الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
دائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمار
الدائرة السابعة
الحكم الصادر بجلسة 24/ 1/ 2015
فى الدعوى رقم 21236 لسنة 66 ق

المقامة من/
الممثل القانونى لشركة اليكترونيك هاوس
محمد لطفي المعصراوي وشريكه
ضــــــــــــد:
(1) وزير التموين والتجارة الداخلية " بصفته "
(2) رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية " بصفته "
(3) رئيس مصلحة التسجيل التجاري " بصفته "
(4) مدير الإدارة العامة للعلامات التجارية " بصفته "
(5) شركة دالى اكسبورت (طارق وشركاه)


الوقـائع

أقامت الشركة المدعية هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 2/ 2/ 2012. وطلبت في ختامها الحكم: بقبول الدعوي شكلا. وفي الموضوع بإلغاء القرار الإداري الصادر في الاعتراض رقم (9864) بشان العلامة رقم (193711). واعتبارها كأن لم تكن بكافة ما يترتب علي ذلك من آثار. أخصها حفظ حق الشركة المدعية فى تسجيل علامة استرا ASTRA باسمها والتعويض، وإلزام الشركة المدعى عليها المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وذكرت الشركة المدعية شرحا للدعوى.أن الشركة المدعى عليها تقدمت بطلب لتسجيل العلامة التجارية رقم (193711 ASTRA) على الفئة (35). والذى تم قبوله والنشر عنه بجريدة العلامات التجارية. فتقدمت بتاريخ 9/ 10/ 2008 بإخطار للمعارضة فى تسجيل تلك العلامة قيد برقم (9864). وبتاريخ 20/ 11/ 2011 ورد للشركة المدعية قرار لجنة المعارضات متضمنا قبول المعارضة شكلا. وفي الموضوع برفض المعارضة والسير في تسجيل العلامة المذكورة. الأمر الذى حدا بالمدعية إلى إقامة دعواها الماثلة علي سند من انها تتعامل بالعلامة التجارية استرا اعتبارا من عام 2001 وهى الاسبق الي استعمالها من الشركة المدعي عليها الخامسة. واختتمت صحيفة دعواها بالطلبات سالفة الاشارة اليها.
وقد جرى تداول الدعوى بجلسات التحضير وذلك على النحو الثابت بمحاضرها.وخلالها قدم الحاضر عن الشركة المدعي عليها حافظة مستندات طويت علي المستندات المعلاة بغلافها. وقدم الحاضر عن جهاز تنمية التجارة الداخلية حافظة مستندات طويت على أصل مذكرة إدارة العلامات التجارية بشأن العلامة رقم (193711). وصورة من ملف هذه العلامة وملف العلامة المعارضة رقم 9864 لسنة 2011. ثم أعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا بالرأى القانونى رأت فى ختامه الحكم أصليا: بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفه. واحتياطيا: بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد المقرر قانونا وإلزام الشركة المدعية المصروفات.
وتداولت المحكمة نظر الدعوى على النحو الثابت بمحاضر جلساتها، وبجلسة 27/ 12/ 2014 قدم الحاضر عن الشركة المدعي عليها حافظتى مستندات طويتا علي ما هو معلى بغلافهما. وبذات الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى لإصدار الحكم فيها بجلسة اليوم. مع التصريح بتقديم مذكرات خلال أسبوع. وخلال الأجل لم تقدم ثمة مذكرات. وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق. وسماع الإيضاحات. وبعد المداولة قانونًا.
من حيث إن الشركة المدعية تهدف بدعواها الحكم بقبولها شكلا. وبإلغاء قرار الجهة الإدارية المدعي عليها الصادر في
المعارضة رقم (9864) برفضها والسير في اجراءات تسجيل العلامة التجارية رقم(193711ASTRA) علي منتجات
الفئة (35) وما يترتب على ذلك من آثار. أخصها تسجيل العلامة باسم الشركة المدعية. وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وحيث إنه وعن اختصام وزير التموين والتجارة الداخلية في الدعوى (المدعي عليه الاول بصفته). فان الثابت بالإطلاع على القرار الجمهورى رقم 354 لسنة2008 بإنشاء جهاز تنمية التجارة الداخلية أن الجهاز له شخصية اعتبارية عامة ويمثله رئيسه أمام القضاء وفى مواجهة الغير. وقد تم دمج مصلحة التسجيل التجارى فيه بجميع سلطاتها واختصاصاتها ومن ثم فتنحصر الصفة في الخصـومة الماثلة في رئيس الجهاز المذكور ـ المدعي عليه الثاني بصفته ـ دون المدعى عليه الاول بصفته ليضحي اختصامه والحال كذلك لغير ذى صفه. مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفه بالنسبة له. وإخراجه من الدعوى دون مصاريف. مع الاكتفاء بذكر ذلك في الأسباب دون المنطوق.
وحيث أنه عن شكل الدعوى.فأن المادة (80) قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة2002 تنص على أنه " يجب على المصلحة نشر قرار قبول طلب تسجيل العلامة في جريدة العلامات التجارية والتصميمات والنماذج الصناعية. وذلك بالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويجوز لكل ذي شأن أن يعترض كتابة على تسجيل العلامة بإخطار يوجه إلى المصلحة متضمنًا أسباب الاعتراض. وذلك خلال ستين يوما من تاريخ النشر وفقا للأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.................. ".
وتنص المادة(81) من ذات القانون على أنه" تصدر المصلحة قرارها في الاعتراض مسببا إما بقبول التسجيل أو رفضه وذلك بعد سماع طرفي النزاع. ويجوز لها أن تضمن قرارها بالقبول إلزام الطالب بتنفيذ ما تراه ضروريا من الاشتراطات لتسجيل العلامة ".
وتنص المادة (82) من ذات القانون على أنه " يجوز الطعن في قرار المصلحة المشار إليه في المادة (81) من هذا القانون أمام محكمة القضاء الإداري المختصة وفقا للإجراءات والمواعيد التي ينص عليها قانون مجلس الدولة ".
وحيث أن المادة(24) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم47 لسنة 1972 تنص على أن" ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يومًا من تاريخ نشر القرار الإدارى المطعون فيه فى الجريدة الرسمية أو فى النشرات التى تصدرها المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن به. وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلى الهيئة الإدارية التى أصدرت القرار أو الهيئات الرئاسية. ويجب أن يبت فى التظلم قبل مضى ستين يومًا من تاريخ تقديمه. وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسببًا ويعتبر مضى ستين يومًا على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه. ويكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن فى القرار الخاص بالتظلم ستين يومًا من تاريخ انقضاء الستين يومًا الأولى ".
وحيث أن المستفاد من هذا النص ـ وعلى ما جرت عليه أحكام المحكمة الإدارية العليا ـ فإن ميعاد الطعن بالإلغاء على القرارات الإدارية الفردية يسرى من تاريخ علم أصحاب الشأن بها إما بإعلانهم أو بعلمهم بها علمًا يقينيًا كاملاً لا ظنيًا ولا افتراضيًا.وهذا العلم اليقينى الشامل يثبت من أية واقعة أو قرينة تفيد حصوله دون التقيد فى ذلك بوسيلة إثبات معينة وللقضاء التحقق من قيام أو عدم قيام هذه القرينة أو تلك الواقعة وتقدير الأثر الذى يمكن ترتيبه عليها. من حيث كفاية العلم أو قصوره حسبما تستبينه المحكمة من أوراق الدعوى وظروف الحال. وينقطع ميعاد الطعن بالإلغاء بالتظلم الأول المقدم من صاحب الشأن من القرار خلال ستين يومًا من تاريخ علمه به إلى الجهة الإدارية مصدرة القرار أو إلى الهيئات الرئاسية لها. ويكون حساب ميعاد الطعن وكذلك تاريخ التظلم من تاريخ تقديم التظلم إلى الجهة الإدارية وليس من تاريخ تحريره. ويبدأ ميعاد الطعن بالإلغاء من جديد من تاريخ إخطار صاحب الشأن برفض تظلمه. أو من تاريخ الرفض الضمنى المستفاد من مرور ستين يومًا من تقديم التظلم دون البت فيه أى التاريخين أسبق.
وحيث أنه متى كان ما تقدم. وكان الثابت من الأوراق أن جهة الإدارة المدعى عليها قد أصدرت بتاريخ 10/ 10/ 2011 قرارها في المعارضة رقم(9864) بقبول الاعتراض شكلا وفي الموضوع برفض الاعتراض والسيرفي اجراءات تسجيل العلامة رقم (193711). وتم اخطار الشركة المدعية به بتاريخ 13/ 11/ 2011 تحت رقم صادر (9006).والتى علمت
به بتاريخ 20/ 11/ 2011 وفقا لما ذكرته المدعية في صحيفة دعواها.الأمر الذي كان يتعين عليها إقامة دعواها بالطعن على قرار رفض المعارضة خلال ستين يومًا اعتبارًا من تاريخ علمها بهذا القرار أى فى موعد أقصاه 19/ 1/ 2012. إلا أنها أقامت دعواها الماثلة بتاريخ 2/ 2/ 2012. أى بعد فوات المواعيد المقررة قانونًا للطعن بالإلغاء. ومن ثم تكون الدعوى غير مقبولة شكلاً لرفعها بعد الميعاد المقرر قانونا.
ولا ينال من ذلك أن تكون المدعية قد لجأت قبل إقامة دعواها إلى لجان التوفيق فى المنازعات وفقا لأحكام القانون رقم (7) لسنة 2000. ذلك أن قضاء المحكمة الإدارية العليا استقر على أنه إذا تعددت تظلمات المدعى من القرار المطعون فيه. فإن العبرة فى بدء سريان مواعيد رفع الدعوى. هى بالتظلم الأول. الأمر الذى يكون معه التاريخ الذى تحسب منه
مواعيد رفع الدعوى هو تاريخ علم المدعى بقرار رفض التظلم المقدم منه الي لجنة التظلمات بمصلحة التسجيل التجارى فالمدعى لم يكن ملزمًا باللجوء إلى إحدى لجان التوفيق فى المنازعات باعتبار أن المنازعة الماثلة تخرج عن القواعد والإجراءات المقررة بموجب أحكام القانون رقم (7) لسنة 2000 بحسبان أن المشرع فى قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002 وسد إلى لجنة التظلمات بمصلحة التسجيل التجارى فض ما قد يثور من منازعات فى شأن العلامات التجارية قبل اللجوء للقضاء. فضلا عن أن الاستمرار فى إجراءات تسجيل العلامة بعد رفض التظلم المقدم إلى لجنة التظلمات بمصلحة التسجيل التجارى مرهون بصدور حكم قضائى يقرر ذلك وفقا لصريح نص المادة (79) من القانون رقم 82 لسنة 2002 المشار إليه. ومن ثم كان على الشركة المدعية اللجوء إلى القضاء مباشرة خلال المواعيد المقررة قانونا للطعن بالإلغاء على القرارات الإدارية بمجرد رفض لجنة التظلمات بمصلحة التسجيل التجارى التظلم المقدم منها إذ لا جدوى ترجى من اللجوء إلى لجان التوفيق فى المنازعات وفقا لأحكام القانون رقم (7) لسنة 2000 باعتبار أن التوصيات التى تصدر منها فى هذا الشأن غير ملزمة لجهة الإدارة المختصة للسير فى إجراءات تسجيل علامتها المرفوض تسجيلها. وأن تسجيل العلامة فى هذه الحالة يجب أن يكون بناء على حكم قضائى واجب النفاذ. وهو ما لا يتأتى إلا باللجوء لجهة القضاء المختصة وفقا للإجراءات والمواعيد المقررة فى هذا الشأن0
وحيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة (184/ 1) من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد. وألزمت الشركة المدعية المصروفات.