الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
دائرة المنازعات الإقتصادية والإستثمار
الدائرة السابعة .
 الحكم الصادر في الدعوى
رقم 53776 لسنة 65 ق - بجلسة 21/ 3 / 2015 .

المقامة من /
" مصعب محمد مصطفى خميس " بصفته - رئيس مجلس إدارة شركة مصر للتقييم والإستشارات .
ضد /
• محافظ البنك المركزي ..................................... - بصفته - .
• مدير الشئون القانونية بالبنك المركزي المصري ......... - بصفته - .
• رئيس قطاع الرقابة والإشراف بالبنك المركزي المصري بصفته - .


الوقائع

أقام المدعي - بصفته - الدعوى الماثلة بتاريخ 15/ 9/ 2011 بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة، وطلب في ختامها الحكم " بوقف تنفيذ وإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالإمتناع عن قيده بصفته بجداول تقييم الضمانات التي تقدم للبنوك (الآلات والبضائع والمعدات)، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وبإلزام الجهة الإدارية المصروفات " .
وذكر المدعي - بصفته - شرحًا لدعواه، أنه بتاريخ 27/ 9/ 2010 تقدم بطلب للقيد في بيت الخبرة في سجل بيوت الخبرة القادرة على المشاركة في تقييم الضمانات التي تقدم للبنوك، بإعتبار أنه مقيد في السجل التجاري للإستثمار برقم 34615 فى 11/ 9/ 2008، وقد باشر النشاط فى 11/ 9/ 2008 فى مجالات التخصص (تقييم الآلات ومعدات وبضائع)، وقد تقدم ببيان بتقارير التقييم التى شارك فيها، وذلك إعتبارًا من 18/ 10/ 99 ونوع التقييم الآلات والمعدات، وبتاريخ 30/ 12/ 2009، أفاد البنك المركزى بالكتاب رقم 7746 / 87/ 3 بضرورة تقديم سابقة أعمال بالنسبة لتخصص البضائع، فقام المدعى بإرسال تقرير مفصل تقييم عن الأعوام من 2000 حتى 2007 و عامى 2008 و 2009 وخطابات الإسناد عن كل سنة من السنوات العشر المطلوبة، وذكر المدعى أنه إستوفى جميع البيانات والمستندات المطلوبة قانونًا، ولكن المدعى عليه الأول لم يرد على طلبه المشار إليه، لذا أقام دعواه الماثلة بغية الحكم بطلباته سالفة البيان.
وقد جري تحضير الدعوى بهيئة مفوضى الدولة على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وقد أعدت الهيئة تقريرًا مسببًا بالرأى القانونى خلصت فيه لطلب الحكم " بقبول الدعوى شكلاً، ورفضها موضوعًا، وإلزام المدعى - بصفته - المصروفات " .
وقد تدوول نظر الدعوى أمام المحكمة على النحو الموضح بمحاضر الجلسات، وبجلسة 17 / 1/ 2015 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر، وأودعت مسودته المشتمله على أسبابه ومنطوقه عند النطق به .

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونًا .
وحيث أن المدعى - بصفته - يهدف من دعواه لطلب الحكم " بقبول الدعوى شكلاً، وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار رفض مجلس إدارة البنك المركزى المصرى قيده بسجل بيوت الخبرة الخاصة بتقييم الضمانات التى تقدم للبنوك فى مجال الآلات والبضائع والمعدات، مع ما يترتب على ذلك من آثار، و إلزام الجهة الإدارية المصروفات ".
وحيث أنه عن شكل الدعوى، فإن القرار الطعين صدر بتاريخ 18/ 5/ 2010، وقد خلت الأوراق مما يفيد علم المدعى - بصفته - بتاريخ صدور القرار الطعين فى وقت سابق على إقامة الدعوى الماثلة فى 15/ 9/ 2011 - وهو ما لم تجحده جهة الإدارة أو تثبت خلافه - ، وإذ إستوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية الأخرى المقررة قانونًا، فإنها تغدو مقبولة شكلاً .
وحيث أنه عن طلب وقف التنفيذ، فإن من المقرر أن الفصل فى الموضوع يغنى - بحسب الأصل - عن التعرض لبحث هذا الطلب .
وحيث إنه عن موضوع الدعوى:
وتنص المادة (68) من القانون رقم 88 لسنة 2003 بشأن البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد، على أنه " يعد البنك المركزى سجلاً لبيوت الخبرة القادرة على المشاركة فى تقييم الضمانات التى تقدم للبنوك، وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وشروط وإجراءات القيد فى هذا السجل، وتحدد إلتزامات القائمين به، وتكون هذه البيوت مسئولة عما يرد فى تقارير التقييم " .
وتنص المادة (22) من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور الصادرة بقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 101 لسنة 2004 على أنه " يعد فى البنك المركزى سجل لقيد بيوت الخبرة القادرة على المشاركة فى تقييم الضمانات التى تقدم للبنوك، يتضمن البيانات الآتية:
أ) إسم بيت الخبرة وشكله القانونى وعنوان مقره، ب) ... ج) ... د) .... ه) أسماء المسئولين عن إدارة بيت الخبرة ومؤهلاتهم، ومن لهم حق إعتماد التقارير الصادرة عنه و) عدد الخبراء وتخصصاتهم ز) سابقة الأعمال " .
وتنص المادة (23) من ذات اللائحة على أنه " يكون قيد بيوت الخبرة فى السجل المشار إليه فى المادة (22) من هذه اللائحة بناء على طلب يقدم على النموذج الذى يعده البنك المركزى لهذا الغرض، وترفق بالطلب المستندات الآتية:
• ... ب) ... ح) بيان بسابقة أعمال التقييم التى قام بها بيت الخبرة خلال الخمس سنوات السابقة ك) بيان بما يكون لبيت الخبرة من علاقة بأى من بيوت أو مؤسسات الخبرة الأجنبية أو الدولية " .
وتنص المادة (24) من ذات اللائحة على أنه " يتعين أن تتوافر فى كل من المسئولين عن إدارة بيت الخبرة، ومن لهم حق إعتماد تقارير التقييم الصادرة منه، الشروط الآتية:
• أن يكون حاصلاً على مؤهل عالى، ب) أن تكون له مدة خبرة متخصصة ومتميزة لا تقل عن عشر سنوات فى مجال التقييم، ج) أن يكون حسن السمعة، ولم يصدر ضده حكم نهائى فى جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو فى إحدى الجرئم المنصوص عليها فى القانون أو فى قانون مكافحة غسيل الأموال أو سبق إشهار إفلاسه بحكم نهائى ...." .
ومفاد ما تقدم، أن المشرع حدد فى القانون رقم 88 لسنة 2003 بشأن البنك المركزى قد خول البنك المركزى حق إنشاء سجل لبيوت الخبرة القادرة على المشاركة فى تقييم الضمانات التى تقدم للبنوك، وقد حدد المشرع باللائحة التنفيذية للقانون المذكور كافة القواعد والشروط المنظمة للقيد بذلك السجل، وبمطالعة نصوص تلك اللائحة، يتبين أنه ورد فى ثناياها النص على الشروط الواجب توافرها فى المسئولين عن إدارة بيت الخبرة والذين لهم الحق فى إعتماد تقارير التقييم الصادرة من بيت الخبرة وجاء فيها إشتراط توافر خبرة متخصصة ومتميزة لا تقل عن عشر سنوات فى مجال التقييم .
وتأسيسًا على ما تقدم، ولما كان الثابت من مطالعة مذكرة الدفاع المقدمة بجلسة 1/ 2/ 2014 من قبل الحاضر عن البنك المركزي المصري المدعى عليه، فإنها طويت على رد البنك على موضوع الدعوى الماثلة، وتضمن أنه بالإستعلام من جانب البنك المركزي بشأن مدى صحة البيانات المقدمة من المدعى لقيده كخبير له حق اعتماد تقارير التقييم للضمانات التي تقدم للبنوك، أفاد استطلاع الرأي لبنك فيصل الإسلامي أن الخطابات والتقارير الواردة من المكتب لم تتضمن إسم الخبير المرشح أو القائم بالتقييم، وقد تم العرض على مجلس إدارة البنك المركزي فقرر بجلسته المنعقدة بتاريخ 18/ 5/ 2010 (رفض قيد المدعى بالسجل، وذلك لعدم استيفائه شرط الخبرة المطلوب، ومقدارها عشر سنوات كاملة بخبرة متميزة ومتخصصة في ضوء استطلاع بنك فيصل الإسلامي بشأن مدى صحة عمليات التقييم المنسوب صدورها إليها، وذلك لقيده كخبير حيث ثبت عدم ورود إسم الخبير الذي قام بتقييم الضمانات، وهذا يعنى أن المدعى لم يظهر إسمه كخبير في عمليات التقييم التي يزعمها، وأضاف البنك في مذكرة دفاعه سالفة الذكر، أن بيت الخبرة (شركة مصر للتقييم والإستثمارات - كان مقيدًا بسجل البنك المركزي ضمن بيوت الخبرة المعتمدة، والذي تقدم المدعى لاعتماده كخبير في تلك الشركة والتي تم شطبها من سجل البنوك لأن الخبير / " محمد مصطفى خميس " (المدعى بالنزاع الماثل) قد صدر حكم من محكمة جنايات القاهرة بمعاقبته بالسجن المشدد وتغريمه مائة ألف جنيه في قضية رشوة، وقد خلص مجلس إدارة البنك المركزي لوجوب شطب المذكور وبيت الخبرة الذي يمثله من سجل البنوك، لافتقاده شرط حسن السمعة لصدور أحكام ضده فى قضية ماسة بالشرف " .
وعلى هدى ما تقدم، وحيث أن جهة الإدارة أفصحت إفصاحًا جهيرًا عن السبب المسوغ لقرارها الطعين برفض تقييد المدعى - بصفته - في سجل تقييم الضمانات التي تقدم للبنوك، وذلك على سند أن المدعى زعم قيامه بعمليات تقييم منسوب صدورها لبنك فيصل الإسلامى، بيد أنه بالإستعلام من البنك المذكور عن صحة ذلك البيان أنكر البنك صحة ذلك وأفاد بأن بيانات التقييم المقدمة خلت من إسم المدعى كخبير قائم بعمليات التقييم التي يزعم المدعى قيامه بها لصالح البنك، وحيث أن المادة (24) من اللائحة التنفيذية للقانون سالفة الذكر اشترطت صراحة وجوب توافر خبرة متخصصة ومتميزة في مجال التقييم لمدة لا تقل عن عشر سنوات، في حين أن كافة أوراق الدعوى الماثلة قد أجدبت من الإفصاح عن أي مستند يقطع بتوافر مدة الخبرة التي لا تقل عن عشر سنوات في مجال التقييم في حق المدعى، ومن ثم فقد تخلف هذا الشرط في حق المدعى، إضافة لما ورد برد البنك المركزي من سبق صدور حكم من محكمة جنايات القاهرة بمعاقبته بالسجن المشدد وتغريمه مائة ألف جنيه في قضية رشوة، ولما كانت الأوراق قد خلت مما يفيد الطعن على ذلك الحكم، فقد أضحى نهائيًا وباتًا حائزًا لحجية الأمر المقضي به، ومن ثم فقد افتقد المدعى كذلك شرط حسن السمعة المحدد بالفقرة (ج) من الشروط الواجب توافرها فيمن يقيد بسجل بيوت الخبرة الخاصة بتقييم الضمانات، ومن ثم فقد استقام قرار جهة الإدارة برفض قيد المدعى بذلك السجل على سنده مستخلصًا من أصول تفصح عنها الأوراق خاليًا من العوار والمثالب التي توهن من صحته لكون المدعي قد تخلف في حقه شرطان من الشروط التي استلزمتها اللائحة فيمن يحق له إدارة بيت الخبرة واعتماد تقارير تقييم ضمانات البنوك - على نحو ما سلف بيانه، فلا تثريب على جهة الإدارة في إصدارها للقرار الطعين، ولا مندوحة والحال كذلك من القضاء برفض الدعوى الماثلة موضوعًا .
وحيث أن من خسر الدعوى يُلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة (184/ 1) من قانون المرافعات .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة " بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعًا، وألزمت المدعى - بصفته - المصروفات ".