الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
دائرة المنازعات الإقتصادية والإستثمار
الدائرة السابعة .
 الحكم الصادر في الدعوى
رقم 40511 لسنة 65 ق بجلسة 21/ 3 / 2015 .

المقامة من /
" شركة راما للصناعات البلاستيكية " .
ضد /
1 - رئيس الإدارة المركزية بالمنطقة الحرة العامة بالسويس ................................. - بصفته -
2 - رئيس مجلس إدرة الهيئة لعامة للإستثمار والمناطق الحرة ................................. - بصفته -
3 - رئيس مجلس الوزراء بصفته الرئيس الأعلى للهيئة العامة للإستثمار ................... - بصفته -
4 - الممثل القانونى لشركة القناة لتوزيع الكهرباء ................................ - بصفته خصم مدخل -
5 - رئيس جهاز تنمية شمال خليج السويس ....................................... - بصفته خصم مدخل -
6 - رئيس مجلس الوزراء بصفته الرئيس الأعلى للهيئة القومية للإستثمار والمناطق الحرة - بصفته -


الوقائع

أقامت الشركة المدعية دعواها الماثلة بإيداع صحيفتها بقلم كتاب المحكمة بتاريخ 22/ 6/ 2011، وطلبت فى ختامها الحكم" أولاً: بقبول الدعوى شكلاً، ثانيًا: وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبى بالإمتناع عن توصيل الكهرباء بالمنطقة الكائنة بالمنطقة الحرة بعتاقة السويس للمصنع الخاص بالشركة، ثالثًا: بإلزام المدعى عليهم بأن يؤدوا للشركة المدعية مبلغ قدره (إثنان مليون جنيه مصرى) عما لحقها من خسارة وما فاتها من كسب، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام المدعى عليهم المصروفات وأتعاب المحاماة " .
وذكرت شرحًا لدعواها؛ أنها تقدمت فى مارس 2010 بطلب للمنطقة الحرة بعتاقة لإقامة مشروعها الصناعى بغية إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع العبوات البلاستيكية بكافة أشكالها وأنواعها، وقامت بدفع مبلغ ألف دولار أمريكى كضمان جدية للمشروع، وبتاريخ 14/ 4/ 2010 أصدرت الهيئة المدعى عليها موافقتها المبدئية على المشروع، وبتاريخ 17/ 5/ 2010 تم تخصيص قطعة الأرض للمشروع بنظام حق الإنتفاع لمدة (25) سنة قابلة للتجديد، وأثناء قيام الشركة المدعية بإتخاذ الإجراءات المطلوبة لتوصيل التيار الكهربائى للمصنع لتشغيل الآلات، فوجئت بإمتناع الهيئة المدعى عليها عن توصيل التيار الكهربائى، مما حدا بالشركة المدعية لإقامة دعواها بالطلبات سالفة البيان .
وقد تدوول نظر الدعوى أمام هيئة مفوضى الدولة وتدوول نظرها بجلسات التحضير على النحو المبين بمحاضرها، ثم أعدت الهيئة تقريرًا مسببًا بالرأى القانونى خلصت فيه لطلب الحكم"أولاً: بالنسبة للطلب الأول: بقبوله شكلاً وبإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وبإلزام الجهة الإدارية المدعى عليها المصروفات، ثانيًا: أصليًا: بعدم قبول الطلب شكلاً لرفعه بغير الطريق الذى رسمه القانون وإلزام الشركة المدعية المصروفات، وإحتياطيًا: بقبول الطلب شكلاً، وبإلزام الجهة الإدارية المدعى عليها بأن تؤدى إلى المدعى التعويض الذى تقدره المحكمة، وبإلزام الجهة الإدارية المصروفات " .
وقد جرى نظر الدعوى أمام المحكمة على النحو الموضح بمحاضر الجلسات، وبجلسة 18/ 10/ 2014 قدم الحاضر عن الهيئة العامة للإستثمار حافظة مستندات طويت على أصل تنازل موثق بالشهر العقارى بمكتب فيصل بمحافظة السويس متضمنًا أن(المدعو / " ياسر سيد محمد عبد الله " بصفته وكيلاً عن السيد / " أحمد سيد محمد " بموجب التوكيل الرسمى العام رقم 768 / ب لسنة 2013 توثيق شمال القاهرة بصفة الأخير رئيس مجلس إدارة شركة راما للصناعات البلاستيكية ش . م . م بالمنطقة الحرة العامة بالسويس بموجب السجل التجارى رقم 3603 لسنة 2010 سجل تجارى إستنثمار الإسماعيلية، أقر بالتصالح والإقرار بالتصالح فى القضية رقم 40511 لسنة 65 ق قضاء إدارى القاهرة - الدائرة السابعة إستثمار، والمرفوعة من الشركة ضد الهيئة العامة للإستثمار وآخرين، وتم التصالح بدون مقابل، وهذا إقرار منى بذلك)، وقد وقع المذكور بإسمه المسطر بعاليه فى عجز ذلك الإقرار ودون رقم بطاقة رقمه القومى 277060416، وقد تم توثيق هذا الإقرار بمكتب الشهر العقارى المذكور وتم ختمه بكافة أختام المكتب، وبجلسة 10/ 1/ 2015 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتمله على أسبابه ومنطوقه عند النطق به .

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونًا .
وحيث أن الشركة المدعية تطلب الحكم بطلباتها سالفة البيان .
ومن حيث أن المادة الثالثة من مواد إصدار القانون رقم (47) لسنة 1972بشأن مجلس الدولة تنص على أن " تطبق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون وتطبق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص وذلك إلى أن يصدر قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائي " .
ومن حيث أن المادة (141) من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13لسنة 1968 تنص على أن " يكون ترك الخصومة بإعلان من التارك لخصمه على يد محضر أو ببيان صريح في مذكرة موقعة من التارك أو من وكيله مع إطلاع خصمه عليها أو بإبدائه شفويًا في الجلسة وإثباته في المحضر " .
وتنص المادة (142) من ذات القانون على أن" لا يتم الترك بعد إبداء المدعي عليه طلباته إلا بقبوله ".
وتنص المادة (143) منه أيضا على أن " يترتب على الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك رفع الدعوى والحكم على التارك بالمصاريف، ولكن لا يمس ذلك الحق المرفوعة به الدعوى ".
ومن حيث أن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد إستقر على أن المنازعة الإدارية قد تنتهى بالترك أو بتسليم المدعى عليه بطلبات المدعى أو بالتصالح فيما بينهما، ومتى توافرت الشروط المقررة فى هذا الشأن، فإن مهمة القاضى لا تعدو أن تكون إثبات هذا الترك أو التسليم أو الاتفاق على تسوية المنازعة نزولاً على حكم القانون فى هذا الخصوص دون التصدى للفصل فى النزاع .
(يراجع فى ذلك: حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 1099 لسنة 36 ق ع بجلسة 9/ 4/ 1996 مجموعة الأحكام، س 41، ج 2، رقم 113، ص 1013) .
ومن حيث أن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد إستقر على أن أحكام المادة (3) من مواد إصدار قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 والمادة (141) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 هى أحكام منظمة لترك الخصومة بوصفها قواعد إجرائية تصدق في مجال الدعوى وكذلك في مجال الطعون أمام القضاء الإدارى، فيجوز طبقًا لها ترك الخصومة في الدعوى أو الطعن .
(حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 2853 لسنة 42 ق ع - بجلسة 8/ 12/ 2001) .
ومن حيث أن مفاد النصوص السالفة أن المشرع حدد على سبيل الحصر الطرق التى يتعين على المدعى أن يسلكها إذا أراد التنازل عن الخصومة فقرر أن يكون ترك الخصومة على يد محضر أو ببيان فى مذكرة موقعة من التارك أو من وكيله مع إطلاع خصمه عليها أو إبدائه شفويًا فى الجلسة المحددة وإثباته فى المحضر والغرض من ذلك أن تظهر إرادة المدعى فى ترك الخصومة واضحة محددة، ويترتب على ذلك إلغاء جميع إجراءات الخصومة والحكم على التارك بالمصاريف
(حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 10394 لسنة 48 ق عليا بجلسة 28/ 1/ 2007) .
كما إستقر قضاؤها على أن الطاعن إذا قرر ترك الخصومة في الطعن أمام المحكمة وأثبت ذلك في محضر الجلسة بحضور الحاضر عن جهة الإدارة , تعين على المحكمة إثبات ترك الخصومة في الطعن , وإلزام الطاعن المصروفات .
(حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 5898 لسنة 50 ق ع - بجلسة 3/ 3/ 2007) .
وتأسيسًا على ما تقدم، ولما كان الثابت من مطالعة حافظة مستندات الهيئة المدعى عليها أن وكيل الشركة المدعية قد حرر إقرارًا رسميًا وموثقًا بمكتب الشهر العقارى بفيصل بمحافظة السويس متضمنًا التصالح فى الدعوى الماثلة، وهو ما لم يعترض عليه المدعى عليهم، ومن ثم فقد وقر فى وجدان المحكمة أن الإقرار المذكور فى حقيقته تركًا من قبل الشركة المدعية للخصومة فى الدعوى الماثلة، وقد صدر مستوفيًا كافة شرائطه المقررة قانونًا، مما يستوجب القضاء بإثبات ترك الشركة المدعية للخصومة في الدعوى
ومن حيث أنه عن المصروفات، فإن التارك يلتزم بها إعمالاً لحكم المادة 143 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة " بإثبات ترك الشركة المدعية للخصومة في الدعوى، وألزمتها المصروفات " .