الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
دائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمار
الدائرة السابعة .
الحكم الصادر في الدعوى
رقم 54458 لسنة 65 ق – بجلسة 24 /1/ 2015 .

المقامـــــة مــــــن /
" ماجد سامي ساويرس " بصفته صاحب ومدير
شركة إنسنتيف هاوس اوف ايجيبت " .
ضـــــــــــــد /
وزير السياحة ................................................................." بصفته " .
رئيس الإدارة المركزية للشركات السياحية بوزارة السياحة ..........." بصفته " .
رئيس مجلس إدارة غرفة شركات السياحة ووكالات السفر والسياحة " بصفته " .


الوقـائع

أقام المدعي دعواه الماثلة بموجب صحيفة موقعة من محام مقبول أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 18/9/2011م طالباً في ختامها الحكم " أولا : بقبول الدعوى شكلا وثانيا : بإلزام الجهة الإدارية بان تؤدي للشركة التي يمثلها الطالب مبلغ مقداره 60.000 دولار أمريكي ( ستون ألف دولار أمريكي ) قيمة التبرع المسدد كمساهمة في صندوق تنشيط السياحة ، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات " .
وذكر المدعي شرحا لدعواه ، أنه تقدم إلى وزارة السياحة لمنحه ترخيص شركة سياحية باسم شركة إنسنتيف هاوس اوف ايجيبت فاشترطت عليه الوزارة قبل منحه الترخيص عدة شروط مخالفة للقانون رقم 38 لسنة 1977م المعدل بالقانون رقم 118 لسنة 1983م فقام بتنفيذ تلك الشروط مجبراً وحصل على ترخيص سياحي فقرة (أ) بعد أن سدد تبرعاً مقداره 60.000 دولار أمريكي ( ستون ألف دولار أمريكي ) وأن القانون المشار إليه قد خلا من أي إشارة للإلتزام بأداء هذا التبرع أو المساهمة الإجبارية ، كما أن مذكرة المستشار القانوني للوزارة المؤرخة 21/3/2005م قد أكدت على مخالفة معايير التفضيل للقانون وأن المساهمة في ميزانية التنشيط السياحي يجب أن تنتفي عنها صفة الإجبار والإلزام وتترك طواعية لطالب الترخيص ، وأنه ينفي عن نفسه والشركة نية التبرع الباطل والمخالف للقانون ، الأمر الذي حدا به إلى إقامة هذه الدعوى بالطلبات الأنفة الذكر .
وقد جرى نظر الدعوي أمام هيئة مفوضي الدولة ؛ وتدوول نظرها بالجلسات علي النحو الثابت بمحاضرها وفيها قدم الحاضر عن المدعي حافظة مستندات طويت علي ما هو معلي بغلافها وأهمه صورة ضوئية من إيصال استلام نقدية يفيد أن الشركة قامت بدفع مبلغ مقداره 60.000 دولار أمريكي ( ستون ألف دولار أمريكي ) إلي غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة ، وقدم نائب الدولة حافظة مستندات ومذكرة دفاع ، كما قدم الحاضر عن رئيس مجلس إدارة غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة مذكرة دفاع وقد أعدت الهيئة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى خلصت فيه لطلب الحكم " بقبول الدعوى شكلا ، وفي الموضوع بإلزام الجهة الإدارية المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي بصفته مبلغ مقداره 60.000 دولار أمريكي ( ستون ألف دولار أمريكي ) قيمة مساهمته الإجبارية في خطة التنشيط السياحي ، مع ما يترتب علي ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات " .
وقد تدوول نظر الدعوى أمام المحكمة على النحو الموضح بمحاضر الجلسات ، وقد قدم المدعو / " محمد أحمد المصلحى " توكيلاً خاصاً برقم 6187 حرف و لسنة 2014 – توثيق مدينة نصر أول النموذجى ، متضمناً تصالحه وتنازله عن الدعوى الماثلة رقم 54458 لسنة 65 قضاء إدارى ، فضلاً عن قيام المحامى ( محمد عزب ) بصفته وكيلاً عن المدعى والذى قرر بمحضر بجلسة المحكمة المنعقدة بتاريخ بجلسة 24/5/2014 تنازله وتصالحه فى الدعوى الماثلة ، وبجلسة 4/9/2014 حضر الأستاذ / " خالد أدم خالد " المحامى بتوكيل رقم 6187 حرف و لسنة 2014 بإسم ( محمد أحمد المصيلحى بدوى ) بصفته الممثل القانونى للشركة المدعية بعد تخارج السيد / " ماجد سامى ساويرس " من الشركة صاحبة الدعوى ، وطلب تصحيح شكل الدعوى فى مواجهة الحاضر عن الدولة ، وقدم حافظة مستندات طويت على صورة لسجل تجارى برقم 386914 بشأن المنشأة رقم 613513762مثبت به التخارج المشار إليه ، وبجلسة 27/12/2014 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم ، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم ، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتمله على أسبابه ومنطوقه عند النطق به .

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً .
وحيث أن المدعى يطلب الحكم " بقبول الدعوي شكلاً ، وبإلزام الجهة الإدارية المدعي عليها برد مبلغ التبرع الذي أجبر المدعي على دفعه كمساهمة في جهود التنشيط السياحي ومقداره 000 ،60 دولار أمريكي ( ستون ألف دولار أمريكي ) ، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ".
ومن حيث أن المادة الثالثة من مواد إصدار القانون رقم (47) لسنة 1972بشأن مجلس الدولة تنص على أن " تطبق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون وتطبق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص وذلك إلى أن يصدر قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائي " .
ومن حيث أن المادة (141) من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13لسنة 1968 تنص على أن " يكون ترك الخصومة بإعلان من التارك لخصمه على يد محضر أو ببيان صريح في مذكرة موقعة من التارك أو من وكيله مع إطلاع خصمه عليها أو بإبدائه شفوياً في الجلسة وإثباته في المحضر " .
وتنص المادة (142) من ذات القانون على أن" لا يتم الترك بعد إبداء المدعي عليه طلباته إلا بقبوله ".
وتنص المادة (143) منه أيضا على أن " يترتب على الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك رفع الدعوى والحكم على التارك بالمصاريف ، ولكن لا يمس ذلك الحق المرفوعة به الدعوى ".
ومن حيث أن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد إستقر على أن المنازعة الإدارية قد تنتهى بالترك أو بتسليم المدعى عليه بطلبات المدعى أو بالتصالح فيما بينهما ، ومتى توافرت الشروط المقررة فى هذا الشأن ، فإن مهمة القاضى لا تعدو أن تكون إثبات هذا الترك أو التسليم أو الاتفاق على تسوية المنازعة نزولاً على حكم القانون فى هذا الخصوص دون التصدى للفصل فى النزاع .
( يراجع فى ذلك : حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 1099 لسنة 36 ق ع ـ بجلسة 9/4/1996 ـ مجموعة الأحكام ، س 41، ج 2 ، رقم 113 ، ص 1013) .
ومن حيث أن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد إستقر على أن أحكام المادة (3) من مواد إصدار قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 والمادة (141) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 هى أحكام منظمة لترك الخصومة بوصفها قواعد إجرائية تصدق في مجال الدعوى وكذلك في مجال الطعون أمام القضاء الإداري ، فيجوز طبقاً لها ترك الخصومة في الدعوى أو الطعن .
( حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 2853 لسنة 42 ق ع – بجلسة 8/12/2001) .
ومن حيث أن مفاد النصوص السالفة أن المشرع حدد على سبيل الحصر الطرق التى يتعين على المدعى أن يسلكها إذا أراد التنازل عن الخصومة فقرر أن يكون ترك الخصومة على يد محضر أو ببيان فى مذكرة موقعة من التارك أو من وكيله مع إطلاع خصمه عليها أو إبدائه شفوياً فى الجلسة المحددة وإثباته فى المحضر والغرض من ذلك أن تظهر إرادة المدعى فى ترك الخصومة واضحة محددة ، ويترتب على ذلك إلغاء جميع إجراءات الخصومة والحكم على التارك بالمصاريف ـ
( حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 10394 لسنة 48 ق عليا بجلسة 28/1/2007 ) .
كما إستقر قضاؤها على أن الطاعن إذا قرر ترك الخصومة في الطعن أمام المحكمة وأثبت ذلك في محضر الجلسة بحضور الحاضر عن جهة الإدارة , تعين على المحكمة إثبات ترك الخصومة في الطعن , وإلزام الطاعن المصروفات .
( حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 5898 لسنة 50 ق ع – بجلسة 3/3/2007) .
وتأسيساً على ما تقدم ، ولما كان الثابت أن الحاضر عن الشركة المدعية قد قرربمحضرجلسة 24/5/2014 وما تلاها من جلسات رغبته فى ترك الخصومه فى الدعوى ، وحيث أن الحاضر عن جهة الإدارة المدعى عليها لم يعترض على قيام الحاضر عن الشركة المدعية بترك الخصومة فى الدعوى ، ومن ثم يضحى هذا الترك مستوفياً كافة شرائطه القانونية المقررة ، مما يتعين معه القضاء بإثبات ترك المدعي – بصفته - للخصومة في الدعوى .
ومن حيث أنه عن المصروفات ، فإن التارك يلتزم بها إعمالاً لحكم المادة 143 مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة " بإثبات ترك المدعى – بصفته - للخصومة في الدعوى ، وألزمته المصروفات " .