الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

مجلس الدولـــــــــــــــــــــــــة
محكمة القضاء الإداري
دائرة المنازعات الإقتصادية والإستثمار
الدائرة السابعة.
الحكم الصادر في الدعوى
رقم 46945 لسنة 66 ق بجلسة 27/ 12/ 2014.

المقامة من/
" شركة الإستثمارات الصناعية (فل) مصانع المنظفات والسليكات.
ضد/
1 - وزير التضامن الإجتماعى والعدالة الإجتماعية - بصفته -
2 - رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية........... بصفته -
3 - مدير الإدارة العامة للعلامات التجارية....... بصفته -
4 - شركة الأسكندرية للكيماويات والمنظفات (أدكو).......


الوقـائع

أقامت الشركة المدعية دعواها الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 20/ 6/ 2012، وطلبت في ختامها الحكم " بقبول الدعوى شكلاً، وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر فى الإعتراض رقم 11839 الصادر فى 15/ 5/ 2012 بالرفض والسير فى إجراءات تسجيل العلامة رقم 235693 وما يترتب على ذلك من آثار وشطب العلامة التجارية رقم 235693، مع إحتفاظ الشركة بأى حقوق آخرى، مع إلزام المدعى عليهم بالمصروفات وأتعاب المحاماة ".
وذكرت شرحًا لدعواها،أنها تمتلك العلامة التجارية (ليدر) والمسجلة لدى إدارة العلامات التجارية رقم 228223 بالفئة 35، وبتاريخ 7/ 9/ 2009 تقدمت الشركة المدعى عليها الرابعة بطلب لتسجيل علامتها التجارية رقم 235693 على منتجات الفئة 3 والمتمثلة فى ليدا، وقد قبلت إدارة العلامات التجارية تسجيل تلك العلامة وتم النشر عنها بجريدة العلامات التجارية، لذا تقدمت الشركة المدعية بإخطار بالمعارضة، وقد أصدرت إدارة العلامات التجارية قرارها (بقبول المعارضة شكلاً، وفى الموضوع برفض الإعتراض وقبول تسجيل العلامة رقم 235693)، وقد أعلنت إدارة العلامات التجارية الشركة المدعية بقرارها سالف الذكر بموجب خطابها رقم 4505 بتاريخ 15/ 5/ 2012، ثم أقامت دعواها الماثلة بالطلبات سالفة البيان.
وجرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة - على النحو المبين بمحاضرها - وقد أعدت الهيئة تقريرًا مسببًا بالرأى القانونى خلصت فيه لطلب الحكم (بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعًا وإلزام الشركة المدعية المصروفات ".
وقد تدوول نظر الدعوى أمام المحكمة على النحو الموضح بمحاضر الجلسات، وبجلسة 222/ 11/ 2014 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونًا.
وحيث أن الشركة المدعية تهدف من دعواها لطلب الحكم " بقبولها شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء قرار جهة الإدارة فى المعارضة رقم 11839 المؤرخ 15/ 5/ 2012 مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزام المدعى عليهم برفض تسجيل العلامة التجارية رقم 235693 بإسم الشركة المدعى عليها الرابعة، وبإلزام جهة الإدارة المصروفات ".
و حيث أنه عن شكل الدعوى:
ولما كان القرار المطعون فيه قد أعلن للمدعى بتاريخ 15/ 5/ 5/ 2012 وقد أقيمت الدعوى الماثلة فى 20/ 6/ 2012، فمن ثم تكون الدعوى مقامة فى المواعيد المقررة قانونًا لاسيما وأن المنازعة الماثلة من قبيل الدعاوى المستثناة من وجوب العرض على لجان التوفيق في بعض المنازعات طبقًا للمادة(4)من القانون رقم(7) لسنة 2000 و ذلك بالنظر إلي أن المادة(78)من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم(82) لسنة 2002 قد أفردت نظامًا خاصًا لنظر التظلمات المتعلقة به،وإذ إستوفت سائر أوضاعها الشكلية الأخرى، فإنها تكون مقبولة شكلاً.
و حيث أنه عن الموضوع:
فتنص المادة (63) من قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم (82) لسنة 2002 على أن " العلامة التجارية هى كل ما يميز منتجًا سلعة كانت أو خدمة عن غيره، وتشمل على وجه الخصوص الأسماء المتخذة شكلاً مميزًا، والإمضاءات، والكلمات، والحروف، والأرقام، والرسوم، والرموز، وعناوين المحال، والدمغات، والأختام والتصاوير، والنقوش البارزة، ومجموعة الألوان التى تتخذ شكلاً خاصًا ومميزًا، وكذلك أى خليط من هذه العناصر إذا كانت تستخدم أو يراد أن تستخدم إما فى تمييز منتجات عمل صناعى، أو إستغلال زراعى، أو إستغلال للغابات، أو لمستخرجات الأرض، أو أية بضاعة، وإما للدلالة على مصدر المنتجات، أو البضائع، أو نوعها أو مرتبتها، أو ضمانها، أو طريقة تحضيرها وإما للدلالة على تأدية خدمة من الخدمات، وفى جميع الأحوال يتعين أن تكون العلامة التجارية مما يدرك بالبصر ".
وتنص المادة (67) من ذات القانون على أنه " لا يسجل كعلامة تجارية أو كعنصر منها ما يأتى: 1ـ العلامات الخالية من أية صفة مميزة أو المكونة من علامات أو بيانات ليست إلا التسمية التى يطلقها العرف على المنتجات أو الرسم أو الصور العادية لها.
2ـ العلامات المخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.
3ـ الشعارات العامة والأعلام وغيرها من الرموز الخاصة بالدولة أو الدول الأخرى أو المنظمات الإقليمية أو الدولية وكذلك أى تقليد لها.
4 ـ العلامات المطابقة أو المشابهة للرموز ذات الصبغة الدينية.
5ـ رموز الصليب الأحمر أو الهلال الأحمر أو غيرها من الرموز المشابهة وكذلك العلامات التى تكون تقليدا لها.
6ـ صور الغير أو شعاراته ما لم يوافق على إستعمالها.
7ـ البيانات الخاصة بدرجات الشرف التى لا يثبت طالب التسجيل حصوله عليها.
8ـ العلامات والمؤشرات الجغرافية التى من شأنها أن تضلل الجمهور أو تحدث لبسًا لديه، أو التى تتضمن بيانات كاذبة عن مصدر المنتجات من السلع أو الخدمات أو عن صفاتها الأخرى، وكذلك العلامات التى تحتوى على بيان إسم تجارى وهمى مقلد أو مزور ".
وتنص المادة (73) من القانون المشار إليه على أن " يقدم طلب تسجيل العلامة إلى مصلحة التسجيل التجارى وفقًا ً للأوضاع وبالشروط التى تقررها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.... ".
وتنص المادة (74) من ذات القانون علي أنه " تسجل العلامة عن فئة أو نوعية واحدة أو أكثر من المنتجات التي ينتجها طالب التسجيل، أو يعتزم إنتاجها وذلك وفقًا للأوضاع والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ويقتصر إستخدامها علي الفئة او الفئات أو نوعية المنتجات المسجلة عنها ".
وتنص المادة (77) منه على أنه " يجوز لمصلحة التسجيل التجاري بقرار مسبب أن تكلف طالب التسجيل بإجراء التعديلات اللازمة على العلامة المطلوب تسجيلها لتحديدها وتوضيحها لتفادى إلتباسها بعلامة أخرى سبق تسجيلها أو تقديم طلب بذلك. ويخطر الطالب بهذا القرار بموجب كتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول، وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدوره، ويجوز للمصلحة أن ترفض الطلب إذا لم ينفذ الطالب ما كلفته به المصلحة من تعديلات خلال ستة أشهر من تاريخ الإخطار ".
وتنص الفقرة الأولى من المادة (78) على أنه " يجوز للطالب أن يتظلم من قرار المصلحة المشار إليها في المادة (77) من هذا القانون وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره به، وتنظر التظلمات لجنة أو أكثر تشكل بقرار من الوزير المختص من ثلاثة أعضاء أحدهم من أعضاء مجلس الدولة.......".
وتنص المادة (79) من القانون المشار إليه على أنه " دون إخلال بحق صاحب الشأن في الطعن طبقًا للقانون إذا أيدت اللجنة المشار إليها فى المادة السابقة القرار الصادر برفض طلب تسجيل العلامة لتشابهها مع علامة أخرى سبق تسجيلها عـن منتجات واحدة أو عن فئة واحدة، فلا يجوز تسجيل هذه العلامة للطالب، إلا بناءً على حكم قضائى واجب النفاذ ".
وتنص المادة (82) من ذات القانون على أنه " يجوز الطعن في قرارات المصلحة المشار إليها في هذا القانون أمام محكمة القضاء الإداري المختصة وفقًا للإجراءات والمواعيد التى ينص عليها قانون مجلس الدولة ".
وحيث أنه من المستقر عليه أن العلامة التجارية هي أداة لتمييز المنتجات مـن السلع والخدمات، إما للتمييز بين منتج وآخر سواء كان عملاً صناعيًا أو إستغلالاً زراعيًا أو إستغلالاً للغابات أو مستخرجات الأرض أو أية بضاعة، وإما للدلالة على مصدر المنتجات أو نوعها أو مرتبتها أو ضمانها أو طريقة تحضيرها، وإما للدلالة على تأدية خدمة بذاتها، تمييزًا يضفي على العلامة حق الحماية، فإذا لم يوجد عنصر التمييزفلا يمكن أن يتحقق القصد المراد تحقيقه من العلامة وهي الحماية عن طريق تسجيلها، ولهذا فإنه يتعين لتسجيل العلامة أن تكون وافية التمييز، واضحة التشخيص ظاهرة التعريف بحيث يرتفع اللبس بينها ولا يقع جمهور المستهلكين فى الخلط والتضليل، ولذلك وجب لتقرير ما إذا كانت للعلامة ذاتية خاصة متميزة عن غيرها بالنظر إليها فى مجموعها، لا إلى كل عنصر من العناصر التى تتركب منها، فالعبرة ليست بإحتواء العلامة على حروف، أو رموز أو صور مما تحتويه علامة أخرى وإنما العبرة هى بالصورة العامة التى تنطبع فى الذهن نتيجة لتركيب هذه الحروف أو الرموز أو الصور على بعضها وللشكل الذى تبرز به فى علامة أو أخرى بصرف النظر عن العناصر التى تركبت منها وما إذا كانت الواحدة منها تشترك فى جزء أو أكثر مما تحتويه الأخرى، وعلى أن يكون معيار التشابه الخادع بين علامتين تجاريتين هو ما ينخدع به المستهلك العادى المتوسط الحرص والإنتباه.
(حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 6507 لسنة 48 ق. عليا جلسة 17/ 3/ 2007).
وحيث أن العلامة التجارية تلعب دورًا أساسيًا في جذب المستهلكين أو العملاء إلى السلع والخدمات التي تحمل تلك العلامة، ذلك أن الوظيفة الأساسية (Primary Function) للعلامة التجارية هي تحديد مصدر المنتج، حيث تضمن العلامة التجارية نوعية البضاعة أو الخدمة ليكون المستهلك مطمئنًا لما يشتريه، فالعلامة التجارية تساعد المستهلكين على معرفة البضاعة أو الخدمة التي يرغبون بها وتسهل للعميل معرفة المنتجات بمجرد النظر إلى علامتها التي تعكس في نفسه مقدار جودتها ومدى ملائمتها وإشباعها لحاجاته ورغباته حسب ما تعود عليها إذا كان قد سبق له شراءها أو تعامل معها أو قرأ عن مواصفاتها أو مميزاتها بإحدى النشرات أو الإعلانات، ولذلك فإن الهدف من توفير الحماية القانونية للعلامات التجارية هو مواجهة تضليل المستهلك (Consumer Confusion).
ومن حيث أن هذه المحكمة وهى تعلي قيم الحماية للملكية الفكرية ومنها الملكية الصناعية لتقرر بداية معايير حماية العلامة التجارية من التشابه المفضي إلى تضليل المستهلك والمانع من تسجيل العلامة ومن تقرير الحماية لها والتي تخلص فيما يلي:
أولاً ـ أن تكون الفكرة الأساسية التي تنطوي عليها العلامة التجارية مميزة وفارقة، ويتأكد ذلك للعلامة من خلال الاسم والشكل والرسم أو الصور أو الختم أو الحروف أو النقوش التي تتكون منها، والتي يتعين دومًا أن تكون مميزة عن غيرها بعيدة عن الإضلال والتضليل.
ثانيًا ـ أنه يجب أن تكون العلامة التجارية محل التسجيل وطلب الحماية جديدة لم يسبق لأحد تسجيلها أو إستعمالها لتمييز منتجاته أو بضائعه أو خدماته، وشرط الجدة مقيد بنوع المنتجات إذ يجب على طالب تسجيل العلامة التجارية أن يحدد نوع البضاعة أو السلعة أو الخدمة التي يرغب في تسجيل علامته من أجلها وفقًا لنظام العلامات التجارية المقرر بقانون الملكية الفكرية الذي يقوم على أساس تسجيل العلامة ضمن فئة أو ضمن منتج أو أكثر من المنتجات التي تحتويها الفئة وفقًا للمادتين (71) و (72) من اللائحة التنفيذية للكتب الأول والثاني والرابع من قانون حماية الملكية الفكرية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1366 لسنة 2003م، ومن ثم يجب أن يشتمل كل طلب على الفئة المحددة التي ستسجل العلامات التجارية فيها والتي تشتمل عادة على عدد من المنتجات، وعلى المنتج أو المنتجات المحددة داخل العلامة ذاتها أو على جميع تلك المنتجات.
ثالثًا ـ أن العبرة ليست فقط بالفئة التي تسجل عليها العلامة وإنما كذلك بمراعاة نوع السلعة أو البضاعة داخل الفئة الواحدة، فإذا ما سجلت علامة تجارية على بعض أنواع المنتجات في فئة معينة، فلا تمتد الحماية القانونية لجميع أنواع المنتجات التي تشتمل عليها تلك الفئة، ولو سجلت علامة تجارية لتشمل جميع البضائع الداخلة في فئة معينة، فلا يتمتع صاحب العلامة التجارية بالحماية القانونية إذا ما قام شخص آخر بإستعمال تلك العلامة التجارية على فئة أخرى غير الفئة التي سجلت العلامة التجارية فيها، وأن إستخدام علامة لتمييز منتجات معينة لا يحول دون إستخدام الغير لذات العلامة لتمييز منتجات أخرى مختلفة داخل الفئة الواحدة بحسبان تقدير قيام التشابه أو الإختلاف بين المنتجات هو مما تستقل به محكمة الموضوع، إذ ليس من مانع لإستخدام علامة تجارية بذاتها أو علامة أخرى مشابهة على أنواع من السلع أو البضائع الأخرى يراد تسجيلها على فئة أخرى أو على بضاعة أو سلعة مغايرة داخل الفئة ذاتها، فليس من شأن ذلك أن ينشأ لدى الجمهور لبس أو خلط بين البضائع أو السلع الحاملة ذات العلامة ما لم تكن السلع متقاربة، ومن ثم لا يجوز لمالك العلامة الإحتجاج بها إلا في مواجهة منافسين يمارسون تجارة أو صناعة من ذات النوع المنتمي لفئة بذاتها، ذلك أن الغرض من العلامة هو تمييز المنتجات ومنع الخلط بينها وبين منتجات مماثلة لها ، ويستثنى من ذلك العلامات التجارية المشهورة إذ لا يمكن إستخدام العلامة المشهورة على صنف آخر غير الصنف الذي سجلت من أجله البضاعة أو الخدمة وذلك لتعلق ذهن المستهلك بهذه العلامة مما يؤدي إلى تضليل الجمهور وغشهم.
رابعًا: أنه يتعين أن يكون للعلامة التجارية ذاتية خاصة متميزة عن غيرها، فالعبرة بالمظاهر الأساسية للعلامة أو الصورة العامة لها التي تنطبع في ذهن الشخص المتعامل معها لا بتفاصيلها الجزئية، نتيجة لتركيب هذه الحروف أو الرموز أو الصور على بعضها وللشكل الذي تبرز به في علامة أو أخرى بصرف النظر عن العناصر التي تركبت منها وما إذا كانت الواحدة منها تشترك في جزء أو أكثر مما تحتويه الأخرى، ذلك أن التقليد الذي يشكل إعتداءً على علامة تجارية ويمنع من تسجيلها وبالتالي من تقرير الحماية القانونية لها هو ذلك التقليد الذي يقع على الجزء الرئيسي للعلامة لا على تفاصيلها الجزئية، فالتشابه في جزء جوهري بين علامتين تجاريتين من شأنه أن يؤدي إلى غش الجمهور، كما أن التشابه الممنوع بالقانون هو التشابه الحاصل في مجموع العلامة لا في جزء من أجزائها فقط على ألا يكون هذا الجزء جوهريًا ووسيلة ذلك هي النظر إليها في مجموعها لا إلى كل عنصر من العناصر التي تتركب منها، فالعبرة ليست بإحتواء العلامة على حروف مما تحتويه علامة أخرى و إنما العبرة كما سلف البيان هي بالصورة العامة التي تنطبع في الذهن وللشكل الذي تبرز به هذه الحروف في علامة أخرى، ولوقع الجرس الصوتي ونطق مجموع الكلمة في السمع، فلا يهم إذن إشتراك علامة مع أخرى في بعض حروفها إذا كان ذلك لا يؤدى إلى اللبس أو الخلط بينهما، وبمراعاة أن إضافة حرف أو أكثر للعلامة أو مقطع لتمييزها عن علامة أخرى يتعين أن يكون مؤثرًا على الصورة العامة للعلامة حتى يمكن إعتباره مميزًا لها عن غيرها، وألا تكون إضافة خادعة لا غاية لها سوي التضليل للمتعامل مع العلامة، وعلى أن يكون معيار التشابه الخادع بين علامتين تجاريتين هو ما ينخدع به المستهلك العادي المتوسط الحرص والإنتباه، وهو مما يستقل بتقديره قاضي الموضوع.
(حكم محكمة القضاء الإداري في الدعوي رقم 40464 لسنة 61 ق. جلسة 28/ 2/ 2009م).
وحيث أن المشرع قد نظم إجراءات تسجيل العلامة التجارية وحمايتها، فجعل تقديم طلب تسجيل العلامة إلى مصلحة التسجيل التجارى وفقًا للأوضاع وبالشروط التى تقررها اللائحة التنفيذية للقانون، وأجاز لمصلحة التسجيل التجارى بقرار مسبب أن تكلف طالب التسجيل بإجراء التعديلات اللازمة على العلامة المطلوب تسجيلها لتحديدها وتوضيحها لتفادى إلتباسها بعلامة أخرى سبق تسجيلها أو تقديم طلب بذلك، كما أجاز لها أن ترفض الطلب إذا لم ينفذ الطالب ما كلفته به المصلحة من تعديلات خلال ستة أشهر من تاريخ الإخطار، كما نظم إجراءات التظلم من قرار المصلحة والبت فيه، ولم يجز تسجيل العلامة للطالب إلا بناء على حكم قضائى واجب النفاذ إذا أيدت لجنة التظلمات القرار الصادر برفض طلب تسجيل العلامة لتشابهها مع علامة أخرى سبق تسجيلها عن منتجات واحدة أو عن فئة واحدة
ومن حيث أنه من المستقر عليه أنه يشترط لتمييز العلامات التجارية عن بعضها أن تكون العلامة وافية التمييز، واضحة التشخيص، ظاهرة التعريف، وألا توقع جمهور المستهلكين في أدنى خلط أو سوء تضليل، بحيث يتعين للوقوف على مدى بيان الإتفاق أو الإختلاف بين العلامات المعروضة، بالنظر في مدى تطابقها التام أو تماثلها البين، أو تشابهها الواضح، وذلك في ضوء إعتبارات ومقومات يتصدرها الخط ولغاته، والشكل وتفصيلاته والرسم وألوانه والنطق وسماعه، والفئة ومنتجاته، وما إذا كان ذلك يوقع المستهلك العادي في الخلط أو اللبس، أو ينحدر به إلى هاوية التضليل.
ومن حيث أنه وفي ضوء ما تقدم فإن التشابه بين العلامات التجارية الذي يمنع تسجيل العلامة أو الذي يجيز لكل ذي شأن الإعتراض على تسـجيلها، هو ذلك التشابه الذي يكون من شأنه إحداث لبس أو خداع لجمهـور المتعاملين في السلعة سواءً كان هذا التشابه في الشكل العام أو في الرنين الصوتي للعلامة، وتستهدى المحكمة في بيان التشابه بين العلامات التجارية بالنظر إلى مجموع العناصر المكونة للعلامة دون الوقوف عند إحدى تلك العناصر، فالمعول عليه هو بالصورة العامة التي تتركها العلامة في ذهن الشخص العادي المتعامل في السلعة.
وتأسيسًا على ما تقدم، فإن الثابت بالأوراق، أن الشركة المدعية تمتلك العلامة التجارية (ليدر) والمسجلة لدى إدارة العلامات التجارية رقم 228223 بالفئة 35، وبتاريخ 7/ 9/ 2009 تقدمت الشركة المدعى عليها الرابعة بطلب لتسجيل علامتها التجارية رقم 235693 على منتجات الفئة 3 والمتمثلة فى ليدا، وقد قبلت إدارة العلامات التجارية تسجيل تلك العلامة وتم النشر عنها بجريدة العلامات التجارية، لذا تقدمت الشركة المدعية بإخطار بالمعارضة، وقد أصدرت إدارة العلامات التجارية قرارها (بقبول المعارضة شكلاً، وفى الموضوع برفض الإعتراض وقبول تسجيل العلامة رقم 235693)، وقد أعلنت إدارة العلامات التجارية الشركة المدعية بقرارها سالف الذكر بموجب خطابها رقم 4505 بتاريخ 15/ 5/ 2012، ثم أقامت دعواها الماثلة بالطلبات سالفة البيان.
وحيث أنه بمطالعة حافظة المستندات المقدمة من قبل الحاضر عن جهاز تنمية التجارة الداخلية بجلستى 25/ 2/ 2013، 23/ 9/ 2013، فإنها طويت على ملف العلامات التجارية أرقام 228223 و 235693 و 179341 و 91602، ومذكرة الإدارة المركزية للعلامات التجارية والنماذج الصناعية ردًا على موضوع الدعوى الماثلة.
وحيث أنه بمطالعة العلامة التجارية الخاصة بالشركة المدعية رقم (228223 LEADER) مسجلة بفئة العلامات رقم (35) بتاريخ 5/ 3/ 2009، والخاصة بالإستيراد والتصدير والتجارة فى مجال مستحضرات تبييض الأقمشة والمواد الآخرى التى تستعمل فى غسيل وكى الملابس وكذلك مستحضرات التنظيف والكشط و الصقل و الصابون.
وحيث أنه بمطالعة العلامة التجارية المعارض عليها والخاصة بالشركة المدعى عليها الرابعة فهى (ليدا LIDA)، والمسجلة برقم (235693) بتاريخ 7/ 9/ 2009 بفئة العلامات رقم (3) الخاصة بتشغيل العبوات البلاستيكية بكافة أنواعها وما يلزمها...ألخ
وعلى هدى على ما تقدم، يتبين بجلاء لا مراء فيه، عدم وجود أدنى تقارب أو تشابه من شأنه حدوث أى خلط أو غلط أو لبس لدى جمهور المستهلكين لمنتجات كل من العلامتين التجاريتين، ومن ثم يضحى قرار لجنة التظلمات برفض معارضة الشركة المدعية فى تسجيل العلامة التجارية للشركة المدعية جنبًا إلى جنب مع علامة الشركة المدعى عليها الرابعة مستخلصًا من أصول تنتجها الأوراق متفقًا مع صحيح حكم القانون، مما يغدو الطعن الماثل عليه، متهاويًا منهار الأساس، جديرًا بالقضاء برفض الدعوى موضوعًا.
ومن حيث أن من خسر دعواه يلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة (184/ 1) مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة " بقبول الدعوى شكلاً، ورفضها موضوعًا، وألزمت الشركة المدعية المصروفات ".