الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

مجلس الدولة
محكمة القضاء الادارى
دائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمار
الدائرة السابعة
الحكم الصادر بجلسة 24/ 1/ 2015
في الدعوى رقم 36781 لسنة 65 ق

المقامة من/
ثروت محمد عطا فراج بصفته رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة هارت لاند للسياحة
ضد
1ــ وزير السياحة "بصفته"
2 - رئيس مجلس ادارة غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة "بصفته"


الوقـائع

أقام المدعي بصفته دعواه الماثلة بموجب عريضة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 2/ 6/ 2012، طلبا فى ختامها الحكم بصفة مستعجلة أولا برد مبلغ مقداره 40,000 دولار أمريكي (اربعون ألف دولار أمريكي) المسدد نقدا لغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة بموجب إيصال استلام نقدية رقم 3566 بتاريخ 15/ 9/ 2009، والإيصال رقم 68652 بتاريخ 16/ 8/ 2010، وايقاف صرف الشيك رقم 5416008 المؤرخ 15/ 9/ 2011 ورد اصله للمدعي، مع رد مبلغ عشرة الاف جنيه مسددة لاستخراج كارنيهات العمال والموظفين بالايصال رقم 63564 في 15/ 9/ 2009، ثانيا إلغاء عبارة ماعدا الحج والعمرة الواردة بالترخيص الصادر للشركة المدعية، ثالثا الزام الجهة الادارية بالترخيص للشركة المدعية بفتح فرع ببورسعيد، رابعا الغاء عبارة تجدد الرخصة سنويا، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وجري تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وأودعت الهيئة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكمبالنسبة للطلب الاول بقبوله شكلا والزام جهة الادارة برد مبلغ التبرع الاجباري للشركة المدعية، وبالنسبة لباقي الطلبات باعتبار الخصومة منتهية والزام جهة الادارة المصروفات.
وتدوولت الدعوى أمام المحكمة على النحو المبين بمحاضر الجلسات , وبجلسة 24/ 5/ 2014 قررت المحكمة حجز الدعوى لإصدار الحكم بجلسة 28/ 6/ 2014، وفيها قررت المحكمة اعادة الدعوي للمرافعة لجلسة 4/ 9/ 2014 ليقدم المدعي بصفته شهادة من الجدول بما تم في الدعوي رقم 20150 لسنة 66 ق وما اذا كان قد تم الطعن علي الحكمين الصادرين في الدعويين 15265/ 63 ق و 31381/ 62 ق، المقامين علي نفس الموضوع، وقد تم تأجيل نظر الدعوي لهذا السبب دون أن يحضر المدعي بصفته او من يمثله، وبجلسة 27/ 12/ 2014 قررت المحكمة حجز الدعوى لإصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.

المحكمة

بعد الاطلاع علي الاوراق، وسماع الايضاحات، وبعد المداولة قانونا.
وحيث أن المدعي بصفته يطلب الحكم بطلباته آنفة البيان.
ومن حيث إن المادة (99) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 بعد تعديلها بالقانونين رقمي 18 لسنة 1999، 76 لسنة 2007 تنص على أنه " تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعة في الميعاد الذى حددته له المحكمة بغرامة لا تقل عن أربعين جنيهًا ولا تجاوز.......... ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدعى بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرًا بعد سماع أقوال المدعى عليه، فإذا مضت مدة الوقف، ولم يطلب المدعى السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهائها أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن"0
وحيث إنه من مفاد ما تقدم، أن المشرع ناط بالمحكمة أن تحكم على من يتخلف من الخصوم عن القيام بإجراء كلفته به المحكمة بالغرامة، وأجاز لها بدلا من الحكم بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرًا، فإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير فى دعواه خلال الخمسة عشر يومًا التالية لانتهائها، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن 0
وحيث إن الوقف الذي تجريه المحكمة وفقًا لنص المادة (99) المتقدم بيانه هو وقف جزائي تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها متى رأت من ظروف الدعوى وملابساتها ما يدعو إلى اللجوء إليه 0
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكانت المحكمة قد كلفت الشركة المدعية بتقديم شهادة من الجدول بما تم في الدعوي رقم 20150 لسنة 66 ق وما اذا كان قد تم الطعن علي الحكمين الصادرين في الدعويين 15265/ 63 ق و 31381/ 62 ق، المقامتين علي ذات الموضوع، وتم تأجيل نظر الدعوى لهذا السبب دون حضور المدعي بصفته او من يمثله ودون استجابته لتنفيذ ما أمرت به المحكمة، الامر الذي تقضى معه المحكمة بوقف الدعوى جزاءً لمدة شهر، مع إبقاء الفصل في المصروفات عملا بمفهوم المخالفة لإحكام المادة (184) مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بوقف الدعوى جزاءً لمدة شهر.