) من ذات القانون علي أنه " على البنوك المعتمدة وشركات الصرافة والجهات المرخص لها بالتعامل في النقد الأجنبي أن تقدم للبنك المركزي بيانات عما تباشره من عمليات النقد........... ويقوم البنك المركزي بمراقبة تنفيذ عمليات النقد الأجنبي وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا له ".
وحيث أن المادة (38) من اللائحة التنفيذية لقانون البنك المركزي الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 101 لسنه 2004 تنص علي أن" يكون تعامل شركه الصرافة نقدًا داخل مقارها ومع عملاء موجودين فيها.ويجوز نقل الاموال فيما بين الشركه وفروعها.......... وفي جميع الأحوال يجب أن يكون التعامل بموجب إيصالات تصدرها الشركة. وأن تقيد كافه العمليات في سجلات أو نظم اليه تعد لهذا الغرض وفقا للقواعد والضوابط التى يضعها البنك المركزى في هذا الشأن ".
وحيث إن المستفاد من النصوص المتقدمة. أنه إذا كان المشرع قد أجاز لمحافظ البنك المركزى الترخيص بالتعامل فى النقد الاجنبى لجهات غير المصارف المعتمدة وفقًا للقواعد والإجراءات التي يحددها القرار الصادر بالترخيص. فإنه يتعين على الشركات المرخص لها أن يكون رائد عملها المساهمة فى دفع الاقتصاد القومى والمحافظة على العملة الوطنية. ونظرًا لخطورة هذا النشاط وتعاظم أثره على الاقتصاد القومى لم تقتصر أحكام القانون على عقوبات جنائية حددتها حصرًا للمخالفين. وإنما خول محافظ البنك المركزي المختص في حالة مخالفة أيا من هذه الجهات تلك القواعد والإجراءات سلطة إيقاف الترخيص لمدة لا تجاوز السنة. فإذا ما تكررت المخالفة كان له إلغاء الترخيص. ووقتئذ يتم شطب قيد الجهة من السجل المقيدة فيه فى البنك المركزى المصرى. وناط المشرع بهذا البنك مراقبة عمليات النقد. وخول من يتم تحديدهم وفقا لأحكام القانون صفة مأمورى الضبط القضائى مهمة هذه المراقبة.
وحيث أن الشركة المدعية شركة البنسو للصرافة قد نسب إليها. أن ابن رئيس مجلس إدارة الشركة قام بالتعدي بالسب والإهانة والتطاول والتهديد بالاعتداء علي المفتشين ومنعهم من أداء مهام التفتيش مطالبا حضورهم بصحبة وكيل نيابة أو إذن بالتفتيش من النيابة. وقد تكرر هذا الموقف بتاريخ 8/ 11/ 2010 أثناء التفتيش علي فرع الشركة بأسماء فهمى. وقد تقدمت الشركة باعتذار عن هذا التصرف. وذلك حسب الثابت من الأوراق. فأصدر محافظ البنك المركزى قراره المطعون فيه بوقف الترخيص الصادر للشركة المدعية لمدة ثلاثة شهور اعتبارا من 1/ 6/ 2012 للأسباب المشار إليها. وأبلغت الشركة بذلك.
ولما كان الثابت أن القرار المطعون فيه صدر بناءً على الأقوال المبداة من مفتش البنك المركزى المصرى. وإذ خلت الأوراق كما لم يقدم البنك المركزي ما يفيد تحرير محضر بإثبات الحالة أو ما يفيد إجراء تحقيق مع الشركة المدعية يثبت فيه ما نسب إليها. أو أن البنك قام بتحريك الدعوى الجنائية ضد الشركة أو ضد المذكور ذاته في الاعتداءات والإهانات التى وقعت منه. خاصة وأن قانون العقوبات قد كفل حماية للموظف العام حال تأدية أعمال وظيفته. الأمر الذى يشكك فى وقوع المخالفات المشار إليها من الشركة المذكورة. ولما كان القرار الطعين ما هو إلا قرار جزائى يلزم لتوقيعه ثبوت اقتراف المخالفة المكونة للذنب بحيث تكون مخالفة كاملة الأركان وهو ما لم تقر به الشركة المدعية، إذ لايكفي لتوقيع الجزاء على الشركة مجرد أقوال مجردة من مفتش البنك، وإلا أصبح البنك خصمًا وحكمًا، فضلاً عن أن ذلك يعطي لمفتشي البنك قدسية وسطوة على الشركات دون وجود جهة محايدة تفصل بينهما عند الخلاف أو الإدعاء بالمخالفة لقواعد العدالة . وبناءً عليه يكون ما نسبه مفتش البنك المركزى المصرى للشركة من تعديات مجرد قول مرسل لا دليل عليه. ومن ثم يضحى القرار المطعون فيه فيما تضمنه من ايقاف الترخيص الممنوح للشركة المدعية لمدة ثلاثة شهور اعتبارا من 1/ 6/ 2011 فاقدًا لركن السبب ومخالفًا لأحكام القانون. الأمر الذي يتعين معه الحكم بإلغائه مع ما يترتب علي ذلك من أثار.
وحيث إن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة (184) من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلاً. وبإلغاء القرار المطعون فيه. مع ما يترتب علي ذلك من أثار. وألزمت الجهة الادارية المصروفات.