الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
دائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمار
الدائرة السابعة
الحكم الصادر بجلسة 21/ 3/ 2015
في الدعوى رقم 45024 لسنة 66 ق

المقامة من / عماد خيرى محمود
ضد
1 محافظ الوادى الجديد " بصفته "
2 رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة "بصفته"
3 رئيس التخطيط العمرانى لمدينة الخارجة "بصفته"
4 رئيس شئون البيئة بمدينة الخارجة "بصفته "
5 رئيس قسم التنظيم بمدينة الخارجة "بصفته"
6 يونس محمد صالح بشخصه (خصم متدخل)


الوقائع

أقام المدعي دعواه الماثلة بعريضة أودعت ابتداءً قلم كتاب محكمة الخارجة الكلية بتاريخ 7/ 12/ 2003 وقيدت بجدولها العام برقم 135 لسنة 2003. وطلب فى ختامها الحكم بإلزام المدعى عليهم بصفاتهم بأن يؤدوا له تعويضًا بمبلغ وقدره خمسون ألف جنيه تعويضا عما لحقه من أضرار مادية وأدبية من جراء صدور القرار رقم 114 لسنة 2003 مع إلزامهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وذكر المدعى شرحا لدعواه، أنه يمتلك الوحدة السكنية رقم (13) بالعمارة رقم (19) بالقرض الجديد بحى الزهور بمدينة الخارجة. والتي تسلمها اعتبارًا من شهر يناير 2000. وذلك بنظام التمليك بالتقسيط الشهري. ويوجد أمام تلك العمارة قطعة أرض فضاء تطل على ناصيتين للطريق العمومى المؤدى لحى الزهور. ووفقا للتخطيط المعتمد لهذه القطعة كان مقررًا إنشاء مسطح أخضر. إلا أن المدعى عليه الأول خالف التخطيط. وأصدر القرار رقم 114 لسنة 2003 وخصصها لأحد الأشخاص بدعوى استثمارها لإنشاء مركز كمبيوتر وبثمن بخس لا يتناسب مع قيمتها الحقيقية لو تم بيعها بالمزاد العلنى. ونعى المدعى على القرار الطعين مخالفته للقانون. وأنه قد يتسبب في إلحاق أضرار مادية وأدبية بأهالي المنطقة ومنهم المدعى. واختتم المدعى صحيفة دعواه بطلباته سالفة الذكر.
وبجلسة 20/ 3/ 2004 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيًا بنظر الدعوى وإحالتها لمحكمة القضاء الادارى بأسيوط للاختصاص وأبقت الفصل فى المصروفات. ونفاذا لهذا الحكم أحيلت الدعوى الى هذه المحكمة وقيدت بجدولها تحت رقم 6824 لسنة 15 ق. حيث تم تحضيرها علي النحو الثابت بمحاضر جلسات التحضير. وخلالها قدم الحاضر عن المدعى صحيفة بتعديل طلباته بإضافة طلب جديد بإلغاء القرار رقم 114 لسنة 2003 المطالب بالتعويض عنه. واختصم المدعى عليه السادس. وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا بالرأي القانوني رأت فيه الحكم: بعدم قبول طلب الإلغاء شكلاً لرفعه بعد الميعاد القانونى. وبقبول طلب التعويض شكلاً. ورفضه موضوعا. وإلزام المدعي المصروفات.
وتد وولت الدعوى أمام المحكمة علي الثابت بمحاضر الجلسات. وبجلسة 10/ 5/ 2012 قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الادارى بالقاهرة للاختصاص.
وقد وردت الدعوى الى هذه المحكمة وقيدت بجدولها بالرقم المبين بعاليه. وبجلسة 29/ 12/ 2012 قضت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً. وتمهيديًا وقبل الفصل في الموضوع بإحالة الدعوى إلى مكتب خبراء وزارة العدل بالوادى الجديد ليندب بدوره لجنة ثلاثية من خبرائه المختصين لأداء المأمورية المكلفة بها على النحو المبين بالأسباب. وكلفت المدعى بإيداع مبلغ ثلاثة ألاف جنيه علي ذمة أتعاب الخبراء. وحددت لنظر الدعوى جلسة 2/ 2/ 2013 في حالة عدم إيداع الأمانة. وجلسة 22/ 6/ 2013 في حالة ايداعها. وأبقت الفصل في المصروفات.

وبجلسة 7/ 6/ 2014 حضر وكيل المدعي وطلب تخفيض الامانة لتتناسب مع المساحة محل النزاع. وبإحالة الدعوى الى مكتب خبراء وزارة العدل بأسيوط لعدم وجود مكتب خبراء بالوادى الجديد. وبذات الجلسة تقرر إحالة الدعوى إلى مكتب خبراء وزارة العدل بأسيوط لأداء المهمة المحكوم بها بجلسة 29/ 12/ 2012 مع تخفيض أمانة الخبير لمبلغ ألف جنيه. إلا أن المدعي امتنع عن سداد أمانة الخبير رغم تأجيل الدعوى لأكثر من جلسة لهذا السبب.وبجلسة 17/ 1/ 2015قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم. مع مذكرات خلال أسبوعين. انقضيا دون تقديم ثمة مذكرات. وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق. وسماع الإيضاحات. وبعد المداولة قانونًا.
وحيث أن المدعى يهدف بدعواه إلى الحكم بقبول الدعوى شكلاً. وبإلغاء القرار رقم 114 لسنة 2003 فيما تضمنه من تخصيص مساحة (175م2) بحى الزهور بالخارجة للمدعى عليه السادس لإقامة مركز إنتاج برامج حاسبات آلية والتدريب عليها مع ما يترتب على ذلك من آثار. وتعويضه بمبلغ خمسين ألف جنيه عن الأضرار التي أصابته جراء هذا القرار. وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.
وحيث إن المادة (99) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968بعد تعديلها بالقانونين رقمي 18 لسنة 1999، 76 لسنة 2007 تنص على أن" تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعة في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة لا تقل عن أربعين جنيهًا ولا تجاوز............ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدعى بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرًا بعد سماع أقوال المدعى عليه. فإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهائها. أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن".
وحيث إنه من مفاد ما تقدم، أن المشرع ناط بالمحكمة أن تحكم على من يتخلف من الخصوم عن القيام بإجراء كلفته به المحكمة بالغرامة. وأجاز لها بدلا من الحكم بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا.فإذا مضت مدة الوقف، ولم يطلب المدعى السير في دعواه خلال الخمسة عشر يومًا التالية لانتهائها. أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن.
وحيث إن الوقف الذي تجريه المحكمة وفقًا لنص المادة (99) المتقدم بيانه هو وقف جزائي تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها متى رأت من ظروف الدعوى وملابساتها ما يدعو إلى اللجوء إليه.
وحيث إنه متى كان ما تقدم. وكانت المحكمة بجلسة 29/ 12/ 2012 قد حكمت بإحالة الدعوى الى مكتب خبراء وزارة العدل بالوادى الجديد على أن يقوم المدعى بسداد أمانة ومصاريف أتعاب الخبراء ومقدارهم (3000) جنيه. وحددت جلسة 2/ 2/ 2013 فى حالة عدم سداد الأمانة.ثم قررت بجلسة 7/ 6/ 2013 إحالة الدعوى الي مكتب خبراء أسيوط لعدم وجود مكتب خبراء بالوادى الجديد مع تخفيض أمانة ومصاريف الخبراء الي (1000) جنيه. ولم يسدد المدعى ما أمرت به المحكمة رغم تأجيل الدعوى لأكثر من مرة ليقدم المدعي ما يفيد سداد الأمانة. إلا أنه لم ينفذ قرار المحكمة. فإنه إزاء تقاعس المدعي عن تنفيذ ما كلفته به المحكمة على النحو المشار إليه. الأمر الذي تقضى معه المحكمة بوقف الدعوى جزاءً لمدة شهر مع إبقاء الفصل في المصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بوقف الدعوى جزاءً لمدة شهر.