الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
دائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمار
الدائرة السابعة
الحكم الصادر بجلسة 27/ 12/ 2014
في الدعوى رقم 53240 لسنة 63 ق

المقامة من/
عبد الفتاح معوض السيد عن نفسه
وبصفته صاحب ومدير شركة الرضا للتجارة والتوكيلات والاستيراد
ضــــــد:
1ـ وزير التضامن والعدالة الاجتماعية " بصفته "
2 - رئيس مصلحة التسجيل التجاري "بصفته"
3 - مدير عام إدارة التصميمات والنماذج الصناعية "بصفته"
4 - البراق مصطفى الشيخ عن نفسه وبصفته صاحب ومدير الشركة المصرية لصناعة سلاح المنشار
5ـ رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية "خصم مدخل بصفته "


الوقـائع

أقام المدعي بصفته الدعوى الماثلة بعريضة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 17/ 8/ 2009وطلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وفى الموضوع ببطلان تسجيل وشطب النموذج الصناعي رقم 21186 لسنة 2007 مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وذكر المدعي شرحًا لدعواه، انه بتاريخ 22/ 5/ 2008 تقدم المدعى عليه الرابع بشكوى ضد المدعى لقيامة بتقليد النموذج الصناعي الخاص به والمسجل بمصلحة التسجيل التجاري بوزارة التجارة والصناعة برقم 21186 بإدارة التصميمات والنماذج الصناعية والتي قيدت تحت رقم جنحة رقم 3664لسنة 2008 ومتداولة أمام المحكمة الاقتصادية برقم 1117لسنة 2009 جنح القاهرة الاقتصادية،وان النموذج الصناعي موضوع الدعوى قد تم تسجيله في غفلة من الإدارة وبالمخالفة للقانون،وأضاف أن العلامة التجارية والمملوكة للمدعى مسجلة له تحت رقم 100650بتاريخ 22/ 5/ 1999 اى في تاريخ اسبق من تسجيل النموذج الصناعي موضوع الدعوى الأمر الذي يعد تعدى صارخ على حقوق الملكية الفكرية، وأختتم المدعي دعواه بالطلبات سالفة البيان.
وقد جري تحضير الدعوي لدي هيئة مفوضي الدولة علي النحو المبين بمحاضر جلساتها، حيث قدم الحاضر عن المدعى صحيفة معلنة باختصام وزير التضامن والعدالة الاجتماعية بدلا من وزير التجارة والصناعة،وقدم الحاضر عن الدولة مذكرة بدفاعه، ثم أودعت الهيئة تقريرًا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم: بقبول الدعوى شكلاً، ورفضها موضوعا، وإلزام المدعى المصروفات.
وتد وول نظر الدعوى أمام المحكمة علي النحو الثابت بمحاضرها، وبجلسة 22/ 11/ 2014 قررت المحكمة حجز الدعوي ليصدر فيها الحكم بجلسة اليوم مع مذكرات في أسبوع وانقضى الأجل ولم يتم تقديم ثمة مذكرات،وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على منطوقة وأسبابه لدى النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونًا.
ومن حيث إن المدعي بصفته يطلب الحكم بقبول الدعوي شكلا، وفي الموضوع بشطب تسجيل النموذج ًالصناعي برقم 21186 لسنة 2008، وما يترتب علي ذلك من أثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وحيث إنه عن الدفع بعدم قبول الدعوي لرفعها علي ذي صفه بالنسبة للمدعي عليه الأول (وزير التضامن والعدالة الاجتماعية بصفته)، فان الثابت من الإطلاع على القرار الجمهوري رقم 354 لسنة 2008، إن جهاز تنمية التجارة الداخلية له شخصية اعتبارية عامة ويمثله رئيسه أمام القضاء وفى مواجهة الغير وقد دمج فيه مصلحة التسجيل التجاري بجميع سلطاتها واختصاصاتها، ومن ثم فإن اختصام المدعى عليه الأول بصفته يكون اختصام لغير ذي صفه، الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى شكلا بالنسبة له لرفعها على غير ذي صفه ويكتفي بذكر ذلك في الأسباب دون المنطوق.
ومن حيث أنه عن شكل الدعوي: فان المادة (11) من القانون رقم (7) لسنة 2000 بشأن لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها تنص على أنه:ـ
" عدا المسائل التي يختص بها القضاء المستعجل، ومنازعات التنفيذ والطلبات الخاصة بالأوامر على العرائض، والطلبات الخاصة بأوامر الأداء، وطلبات إلغاء القرارات الإدارية المقترنة بطلبات وقف التنفيذ، لا تقبل الدعوى التي ترفع ابتداءً إلى المحاكم بشأن المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بعد تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة وفوات الميعاد المقرر لإصدار التوصية أو الميعاد المقرر لعرضها دون قبول وفقًا لحكم المادة السابقة ".
وحيث أن مؤدى النص المتقدم: أن المشرع قرر حكمًا بموجب القانون المذكور مفاده عدم قبول الدعاوى التي ترفع ابتداءً أمام المحاكم بشأن المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها، إلا بعد تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة والمنشأة طبقًا للقانون المذكور وفوات الميعاد المقرر لإصدار التوصية أو الميعاد المقرر لعرضها دون قبول، واستثنى المشرع من هذا الحكم الدعاوى التي يختص بها القضاء المستعجل ومنازعات التنفيذ والطلبات الخاصة بالأوامر على العرائض وأوامر الأداء وطلبات إلغاء القرارات الإدارية، متى كانت مقترنة بطلب وقف التنفيذ.
وحيث إن الدعوى الماثلة لا تتعلق بأحد الموضوعات المستثناة من أحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 المشار إليه وكذلك فإن طلب إلغاء القرار سالف البيان لم يقترن بطلب وقف تنفيذه، ولم ينظم المشرع طريقًا آخر للتظلم قبل رفع دعوى شطب النماذج الصناعية، ومن ثم فإنه كان يتعين اللجوء إلى لجنة التوفيق قبل إقامة الدعوى، وإذ خلت الأوراق من ثمة دليل على قيام المدعي بتقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة قبل إقامته لهذه الدعوى فمن ثم فإنه يتعين القضاء بعدم قبولها نزولاً على حكم المادة (11) سالفة البيان.
ومن حيث أن من خسر الدعوى يُلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة (184) من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون وألزمت المدعي المصروفات.