الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
دائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمار
الدائرة السابعة
الحكم الصادر بجلسة 21/ 3/ 2015 م
في الدعوى رقم 31497 لسنة 66 قضائية

المقامة من /
السيد عبد المعطى عبد الحليم
ضد:
وزير الاستثمار " بصفته "


الوقائع

أقام المدعي دعواه الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 27/ 3/ 2012. طالبا في ختامها الحكم أولا: بقبول الطعن شكلا. ثانيا: وفي الشق العاجل بوقف تنفيذ القرار محل الطعن. ثالثا: وفي الموضوع بإلغاء محل الطعن مع ما يترتب علي ذلك من أثار. واحتياطيا: بإلغاء القرار محل الطعن فيما تضمنه بنص المادة رقم (318) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 95 لسنة 1992 بشأن سوق رأس المال من خضوع أحكام هذا الباب كاملا للعقوبات المنصوص عليها في ذلك القانون. وكذلك ما تضمنه بنص المادة رقم (319) من ذات اللائحة من خضوع احكام الباب الحادى عشر للعقوبات الواردة بنص المادة رقم (63) من القانون رقم 95 لسنة 1992 بشأن سوق رأس المال.
وذكر المدعي شرحا لدعواه. إنه صدر القرار محل الطعن بإضافة باب جديد (الباب الحادى عشر) الي اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992. ويشمل هذا الباب المواد من 316 حتى 324. وقد تضمنت المادة (319) منه فقرة ( أ ) تعريف التلاعب في الاسعار. (ج) المعلومات الداخلية. (د) المطلع علي المعلومات الداخلية. وقد حددت الفقرة ( أ ) تعريف التلاعب. وقد أخضع القرار المطعون عليه التلاعب لنص المادة (63) من القانون المذكور والتى تقرر عقوبة مقيدة للحرية والغرامة للمخالف.في حين أن العقوبة المقررة لمخالفة أي نص لائحى هى الغرامة فقط تطبيقا لنص المادة (67) من ذات القانون. وهو الامر الذي رددته المادة (321) من ذات اللائحة المضافة للائحة التنفيذية للقانون بالقرار محل الطعن. حيث حددت خمس عشر حالة تلاعب تمثل كل حالة منها جريمة يعاقب عليها بنص المادتين (63، 64) من القانون المذكور. وليس المادة (67) منه. ونعي المدعي علي القرار الطعين صدوره منعدما لمخالفته الدستور والإعلان الدستورى الصادر في30/ 3/ 2011 والذي يحظر تقرير أي عقوبة الا بناء علي قانون. وأنه صدر منعدما لاغتصاب مصدره لاختصاص السلطة التشريعية في تحديد الجرائم وعقوباتها.
وأضاف المدعي بأن له صفة ومصلحة في الطعن الماثل باعتباره من المتعاملين بالبورصة وسوق رأس المال. وقد سبق احالته الي النيابة العامة علي اساس مخالفته الباب الحادى عشر من تلك اللائحة المضافة بالقرار المطعون عليه. فضلا عن ان القرار من القرارات المستمرة التى لا تخضع لمواعيد الطعن العادية. ولصدوره منعدما علي النحو سالف البيان. وانه تقدم بتاريخ 25/ 3/ 2012 بتظلم قيد برقم 6 لسنة 2012. وأصدرت لجنة التظلمات قرارها بتاريخ 19/ 4/ 2012 بعدم قبول التظلم شكلا لرفعه بعد الميعاد. مما حدا به الي اقامة هذه الدعوى. وخلص الي طلباته سالف الاشارة اليها.
وقد قررت المحكمة احالة الدعوي الي هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها.
وتنفيذا لقرار المحكمة وردت الدعوى الي هيئة مفوضي الدولة. وجرى تحضيرها علي النحو الثابت بمحاضر جلساتها. حيث أودع الحاضر عن المدعي حافظة مستندات طويت علي المستندات المعلاة علي غلافها. كما قدم مذكرة دفاع خلص في ختامها الى التصريح له بالطعن بعدم دستورية قرار وزير الاستثمار رقم 141 لسنة 2006 المنشور بجريدة الوقائع المصرية بالعدد (93) بتاريخ 29/ 4/ 2006 بإضافة باب جديد (الباب الحادى عشر) الي اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 استنادا لما تقضي به المادة 29 ب من القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية. ثم أعدت الهيئة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم أصليا: بعدم قبول الدعوي شكلا لرفعها بعد الميعاد. واحتياطيا أولا: برفض الدفع بعدم الدستورية. ثانيا: برفض الدعوى موضوعا. وإلزام المدعى المصروفات.
وتدوولت نظر الدعوي أمام المحكمة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها.وقدم الحاضر عن المدعي مذكرة دفاع وحافظة

مستندات من أهم ما طوته عليه صورة مذكرة الهيئة المدعى عليها بطلب اتخاذ اجراءات التحقيق ورفع الدعوى الجنائية ضد المدعي. وصورة من قرارى نيابة الشئون المالية والتجارية بإحالته للمحاكمة في القضيتين رقمى96،1087 لسنة 2012 حصر جرائم اقتصادية. كما قدم الحاضر عن الهيئة المدعى عليها حافظة مستندات طويت علي صورة من القرار المطعون فيه. والتظلم منه برقم 6/ 2012. ومن قرار اللجنة الثانية تظلمات بالهيئة العامة للاستثمار الصادر في التظلم. وبجلسة 10/ 1/ 2015 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم. وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على منطوقة وأسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونًا .
وحيث انه من المقرر في قضاء المحكمة الإدارية العليا أن تكييف الدعوى وتحديد طلبات الخصوم فيها هو من تصريف محكمة الموضوع تجريه وفقا لما هو مقرر من أن القاضي الإداري يهيمن على الدعوى الإدارية وله فيها دور ايجابي يحقق من خلاله مبدأ المشروعية وسيادة القانون، ولذلك فانه يستخلص مما يطرح عليه من أوراق ومستندات ودفاع وطلبات الخصوم فيها، وما يستهدفونه من إقامة الدعوى دون توقف على حرفية الألفاظ التي تستخدم في إبداء تلك الطلبات ودون تحريف لها أو قضاء بما لم يطلبوا أو يهدفون إلى تحقيقه، والعبرة دائمًا بالمقاصد والمعاني وليست بالألفاظ والمباني . (حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 4011 لسنة 50 ق ع جلسة 5 / 12 / 2006) .
وحيث إن حقيقة طلبات المدعي وفقا للتكييف القانونى الصحيح هى الحكم بقبول الدعوي شكلاً. وفي الموضوع بوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بالموافقة علي إحالته للنيابة المختصة للتحقيق معه ورفع الدعوى العمومية ضده عن تعاملاته ونجله علي الورقة المالية المصرية العربية (ثمار). والورقة المالية القلعة للاستثمارات المالية. مع ما يترتب على ذلك من آثار. وإلزام جهة الادارة المصروفات.
وحيث إنه من المقرر قضاء إنه يتعين لقبول دعوى الإلغاء وما يتفرع عنها أن تنصب على ثمة قرار إدارى باعتبار أن هذه الدعوى خصومة عينية. فإن تخلف هذا القرار يتعين القضاء بعدم قبولها لانتفاء القرار الإدارى. وقد استقر القضاء على أن القرار الإدارى هو إفصاح الجهة الإدارية عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة عامة بمقتضى القوانين واللوائح وذلك بقصد أحداث أثر قانونى معين متى كان ذلك جائزًا وممكنا قانونًا وابتغاء مصلحة عامة.
وحيث أن المادة الرابعة من القانون رقم 10 لسنة 2009 تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المتخصصة تنص علي أنه" تعمل الهيئة على سلامة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية وعلى تنظيمها وتنميتها وعلى توازن حقوق المتعاملين فيها......... وللهيئة فى سبيل تحقيق أغراضها على الأخص القيام بما يأتي: 1 ..... 2..............
5 حماية حقوق المتعاملين فى الأسواق المالية غير المصرفية واتخاذ ما يلزم من الإجراءات للحد من التلاعب والغش فى تلك الأسواق........................ ".
وتنص المادة (16) من ذات القانون علي انه " لا يجوز اتخاذ إجراء التحقيق أو رفع الدعوى الجنائية بالنسبة للجرائم المنصوص عليها فى القوانين المذكورة فى المادة الثالثة من هذا القانون إلا بناءً على طلب كتابي من رئيس الهيئة. ويجوز لرئيس الهيئة التصالح عن هذه الجرائم فى أية حالة كانت عليها الدعوى مقابل أداء مبلغ للهيئة لا يقل عن مثل الحد الأدنى للغرامة. ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للجريمة التى تم التصالح بشأنها.......".
وحيث أن قضاء المحكمة الإدارية العليا أستقر على أن ما تقوم به الجهة الإدارية من تنظيم لاستعمال حقها فى إقامة الدعوى الجنائية فى جرائم التهرب أو فى التصالح بالنسبة لبعض هذه الجرائم. أو الإجراءات التى تتبع فى جميع هذه الأحوال وذلك كله بقصد رعاية اعتبارات المصلحة العامة التى تقوم عليها ومن أجلها وحدها خولها القانون هذه الحقوق وهذا التنظيم أو التقييد لا يتعلق بحقوق مرتكبى الجرائم أو لمراكزهم القانونية بهذا الوصف ولا يمسها أو يتعرض لها. إذ لم يقرر المشرع حقوق الجهة الإدارية التى سجلها التنظيم سواء فى تعليق إقامة الدعوى العمومية ضدهم على طلب الجهة الإدارية المختصة أو فى إجازة إجراء التصالح فى هذه الجرائم رعاية لصالحهم. وإنما بقصد حماية المصلحة العامة. وصالح المرفق دون غيره. وتلك النظم التى تصدرها جهة الإدارة فى هذا الشأن من قبيل أعمال الإدارة الداخلية المتعلقة بتنظيم عملها وكيفية ممارستها إياه. والتى لا يجوز للأفراد الطعن عليها أمام القضاء الإداري.
(حكمها فى الطعن رقم 2920 لسنة 30 ق جلسة 23/ 1/ 1988).
وحيث إنه بتطبيق ما تقدم. وكان المدعى يطعن على موافقة رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية على إحالته للنيابة العامة المختصة للتحقيق معه ورفع الدعوى الجنائية ضده لقيامة بالتأثير علي أسعار السوق عن طريق ادراج العديد من اوامر الشراء بأسعار بعيدة عن اسعار التنفيذ وإجراء عمليات صورية. وكانت هذه الإحالة لا تعدو أن تكون من أعمال الإدارة الداخلية بقصد رعاية المصلحة العامة. وتتعلق بتنظيم العمل وكيفية ممارسته. ومن ثم ينتفي بشأنها وصف القرار الإداري بالمعنى المتقدم. الأمر الذى لا مناص معه من القضاء بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري.
وحيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة (184) من قانون مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري. وألزمت المدعى المصروفات.