الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
دائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمار
الدائرة السابعة
الحكم الصادر بجلسة 21/ 3/ 2015
في الدعوى رقم 13211 لسنة 65 ق

المقامة من /
1 - فؤاد عباس مرسى بصفته رئيس رابطة أصحاب ومديري الفنادق المحلية بالقاهرة
2 - كمال توفيق محمد "خصم مدخل"
3 - محمد مصطفى احمد "خصم مدخل "
4 - موسى مقبل حسين "خصم مدخل "
5 - أيمن عبد العاطى محمود "خصم مدخل "
6 - ألبير بشارة رزق "خصم مدخل "
7 - احمد حسين موسى "خصم مدخل "
8 - ورثة / سميحة بشارة وهم باهر سمير،ضياء سمير،عماد سمير،مادلين سمير "خصم مدخل"
9 - بدرية احمد على "خصم مدخل"
ضد
1 محافظ القاهرة"بصفته"2 - مدير إدارة تنشيط السياحة بمحافظة القاهرة "بصفته"
3 مدير إدارة التحصيل بالهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بمحافظة القاهرة "بصفته"


الوقائع

أقام  المدعي بصفته دعواه الماثلة، بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بتاريخ 22/ 3/ 200821وطلب في ختامها الحكم أولاً: بقبول الدعوي شكلاً وفى الموضوع بعدم تعرض المدعى عليهم لأصحاب ومديري الفنادق لتحصيل اى رسوم من أصحاب الفنادق مع إلزامهم المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
وذكر المدعي شرحًا لدعواه، أنه بتاريخ 6/ 1/ 2008 أرسلت هيئة تنشيط السياحة بمحافظة القاهرة خطابات لمستغلي الفنادق تخطرهم بصدور قرار المدعى عليه الأول رقم 3415لسنة 2007 بفرض رسوم محلية بواقع 2%من فاتورة النزلاء وقد سبق للمدعى أن حصل على حكم فى الدعوى رقم 1862لستة 99 مدني كلى شمال القاهرة قضى فى منطوقة بعدم أحقية الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بمطالبة أصحاب الفنادق بأية رسوم على إقامة النزلاء، وتأيد هذا الحكم استنئافيا بموجب الحكم الصادر فى الاستئناف رقم 6586لسنة 3ق،وبناءً على الحكم فقد قام المدعى بإنذار المدعى عليه الأول بعدم تحصيل هذه الرسوم إلا أن رده على الإنذار قد تضمن أن تحصيل هذه الرسوم يتم استنادا للقرار رقم 3415لسنة 2007 ولقانون الإدارة المحلية وقرار محافظ القاهرة رقم 48لسنة 1980والذى سبق وان قضى بانعدامه بموجب الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا / واختتم المدعى صحيفة دعواه بطلباته سالفة البيان .
وبجلسة 30/ 9/ 2009 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها الى محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة للاختصاص،ونفاذًا لهذا الحكم فقد أحيلت الدعوى إلى هذه المحكمة حيث قيدت بجدولها تحت الرقم عاليه.
وقد جرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة على النحو المبين بمحاضرها، ثم أعدت الهيئة تقريرًا مسببًا بالرأي القانوني خلصت فيه لطلب الحكم " أولاً: بقبول تدخل الخصوم المنضمين فى الدعوى،ثانيا: بقبول الدعوى شكلاً وإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .
وتد وول نظر الدعوى بجلسات المرافعة علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات، حيث قدم الحاضر عن الدولة مذكرة بدفاعه،
وبجلسة 17 / 1 / 20145 قررت المحكمة حجز الدعوى لإصدار الحكم بجلسة اليوم مع مذكرات خلال أسبوعين، وانقضى
الأجل ولم يتم تقديم ثمة مذكرات، وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على منطوقة وأسبابه لدى النطق به .

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونا.
وحيث أنه من المقرر في قضاء المحكمة الإدارية العليا أن تكييف الدعوى وتحديد طلبات الخصوم فيها هو من تصريف محكمة الموضوع تجريه وفقًا لما هو مقرر من أن القاضي الإداري يهيمن على الدعوى الإدارية وله فيها دور إيجابي يحقق من خلاله مبدأ المشروعية وسيادة القانون، ولذلك فإنه يستخلص مما يطرح عليه من أوراق ومستندات ودفاع وطلبات الخصوم فيها وما يستهدفونه من إقامة الدعوى دون توقف على حرفية الألفاظ التي تستخدم في إبداء تلك الطلبات ودون تحريف لها أو قضاء بما لم يطلبوا أو يهدفون إلى تحقيقه، والعبرة دائمًا بالمقاصد والمعانى، وليست بالألفاظ والمباني .
(حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 4011 لسنة 50 ق ع جلسة 5/ 12/ 2006) .
حيث إن المدعي بصفته يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار محافظ القاهرة رقم 3415لسنة 2007 الصادر بتاريخ 19/ 11/ 2007، فيما تضمنه من فرض رسم محلي بنسبة 2% علي إجمالي فاتورة النزلاء بالفنادق والمنشآت السياحية لصالح صندوق الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظة، وما يترتب علي ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
ومن حيث إنه من المقرر أن النظر في قبول التدخل من عدمه يأتي في الصدارة تحديدًا للخصوم عامة قبل التطرق لبحث الدعوي باستعراض الدفوع الشكلية والموضوعية والدفاع وتمحيص المستندات والأوراق المقدمة منهم جميعًا فلا تثريب علي المحكمة إن تعرضت للتدخل ألانضمامي فقبلته حتى لو انتهي حكمها إلي عدم قبول الدعوى، ذلك أن النظر في قبول التدخل من عدمه يأتي في الصدارة تحديدًا للخصوم عامة قبل التطرق لبحث الدعوي باستعراض الدفوع الشكلية والموضوعية والدفاع وتمحيص المستندات والأوراق المقدمة منهم جميعًا خلوصًا إلي نتيجة قد تقف عند عدم القبول وقد تنفذ إلي الموضوع، وقبول التدخل في الدعوي إبتداءا يرتهن بما يكون للمتدخل من مصلحة مرتجاة ولا يتوقف بحال عما قد يسفر عنه الفصل في الدعوي بعدئذ حتى لا يأتي رجمًا بآجل أو مصادرة لعاجل .
" حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 894 لسنة 31 ق .عليا بجلسة 19 / 3 / 1988 ".
وحيث انه عن طلب التدخل المقدم من رئيس مجلس إدارة شركة البوادي للتنمية السياحية والعقارية ورئيس مجلس إدارة شركة عمار للعقارات انضماميا إلى المدعى عليه، فإن المادة (126) من قانون المرافعات المدنية والتجارية تنص على انه"يجوز لكل ذي مصلحة أن يتدخل في الدعوى منضما لأحد الخصوم أو طالبا الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى. ويكون التدخل بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة، أو بطلب يقدم شفاهة في الجلسة في حضورهم، ويثبت في محضرها ولا يقبل التدخل بعد إقفال باب المرافعة ".
ومفاد ما تقدم أن المشرع ميز بين نوعين من التدخل أولهما التدخل الإنضمامى وبه يبغى المتدخل من تدخله تأييد أحد الخصوم في طلباته رغبة من المتدخل في المحافظة على حقوقه عن طريق الانضمام لأحدهم دفاعا عن حقه في الدعوى. وثانيهما التدخل الهجومي أو ألاختصامي ويرمي به المتدخل إلى المطالبة بحق لنفسه فهو يدعي لنفسه حقا
يطلب الحكم به، ويشترط لقبوله شرطان: الأول أن يدعي المتدخل حقا لنفسه ومن ثم فانه يشترط في المصلحة التي تبرر قبول التدخل في هذه الحالة كل الشروط اللازمة لقبول الدعوى، وهي أن تكون المصلحة قانونية حالة وقائمة وشخصية ومباشرة . والثاني: قيام الارتباط بين الطلب الذي يسعى المتدخل للحكم لنفسه به وبين الدعوى الأصلية ووجود الارتباط هو الذي يبرر تقديم هذا الطلب. وتقدير الارتباط متروك للمحكمة التي يقدم إليها الطلب، والعبرة في اعتبار التدخل أنضماميا أو هجوميا إنما يكون بحقيقة تكييفه القانوني لا بتكييف الخصوم له، وإذا كان يترتب على الحكم بعدم قبول الدعوى الأصلية انقضاء التدخل ألانضمامى، فان هذا الأثر لا يترتب في حالة التدخل ألاختصامي: متى كان التدخل قد رفع بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى فانه يبقى كطلب أصلي .
" يراجع حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 10367 لسنة 47 ق.عليا بجلسة 25 / 12 / 2003 ".
وبالبناء على ما تقدم، ولما كان التدخل قد تم بموجب صحيفة تم إعلانها إلي المدعي والمدعى عليهم بصفتهم ولما كان المتدخلين يطلبوا الحكم بذات طلبات المدعى وهم من مستغلي الفنادق أو مالكين لها، فمن ثم تكون لهم مصلحة جدية في التدخل في الدعوى، ويكون طلب التدخل مرتبط بالدعوى الأصلية، الأمر الذي يتعين معه القضاء بقبول تدخلهما أنضماميا إلى المدعى في الدعوى ويكتفي بذلك فى الأسباب دون المنطوق.
وحيث إن الدعوي قد استوفت سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانونا، ومن ثم تعد مقبولة شكلا.
وحيث إن الفصل في موضوع الدعوى يغني بحسب الأصل عن الفصل في الشق العاجل منها.
وحيث إنه عن الموضوع فإن المادة (18) من الإعلان الدستوري (المقابلة للمادة 119 من الدستور الساقط) تنص علي أن " إنشاء الضرائب العامة وتعديلها أو إلغاؤها لا يكون إلا بقانون. ولا يعفى أحد من أدائها إلا في الأحوال المبينة في القانون، ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم إلا في حدود القانون".
وحيث إن (3) من القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية، والمستبدلة بالقانون رقم 84 لسنة 1996 تنص على أن " يكون لكل وحدة من وحدات الإدارة المحلية مجلس شعبي محلى يشكل من.........".
وتنص المادة (12) منه والمستبدلة بالقانون المشار إليه علي أن" يتولى المجلس الشعبي المحلى للمحافظة في حدود السياسة العامة للدولة الرقابة على مختلف المرافق والأعمال التي تدخل في اختصاص المحافظة وفقا للمادة (2) من هذا القانون.......ويختص في إطار الخطة العامة والموازنة المعتمدة وبمراعاة القوانين واللوائح بما يأتي:
• .....2 - .......3 - .....4 - ...........5 - ...................................
6 - اقتراح فرض الضرائب ذات الطابع المحلى .
7 - فرض الرسوم ذات الطابع المحلى وفقا لأحكام هذا القانون أو تعديلها أو تقصير أجل سريانها أو الإعفاء منها أو إلغاؤها بعد موافقة مجلس الوزراء.8 - ...9 - ....10 - .....11 - .....12 - .....13 - ........................................".
وتنص المادة (35) من ذات القانون علي أن" تشمل موارد المحافظات ما يأتي:
أولا:..............
ثانيا: الموارد الخاصة بالمحافظة , وتتضمن ما يأتي:
( أ )....(ب).....(ج)...........
(د) الضرائب والرسوم الأخرى ذات الطابع المحلى التي تفرض لصالح المحافظة
(ه)....(و).................................................".
وتنص المادة(37) من القانون ذاته علي أن" ينشىء المجلس الشعبي المحلى للمحافظة حسابا للخدمات والتنمية المحلية تتكون موارده من:
1 - الرسوم التي يفرضها المجلس الشعبي المحلى للمحافظة لصالح هذا الحساب .
2 - ....3 - .......4 - .......................................".
وتنص المادة (132) من ذات القانون على إن "تعتبر قرارات المجالس الشعبية المحلية نافذة فى حدود الاختصاصات المقررة لها فى هذا القانون وفى إطار الخطة العامة للدولة والموازنة المعتمدة وبمراعاة القوانين واللوائح ".
وحيث إن المستفاد مما تقدم،أن المشرع الدستوري قد استوجب أن يكون إنشاء الضرائب العامة وتعديلها أو إلغاؤها بقانون، ولا يعفى أحد من أدائها إلا في الأحوال المبينة في القانون، ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم إلا في حدود القانون، ونزولا علي ذلك فقد جاءت نصوص قانون نظام الإدارة المحلية المشار إليها، مبينة الأحكام المتعلقة بالرسوم المحلية في العديد من المواد، حيث أناطت المادة (12/ 7) منه بالمجلس الشعبي المحلى للمحافظة الاختصاص بفرض الرسوم ذات الطابع المحلى أو تعديلها أو تقصير أجل سريانها أو الإعفاء منها أو إلغاؤها بعد موافقة مجلس الوزراء، كما عددت المادة (35) منه موارد المحافظة، ومن بينها الضرائب والرسوم ذات الطابع المحلي التي تفرض لصالح المحافظة، ونصت المادة (37) منه على أن ينشئ المجلس الشعبي للمحافظة حسابا للخدمات والتنمية المحلية تتكون موارده من الرسوم التي يفرضها المجلس الشعبي المحلي للمحافظة لصالح هذا الحساب، ومن ثم فإنه لا شرعية لرسم تقرر بالمخالفة لهذه القواعد، إذ أنه لا صحة للقول بأن رسمًا محليًا تقرر بقوة القانون وإنما الصحيح أنه يتقرر على مقتضى القانون بعد إتباع ما رسمه من قواعد وإجراءات ونشر القرار الذي يصدر بفرض هذا الرسم.
(راجع في هذا المعني فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة رقم 47 / 1/ 261 بتاريخ 23/ 1/ 2008).
ومن حيث أن المستقر علية أن "الرسم بمعناه القانوني هو مبلغ من المال يجبيه احد الأشخاص العامة كرها من الفرد نظير خدمة معينة تؤديها الدولة إليه،وهو كذلك يتكون من عنصرين أولهما أن الرسم يدفع مقابل خدمة معينه والثاني انه لايدفع اختيارا وإنما يؤدى كرها بطريق الإلزام وتستادية الدواة من الإفراد مما لها عليهم من سلطة الجباية،وقد تقدم هذه الخدمة للفرد دون أن يطلبها وقد تقدم له ولو اظهر رغبته عنها ولا يتمثل عنصر الإكراه فى الالتزام بدفع الرسم مقابل الخدمة المؤداه له ولكنه يتمثل فى حالة الضرورة القانونية التى تلجئ الفرد الى المرفق العام لاقتضاء هذه الخدمة".
(المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 339لسنة 48ق ع جلسة 23/ 12/ 2006).
ومن حيث أن إفتاء الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع قد استقر على أن ا لمشرع قد حدد على سبيل الحصر موارد حساب الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظة وبين أوجه استخدامها ومن بين هذه الموارد الرسوم التى يفرضها المجلس الشعبي المحلى للمحافظة لصالح ذلك الحساب،والتى اشترط المشرع لفرضها موافقة مجلس الوزراء فإذا لم تتم هذه الموافقة فان ما يفرضة المجلس لا يعد رسوما محلية بالمعنى المقصود،ولا يؤول بالتالي إلى حساب الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظة وتدخل تبعا لذلك ضمن الموارد العامة للمحافظة"
(يراجع فى ذلك فتواها بجلسة 18/ 1/ 1989 ملف رقم 37/ 2/ 375) .
ومن حيث أن المحكمة الإدارية العليا قضت بان الدستور لم يستلزم بفرض الرسم صدور قانون بتقريره بل اكتفى أن يكون فرض الرسم بناء على قانون،وعليه فانه يتعين أن تستند القرارات الإدارية بفرض الرسوم إلى قوانين تجيز لها هذا الفرض،وان يكون ذلك فى حدود إجازتها وإلا كانت القرارات باطلة دستوريا"
(المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 3377،4587لسنة 50 ق ع جلسة 11/ 12/ 2004).
وحيث إنه وبالتطبيق علي ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أن محافظ القاهرة اصدر القرار رقم 3415لسنة 2007بتاريخ 19/ 11/ 2007 بتحصيل رسم بنسبة (2)%على اجمالى فاتورة النزلاء لصالح صندوق الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظة، وبتاريخ 31/ 5/ 2005 كان قد وافق المجلس الشعبي المحلى للمحافظة على فرض الرسم المحلى المشار إليه سلفا بعد موافقة مجلس الوزراء على تقرير الرسم وقد تم نشر القرار الصادر بذلك فى الوقائع المصرية،ومن ثم يكون هذا الرسم قد تقرر على مقتضى القانون بعد إتباع ما رسمه من قواعد وإجراءات طبقا لأحكام المادتين (12،37) من قانون الإدارة المحلية رقم 43لسنة 1979 والمشار إليهما سلفا ويكون القرار المطعون عليه بتقرير رسم بنسبة 2%على إجمالي فاتورة المبيت بالمنشآت الفندقية والسياحية للمساهمة فى تنشيط إيرادات صناديق الخدمات بالمحافظة التى تقع بها الفنادق الكبرى والمنشات الفندقية السياحية مطابقا للقانون الأمر الذي يكون معه القرار المطعون فيه قد صدر متفقا وأحكام القانون قائمًا على سببه المبرر قانونًا، ويتعين القضاء برفض الدعوى.
وحيث إن من خسر الدعوي يلزم مصروفاتها عملا بحكم المادة (184/ 1) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: - بقبول الدعوى شكلاً، ورفضها موضوعا، وألزمت المدعى بصفته المصروفات