الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
محكمة القضاء الادارى
دائرة المنازعات الإقتصادية وإلإستثمار
الدائرة السابعة.
الحكم الصادر بجلسة 27/ 12/ 2014
فى الدعوى رقم 56863 لسنة 65 ق

المقامة من/
" أمير سعيد جودة السحار"
ضـــــــــــــد/
1) وزير التجارة والصناعة............................. - بصفته -
2) رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية................... - بصفته -
3) مدير إدارة العلامات التجارية......................... - بصفته -
4) " محمد محمد الششتاوى " - مؤسسة الحكمة للطبع والنشر.


الوقـائع

أقام المدعي دعواه الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 27/ 9/ 2011، وطلب في ختامها الحكم " بقبول الدعوى شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء قرار إدارة العلامات التجارية بجهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التجارة والصناعة الصادر بتاريخ 27/ 7/ 2011 فى المعارضة رقم 11793 لسنة 2011 بقبول تسجيل العلامة رقم 217082لصالح المطعون ضده الرابع، والقضاء مجددًا بتسجيلها لصالح المدعى، مع إلزام المطعون ضدهم المصروفات "
وذكر شرحًا لدعواه، أنه سبق له إقامة الدعوى رقم 42834 لسنة 64 ق قضاء إدارى بغية الحكم " بقبول الطعن والقضاء بإلغاء قرار المطعون ضده الثانى والثالث الصادر برفض تسجيل العلامة 210342، والقضاء بتسجيلها للمدعى " ولا زالت تلك الدعوى منظورة أمام القضاء، ثم قام المطعون ضدهما الثانى الثالث بتسجيل علامة أخرى للمطعون ضده الرابع إستنادًا للقرار الصادر فى العلامة رقم 210342 والمرفوع عنها الطعن 42834 لسنة 64 ق قضاء إدارى وهى العلامة رقم 217082 والمعترض عنها بالإعتراض رقم 11793 لسنة 2011 وقد أبلغ المدعى بالقرار الصادر بشأنها فى 27/ 7/ 2011، وقد إرتأى المدعى أن مسلك جهة الإدارة تجاهه مخالفًا للقانون، لذا أقام دعواه الماثلة بالطلبات سالفة البيان.
وتدوول نظر الشق العاجل أمام هيئة مفوضي الدولة على النحو الثابت بمحاضرها، وأعدت الهيئة تقريرًا مسببًا بالرأى القانونى فيها إرتأت فيه الحكم " بوقف الدعوى تعليقيا، لحين الفصل فى الدعوى رقم 42834 لسنة 64 ق، مع إبقاء البت فى المصروفات ".
وتدوول نظر الدعوى أمام المحكمة علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 4/ 9/ 2013 قدم الحاضر عن المدعى عليه الرابع صورة ضوئية من صورة رسمية من الحكم الصادر فى الدعوى رقم 42834 لسنة 64 ق محكمة القضاء الإدارى والمقامة من المدعى ضد المدعى عليهم بصفتهم من الأول حتى الثالث والمتدخل فيها هجوميًا " المدعى عليه الرابع " والقاضى منطوقه (بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعًا وإلزام المدعى بصفته المصروفات)، وبجلسة 26/ 10/ 2013 قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فى ضوء الحكم الصادر فى الدعوى رقم 42834 لسنة 64 ق.
وعلى إثر ذلك أحيلت الدعوى لهيئة مفوضى الدولة والتى أعدت تقريرًا تكميليًا بشأن الدعوى الماثلة خلصت فيه لطلب الحكم " أصليًا: بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد المحدد قانونًا لإقامة دعوى الإلغاء، وإلزام المدعى بصفته المصروفات وإحتياطيًا: برفض الدعوى، وإلزام المدعى المصروفات ".
وقد عاودت المحكمة نظر الدعوى مجددًا بجلسة 15/ 7/ 2014، وقد حضر وكيل المدعى بالتوكيل رقم 1586 ب لسنة 2012النزهة بجلسة 22/ 11/ 2014، وفيها قدم حافظة مستندات، وطلب وقف الدعوى تعليقا لحين الفصل فى الدعوى رقم 2566 لسنة 2013 مدنى كلى شمال القاهرة، ثم قررت المحكمة حجز الدعوي لإصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0

المحكمة

بعد الإطلاع علي الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونا.
من حيث أن المدعى - بصفته - يهدف من دعواه لطلب الحكم " بقبول الدعوى شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء قرار لجنة الإعتراضات فى المعارضة رقم 11793 فيما تضمنه من رفض الإعتراض وقبول تسجيل العلامة التجارية رقم 217083، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام المدعى عليهم المصروفات ".
وحيث أن المادة (129) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 1968 تنص على أنه " في غير الأحوال التي نص فيها القانون على وقف الدعوى وجوبًا أو جوازًا، يكون للمحكمة أن تأمر بوقفها، كلما رأت تعليق حكمها في موضوعها على الفصل في مسالة أخرى يتوقف عليها الحكم، وبمجرد زوال سبب الوقف يكون للخصم تعجيل الدعوى ".
ويستفاد من إستقراء تلك المادة أن المشرع أجاز للمحكمة أن تأمر بوقف الدعوى حتى يتم الفصل فى مسألة أولية تاركة الأمر بوقف الدعوى لمطلق تقدير المحكمة حسبما تستجليه من جدية النزاع فى المسألة الأولية ولزوم البت فيها للفصل فى موضوع الدعوى , بيد أن ذلك مرهون بأن يكون البت فيها خارجًا عن إختصاص المحكمة , ويعتبر الأمر الصادر بوقف الدعوى لهذا السبب حكمًا قطعيًا، فيما تضمنه من عدم جواز الفصل فى موضوع الدعوى قبل تنفيذ مقتضاه، بالفصل فى المسألة الأولية.
" حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 3147 لسنة 48 بجلسة 3/ 1/ 2004 ".
كما أن من المقرر أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف الدعوى كلما رأت تعليق حكمها في موضوعها على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم، وأن كان وقف الدعوى يخضع لتقدير المحكمة حسبما تستجليه إلا أنه يتعين أن تكون هذه المسألة الأولية لازمة للفصل في موضوع الدعوى وأن يكون البت فيها خارجًا عن اختصاص المحكمة، ومن ثم يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف الدعوى إذا كانت هناك مسألة أولية يثيرها دفع أو طلب عارض أو وضع طارئ وأن يكون الفصل فيها ضروريًا للفصل في الدعوى وأن يخرج الفصل في هذه المسألة الأولية عن الإختصاص الوظيفي أو النوعي للمحكمة، وذلك بحسبان أن نظام الوقف التعليقي يمثل أحد صور تدخل المشرع في التنظيم الإجرائي للخصومة القضائية مستهدفًا بذلك تمكين القاضي من بحث كافة جوانب تلك الخصومة والمسائل المرتبطة بها التي تخرج من إختصاصه ويتوقف على حسمها الفصل في الخصومة الأصلية , وهو ما دعا المشرع إلى إطلاق مدة الوقف لحين صدور قضاء بحسم تلك المسألة الأولية , ذلك أن تأقيت تلك المدة والفصل في الدعوى الأصلية قبل صدور حكم في المسألة الأولية قد يؤدي إلى التضارب بين الحكمين، وعدم التوصل إلى وضع منصف للخصومة القضائية التي يسعى إليها المتقاضي لمواجهة الإخلال التي يدعيها 0
(في هذا المعنى: حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن 432 لسنة 12 ق جلسة 16/ 5/ 1971 مج س 15 ق ص 1035، وحكمها فى الطعن رقم 1035 لسنة 33 ق جلسة 29/ 12/ 1990، وحكمها في الطعن 432 لسنة 12 ق جلسة 16/ 5/ 1971 مج س 15 ق ص 1035، وكذلك حكم محكمة القضاء الإدارى - الدائرة السابعة - بالدعويين رقمي 44767 لسنة 65 ق، و 18628 لسنة 66 ق - بجلسة 11/ 10/ 2014، و حكمها فى الدعوى رقم 12017لسنة 66 ق بجلسة 1/ 11/ 2014).
وحيث أن المستقر عليه أن الوقف التعليقي طبقًا لنص المادة آنفة الذكر هو أمر جوازي متروك لمطلق تقدير المحكمة، حسبما تستبينه من جدية المنازعة في المسألة الأولية الخارجة عن إختصاصها أو عدم جديتها.
وتأسيسًا على ما تقدم، وحيث أن الثابت من مطالعة حافظة المستندات المقدمة من قبل الحاضر عن المدعى بجلسة 22/ 11/ 2014، فإنها طويت على أصل شهادة صادرة من جدول محكمة شمال القاهرة الإبتدائية - الدائرة 49 مدنى كلى شمال، متضمنة وجود دعوى مقامة بتاريخ 8/ 5/ 2013 من ذات المدعى - بصفته - ضد المدعى عليهم بالدعوى الماثلة، وموضوعها بطلان العقد المؤرخ 1/ 1/ 1997 فيما بين المدعى والمدعى عليهم بشأن التعاقد على نشر سلسلة كتب (سربرايز) باللغة الإنجليزية، وهو ذات موضوع الدعوى الماثلة، والذي على أساسه تم منح العلامة التجارية، ولا تزال الدعوى المدنية المشار إليها منظورة أمام تلك المحكمة، و تأجل نظرها لجلسة 7/ 12/ 2014.
وحيث أنه على هدى ما تقدم، - فقد وقر في وجدان المحكمة - أن حسم النزاع في الدعوى الماثلة يتوقف على الفصل في الدعوى المدنية المشار إليها بحسبانها مسألة أولية وضرورية يلزم البت فيها أولاً فضلاً عن كون الفصل في المنازعة المدنية يخرج عن اختصاص هذه المحكمة التي يتوقف عليها حسم موضوع الدعوي الماثلة بدقائق تفاصيله، ومن ثم تقضى المحكمة بوقف نظر الدعوى الماثلة تعليقًا، حتى يفصل في الدعوي المدنية المشار إليها.
- وعن المصروفات، فإن الحكم بوقف الدعوى تعليقًا لا يعتبر منهيًا للخصومة، فإنه يتعين إبقاء الفصل في المصروفات لحين صدور حكم منه للمنازعة عملاً بمفهوم المخالفة لنص المادة (184/ 1) من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة " بوقف الدعوي تعليقًا لحين صدور حكم بات في الدعوى رقم 2566لسنة 2013 مدني كلى شمال القاهرة، وأبقت الفصل في المصروفات ".