الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري بالقاهرة
دائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمار
الحكم الصادر بجلسة 24/ 1/ 2015
في الدعوى رقم 28584 لسنة 66 ق

المقامة من/
حمادة السيد محمد موسى.
ضد
1 - وزير التضامن والعدالة الاجتماعية............"بصفته"
2 - رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية............"بصفته"
3 - مدير إدارة العلامات التجارية.................."بصفته"


الوقـائع

أقام المدعي دعواه الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 13/ 3/ 2012 طلب في ختامها الحكم بصفه مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الصادر برفض تسجيل العلامة التجارية رقم "232923"، وفي الموضوع بإلغاء هذا القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الادارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وذكر المدعي شرحًا لدعواه؛ أنه بتاريخ 24/ 6/ 2009 تقدم بطلب لمصلحة التسجيل التجاري قيد تحت رقم 232923 لتسجيل العلامة التجارية (لوراندو إل أو _ LORANDO) باللغتين العربية والإنجليزية على منتجات الفئة 25، وبتاريخ 3/ 5/ 2010 علم بصدور قرار مصلحة التسجيل التجاري برفض طلب تسجيل العلامة لتعارضها مع العلامات أرقام (176456، 184813، 582789، 190983، 122259، 231467، 176494، 355353، 340991، 440313) ، وبتاريخ 19/ 10/ 2009 تظلم المدعي من القرار المشار إليه تحت رقم 25907، وبتاريخ 26/ 12/ 2012 أصدرت لجنة التظلمات قرارها برفض التظلم.
ونعى المدعي على القرار المطعون فيه مخالفته لأحكام القانون والواقع، الأمر الذي حدا به إلي إقامة دعواه الماثلة بغية الحكم له بالطلبات آنفة البيان.
وجري تحضير الدعوى على النحو المُبين بمحاضر الجلسات، قدم خلالها الحاضر عن جهاز تنمية التجارة الداخلية حافظة مستندات طويت على ملف العلامة محل التداعي، وصور العلامات المتعارضة، وأودعت الهيئة تقريرًا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلاً، و رفضها موضوعًا، وإلزام الشركة المدعية المصروفات.
وتدوول نظر الدعوى امام المحكمة علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات، قدم خلالها نائب الدولة مذكرة بدفاع جهة الادارة طلبت في ختامها الحكم بعدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفة بالنسبة للمدعي عليه الاول بصفته، وقدم الحاضر عن المدعي حافظة مستندات طويت علي المستندات المعلاة بغلافها ومذكرة دفاع صمم في ختامها علي طلباته المبداة بصحيفة دعواه، وبجلسة 27/ 12/ 2015 قررت المحكمة حجز الدعوى لإصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على منطوقة وأسبابه لدى النطق به 0

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونا0
ومن حيث إن الشركة المدعية تطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار لجنة التظلمات الصادر في التظلم رقم "25907" الصادر برفض تسجيل العلامة التجارية رقم "232923" مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وحيث إنه بالاطلاع على القرار الجمهورى رقم 354 لسنة 2008 الصادر بإنشاء جهاز تنمية التجارة الداخلية، يبين أن الجهاز له شخصية اعتبارية عامة، ويمثله رئيسه أمام القضاء وفى مواجهة الغير، وقد تم دمج مصلحة التسجيل التجارى فيه بجميع سلطاتها واختصاصاتها، ومن ثم فتنحصر الصفة في الخصومة الماثلة في رئيس الجهاز المذكور ـ المدعي عليه الثاني بصفته ـ دون المدعى عليهما الاول والثالث بصفتهما، ليضحي اختصامهما والحال كذلك لغير ذى صفه، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفه بالنسبة للمدعى عليهما الاول والثالث بصفتهما، وإخراجهما من الدعوى دون مصاريف، مع الاكتفاء بذكر ذلك في الأسباب دون المنطوق.
وحيث إنه عن شكل الدعوى ولما كان قرار لجنة التظلمات المطعون فيه صادر بتاريخ 26/ 12/ 2011، و بتاريخ 19/ 1/ 2012 تم إخطار المدعي به، وإذ أُقيمت الدعوى الماثلة بتاريخ 13/ 3/ 2012 فإنها تكون قد أقيمت خلال الميعاد المحدد قانونًا، وإذ استوفت سائر أوضاعها الشكلية الأخرى لا سيما و أنها تعد من الدعاوى المستثناة من وجوب العرض على لجان التوفيق في بعض المنازعات طبقا للقانون رقم 7 لسنة 2000 وذلك بالنظر إلي أن قانون حماية حقوق الملكية الفكرية قد أفرد نظامًا خاصًا لنظر التظلمات المتعلقة به - فإنها تكون مقبولة شكلاً.
ومن حيث إن التعرض لموضوع الدعوي يغني بحسب الأصل عن التعرض للشق العاجل منها.
ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى، فإن المادة (63) من قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 تنص على أنه " العلامة التجارية هى كل ما يميز منتجًا سلعة كانت أو خدمة عن غيره، وتشمل على وجه الخصوص الأسماء المتخذة شكلاً مميزا، والإمضاءات، والكلمات والحروف، والأرقام والرسوم، والرموز، وعناوين المحال والدمغات والأختام والتصاوير، والنقوش البارزة، ومجموعة الألوان التى تتخذ شكلاً خاصًا ومميزًا، وكذلك أى خليط من هذه العناصر، إذا كانت تستخدم أو يراد أن تستخدم، إما فى تمييز منتجات عمل صناعى أو استغلال زراعى، أو استغلال للغابات، أو لمستخرجات الأرض أو أية بضاعة، وإما للدلالة على مصدر المنتجات أو البضائع أو نوعها أو مرتبتها أو ضمانها أو طريقة تخضيرها وإما للدلالة على تأدية خدمة من الخدمات. وفى جميع الأحوال يتعين أن تكون العلامة التجارية مما يدرك بالبصر"0
وتنص المادة (65) من ذات القانون على أنه " يعتبر من قام بتسجيل العلامة مالكا لها متى اقترن ذلك باستعمالها خلال الخمس سنوات التالية للتسجيل ما لم يثبت أن أولوية الاستعمال كانت لغيره. ويحق لمن كان أسبق فى استعمال العلامة ممن سجلت باسمه الطعن ببطلان التسجيل خلال الخمس سنوات المذكورة، ومع ذلك يجوز الطعن ببطلان تسجيل العلامة دون التقيد بأى مدة متى أقترن التسجيل بسوء نية " 0
وتنص المادة (67) من ذات القانون على أنه " لا يسجل كعلامة تجارية أو كعنصر منها ما يأتى:
1ـ العلامات الخالية من أية صفة مميزة أو المكونة من علامات أو بيانات ليست إلا التسمية التى يطلقها العرف على المنتجات أو الرسم أو الصور العادية لها.
2ـ العلامات المخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.
3ـ الشعارات العامة والأعلام وغيرها من الرموز الخاصة بالدولة أو الدول الأخرى أو المنظمات الإقليمية أو الدولية وكذلك أى تقليد لها. 4ـ العلامات المطابقة أو المشابهة للرموز ذات الصبغة الدينية.
5ـ رموز الصليب الأحمر أو الهلال الأحمر أو غيرها من الرموز المشابهة وكذلك العلامات التى تكون تقليدا لها.
6ـ صور الغير أو شعاراته ما لم يوافق على استعمالها.
7ـ البيانات الخاصة بدرجات الشرف التى لا يثبت طالب التسجيل حصوله عليها.
8ـ العلامات والمؤشرات الجغرافية التى من شأنها أن تضلل الجمهور أو تحدث لبسا لديه أو التى تتضمن بيانات كاذبة عن مصدر المنتجات من السلع أو الخدمات أو عن صفاتها الأخرى وكذلك العلامات التى تحتوى على بيان اسم تجارى وهمى مقلد أو مزور ".
وتنص المادة (68) من ذات القانون على أن"يكون لصاحب العلامة التجارية المشهورة عالميا وفى جمهورية مصر العربية حق التمتع بالحماية المقررة فى هذا القانون ولو لم تسجل فى جمهورية مصر العربية، ويجب على المصلحة أن ترفض من تلقاء نفسها أى طلب لتسجيل علامة مطابقة لعلامة مشهورة يتضمن استخدام العلامة لتمييز منتجات تماثل المنتجات التى تستخدم العلامة المشهورة فى تمييزها، ما لم يكن الطلب مقدما من صاحب العلامة المشهورة".
وتنص المادة (73) من ذات القانون على أنه " يقدم طلب تسجيل العلامة إلى مصلحة التسجيل التجاري وفقا ً للأوضاع وبالشروط التي تقررها اللائحة التنفيذية لهذا القانون......... "0
وتنص المادة (74) من القانون المشار إليه على أنه " تسجل العلامة عن فئة أو نوعية واحدة أو أكثر من المنتجات التى ينتجها طالب التسجيل أو يعتزم إنتاجها، وذلك وفقا للأوضاع وبالشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ويقتصر استخدامها على الفئة أو الفئات أو نوعية المنتجات المسجلة عنها، وتسرى أحكام المادة (91) من هذا القانون على الفئات التى لم تستخدم فى شأنها العلامة بصفة جدية "
وتنص المادة (77) من القانون على أنه " يجوز لمصلحة التسجيل التجاري بقرار مسبب أن تكلف طالب التسجيل بإجراء التعديلات اللازمة على العلامة المطلوب تسجيلها لتحديدها وتوضيحها لتفادى التباسها بعلامة أخرى سبق تسجيلها أو تقديم طلب بذلك. ويخطر الطالب بهذا القرار بموجب كتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول، وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدوره.ويجوز للمصلحة أن ترفض الطلب إذا لم ينفذ الطالب ما كلفته به المصلحة من تعديلات خلال ستة أشهر من تاريخ الإخطار "0
وتنص المادة (78) من القانون على أنه " يجوز للطالب أن يتظلم من قرار المصلحة المشار إليها فى المادة (77) من هذا القانون وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره به،..............."0
وتنص المادة (79) من القانون ذاته على أنه " دون إخلال بحق صاحب الشأن في الطعن طبقًا للقانون، إذا أيدت اللجنة المشار إليها في المادة السـابقة القرار الصادر برفض طلب تسـجيل العلامة لتشابهها مع علامة أخرى سـبق تسجيلها عن منتجات واحدة أو عن فئة واحدة، فلا يجوز تسجيل هذه العلامة للطالب إلا بناءً على حكم قضائي واجب النفاذ " 0
وتنص المادة (83) من القانون المذكور على أنه " يكون تسجيل العلامة بقرار من المصلحة، وينشر هذا القرار بجريدة العلامات التجارية والتصميمات والنماذج الصناعية بالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ويبدأ أثر التسجيل من تاريخ تقديم الطلب ".
وحيث إن المستفاد من النصوص المتقدمة أن المشرع قد عرف العلامة التجارية بأنها كل ما يميز منتجًا، سلعةً كانت أو خدمة عن غيره، وتشمل على وجه الخصوص الأسماء المتخذة شكلاً مميزًا والإمضاءات والكلمات والحروف والأرقام والرسوم والرموز وعناوين المحال والدمغات والأختام والتصاوير والنقوش البارزة ومجموعة الألوان التى تتخذ شكلاً خاصًا ومميزًا، وكذلك أى خليط من هذه العناصر إذا كانت تستخدم أو يراد أن تستخدم إما فى تمييز منتجات عمل صناعى أو استغلال زراعى أو استغلال للغابات أو لمستخرجات الأرض أو أية بضاعة، وإما للدلالة على مصدر المنتجات أو البضائع أو نوعها أو مرتبتها أو ضمانها أو طريقة تحضيرها وإما للدلالة على تأدية خدمة من الخدمات وأوجب فى جميع الأحوال أن تكون العلامة التجارية مما يدرك بالبصر، ولم يحصر المشرع الإشكال التى يمكن أن تتخذها العلامات التجارية فجعل الأصل أن لكل صاحب شأن أن يشكل علامته التجارية كما يشاء، ولا قيد على حريته فى هذا الخصوص، وتلزم حماية علامته بالتطبيق لأحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المشار إليه، إلا إذا كانت العلامة مجردة من عناصر الجدة أو الذاتية الخاصة أو الصفة المميزة أو تكون مما لا يجيزه المشرع مما نص عليه على سبيل الحصر فى المادة (67) من القانون المشار إليه حيث حظر تسجيل العلامة تجارية أو أي عنصر منها في حالات بعينها، منها العلامات الخالية من أية صفة مميزة أو المكونة من علامات أو بيانات ليست إلا التسمية التى يطلقها العرف على المنتجات أو الرسم أو الصور العادية لها، والعلامات والمؤشرات الجغرافية التى من شأنها أن تضلل الجمهور أو تحدث لبسا لديه، أو التى تتضمن بيانات كاذبة عن مصدر المنتجات من السلع أو الخدمات أو عن صفاتها الأخرى، وكذلك العلامات التى تحتوى على بيان إسم تجارى وهمى مقلد أو مزور. ووسد المشرع لصاحب العلامة التجارية المشهورة عالميا وفى جمهورية مصر العربية حق التمتع بالحماية المقررة فى القانون ولو لم تسجل فى جمهورية مصر العربية، وأوجب على مصلحة التسجيل التجاري أن ترفض من تلقاء نفسها أى طلب لتسجيل علامة مطابقة لعلامة مشهورة، يتضمن استخدام العلامة لتمييز منتجات تماثل المنتجات التى تستخدم العلامة المشهورة فى تمييزها، ما لم يكن الطلب مقدما من صاحب العلامة المشهورة، كما أوجب عليها كذلك رفض طلبات التسجيل التى تنصب على منتجات لا تماثل المنتجات التى تستخدم العلامة المشهورة فى تمييزها، إذا كانت العلامة المشهورة مسجلة فى إحدى الدول الأعضاء فى منظمة التجارة العالمية وفى جمهورية مصر العربية، وكان من شأن استخدام العلامة على المنتجات غير المماثلة أن يحمل الغير على الاعتقاد بوجود صلة بين صاحب العلامة المشهورة وتلك المنتجات، وأن يؤدى هذا الاستخدام إلى إلحاق ضرر بصاحب العلامة المشهورة، كما حظر المشرع تسجيل أية علامة أو أى عنصرٍ منها، إذا كان ذلك يحتوى على بيان لأسم تجارى وهمى مقلد، أو مزور بحسبان أن تقليد العلامة التجارية يقوم على محاكاة تتم بها المشابهة بين الأصل والتقليد، بحيث تدعو إلى تضليل الجمهور، وبمراعاة أن العبره بمحاكاة الشكل العام للعلامة فى مجموعها والذى تدل عليه السمات البارزة فيها دون تفاصيلها الجزئية.
وحيث إن المشرع قد نظم إجراءات تسجيل العلامة التجارية وحمايتها فجعل تقديم طلب تسجيل العلامة إلى مصلحة التسجيل التجارى وفقًا للأوضاع وبالشروط التى تقررها اللائحة التنفيذية للقانون، وأجاز لمصلحة التسجيل التجارى بقرار مسبب أن تكلف طالب التسجيل بإجراء التعديلات اللازمة على العلامة المطلوب تسجيلها لتحديدها وتوضيحها لتفادى التباسها بعلامة أخرى سبق تسجيلها أو تقديم طلب بذلك، كما أجاز لها أن ترفض الطلب إذا لم ينفذ الطالب ما كلفته به المصلحة من تعديلات خلال ستة أشهر من تاريخ الإخطار، كما نظم إجراءات التظلم من قرار المصلحة والبت فيه، ولم يجز تسجيل العلامة للطالب إلا بناء على حكم قضائى واجب النفاذ، وذلك إذا أيدت لجنة التظلمات القرار الصادر برفض طلب تسجيل العلامة لتشابهها مع علامة أخرى سبق تسجيلها عن منتجات واحدة أو عن فئة واحدة.
وحيث إن المستقر أن العلامة التجارية هي أداة لتمييز المنتجات من السلع والخدمات، إما للتمييز بين منتج وآخر سواء كان عملاً صناعيًا أو استغلالاً زراعيًا أو استغلالاً للغابات أو مستخرجات الأرض أو أية بضاعة، وإما للدلالة على مصدر المنتجات أو نوعها أو مرتبتها أو ضمانها أو طريقة تحضيرها، وإما للدلالة على تأدية خدمة بذاتها، تمييزًا يضفي على العلامة حق الحماية، فإذا لم يوجد عنصر التمييز فلا يمكن أن يتحقق القصد المراد تحقيقه من العلامة وهي الحماية عن طريق تسجيلها، ولهذا فإنه يتعين لتسجيل العلامة أن تكون وافية التمييز واضحة التشخيص ظاهرة التعريف، بحيث يرتفع اللبس بينها ولا يقع جمهور المستهلكين فى الخلط والتضليل، ولذلك وجب لتقرير ما إذا كانت للعلامة ذاتية خاصة متميزة عن غيرها، النظر إليها فى مجموعها لا إلى كل عنصر من العناصر التى تتركب منها، فالعبرة ليست باحتواء العلامة على حروف أو رموز أو صور مما تحتويه علامة أخرى، وإنما العبرة هى بالصورة العامة التى تنطبع فى الذهن نتيجة لتركيب هذه الحروف أو الرموز أو الصور على بعضها، وللشكل الذى تبرز به فى علامة أو أخرى بصرف النظر عن العناصر التى تركبت منها وما إذا كانت الواحدة منها تشترك فى جزء أو أكثر مما تحتويه الأخرى، وعلى أن يكون معيار التشابه الخادع بين علامتين تجاريتين هو ما ينخدع به المستهلك العادى المتوسط الحرص والانتباه 0(حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 6507 لس نة 48 ق عليا جلسة 17/ 3/ 2007)0
وحيث إنه متي كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن المدعي تقدم لمصلحة التسجيل التجاري بتاريخ 24/ 6/ 2009 بالطلب رقم "232923" لتسجيل العلامة التجارية (لوراندو إل أو _ LORANDO) باللغتين العربية والإنجليزية على منتجات الفئة 25، إلا أنه تم رفض تسجيلها لتعارضها مع العلامات أرقام (176456، 184813، 582789، 190983، 122259، 231467، 176494، 355353، 340991، 440313).
ومن حيث إن العلامة المطلوب تسجيلها رقم "232923" عبارة عن كلمة (لوراندو إل أو _ LORANDO) باللغتين العربية والإنجليزية ومطلوب تسجيلها على منتجات الفئة 25، أما العلامات المتعارضة معها تتمثل فى العلامات المسجلة ارقام 0340991 و 0440313 و 0355353 وأسمها (LEONARD) ومسجلة على منتجات الفئة 25، والعلامات المودعة بتاريخ أسبق من تاريخ إيداع العلامة موضوع الدعوى ارقام 176456 واسمها LORENZO و 184813 واسمها LORENZ و 0582789 واسمها LORENZO و 190983 واسمها لوراندو - LORANDO، و122259، 176494، 231467 واسمهم Leonard،
و تأسيسًا على ما تقدم؛ فإنه يُبين بمقارنة العلامة المطلوب تسجيلها رقم "232923" مع العلامات المتعارضة سالفة البيان يبين إتفاقها وتطابقها معهم في الشكل العام وفي النطق والجرس الصوتي، لا سيما المقطع الرئيسي فيها (لوراند)، ومن ثم فلا يتوافر في شأنها شرط التميز ووضوح التشخيص والتعريف بما من شأنه إحداث خلط ولبس لدى المستهلك خاصة أنها عن ذات الفئة، وعليه فإن القرار المطعون فيه إذ صدر متضمنًا رفض تسجيل تلك العلامة محل التداعي الماثل رقم (232923) فإنه يكون قد صدر متفقًا وصحيح أحكام القانون، الأمر الذي تكون معه الدعوى الماثلة قد أقيمت على خلاف صحيح حكم القانون ويتعين القضاء برفضها.
وحيث إنه عن المصروفات فإن المحكمة تلزم المدعي بها عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات0

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا، ورفضها موضوعا، وألزمت المدعي المصروفات