الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
دائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمار
الدائرة السابعة
الحكم الصادر بجلسة 24/ 1/ 2015
في الدعوى رقم 4427 لسنة 66 ق

المقامة من/
 رئيس مجلس إدارة شركة سفنكس سكوير لإدارة الفنادق
ضـــــــــــــد:
(1) وزير التضامن والعدالة الاجتماعية " بصفته "
(2) وزير التجارة والصناعة " بصفته "
(3) رئيس مصلحة التسجيل التجاري " بصفته "


الوقـائع

أقامت الشركة المدعية الدعوى الماثلة بعريضة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 26/ 10/ 2011. طالبه في ختامها الحكم بإلغاء القرار الصادر في 21/ 8/ 2008 برفض تسجيل العلامة التجارية رقم (213486). والمقيدة بتاريخ 25/ 2/ 2008. وتسجيلها مع ما يترتب علي ذلك من آثار. وإلزام الجهة الادارية بالمصروفات.
واحتياطيا: بندب خبير لفحص العلامة وبيان مدى تعارضها من عدمه.
وذكرت الشركة المدعية شرحا للدعوى. أنها تقدمت بطلب لتسجيل العلامة التجارية (holidays express hotel) وقيد برقم (213486) على منتجات الفئة (43). وبتاريخ 31/ 8/ 2008 قررت ادارة العلامات رفض تسجيل العلامة للتعارض مع علامات أخري. فتظلمت من هذا القرار. وقررت لجنة التظلمات تأييد قرار الإدارة ورفض تسجيل العلامة ونعت على هذا القرار بمخالفة القانون لاختلاف العلامة المراد تسجيلها عن العلامات المتعارضة. وخلصت إلى طلب الحكم لها بالطلبات سالف الإشارة إليها.
وتد وولت الدعوى بجلسات التحضير علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات. حيث قدم الحاضر عن جهاز تنمية التجارة الداخلية حافظة مستندات. وقدم الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع. وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم اصليا: بعدم قبول الدعوى لرفعها علي غير ذي صفه. واحتياطيا: بقبول الدعوى شكلا. وبإلغاء القرار المطعون فيه. وما يترتب على ذلك من آثار. اخصها قبول تسجيل العلامة رقم (213486). وإلزام جهة الادارة المصروفات.
وتد وول نظر الدعوى أمام المحكمة على النحو الثابت بمحاضرها. وبجلسة 27/ 12/ 2014 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة اليوم. مع التصريح بمذكرات خلال أسبوع. ولم يتم ايداع ثمة مذكرات. وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونًا.
وحيث ان الشركة المدعية تستهدف من دعواها الحكم لها بالطلبات سالف الاشارة اليها.
وحيث إن قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 ينص في المادة (3) من مواد الإصدار على أنه " تطبق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، وتطبق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص...".
وتنص المادة (25) من ذات القانون على أنه" يقدم الطلب إلى قلم كتاب المحكمة المختصة بعريضة موقعة من محام مقيد بجدول المحامين المقبولين أمام تلك المحكمة،وتتضمن العريضة عدا البيانات العامة المتعلقة باسم الطالب ومن يوجه إليهم الطلب وصفاتهم ومحال إقامتهم وموضوع الطلب، وتاريخ التظلم من القرار إن كان ما يجب التظلم منه ونتيجة التظلم، وبيان بالمستندات المؤيدة للطلب......... ".
وتنص المادة (73) من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أنه " يجب على الوكيل أن يقرر حضوره عن موكله وأن يثبت وكالته عنه وفقا لأحكام قانون المحاماة، وللمحكمة عند الضرورة أن ترخص للوكيل في إثبات وكالته في ميعاد تحدده على أن يتم ذلك في جلسة المرافعة على الأكثر ".
وتنص المادة (57) من قانون المحاماة الصادر بالقانون 17 لسنة 1983 على أنه " لا يلتزم المحامي الذي يحضر عن موكله بمقتضى توكيل عام أن يودع التوكيل بملف الدعوى ويكتفى بالإطلاع عليه وإثبـات رقمه وتاريخه والجهة المحرر أمامها بمحضر الجلسة ".
وحيث إنه من المستقر عليه في قضاء المحكمة الإدارية العليا أن مباشرة المحامي للإجراءات قبل الحصول على سند الوكالة ممن كلفه به لا يبطله طالما تأكدت صفته في مباشرته بإصدار توكيل له، وعلى ذلك فانه ليس لزاما على المحامي إثبات وكالته عند إيداعه صحيفة الدعوى، أو التقرير بالطعن أمام قلم كتاب المحكمة المختصة نيابة عن موكله إلا أنه يقع على الوكيل الحاضر عن موكله ـ حسبما جاء بالمذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات ـ واجبان أساسيان أولهما: أن يقرر حضوره عنه في محضر الجلسة حتى تتحدد صفة الموكل التي يمثله بها، وثانيهما: أن يثبت قبل المرافعة وكالته عمن قرر حضوره عنه بإيداع التوكيل بملف الدعوى إذا كان خاصا والاقتصار على إطلاع المحكمة عليه واثبات رقمه وتاريخه، والجهة المحرر أمامها بمحضر الجلسة إذا كان عاما ـ نتيجة ذلك ـ للخصم الآخر أن ينازع الحاضر عن الخصم ويطالبه بإثبات وكالته عنه لكي يتأكد من إقامة الدعوى بإجراءات سليمة حتى لا يجبر الخصم الآخر على الاستمرار في السير في إجراءات مهددة بالإلغاء، وللمحكمة أن تتحقق من صحة وكالة الحاضر عن الخصم وأن تطالبه بتقديم الدليل على وكالته على أن يتم ذلك في جلسة المرافعة على الأكثر، كما يجب عليها أن تتحقق من أن سندات توكيل المحامي في الدعوى مودعة أو ثابتة بمرفقاتها، فإذا تبين لها حتى تاريخ حجز الدعوى للحكم أن المحامي لم يقدم سند وكالته أو يثبته تعين الحكم بعدم قبول الدعوى شكل.
" يراجع حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 27 لسنة 46 ق. عليا جلسة 20/ 4/ 2002 ".
وحيث إنه على هدى ما تقدم. ولما كان الثابت أن الاستاذ/ إسماعيل سعيد محمود وكيلا عن الاستاذ/ متولى نصر الدين متولى المحامى قد أقام الدعوى الماثلة باسم الشركة المدعية بموجب صحيفة أودعها قلم كتاب المحكمة.ولم يتم ذلك بموجب توكيل من المدعية. وإنما تعهد المحامى في محضر الإيداع بتقديم سند وكالته في أول جلسة. إلا أنه لم يفعل. كما أنه لم يقدم سند وكالته طوال مرحلة تحضير الدعوى. وكذلك لم يقدمه أثناء نظر الدعوى أمام المحكمة رغم تأجيل نظر الدعوى أكثر من مرة ولكن دون جدوى. كما لم يحضر الممثل القانونى للشركة المدعية بشخصه.
ومتى كان ذلك. وكانت أوراق الدعوى لم تكشف عن أنه قد صدر توكيل من المدعية للمحامى المذكور برفع الدعوى نيابة عنها. ومن ثم فليس لهذا المحامى المطالبة قضاءً بحق على غير إرادة من المرفوع باسمه الدعوى. أو أن يحل محله في هذه الإرادة بتنصيب نفسه مكانه في المطالبة به دون رضائه. الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة. وإلزام رافعها المصروفات عملاً بحكم المادة (184/ 1) من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكـمة: بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة. وألزمت رافعها المصروفات.