الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري بالقاهرة
دائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمار
الدائرة السابعة
الحكم الصادر بجلسة 27/ 12/ 2014
في الدعوى رقم 46629 لسنة 66ق

المقامة من/
سيد محمد عبد العزيز بصفته الممثل القانوني لشركة إيه زد AZ ليموزين
ضــد/
1 - وزير السياحة "بصفته"
2 - رئيس غرفة شركات ووكالات السياحة والسفر "بصفته"


الوقـائع

أقام المدعي بصفته دعواه الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 18/ 6/ 2012 وطلب في ختامها الحكم: بقبول الدعوي شكلا، وفي الموضوع بإلزام الجهة الإدارية بان تؤدى للشركة المدعية مبلغ وقدرة خمسة عشر ألف جنيه مصري لا غير ومبلغ وقدرة خمسة عشر ألف دولار أمريكي لاغير بالإضافة إلى الفوائد القانونية بواقع 5% سنويا من تاريخ سداد المبلغ حتى تمام الاسترداد والمسدد منها إلى غرفة شركات ووكالات السياحة والسفر التابعة لوزارة السياحة كتبرع إجباري دون وجه حق ودون سند من الواقع أو القانون وكذلك الحكم بإيقاف صرف الشيكات التي أجبرت الشركة المدعية على توقيعها وتسليمها لغرفة شركات ووكالات السياحة والسفر سالفة البيان مع ما يترتب على ذلك من آثار،وتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وتم تحضير الدعوي أمام هيئة مفوضي الدولة علي النحو الثابت بمحاضر جلسات التحضير، وأعدت الهيئة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم: بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلزام الجهة الإدارية المدعى عليها بان تؤدى للشركة المدعية مبلغ مقداره (30000) ثلاثون ألف دولار امريكى قيمة مساهمته الإجبارية في خطة التنشيط السياحي ورفض ما عدا ذلك من طلبات وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وتداولت المحكمة نظر الدعوى على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وبجلسة 22/ 11/ 2014 قرر الحاضر عن الشركة المدعية ترك الخصومة في الدعوى،وبذات الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوي بجلسة اليوم ومذكرات في أسبوع،وانقضى الأجل ولم يتم تقديم ثمة مذكرات، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على منطوقة وأسبابه.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونا.
ومن حيث إن المدعي بصفته يطلب الحكم بطلباته أنفة البيان. وحيث إن المادة (25) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972تنص عل أن: - (يقدم الطلب إلى قلم كتاب المحكمة المختصة بعريضة موقعة من محام مقيد بجدول المحامين المقبولين أمام تلك المحكمة).
وتنص المادة (37) من القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة على أن: - (للمحامى المقيد بجدول محاكم الاستئناف حق الحضور والمرافعة أمام جميع محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الإداري، ولا يجوز قبول صحيفة الدعوى أمام هذه المحاكم وما يعادلها، إلا إذا كان موقعا عليها منه، وإلا حكم ببطلان الصحيفة).
وتنص المادة (58) من ذات القانون على أنه: - (.......... كما لا يجوز تقديم صحف الاستئناف أو تقديم صحف الدعاوى أمام محكمة القضاء الإداري،إلا إذا كانت موقعة من أحد المحامين المقررين أمامها........... ويقع باطلا كل إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة)
وحيث أنه من المقرر أنه يتعين تقديم صحف الدعاوى أمام محكمة القضاء الإداري موقعة من أحد المحامين المقيدين بجدول المـحامين المقبولين أمـــام تلك المحكمة، وأنه لا يجوز قبول هذه الصحف إلا إذا كان موقعًا عليها من محام مقيد أمامها، وأنه يترتب على تخلف هذا الإجراء الجوهري بطلان صحيفة الدعوى.
وحيث أن التوقيع الذي يعنيه القانون وتطلب أن تزيل به صحيفة الدعوى، هو التوقيع الذي يدل على أن الصحيفة صادرة عن محام ومعدة من قبله، الأمر الذي لا يتأتى إلا بأن تكون الصحيفة ممهورة بتوقيع المحامى في نهايتها، فهذا وحده الذي يحقق ذلك المعنى ويتفق مع طبيعة الأمر فيه، ويدل على أن الصحيفة صادرة عن المحامى الموقع عليها، وأنه أشرف على تحريرها.
وحيث أنه متى كان ما تقدم وكان توقيع المحامى المقبول أمام محكمة القضاء الإداري على عريضة الدعوى هو إجراء جوهري أوجب القانون أن يستكمله شكل العريضة، ورتب المشرع على تخلفه الحكم ببطلانها، وكان الثابت من عريضة الدعوى وصورها أنها لم تزيل بتوقيع محام مقبول لدى محكمة القضاء الإداري، وقد خلت تمامًا من هذا التوقيع في أي صفحة من صفحاتها، كما لم يصحح المدعى أو الحاضر عنه شكل العريضة بالتوقيع عليها من محام طوال نظر الدعوى، ومن ثم لم تستكمل الشكل الذي تطلبه القانون، وهو التوقيع عليها من محام مقبول لدى محكمة القضاء الإداري، الأمر الذي يتعين معه القضاء ببطلانها.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: - ببطلان عريضة الدعوى لعدم توقيعها من محام، وألزمت المدعي بصفته المصروفات.