الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بسم الله الرحمن الرحيم
مجلـس الدولـة
محكمة القضاء الإداري
دائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمار
الدائرة السابعة.
 الحكم الصادر في الدعوى
رقم 3766 لســـنة 67 ق بجلسة 27/ 12/ 2014

المقامة من/
" طارق محمد رجب موسى" بصفته رئيس مجلس الإدارة والممثل القانونى لشركة إيجيبت أند بياند للسياحة .
ضـــــــــــــــــــــــــد/
1 - وزير السياحة........................................ - بصفته -
2 - رئيس هيئة تنشيط السياحة.......................... - بصفته -
3 - رئيس غرفة شركات السياحة ووكالات السفر.... - بصفته -


الوقـائع

أقام المدعى - بصفته - دعواه الماثلة بإيداع صحيفتها بقلم كتاب المحكمة بتاريخ 21/ 10/ 2012، وطلب فى ختامها الحكم " أولاً: بقبول الدعوى شكلاً، ثانيًا: إلزام الجهة الإدارية بأن تؤدى للشركة التى يمثلها المدعى مبلغ قدره ستون ألف دولار أمريكى، قيمة التبرع المسدد كمساهمة فى صندوق تنشيط السياحة، مع إلزام جهة الإدارة بالمصروفات ".
وذكر شرحًا لدعواه؛ أنه تقدم لوزارة السياحة لمنحه ترخيص شركة سياحة بإسم شركة إيجيبت أند بياند، فإشترطت عليه الوزارة - قبل منحه الترخيص - عدة شروط مخالفة للقانون رقم 38/ 77 المعدل بالقانون رقم 118/ 83 - على حد قوله - فقام بتنفيذ تلك الشروط مجبرًا، ثم حصل على ترخيص سياحى فقرة ( أ ) بعد سداده تبرعًا مقداره ستون ألف دولار أمريكى، وقد إعتبر المدعى مسلك جهة الإدارة تجاهه مخالفًا للقانون، لذا أقام دعواه الماثلة بالطلبات سالفة البيان.
وقد تدوول نظر الدعوى أمام هيئة مفوضى الدولة وتدوول نظرها بجلسات التحضير على النحو المبين بمحاضرها، ثم أعدت الهيئة تقريرًا مسببًا بالرأى القانونى خلصت فيه لطلب الحكم " بقبول الدعوى شكلاً، وفى الموضوع بإلزام الجهة الإدارية المدعى عليها بأن تؤدى للمدعى بصفته مبلغ مقداره ستون ألف دولار أمريكى، قيمة مساهمته الإجبارية فى خطة التنشيط السياحى، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ".
وقد جرى نظر الدعوى أمام المحكمة على النحو الموضح بمحاضر الجلسات، وبجلسة 22/ 11/ 2014 حضر وكيل المدعى بصفته وقدم توكيلاً خاصًا من المدعى برقم 2110 و لسنة 2014 متضمنا النص على (التصالح والتنازل عن الدعوى رقم 3766 لسنة 67 قضاء إدارى) وأقر بمحضر الجلسة بترك الخصومة فى الدعوى، وقد أبدى الحاضر عن هيئة التنمية السياحية موافقته على قيام الحاضر عن المدعى بترك الخصومة فى الدعوى، وبذات الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتمله على أسبابه ومنطوقه عند النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونًا.
وحيث أن المدعي - بصفته - يطلب الحكم بطلباته سالفة البيان.
ومن حيث أن المادة الثالثة من مواد إصدار القانون رقم (47) لسنة 1972بشأن مجلس الدولة تنص على أن " تطبق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون وتطبق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص، وذلك إلى أن يصدر قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائي ".
ومن حيث أن المادة (141) من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13لسنة 1968 تنص على أن " يكون ترك الخصومة بإعلان من التارك لخصمه على يد محضر أو ببيان صريح في مذكرة موقعة من التارك أو من وكيله مع إطلاع خصمه عليها أو بإبدائه شفويًا في الجلسة وإثباته في المحضر ".
وتنص المادة (142) من ذات القانون على أن" لا يتم الترك بعد إبداء المدعي عليه طلباته إلا بقبوله ".
وتنص المادة (143) منه أيضا على أن " يترتب على الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك رفع الدعوى والحكم على التارك بالمصاريف، ولكن لا يمس ذلك الحق المرفوعة به الدعوى ".
ومن حيث أن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد إستقر على أن المنازعة الإدارية قد تنتهى بالترك أو بتسليم المدعى عليه بطلبات المدعى أو بالتصالح فيما بينهما، ومتى توافرت الشروط المقررة فى هذا الشأن، فإن مهمة القاضى لا تعدو أن تكون إثبات هذا الترك أو التسليم أو الإتفاق على تسوية المنازعة نزولاً على حكم القانون فى هذا الخصوص دون التصدى للفصل فى النزاع.
(يراجع فى ذلك: حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 1099 لسنة 36 ق ع ـ بجلسة 9/ 4/ 1996 ـ مجموعة الأحكام، س 41، ج 2، رقم 113، ص 1013).
ومن حيث أن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد إستقر على أن أحكام المادة (3) من مواد إصدار قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 والمادة (141) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 هى أحكام منظمة لترك الخصومة بوصفها قواعد إجرائية تصدق في مجال الدعوى وكذلك في مجال الطعون أمام القضاء الإداري، فيجوز طبقًا لها ترك الخصومة في الدعوى أو الطعن.
(حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 2853 لسنة 42 ق ع - بجلسة 8/ 12/ 2001).
ومن حيث أن مفاد النصوص السالفة أن المشرع حدد على سبيل الحصر الطرق التى يتعين على المدعى أن يسلكها إذا أراد التنازل عن الخصومة فقرر أن يكون ترك الخصومة على يد محضر أو ببيان فى مذكرة موقعة من التارك أو من وكيله مع إطلاع خصمه عليها أو إبدائه شفويًا فى الجلسة المحددة وإثباته فى المحضر والغرض من ذلك أن تظهر إرادة المدعى فى ترك الخصومة واضحة محددة، ويترتب على ذلك إلغاء جميع إجراءات الخصومة والحكم على التارك بالمصاريف ـ
(حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 10394 لسنة 48 ق عليا بجلسة 28/ 1/ 2007).
كما إستقر قضاؤها على أن الطاعن إذا قرر ترك الخصومة في الطعن أمام المحكمة وأثبت ذلك في محضر الجلسة بحضور الحاضر عن جهة الإدارة , تعين على المحكمة إثبات ترك الخصومة في الطعن , وإلزام الطاعن المصروفات.
(حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 5898 لسنة 50 ق ع - بجلسة 3/ 3/ 2007).
وتأسيسًا على ما تقدم، ولما كان الثابت أن الحاضر عن المدعى بصفته حضر بجلسة 22/ 11/ 2014 وقدم توكيلاً خاصًا من المدعى برقم 2110 و لسنة 2014 متضمنا النص على (التصالح والتنازل عن الدعوى رقم 3766 لسنة 67 قضاء إدارى) وأقر بمحضر الجلسة بترك الخصومة فى الدعوى.
وحيث أن الحاضر عن الجهة الإدارية لم يقدم إعتراضًا على قيام الحاضر عن المدعي بصفته بترك الخصومة فى الدعوى، ومن ثم يضحى هذا الترك مستوفيًا كافة شرائطه القانونية المقررة، مما يتعين معه القضاء بإثبات ترك المدعي - بصفته - للخصومة في الدعوى.
ومن حيث أنه عن المصروفات، فإن التارك يلتزم بها إعمالاً لحكم المادة 143 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة " بإثبات ترك المدعى - بصفته - للخصومة في الدعوى، وألزمته المصروفات ".