الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بسم الله الرحمن الرحيم
مجلـس الدولـة
محكمة القضاء الإداري
دائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمار
الدائرة السابعة .
الحكم الصادر فى الدعوى
رقم35342 لســـنة 65 ق بجلسة 27/ 12/ 2014

المقامة من/
" شركة جيل الغد للطباعة و الصحافة والنشر والتوزيع " ش.م.م.
ضـــــــــــــــــــــــــد/
• وزير التجارة والصناعة....................... بصفته
• رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية........... بصفته
• أشرف فاروق مهني فانوس............................


الوقـائع

أقامت الشركة المدعية دعواها الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 25/ 5/ 2011، وطلبت في ختامها الحكم " بقبول الدعوي شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار الصادر من إدارة العلامات التجارية، مصلحة التسجيل التجاري، في المعارضة رقم 11348فيما تضمنه من رفض الإعتراض وقبول تسجيل العلامة التجارية رقم 202234، مع ما يترتب علي ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ".
وذكرت الشركة المدعية شرحًا لدعواها؛ أن المدعي عليه الثالث تقدم بتاريخ 7/ 6/ 2007 بطلب إلى إدارة العلامات التجارية بمصلحة التسجيل التجاري لتسجيل علامته التجارية رقم 202234على منتجات الفئة 16، ، وقد تم قبول العلامة، وتم النشر عنها في العدد 835 من جريدة العلامات التجارية بتاريخ 29/ 4/ 2010، وبتاريخ 23/ 6/ 2010 تم تقديم طلب معارضة من قبل الشركة المدعية، وبتاريخ 13/ 4/ 2011 صدر قرار لجنة البت في المعارضات " بقبول المعارضة شكلاً، وفي الموضوع برفض الإعتراض وقبول تسجيل العلامة رقم 202234 ".
ونعت الشركة المدعية على القرار المطعون فيه، مخالفته لحكم القانون والواقع، لأسبقيتها في تسجيل العلامة، لكونها تمتلك العلامة رقم 181792 والمسجلة بتاريخ 3/ 1/ 2006، كما أنها أسبق في إستعمال العلامة محل الدعوي، وخلصت الشركة المدعية في ختام صحيفة دعواها إلى طلباتها آنفة البيان.
وقد جرى نظر الدعوى بهيئة مفوضي الدولة على النحو الثابت بمحاضر جلسات التحضير، وبجلسة 24/ 9/ 2012 قدم الحاضر عن جهاز تنمية التجارة الداخلية حافظة مستندات طويت علي أصل مذكرة إدارة العلامات التجارية بموقف العلامة رقم 202234 و صورة طبق الأصل من ملف العلامة المذكورة، وصورة طبق الأصل من ملف العلامة التجارية المتعارضة معها رقم 181792، وبجلسة 26/ 3/ 2012 قدم الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع طلب فيها عدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفة بالنسبة للمدعي عليه الأول، وقد أعدت الهيئة تقريرًا مسببًا بالرأى القانونى خلصت فيه لطلب الحكم " أصليًا: بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، وإلزام رافعها المصروفات، وإحتياطيًا: بقبول الدعوي شكلاً، ورفضها موضوعًا، وإلزام الشركة المدعية المصروفات ".
وقد جرى نظر الدعوى أمام المحكمة على النحو الموضح بمحاضر الجلسات، وبجلسة 22/ 11/ 2014 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتمله على أسبابه ومنطوقه عند النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونًا.
وحيث أن الشركة المدعية تطلب الحكم " بقبول الدعوي شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء قرار لجنة البت في المعارضات في المعارضة رقم 11348 الصادر في 13/ 4/ 2011 فيما تضمنه من رفض الإعتراض وقبول تسجيل العلامة رقم 202234، مع ما يترتب علي ذلك من آثار، وبإلزام الجهة الإدارية المصروفات ".
وحيث أنه عن شكل الدعوى، فان المادة (3) من مواد إصدار قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم47لسنة1972 تنص على أنه " تطبق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، وتطبق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص، وذلك إلى أن يصدر قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائي ".
وتنص المادة (57) من قانون المحاماه رقم17|1983على أنه " لا يلتزم المحامى الذى يحضرعن موكله بمقتضى توكيل عام أن يودع التوكيل بملف الدعوى ويكتفى بالإطلاع عليه وإثبات رقمه وتاريخه والجهه المحرر أمامها بمحضرالجلسة ".
ومن حيث إن المادة (73) من قانون المرافعات المدنيه والتجاريه رقم13|1968تنص على أنه " يجب على الوكيل أن يقررحضوره عن موكله وأن يثبت وكالته عنه وفقا لأحكام قانون المحاماه،وللمحكمة عند الضروره أن ترخص للوكيل فى إثبات وكالته فى ميعاد تحدده على أن يتم ذلك فى جلسة المرافعه على الأكثر".
وتنص المادة (75) من ذات القانون على أنه " التوكيل بالخصومه يخول الوكيل سلطة القيام بالأعمــــال والإجراءات اللازمه لرفع الدعوى ومتابعتها والدفاع فيها000".
ومن حيث إن المستفاد مما تقدم أن المشرع أوجب على الوكيل أن يثبت حضوره عن موكله وأجاز عند الضروره للمحكمة أن تسمح للوكيل أن يثبت وكالته فى ميعاد تحدده على أن يتم ذلك فى جلسة المرافعه على الأكثر بإعتبار أن التوكيل بالخصومه هو الذى يخول للوكيل سلطة تمثيل موكله فى النزاع والقيام بالأعمال والإجراءات اللازمة بداية من رفع الدعوى ومتابعتها والدفاع فيها والى أن يصدر الحكم بشأنها، وإكتفى المشرع لمن يحضر عن موكله بتوكيل عام أن تطلع عليه المحكمة وتثبت رقمه وتاريخه والجهة المحرر أمامها بمحضر الجلسه، ومن المقرر وفقا لما إنتهت اليه المحكمة الادارية العليا دائرة توحيد المبادئ أنه ولئن لم يكن لازمًا على المحامى إثبات وكالته عند إيداعه عريضة الدعوى إلا أنه يتعين عليه حضوره الجلسة وإثبات وكالته، فإذا كان التوكيل الذى يستند إليه خاصًا أودعه ملف الدعوى أما إذا كان توكيلاً عامًا فيكتفى بإطلاع المحكمة عليه وإثبات رقمه وتاريخه والجهة المحرر أمامها بمحضر الجلسة، وللخصم الآخر أن يطالبه بإثبات وكالته حتى لا يجبر على الإستمرار فى إجراءات مهددة بالإلغاء كما أن للمحكمة من تلقاء نفسها أن تطالبه بتقديم الدليل على وكالته على أن يتم ذلك فى جلسة المرافعة على الأكثر، ويجب على المحكمة فى جميع الأحوال أن تتحقق من أن سندات توكيل المحامى فى الدعوى مودعه أو ثابتة بمرفقاتها، فإذا تبين لها حتى تاريخ حجز الدعوى للحكم أن المحامى لم يقدم أو يثبت سند الوكالة، تعين الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا0ً
(حكم المحكمة الإدارية العليا - دائرة توحيد المبادئ - فى الطعن رقم4761|35ق - بجلسة5|2|1996م).
ومن حيث أنه من المقرر أنه ولئن لم يكن لازمًا على المحامى إثبات وكالته عند إيداع عريضة الدعوى أو الطعن نيابة عن موكله، إلا أنه يتعين عليه عند حضوره الجلسة إثبات وكالته، فإذا كان التوكيل الذى يستند إليه خاصًا أودعه ملف الدعوى أو الطعن، أما إذا كان التوكيل عامًا فيكتفى بإطلاع المحكمة عليه وإثبات رقمه وتاريخه والجهة المحرر أمامها محضر الجلسة، وللخصم الآخر أن يطالبه بإثبات وكالته حتى لا يجبر على الإستمرار فى إجراءات مهددة بالإلغاء، كما أن للمحكمة من تلقاء نفسها أن تطالبه بتقديم الدليل على وكالته، على أن يتم ذلك فى جلسة المرافعة على الأكثر، ويجب على المحكمة فى جميع الأحوال أن تتحقق من أن سند توكيل المحامى فى الدعوى أو الطعن مودع أو ثابت بمرفقاته، فإذا تبين لها أنه حتى تاريخ حجز الدعوى أو الطعن للحكم لم يقدم المحامى أو يثبت سند توكيله تعين الحكم بعدم قبول الدعوى أو الطعن شكلاً لرفعها من غير ذى صفة وإلزام رافعها بالمصروفات.
(حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 2157 لسنة 30 ق.عليا جلسة 14/ 12/ 1985).
ومن حيث إن من المستقر عليه في قضاء المحكمة الإدارية العليا أن مباشرة المحامي للإجراءات قبل الحصول على سند الوكالة ممن كلفه به لا يبطله طالما تأكدت صفته في مباشرته بإصدار توكيل له، وعلى ذلك فانه ليس لزاما على المحامي إثبات وكالته عند إيداعه صحيفة الدعوى، أو التقرير بالطعن أمام قلم كتاب المحكمة المختصة نيابة عن موكله إلا أنه يقع على الوكيل الحاضر عن موكله ـ حسبما جاء بالمذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات ـ واجبان أساسيان أولهما: أن يقرر حضوره عنه في محضر الجلسة حتى تتحدد صفة الموكل التي يمثله بها، وثانيهما: أن يثبت قبل المرافعة وكالته عمن قرر حضوره عنه بإيداع التوكيل بملف الدعوى إذا كان خاصا والاقتصار على إطلاع المحكمة عليه واثبات رقمه وتاريخه، والجهة المحرر أمامها بمحضر الجلسة إذا كان عاما ـ نتيجة ذلك ـ للخصم الآخر أن ينازع الحاضر عن الخصم ويطالبه بإثبات وكالته عنه لكي يتأكد من إقامة الدعوى بإجراءات سليمة حتى لا يجبر الخصم الآخر على الاستمرار في السير في إجراءات مهددة بالإلغاء، وللمحكمة أن تتحقق من صحة وكالة الحاضر عن الخصم وأن تطالبه بتقديم الدليل على وكالته على أن يتم ذلك في جلسة المرافعة على الأكثر، كما يجب عليها أن تتحقق من أن سندات توكيل المحامي في الدعوى مودعة أو ثابتة بمرفقاتها، فإذا تبين لها حتى تاريخ حجز الدعوى للحكم أن المحامي لم يقدم سند وكالته أو يثبته تعين الحكم بعدم قبول الدعوى شكلاً 0
" يراجع حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 27 لسنة 46 ق. عليا جلسة 20/ 4/ 2002، وكذلك حكم محكمة القضاء الإدارى - الدائرة السابعة - في الدعوى رقم 52015 لسنة 66 ق - بجلسة 6/ 12/ 2014).
وحيث إنه ولئن لم يكن لازمًا على المحامي إثبات وكالته عند إيداعه عريضة الدعوى نيابة عن موكله، إلا أنه يتعين عليه عند حضوره الجلسة إثبات وكالته، فإذا كان التوكيل الذي يستند إليه خاصًا أودعه ملف الدعوى، أما إذا كان توكيلاً عامًا فيكتفي بإطلاع المحكمة عليه، وإثبات رقمه وتاريخه والجهة المحرر أمامها بمحضر الجلسة، وللخصم الآخر أن يطالبه بإثبات وكالته حتى لا يجبـر على الإسـتمرار في إجـراءات مهددة بالإلغاء، كما أن للمحكمة من تلقاء نفسها أن تطالبه بتقديم الدليل على وكالته، على أن يتم ذلك في جلسة المرافعة على ألأكثر، ويجب على المحكمة في جميع الأحوال أن تتحقق من أن سندات توكيل المحامي في الدعوى مودعه أو ثابتة بمرفقاتها، فإذا تبين لها أنه حتى تاريخ حجز الدعوى للحكم لم يقدم المحامي أو يثبت سند وكالته أو توكيله، تعين عليها الحكم بعدم قبول الدعوى شكلاً، ذلك أنه يشترط لقبول الدعوى أن ترفع من صاحب الحق المطلوب الحكم به، أو أن ترفع باسم وكيل مفوض في رفعها، فإذا كان رافع الدعوى لا يملك الحق المطلوب بالدعوى، ولا هو موكل من أصحاب الحق في إقامتها، فإن الدعوى تكون مرفوعة من غير ذي صفه، بما يتعين معه الحكم بعدم قبولها0
وتأسيسًا على ما تقدم، و لما كانت الدعوى الماثلة قد أقيمت من قبل الأستاذ/ " هانى عادل أيوب " المحامي بصفته وكيلاً عن الشركة المدعية بعريضة موقعة منه بهذه الصفة، ولم يرد بالعريضة بيان عن نوع التوكيل أو رقمه أو تاريخه، بينما ورد بمحضر إيداع العريضة قلم كتاب محكمة القضاء الإداري المؤرخ 25/ 5/ 2011خاليًا من إرفاق سند وكالة المحامى المذكور، كما أن الثابت من مطالعة محاضر جلسات التحضير والمرافعة حتى حجز الدعوى للحكم، يتبين عدم تقديم سند وكالة المحامى المذكور عن الشركة المدعية، ومتى كان ذلك، ولما كانت أوراق الدعوى لم تكشف عن أنه قد صدر توكيل من الشركة المدعية للمحامى المذكور برفع الدعوى نيابة عنها، ومن ثم فليس لهذا المحامى المطالبة قضاء بحق على غير إرادة من المرفوع بإسمها الدعوى أو أن يحل محلها في هذه الإرادة بتنصيب نفسه مكانها في المطالبة به دون رضائها، الأمر الـذي يتعـيـن معـه القضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة.
وحيث أنه عن المصروفات، فإنه يلزم بها من خسر دعواه عملاً بأحكام المادة (184) مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة " بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، وألزمت رافعها المصروفات "