الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
دائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمار
الدائرة السابعة
الحكم الصادر بجلسة 24/1/2015
في الدعوى رقم 5429 لسنة 65 ق

المقامة من/
شركة أحمد مصطفي احمد عوف وشريكه
ضـــــــــد
(1) وزير التجارة والصناعة " بصفته "
(2) رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية " بصفته "
(3) مدير إدارة العلامات التجارية " بصفته "
(4) الشركة المتحدة للملابس الجاهزة –ربيع عبد الرحمن احمد الفقي-


الوقـائع

أقامت الشركة المدعية دعواها الماثلة بموجب عريضة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 7/11/2010 وطلبت في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار القرار الصادر من لجنة التظلمات برفض تسجيل العلامة رقم 231106، وما يترتب علي ذلك من آثار اخصها شطب تسجيل العلامة رقم 205712، وإلزام المدعي عليهم المصروفات.
وذكرت الشركة شرحا للدعوي أنها تقدمت بتاريخ 10/5/2009 بطلب لمصلحة التسجيل التجاري لتسجيل العلامة التجارية ثيرتي ثري 33 رقم (231106) على منتجات الفئة (25)، وتم رفض تسجيل هذه العلامة على سند من تعارضها مع العلامة رقم 205712 ثيرتي ثري THERTY THREE، فتظلمت بتاريخ 1/4/2010من هذا القرار أمام لجنة التظلمات المختصة، وبتاريخ 16/8/2010صدر قرار لجنة التظلمات برفض التظلم وتأييد قرار جهة الإدارة برفض تسجيل العلامة محل التداعي وتم اخطارها بهذا القرار بتاريخ 8/9/2010 ، ونعى المدعي على القرار المطعون عليه مخالفته لأحكام القانون لاسبقيته في استعمال العلامة المطلوب تسجيلها عن العلامة المدعى بتعارضها, واختتمت الشركة المدعية صحيفة دعواها بالطلبات سالفة البيان.
وجري تحضير الدعوى أمام هيئة مفوضي الدولة، على النحو الثابت بمحاضرها قدم خلالها الحاضر عن الجهاز حافظة مستندات طويت علي ملف العلامة محل النزاع والعلامة المتعارضة معها, وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريراًبالرأى القانونى انتهت فيه إلى الحكم بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وإلزام الشركة المدعية المصروفات .
وتدوول نظر الدعوى أمام المحكمة على النحو الثابت بمحاضرها، وبجلسة 27/12/2014 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم, وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق , وسماع الإيضاحات ، والمداولة قانوناً .
وحيث أن حقيقة طلبات الشركة المدعية من دعواها هو الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار الصادر من لجنة التظلمات برفض تسجيل العلامة رقم 231106، وما يترتب علي ذلك من آثار أخصها قبول تسجيل العلامة المشار إليها، وإلزام المدعي عليهم المصروفات.
ومن حيث إنه عن شكل الدعوى فإن المادة (77) من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم (82) لسنة 2002 تنص على أن (يجوز لمصلحة التسجيل التجارى بقرار مسبب أن تكلف طالب التسجيل بإجراء التعديلات اللازمة على العلامة المطلوب تسجيلها لتحديدها وتوضحيها لتفادى التباسها بعلامة أخرى سبق تسجيلها أو تقديم طلب بذلك. ويخطر الطالب بهذا القرار بموجب كتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره. ويجوز للمصلحة أن ترفض الطلب إذا لم ينفذ الطالب ما كلفته به المصلحة من تعديلات خلال ستة أشهر من تاريخ الإخطار.)
وتنص المادة (78) من القانون المشار إليه على أن (يجوز للطالب أن يتظلم من قرار المصلحة المشار إليه فى المادة (77) من هذا القانون وذلك خلال ثلاثين يوما من إخطاره به، وتنظر التظلمات لجنة أو أكثر تشكل بقرار من الوزير المختص من ثلاثة أعضاء أحدهم من أعضاء مجلس الدولة...)
وتنص المادة (79) من ذات القانون على أن (دون إخلال بحق صاحب الشأن فى الطعن طبقا للقانون إذا أيدت اللجنة المشار إليها فى المادة السابقة القرار الصادر برفض طلب تسجيل العلامة لتشابهها مع علامة أخرى سبق تسجيلها عن منتجات واحدة أو عن فئة واحدة منها فلا يجوز تسجيل هذه العلامة للطالب إلا بناء على حكم قضائى واجب النفاذ)
ومن حيث أن المادة رقم (24) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن (ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوما من تاريخ نشر القرار الإدارى المطعون فيه فى الجريدة الرسمية أو فى النشرات التى تصدرها المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن به . وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلى الهيئة الإدارية التى أصدرت القرار أو الهيئات الرئاسية ، ويجب أن يبت فى التظلم قبل مضى ستين يوما من تاريخ تقديمه . وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسببا ويعتبر مضى ستين يوما على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه . ويكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن فى القرار الخاص بالتظلم ستين يوما من تاريخ انقضاء الستين يوما الأولى).
ومن حيث إن المستفاد من هذا النص، وعلى ما جرت عليه أحكام المحكمة الإدارية العليا، أن ميعاد الطعن بالإلغاء على القرارات الإدارية الفردية يسرى من تاريخ علم أصحاب الشأن بها، إما بإعلانهم أو بعلمهم بها علما يقينيا كاملا لا ظنيا ولا افتراضيا. وهذا العلم اليقينى الشامل يثبت من أية واقعة أو قرينة تفيد حصوله دون التقيد فى ذلك بوسيلة إثبات معينة، وللقضاء التحقق من قيام أو عدم قيام هذه القرينة أو تلك الواقعة وتقدير الأثر الذى يمكن ترتيبه عليها من حيث كفاية العلم أو قصوره حسبما تستبينه المحكمة من أوراق الدعوى وظروف الحال. وينقطع ميعاد الطعن بالإلغاء بالتظلم الأول المقدم من صاحب الشأن من القرار خلال ستين يوما من تاريخ علمه به إلى الجهة الإدارية مصدرة القرار أو إلى الهيئات الرئاسية لها. ويكون حساب ميعاد الطعن وكذلك تاريخ التظلم من تاريخ تقديم التظلم إلى الجهة الإدارية وليس من تاريخ تحريره. ويبدأ ميعاد الطعن بالإلغاء من جديد من تاريخ إخطار صاحب الشأن برفض تظلمه، أو من تاريخ الرفض الضمنى المستفاد من مرور ستين يوما من تقديم التظلم دون البت فيه أى التاريخين أسبق .
وحيث إنه متى كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن الشركة المدعية قد تقدمت في 10 /5 / 2009 بطلب لتسجيل العلامة رقم (231106) عبارة عن كلمة ثيرتي ثري 33 على منتجات الفئة 25 ، إلا أن مصلحة التسجيل التجارى رفضت تسجيل العلامة للتعارض، وتظلمت الشركة من هذا القرار بالتظلم رقم 24859 في 1/4/2010 حيث قررت لجنة التظلمات بتاريخ 16/8/2010 رفض التظلم وتأييد قرار الإدارة, وإذ أخطرت الشركة المدعية بقرار لجنة التظلمات بتاريخ 2 /9/2010 على النحو الثابت بخطاب إدارة العلامات التجارية المرسل الي الشركة المدعية برقم 5254 ، ومن ثم فقد كان يتعين علي الشركة المدعية إقامة دعواها الماثلة خلال ستين يوما من تاريخ علمها بقرار رفض التظلم، أى فى موعد أقصاه 2/11/2010، غير أن الشركة المدعية أقامت دعواها الماثلة بتاريخ 7/11/2010 أى بعد فوات المواعيد المقررة للطعن بالإلغاء، ومن ثم تكون الدعوى غير مقبولة شكلا.
ومن حيث أن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة (184) من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد فوات المواعيد المقررة قانوناً، وألزمت الشركة المدعية المصروفات.