الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
دائرة المنازعات الإقتصادية و الإستثمار
الدائرة السابعة
الحكم الصادر في الدعوى
رقم 37771 لسنة 68 ق - بجلسة 21 / 3/ 2015

المقامة من /
" وزير المالية " - بصفته -
ضد /
" الممثل القانوني لشركة فيرنيكال جينز " .


الوقائع:

أقام المدعى - بصفته - دعواه الماثلة بداية بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية - الدائرة الأولى " محافظات " بتاريخ 7/ 9/ 2008، وقيد ت بجدولها برقم 22232 لسنة 13 ق، وطلب في ختامها الحكم " بقبول الدعوى شكلاً، وفى الموضوع بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعى - بصفته - مبلغًا قدره (40، 39032) جنيهًا قيمة أجور اللجنة الجمركية العاملة لدى المشروع، وذلك في المدة من 1/ 2007 حتى 12 / 2008، بالإضافة إلى الفوائد القانونية 4%، مع إلزام المدعى عليه المصروفات " .
وذكر المدعى - بصفته - شرحًا لدعواه؛ أنه صدر القرار رقم 874 لسنة 98 بتاريخ 23/ 12/ 98 بشأن الترخيص لشركة فيرنيكال جينز بمزاولة النشاط بنظام المناطق الحرة الخاصة، وقد امتنعت الشركة المدعى عليها عن سداد المبالغ المستحقة لموظفي الجمارك عن عام 2007 وقدرها 50، 22101 جنيهًا وكذلك مبلغ 54،16930 جنيهًا بإجمالي قدره مبلغ 040، 39032 جنيهًا .
وأضاف المدعى - بصفته - أن المطالبة الودية لم تجد نفعًا، مما دفعه للجوء إلى لجنة التوفيق، ثم أقام دعواه الماثلة بالطلبات سالفة البيان .
وقد جري تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة أمام تلك المحكمة على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وقد أعدت الهيئة تقريرًا مسببًا بالرأي القانوني خلصت فيه لطلب الحكم " أصليًا: بعدم انعقاد الخصومة في الدعوى، مع إلزام المدعى - بصفته - المصروفات، واحتياطيًا: بقبول الدعوى شكلاً، وبإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعى بصفته مبلغ (40 , 39032) جنيهًا قيمة أجور اللجنة الجمركية العاملة لدى المشروع، وذلك عن عامي 2007 / 2007، ورفض ما عدا ذلك من طلباته، وإلزام المدعى والمدعى عليه المصروفات مناصفة ".
وقد قررت محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية بجلسة 23/ 11/ 2013 (إحالة الدعوى إلى الدائرة السابعة بمحكمة القضاء الإداري بالقاهرة للإختصاص)، وعلى إثر ذلك وردت الدعوى لقلم كتاب هذه المحكمة وقيدت بجدولها بالرقم المسطر بعاليه، ثم تدوول نظر الدعوى أمام تلك المحكمة على النحو الموضح بمحاضر الجلسات، وبجلسة المرافعة أمام تلك المحكمة بتاريخ 24/ 3 / 2012 قدم الحاضر عن الشركة المدعى عليها مذكرة دفاع وحافظة مستندات طويت على البيانات المعلاه بغلافها، وقد كلفت تلك المحكمة المدعى - بصفته - بجلسة 26/ 5/ 2012 " بتقديم بيان تفصيلي بالمبالغ المطالب بها، وبيان تفصيلي بمواعيد العمل بالنسبة للجنة الجمركية، وهل تمت هذه الأعمال فى مواعيد العمل الرسمية أم بعدها، ومدى مطابقة هذه المطالبة مع تعليمات مصلحة الجمارك الصادرة "، ثم تكرر تأجيل نظر الدعوى لعدة جلسات لتنفيذ ما أمرت به المحكمة دون جدوى، لذا قضت المحكمة بجلسة 23/ 3/ 2013 " بوقف الدعوى لمدة شهر "، ثم قدم المدعى - بصفته - طلبًا لتعجيل الدعوى من الوقف بتاريخ 28/ 4/ 2013 مرفقًا به حافظة مستندات طويت على المستندات المطلوبة، ثم عاودت تلك المحكمة نظر الدعوى مجددًا، وبجلسة 22/ 2/ 2014 قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات طويت على أصل كتاب مصلحة الجمارك التابعة لوزارة المالية المؤرخ 21/ 1/ 2014 متضمنًا أن إجمالي المبلغ المطالب به هو (اثنان وسبعون ألفًا وتسعمائة وستة وتسعون جنيهًا و 92 قرشًا قيمة المرتبات المستحقة حتى 31/ 12/ 2012)، ثم قررت تلك المحكمة " إحالة الدعوى إلى الدائرة السابعة بمحكمة القضاء الإداري بالقاهرة للإختصاص "، ونفاذًا لذلك وردت الدعوى لقلم كتاب هذه المحكمة، وقيدت بجدولها بالرقم المسطر بعاليه، وبجلسة 21/ 2/ 2015 حضر وكيل الشركة المدعي عليها وأثبت بمحضر الجلسة أن الأعمال محل الدعوى تتعلق بقيام الشركة بأعمال التصدير، وبذات الجلسة قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاة بغلافها، ثم قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه عند النطق به .


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونًا .
ومن حيث أن المدعى - بصفته - يهدف من دعواه وفقًا لطلباته الختامية - للحكم " بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلزام الشركة المدعى عليها بأن تؤدى للمدعى - بصفته - مبلغًا وقدره اثنان وسبعون ألفًا وتسعمائة وستة وتسعون جنيهًا و 92 قرشًا قيمة أجور اللجنة الجمركية العاملة لدى المشروع حتى 31/ 12/ 2012 إضافة للفوائد القانونية بواقع 4 % من تاريخ المطالبة، وحتى تمام السداد، وبالمصروفات "
ومن حيث إنه شكل الدعوى:
فإن االدعوى الماثلة من دعاوى الإستحقاق والمطالبات المالية التي لا تتقيد بمواعيد أو إجراءات دعاوى الإلغاء، وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية والإجرائية الأخرى، ومن ثم تغدو مقبولة شكلاً .
و حيث أنه عن الموضوع:
فإن المادة (122) من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 تنص على أن " تحدد بقرار من وزير الخزانة، أجور العمل الذي يقوم به موظفو الجمارك وعمالها لحساب ذوى الشأن في غير أوقات العمل الرسمي أو خارج الدائرة الجمركية " .
وتنص المادة (188) من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الصادرة بقرار وزير المالية رقم66 لسنة 1963 ، على أنه " لا يجوز تحصيل أية رسوم أو أجور للعمل إضافية لقاء العمل الذى يقوم به العاملون بمصلحة الجمارك لحساب ذوي الشأن داخل الدوائر الجمركية أو بالنسبة للجان الجمركية العاملة في المناطق الحرة في أوقات العمل الرسمية والمحددة بمدة 24 ساعة بالنسبة للصادرات و 16 ساعة بالنسبة للواردات في المواني أو المستودعات والمناطق الحرة التي تعمل بنظام الورديتين(صباحية ومسائية)، وفيما عدا ذلك تكون أجور العمل الذي يقوم به موظفو الجمارك لحساب ذوي الشأن في غير أوقات العمل الرسمي أو خارج الدائرة الجمركية علي النحو الآتي :
أولاً: الملاحظة الجمركية لعمليات الشحن وتفريغ ونقل البضائع وفتح المخازن:
10 جنيه عن كل ساعة أو جزء منها وبحد أدني20جنيها (عشرون جنيها) لكل سفينة تجارية أو غيرها .
5 جنيه عن كل ساعة أو جزء منها بحد أدني 10 جنيه (عشرة جنيهات) لكل عربة سكة حديد .
10 جنيه عن الساعة أو جزء منها عن كل عملية ملاحظة أو توصيل أو تفتيش للماعونة أو حراسة عليها أو أي عملية أخري يرخص بإجرائها تحت الملاحظة أو الرقابة الجمركية علي ألا يقل المحصل عن 20 جنيها (عشرون جنيها) لكل عملية .
50 جنيها عن قيام لجنة تفتيش السفن بمراجعة مستندات البواخر وتفتيشها فى أيام العطلات وفى غير مواعيد العمل الرسمية وذلك عن كل باخرة.
20 جنيها عن كل ساعة أو جزء منها مراقبة نقل بضائع تسليم صاحبه أو الترانزيت من الأرصفة إلي مخازن شركة الإيداع .
20 جنيه عن كل ساعة أو جزء منها عن مراقبة تفريغ أو سحب أو نقل المواد البترولية ومشتقاتها المستوردة أو المستخرجة من خام أجنبي .
10 جنيه عن كل ساعة أو جزء منها عن مراقبة تعبئة البضائع الواردة صبا التي تتم بناء علي طلب ذوي الشأن .
100 جنيه عن إجراءات تراخيص السفر لكل سفينة تجارية و20 جنيها لكل سفينة شراعية بما فيها شهادة التمكين.
20 جنيها عن تسليم وإستلام الأشياء الثمينة .
ثانيًا: فتح جمرك الركاب بالمواني البحرية:
- 100 جنيه عن كل سفينة لدخول الركاب أو خروجهم .
ثالثًا: إنتقال العاملين بمصلحة الجمارك:
أ - داخل المدينة - 40 جنيها عن انتقال العاملين من الدرجة الأولي فما فوقها .
- 30 جنيها عن انتقال المثمن أو مأمور الحركة .
- 20 جنيها عن انتقال أي من العاملين الآخرين .
ب - خارج المدينة تضاعف الفئات المنصوص عليها فى البند ( أ ) " .
وتأسيسًا على ما تقدم؛ ولما كان الثابت بالأوراق أنه بتاريخ 23/ 12/ 1998 صدر قرار الجهة الإدارية رقم 874 لسنة 1998 متضمنًا الترخيص للشركة المدعى عليها بالعمل بنظام المناطق الحرة لمزاولة نشاط صناعة كافة أنواع وأشكال الملابس الجاهزة ومستلزماتها، وتضمن القرار أن مقر الشركة والمصنع الخاص بها يقع بالمنطقة الصناعية الأولى بمحافظة الإسماعيلية (أي خارج الدائرة الجمركية بالإسماعيلية)، وحيث أن الثابت من مطالعة حافظة مستندات الحاضر عن الدولة والمقدمة بجلسة 21/ 2/ 2015 أنها طويت على كتاب مدير عام إدارة الجمارك بالإسماعيلية والذي تضمن أن " الشركة المدعى عليها تعمل خارج المنطقة الجمركية " - وهو ما لم تثبت الشركة المدعى عليها خلافه - ، ومن ثم فلا تتمتع بالتالي بالإعفاء المنصوص عليه بصدر المادة (188) من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك رقم 66 لسنة1963، بحسبان أن الشركات التي تتمتع به لابد أن تباشر عملها ونشاطها داخل المنطقة الجمركية، أو داخل المنطقة الحرة، أما خارجها فيتعين على جميع الشركات سداد كافة الرسوم وأجور كافة الأعمال الإضافية لقاء العمل الذي يقوم به العاملون بمصلحة الجمارك لصالح تلك الشركات على النحو المفصل بعجز المادة (188) سالفة البيان، وذلك بشأن عمليات تلك الشركات من الشحن والتفريغ وفتح المخازن وتفتيش السفن و نقل البضائع والإنتقالات داخل وخارج المدينة واللازمة لإنجاز تلك الأعمال .
وحيث أن الشركة المدعى عليها ملزمة بسداد أجور أعمال اللجنة الجمركية - على النحو المشار إليه - وقد قامت بسداد مبلغ ثلاثة وثلاثين ألفًا وثمانمائة وواحد وستين جنيهًا بينما تبقى عليها مبلغ اثنان وسبعون ألفًا وتسعمائة وستة وتسعون جنيهًا واثنان وتسعون قرشًا لاغير حتى 31/ 12/ 2011، ولما كانت الأوراق قد خلت مما يفيد قيام تلك الشركة بسداد المبلغ المطالب به، مما يستوجب القضاء بإلزام الشركة المدعى عليها بسداد هذا المبلغ.
وحيث أنه عن طلب الفوائد القانونية، فإن الثابت بالأوراق أن المبلغ المقضي به كان ثابتًا ومحدد المقدار، فمن ثم يتعين إلزام الشركة المدعى عليها بسداد فوائد التأخير بنسبة 4% سنويًا من تاريخ الإستحقاق حتى تمام السداد .
وحيث أنه عن المصروفات فإنه يتعين إلزام الشركة المدعى عليها بها عملاً بحكم المادة (184) من قانون المرافعات .

 فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلاً، وبإلزام الشركة المدعى عليها بأن تدفع لجهة الإدارة المدعية مبلغ اثنين وسبعين ألفًا وتسعمائة وستة وتسعين جنيهًا واثنان وتسعين قرشًا، إضافة إلى فوائد التأخير بنسبة 4% سنويًا من تاريخ الإستحقاق حتى تمام السداد، وألزمت الشركة المدعى عليها المصروفات.