الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
دائرة ألمنازعات الاقتصادية و الاستثمار
الدائرة السابعة
 الحكم الصادر بجلسة24/ 1/ 2015
في الدعوى رقم 47398 لسنة 65 قضائية

المقامة من/
بشير عبد الله عطية أحمد
بصفته صاحب ومدير شركة الخليل للاستيراد والتصدير
ضد
1 - وزير التضامن والعدالة الاجتماعية
2 - رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية
3 - شركة الراية للتجارة والتسويق


الوقـائع

أقام المدعي دعواه الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 2/ 8/ 2011 طلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً. وبإلغاء القرار الصادر من لجنة المعارضات في الأعتراض رقم255 لسنة 2011 بالسير في إجراءات تسجيل النموذج الصناعي رقم 1633 لسنة 2009 مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وذكر المدعي شرحًا لدعواه أنه بتاريخ 5/ 10/ 2009 تقدمت الشركة المدعى عليها الثالثة بطلب لمصلحة التسجيل التجاري لتسجيل نموذج صناعي قيد برقم 1633 لسنة 2009 عبارة عبوة كرتون علي منتجات الفئة رقم 9/ 3، وتم قبول الطلب والنشر عنه بالعدد رقم 711 من جريدة العلامات التجارية بتاريخ 30/ 1/ 2011، وبتاريخ 30/ 3/ 2011 تقدم المدعي بالأعتراض رقم 255 لسنة 2011على تسجيل هذا النموذج إستنادًا الي ان النموذج المشار اليه من الشائع استخدامه حيث يوضع بداخله جميع انواع الكوالين المتداولة في مصر، وأنه مملوك لشركة شيزا العالمية التي يستورد منها المدعي وغيره، مما يجعل من امر تسجيل هذا النموذج باسم الشركة المدعي عليها الثالثة امر يضر به كثيرا،، وبتاريخ 5/ 7/ 2011 أصدرت لجنة المعارضات قرارها برفض الأعتراض والسير في إجراءات تسجيل النموذج رقم 1633.
ونعى المدعي على القرار المطعون فيه مخالفته لأحكام القانون والواقع، الأمر الذي حدا به إلي إقامة دعواه الماثلة بغية الحكم له بالطلبات آنفة البيان.
وقد جري تحضير الدعوى على النحو المُبين بمحاضر الجلسات، قدم خلالها الحاضر عن جهاز تنمية التجارة الداخلية حافظة مستندات طويت علي ملف النموذج محل التداعي،وقدم نائب الدولة مذكرة دفاع طلب في ختامها الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفه بالنسبة للمدعى عليه الاول بصفته،واعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالراي القانوني في الدعوي ارتأت في ختامه الحكم بقبول الدعوي شكلا ورفضها موضوعا، وإلزام المدعي المصروفات.
وتداولت المحكمة نظر الدعوى وذلك على النحو المبين بمحاضر جلساتها، وبجلسة 22/ 11/ 2014 قررت المحكمة حجز الدعوى لإصدار الحكم بجلسة اليوم، ومذكرات في اسبوع، انقضي دون ايداع اية مذكرات، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على منطوقة وأسبابه لدي النطق به.

المحكمة

بعد الاطلاع علي الاوراق، وسماع الايضاحات، والمداولة قانونا 0
وحيث إن المدعي بصفته يهدف بدعواه الي الحكم بقبول الدعوى شكلاً. وبإلغاء القرار الصادر من لجنة المعارضات في الأعتراض رقم255 لسنة 2011 بالسير في إجراءات تسجيل النموذج الصناعي رقم 1633 لسنة 2009 مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وحيث إنه بالاطلاع على القرار الجمهورى رقم 354 لسنة 2008 الصادر بإنشاء جهاز تنمية التجارة الداخلية، يبين أن الجهاز له شخصية اعتبارية عامة، ويمثله رئيسه أمام القضاء وفى مواجهة الغير، وقد تم دمج مصلحة التسجيل التجارى فيه بجميع سلطاتها واختصاصاتها، ومن ثم فتنحصر الصفة في الخصومة الماثلة في رئيس الجهاز المذكور ـ المدعي عليه الثاني بصفته ـ دون المدعى عليه الاول بصفته، ليضحي اختصامه والحال كذلك لغير ذى صفه، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفه بالنسبة للمدعى عليه الاول بصفته، وإخراجه من الدعوى دون مصاريف، مع الاكتفاء بذكر ذلك في الأسباب دون المنطوق.
ومن حيث أنه عن شكل الدعوي ومن حيث إن قرار إدارة التصميمات والنماذج الصناعية بشأن المعارضة رقم255 لسنة 2011 صدر بتاريخ 5/ 7/ 2011، فبادرت الشركة المدعية لاقامة دعواها بتاريخ 2/ 8/ 2011 ومن ثم فأنها تكون قد أقيمت خلال الميعاد المقرر قانونا، فضلا عن أن الطعن الماثل مستثني من العرض على لجان فض المنازعات عملا بحكم المادة 4 من القانون رقم 7 لسنة 2000، بحسبان ان القانون قد وسد طريقا خاصا للتظلم من القرارات الصادرة من إدارة التصميمات والنماذج الصناعية، وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية الأخرى فأنها تكون مقبولة شكلا
ومن حيث انه عن موضوع الدعوى: فان قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002 ينص في المادة (119) منه على أنه " يعتبر تصميمًا أو نموذجًا صناعيًا كل ترتيب للخطوط وكل شكل مجسم بألوان أو بغير ألوان إذا اتخذ مظهرًا مميزًا يتسم بالجدة وكان قابلاً للاستخدام الصناعي ".
وتنص المادة (120) من ذات القانون على أنه " يفقد التصميم أو النموذج الصناعي وصف الجدة إذا:
(1) تم عرضه على الجمهور أو وصفه أو عرض استخداماته قبل تاريخ إيداع طلب تسجيله.........................
(2) أشتمل على اختلافات غير جوهرية بالنسبة لتصميم أو نموذج صناعي سابق أو خصص لنوع آخر من المنتجات غير ما خصص له التصميم أو النموذج السابق تسجيله " 0
وتنص المادة (124) من القانون سالف الذكر على أنه " لا يجوز تسجيل أي تصميم أو نموذج صناعي من التصميمات أو النماذج الصناعية الآتية:
1ـ التصميم أو النموذج الذي تستلزمه عادة الاعتبارات الفنية أو الوظيفية للمنتج.
2ـ التصميم أو النموذج الذي يتضمن شعارات أو رموز دينية أو أختاما أو أعلاما خاصة بجمهورية مصر العربية أو بالدول الأجنبية أو الذي ينشأ عن استخدامه إخلال بالنظام العام أو الآداب العامة
3ـ التصميم أو النموذج الذي يتطابق أو يتماثل أو يتشابه مع علامة مسجلة أو علامة مشهورة وعلى المصلحة في جميع أحوال رفض طلب التسجيل إخطار الطالب بقرار الرفض مسببا وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره بموجب كتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول، ويجوز التظلم من هذا القرار في ميعاد لا يجاوز ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار به، وتنظر التظلم لجنة تشكل بقرار من الوزير المختص من ثلاثة أحدهم من أعضاء مجلس الدولة، وللجنة أن تستعين بمن تراه من ذوى الخبرة، وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات عمل هذه اللجنة وتحدد الرسم المقرر للتظلم بما لا يجاوز خمسمائة جنيه. وتصدر اللجنة قرارها مسببا خلال تسعين يوما من تاريخ تقديم التظلم، ويكون الطعن على قرار اللجنة أمام محكمة القضاء الإداري خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإعلان به ".
وتنص المادة (80) من ذات القانون على أنه " يجب على المصلحة نشر قرار قبول طلب تسجيل العلامة في جريدة العلامات التجارية والتصميمات والنماذج الصناعية. ويجوز لكل ذى شأن أن يعترض كتابة على تسجيل العلامة بإخطار يوجه إلى المصلحة متضمنًا أسباب الاعتراض. وذلك خلال ستين يومًا من تاريخ النشر وفقًا للأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. وعلى المصلحة أن ترسل صورة من إخطار الاعتراض إلى طالب التسجيل وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ ورود الإخطار إليها. وعلى طالب التسجيل أن يقدم للمصلحة ردا كتابيا مسببا على الاعتراض خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه الإخطار. وإلا اعتبر متنازلا عن طلب التسجيل. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات المنظمة لذلك ".
وتنص المادة (81) من القانون على أنه" تصدر المصلحة قرارها فى الاعتراض مسببا إما بقبول التسجيل أو رفضه وذلك بعد سماع طرفى النزاع. ويجوز لها أن تضمن قرارها بالقبول إلزام الطالب بتنفيذ ما تراه ضروريا من الاشتراطات لتسجيل العلامة ".
وتنص المادة (82) من ذات القانون على أنه " يجوز الطعن فى قرارات المصلحة المشار إليها فى هذا القانون أمام محكمة القضاء الإداري المختصة وفقا للإجراءات والمواعيد التى ينص عليها قانون مجلس الدولة ".
ومن حيث أن مفاد ما تقدم، أن الرسم أو النموذج لكي يكون محلا للحماية التشريعية على النحو الذي قرره القانون يتعين أن يكون جديدًا أي غير ذائع الانتشار وغير متداول للكافة ويعتبر شرط الجدة الذي جعله القانون رقم 82 لسنة 2002 المشار إليه ومن قبله القانون رقم 132 لسنة 1949 شرطا لإضفاء الحماية على النموذج الصناعي هو شرط موضوعي لا يكاد يخلو منه تشريع من التشريعات الأجنبية المنظمة للنماذج الصناعية، والقصد منه هو التحقق من أن النموذج الصناعي المطلوب إسباغ الحماية عليه جديد في ذاته، ولا يشبه نموذجًا آخر تم ابتكاره أو شاع تداوله في وقت سابق على طلب التسجيل، فبهذا استقرت أحكام المحكمة الإدارية العليا وتواترت أحكام محكمة النقض التي استلزمت أن يكون النموذج جديدًا في ذاته، وألا يكون نقلاً لنموذج سابق، ويكفى في هذا الصدد لكي يعتبر الرسم أو النموذج مقلدًا أن يثير اللبس والتشابه مع الرسم أو النموذج الأصلي، بحيث يتعذر تمييز كل منهما عن الآخر، وهذا أمر يتحقق على وجه القطع واليقين وفقا للأثر الذي يتركه كل من الرسمين أو النموذجين في الذهن متى نظر إليهما على التوالي، فإذا كانت الصورة التي يتركها الرسم أو النموذج المقلد في الذهن تستحضر صورة الرسم أو النموذج الأصلي فالتقليد قائم، أما إذا انعدم هذا التداعي فالرسمان أو النموذجان مختلفان، ومن هنا فالعبرة في قيام التقليد بتوافر بعض عناصر التشابه في خطوط أو كتلة التصميم، بحيث يؤدى الشكل العام للرسم أو النموذج إلى إثارة هذا اللبس في ذهن المشاهد، بما يؤدى إلى الخلط بين النموذجين 0(المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 403 لسنة 41 ق. ع جلسة 14/ 1/ 2001).
وينتفي شرط الجدة إذا تم عرض النموذج على الجمهور أو وصفه أو عرض استخداماته قبل تاريخ إيداع طلب تسجيله أو إذا أشتمل على اختلافات غير جوهرية بالنسبة لتصميم أو نموذج صناعي سابق أو خصص لنوع آخر من المنتجات غير ما خصص له التصميم أو النموذج السابق تسجيله
ومن حيث أن الثابت من الأوراق ان الشركة المدعى عليها الثالثة تقدمت بتاريخ 5/ 10/ 2009 بطلب لمصلحة التسجيل التجاري لتسجيل النموذج الصناعي رقم 1633 لسنة 2009 وهو عبارة عبوة كرتون علي منتجات الفئة رقم 9/ 3، وتم قبول الطلب والنشر عنه بالعدد رقم 711 من جريدة العلامات التجارية بتاريخ 30/ 1/ 2011، وبتاريخ 30/ 3/ 2011 تقدم المدعي بالأعتراض رقم 255 لسنة 2011على تسجيل هذا النموذج إستنادًا الي ان النموذج المشار اليه مملوك لشركة شيزا العالمية التي يستورد منها المدعي منتجاتها، حيث يوضع بداخله جميع انواع الكوالين المتداولة في مصر، وأن تسجيل هذا النموذج باسم الشركة المدعي عليها الثالثة امر سيضر به كثيرا،، وبتاريخ 5/ 7/ 2011 أصدرت لجنة المعارضات قرارها برفض الأعتراض والسير في إجراءات تسجيل النموذج رقم 1633.
ومن حيث إن الثابت من الاوراق، أن النموذج رقم 1633 قد تم إيداعه بتاريخ5/ 10/ 2009 وقد تم قبوله وحاز علي حق الحماية القانونية، بعدما تبين لجهة الادارة عدم وجود نماذج مشابهة له وانه جديد ومبتكر، وقد تم رفض اعتراض المدعي علي تسجيل هذا النموذج نظرا لعدم تقديمه لأية أدلة او مستندات تؤيد صحة ادعائه بعدم جدية النموذج المشار اليه وسبق تداوله بالاسواق قبل تاريخ طلب تسجيله، ومن ثم فإن المدعي لا يجوز له التذرع بأسبقية استعماله للنموذج محل التداعي الماثل، وعليه يضحي القرار المطعون عليه برفض الاعتراض رقم 255 لسنة 2011 موافقا لصحيح حكم القانون، الأمر الذي تضحي معه الدعوي غير قائمة علي سند صحيح من القانون ويتعين القضاء برفضها.
ومن حيث أن من خسر الدعوي يلزم مصروفاتها عملا بحم المادة (184) من قانون المرافعات .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا، وألزمت المدعي المصروفات.