الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري بالقاهرة
دائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمار
الحكم الصادر بجلسة 24/ 1/ 2015
في الدعوى رقم 13219 لسنة 64 ق
 

المقامة من:
شركة الصقر للصناعات الغذائية ش م م
ضد
• وزير التجارة والصناعة
• مدير مصلحة السجل التجاري
• مدير ادارة العلامات التجارية
• محمد مرضي عبد المقصود الممثل القانوني لمكتب المدينة المنورة للتجارة العالمية


الوقـائع

أقامت الشركة المدعية دعواها الماثلة بموجب صحيفة ابتداء قلم كتاب محكمة القضاء الاداري بالاسكندرية بتاريخ 18/ 4/ 2006 قيدت بجدولها العام برقم 11428 لسنة 60 ق، وطلبت في ختامها الحكم بشطب طلب التسجيل المقدم من الشركة المدعي عليها الرابعة رقم 184413، وأحقية الشركة المدعية في تسجيل وملكية العلامة التجارية هيرو رقم 181800 وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
و ذكرت الشركة المدعية شرحًا للدعوى أنها من كبري الشركات التي تعمل في مجال الصناعات الغذائية، وأنها تقوم باستخدام العلامة التجارية هيرو منذ عام 1998، وأنها تقدمت بالطلب رقم 181800 الي ادارة العلامات التجارية لتسجيل تلك العلامة التجارية، إلا أن جهة الإدارة رفضت الطلب بزعم التعارض، وذكرت ايضا ان الشركة المدعي عليها الرابعة تقدمت بالطلب رقم 184413 لتسجيل تلك العلامة.
و نعت الشركة المدعية علي ذلك القرار بطلانه لمخالفته القانون, واختتمت عريضة دعواها بطلباتها سالفة البيان.
وجري تحضير الدعوى لدى هيئة مفوضي الدولة بالاسكندرية، على النحو الثابت بمحاضر جلسات التحضير، وأودعت الهيئة تقريرًا بالرأي القانوني ارتأت فيه لما قام عليه من أسباب الحكم بعدم اختصاص المحكمة - دائرة البحيرة - محليا بنظر الدعوي واحالتها بحالتها الي الدائرة السابعة بمحكمة القضاء الاداري بالقاهرة للاختصاص.
وتد وول نظر الدعوى بجلسات المرافعة أمام المحكمة المذكورة علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات، حيث قررت احالة الدعوي الي هذه المحكمة للاختصاص، ونفاذا لهذا القرار فقد وردت الدعوي الماثلة الي هذه المحكمة حيث قيدت بجدولها العام بالرقم المشار اليه، وتدوول نظرها علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 13/ 3/ 2010 قررت المحكمة تأجيل نظرها لجلسة 22/ 5/ 2010 لاعلان الشركة المدعي عليها الرابعة ولحين تحضير الدعوي بهيئة مفوضي الدولة واعداد تقرير بالرأي القانوني فيها.
وجري تحضير الدعوى لدى هيئة مفوضي الدولة على النحو الثابت بمحاضر جلسات التحضير، طلبت خلالها الهيئة من الشركة المدعية تصحيح شكل الدعوي واختصام جهاز تنمية التجارة الداخلية، وتقديم قرار رفض علامتها التجارية وما تم في التظلم المقدم منها، وأودعت الهيئة تقريرًا بالرأي القانوني ارتأت فيه لما قام عليه من أسباب الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبإلغاء القرار المطعون عليه، وما يترتب على ذلك من آثار، وألزام الجهة الإدارية المصروفات.
وتدوول نظر الدعوى امام المحكمة علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 27/ 12/ 2014 قررت المحكمة حجز الدعوى لإصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على منطوقة وأسبابه لدى النطق به 0

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونا0
ومن حيث إن حقيقة طلبات الشركة المدعية هو الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار الصادر من ادارة العلامات التجارية برفض تسجيل العلامة رقم (181800)، مع ما يترتب علي ذلك من أثار اهمها قبول تسجيل العلامة، مع الزام الجهة الادارية بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
ومن حيث إن المادة (99) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 بعد تعديلها بالقانونين رقمي 18 لسنة 1999، 76 لسنة 2007 تنص على أنه " تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعة في الميعاد الذى حددته له المحكمة بغرامة لا تقل عن أربعين جنيهًا ولا تجاوز.......... ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدعى بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرًا بعد سماع أقوال المدعى عليه، فإذا مضت مدة الوقف، ولم يطلب المدعى السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهائها أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن"0
وحيث إنه من مفاد ما تقدم، أن المشرع ناط بالمحكمة أن تحكم على من يتخلف من الخصوم عن القيام بإجراء كلفته به المحكمة بالغرامة، وأجاز لها بدلا من الحكم بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرًا، فإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير فى دعواه خلال الخمسة عشر يومًا التالية لانتهائها، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن 0
وحيث إن الوقف الذي تجريه المحكمة وفقًا لنص المادة (99) المتقدم بيانه هو وقف جزائي تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها متى رأت من ظروف الدعوى وملابساتها ما يدعو إلى اللجوء إليه 0
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكانت المحكمة أثناء نظر الدعوي وأثناء تحضيرها بهيئة مفوضي الدولة قد طلبت من الشركة المدعية تصحيح شكل الدعوي باختصام جهاز تنمية التجارة الداخلية، وكذلك تقديم قرار رفض علامتها التجارية وما تم في التظلم المقدم منها،واعلان الشركة المدعي عليها الرابعة، وتم تأجيل نظر الدعوى لهذا السبب دون ان تستجيب الشركة المدعية لتنفيذ ما أمرت به المحكمة، الامر الذي تقضى معه المحكمة بوقف الدعوى جزاءً لمدة شهر، مع إبقاء الفصل في المصروفات عملا بمفهوم المخالفة لحكم المادة (184) مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بوقف الدعوى جزاءً لمدة شهر.