الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
دائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمار
الدائرة السابعة
الحكم الصادر بجلسة 27/ 12/ 2014
في الدعوى رقم 21957 لسنة 76 ق

المقامة من/
 أسامة عبد الفتاح مازن حسن بصفته
الممثل القانوني لشركة نيو المازن ترافيل للسياحة
ضـــــد:
1- وزير السياحة "بصفته"
2- رئيس غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة " بصفته "


الوقـائع

أقام المدعي بصفته دعواه الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 26/ 1/ 2013 وطلب في ختامها الحكم بقبول الدعوي شكلا،وبصفه مستعجلة بوق تنفيذ القرار السلبي الصادر من وزارة السياحة وغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة بالامتناع بدون وجه حق عن رد مبلغ وقدره ستون ألف دولار و المسددة منه بصفته تحت الإكراه والإجبار والمسدد بالإيصال رقم 65988 في 15/ 4/ 2010 الصادر من غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة تحت مسمى (مساهمة لخطة تنشيط السياحة)،مع ما يترتب علي ذلك من آثار مع الأمر بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان،وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار،وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وذكر المدعي بصفته شرحا لدعواه، أنه تقدم إلى وزارة السياحة لمنحه ترخيص شركة سياحية عامة فقرة ( أ ) باسم شركة نيو المازن ترافيل للسياحة وقام بتقديم المستندات الرسمية إلا أنة فوجئ بان إدارة الترخيص بوزارة السياحة تشترط علية وتلزمه بدون وجه حق أو سند قانوني وبالإجبار بالتبرع لخطة تنشيط السياحة بمبلغ 60000الف دولار امريكى وسدادة لغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، فقام بتنفيذ تلك الشروط مجبرًا وحصل على ترخيص سياحي فقرة ( أ ) بعد أن سدد تبرعًا مقداره 60000 ألف دولار أمريكي لصالح صندوق تنشيط السياحة وذلك بموجب إيصال رقم 65988 صادر من غرفة شركات ووكالات السفر بتاريخ 15/ 4/ 2010، ولما كان فعل وزارة السياحة يشكل مخالفة صريحة للقانون رقم 38لسنة 1977 المعدل بالقانون رقم 118لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 125لسنة 2008،وحيث إن القانون المشار إليه قد خلا من أي إشارة للالتزام بأداء هذا التبرع، كما أن المساهمة في ميزانية التنشيط السياحي يجب أن تنتفي عنها صفة الإجبار والإلزام وتترك طواعية لطالب الترخيص، وأنه ينفي عن نفسه والشركة نية التبرع الباطل والمخالف للقانون ويتوافر ركن الجدية،واختتم المدعى بصفته إلى إقامة هذه الدعوى بالطلبات الأنفة الذكر.
وجري تحضير الدعوي لدي هيئة مفوضي الدولة وذلك علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات، حيث قدم الحاضر عن المدعى بصفته خمس حوافظ مستندات طويت علي المستندات المعلاة على غلافها، وقدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاة على غلافها ومذكرة بدفاعه، وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقرير بالرأي القانوني ارتأت فيه لأسبابه الحكم: بقبول الدعوى شكلا، وبإلزام الجهة الإدارية المدعى عليها بأن تؤدي للمدعى بصفته مبلغ ستون ألف دولار أمريكي قيمة مساهمته الإجبارية في خطة التنشيط السياحي، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وتد وول نظر الدعوى أمام المحكمة بجلسة 22/ 11/ 2014 وفيها قررت المحكمة حجز الدعوي لإصدار الحكم بجلسة اليوم مع مذكرات خلال أسبوعين، وانقضى الأجل المقرر ولم يتم تقديم ثمة مذكرات، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الاطلاع علي الأوراق، وسماع الايضاحات، والمداولة قانونا.
من حيث إن المدعى بصفته يطلب الحكم بقبول الدعوي شكلا، وفي الموضوع بإلزام جهة الإدارة برد مبلغ 60000 دولار (ستين ألف دولار أمريكي)، والذي قام المدعي بسداده لوزارة السياحة (صندوق هيئة تنشيط السياحة) تحت مسمي تبرع من الشركة المدعية للمساهمة في جهود التنشيط السياحي، مع إلزامها المصروفات.
وحيث أن الفصل في موضوع الدعوى يغني ـ بحسب الأصل ـ عن الفصل في الشق العاجل منها.
ومن حيث إن الدعوى قد استوفت سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانونًا، فمن ثم فهي مقبولة شكلاً.
ومن حيث إن المادة (1) من قانون تنظيم الشركات السياحية رقم 38 لسنة 1977 المعدل بالقانون رقم 125 لسنة 2008 تنص على أنه " تسرى أحكام هذا القانون وبما لا يتعارض مع القانون رقم 28 لسنة 1981 الخاص بالطيران المدني على جميع الشركات أيًا كان النظام القانوني الخاضعة له التي تنشأ لمزاولة النشاط السياحي في كل أو بعض المجالات الآتية:
1ـ تنظيم رحلات سياحية جماعية أو فردية داخل مصر أو خارجها وفقًا لبرامج معينة وتنفيذ ما يتصل بها من نقل وإقامة وما يلحق بها من خدمات.
2ـ بيع أو صرف تذاكر السفر وتيسير نقل الأمتعة وحجز الأماكن على وسائل النقل المختلفة، وكذلك الوكالة عن شركات الطيران والملاحة وشركات النقل الأخرى.
3ـ تشغيل وسائل النقل من برية وبحرية وجوية ونهرية لنقل السائحين.
ولوزير السياحة أن يضيف إلى تلك المجالات مجالات أخرى تتصل بالسياحة و خدمة السائحين.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات منح الترخيص بالمجالات المشار إليها، بشرط ألا يقل رأس مال الشركة عن مليونى جنيه، وأن تؤدي تأمينًا ماليًا لوزارة السياحة وفقًا لما تحدده اللائحة بما لا يجاوز مائتى ألف جنيه ".
وتنص المادة (2) من ذات القانون على أنه " تنقسم الشركات السياحية الخاضعة لأحكام هذا القانون بالنظر الى طبيعة النشاط الذى تمارسه الى:
( أ ) شركات يرخص لها فى مباشرة جميع الاعمال الواردة فى المادة (1) من هذا القانون.
(ب) شركات يرخص لها فى مباشرة الأعمال الواردة فى البند (2) من المادة (1) المشار اليها.
(جـ) شركات يرخص لها فى مباشرة الأعمال الواردة فى البند (3) من المادة (1) المشار اليها. "
وتنص المادة (3) من القانون المشار إليه على أنه " لا يجوز لأية شركة سياحية مزاولة الاعمال المنصوص عليها فى هذا القانون، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة السياحة.... ولوزير السياحة أن يصدر قرارا بوقف قبول طلبات انشاء شركات سياحية جديدة، اذا رأت الوزارة فى فترة من الفترات عدم حاجة البلاد اليها.
وتنص المادة (4) من ذات القانون على أنه " يشترط لمنح الترخيص المنصوص عليه فى المادة (3):
( أ ) أن تتخذ المنشأة طالبة الترخيص شكل الشركة وفقًا لأحكام القوانين المعمول بها.
(ب) ألا يتضمن عقد الشركة المشهر أغراضًا تجاوز تلك المنصوص عليها فى هذا القانون.
(جـ) أن تتخذ الشركة مقرًا لها فى جمهورية مصر العربية تتوافر فيه الشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية.
(د) أن يكون للشركة مدير عام مصرى الجنسية وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط اللازمة توافرها فيه.
(هـ) ألا يقل رأسمال الشركة عن المبالغ الآتية:
مائة ألف جنيه بالنسبة للشركات المنصوص عليها فى البند ( أ ) من المادة الثانية يخصص منها عشرون ألف جنيه كتأمين............. ".
‎وتنص المادة (31) من ذات القانون على أنه " يصدر وزير السياحة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ".
والمستفاد من جماع النصوص المتقدمة، أن المشرع في القانون المذكور قد عرف الشركات السياحية وحدد أقسامها ومنها شركات يرخص لها في مباشرة الأعمال الواردة في البند 3 من المادة 1 منه، وحدد المشرع شروط منحها الترخيص، وهي شروط يتعين التقيد بها، وعدم الإضافة إليها إلا بذات الأداة التشريعية التي صدرت بها، وانه إذا كان القانون قد خول وزير السياحة سلطة إصدار القرارات المنفذة له، فإن هذه القرارات يتعين أن تلتزم جانب التنفيذ ولا تتعداه إلي إضافة شروط لما حدده القانون، فإن هي تجاوزت تلك الحدود فقدت مشروعيتها وأصبحت معينة الإلغاء.
وهديًا على ما تقدم، ولما كان الثابت من عيون الأوراق المرفقة بملف الدعوي ـ أن الشركة التي يمثلها المدعى لدى تقدمها إلى وزير السياحة للترخيص لها بمزاولة النشاط السياحي من الفئة ( أ )، أجبرت من قبل وزارة السياحة للحصول على هذا الترخيص على دفع مبلغ 60000 الف دولار أمريكي لوزارة السياحة بموجب ايصال استلام نقدية برقم 65123 بتاريخ 9/ 3/ 2010 تحت مسمى المساهمة من الشركة المدعية في خطة التنشيط السياحي، وبعد دفع هذا التبرع الإجباري وافق وزير السياحة على إصدار ترخيص سياحي فقرة ( أ ) تحت رقم 1975 بتاريخ 30/ 5/ 2010 باسم الشركة المدعية.
ومن حيث إن الشروط المتقدمة بما فيها شرط المساهمة أو التبرع مما يندرج تحت ما يسمي " بمعايير المفاضلة " والني تعد تعديلاً صريحًا للشروط التي حددها القانون لمنح الترخيص، وإضافة لشروط جديدة لم ينص عليها، ومنها التبرع الإجباري للمساهمة في خطة التنشيط السياحي، وقد استقر قضاء هذه المحكمة على أن تلك الشروط قد جاءت بالمخالفة لصحيح حكم القانون، وتضمنت تعديلاً لأحكامه بأداة أدني من تلك التي أصدرت القانون، وقد صدرت أحكام عديدة بإلغائها.
وقضت هذه المحكمة أيضا بأن"وحيث إن هذه المعايير التي اعتمدها وزير السياحة وطبقت على الشركات السياحية تُعد خرقا للقواعد والشروط الموضوعية التي قررها القانون للترخيص للشركات السياحية، واعتداء جسيمًا على سلطة المشرع، واستحداثًا جائرًا لشروط مفاضلة على غير مقتضى حكم القانون وإجبارًا لطالب الترخيص على تقديم أموال خارج نطاق القانون للمساهمة في ميزانية خطة التنشيط السياحي بما يزيد على 5 % من رأس مال الشركة وذلك كيما يحظى بالترخيص الذي صار بمثل تلك القواعد ليس" منحا " على هدي قواعد وشروط القانون وإنما "منحة " بحسب انصياعه لتقديم التبرع الإجباري، الأمر الذي أضحت معه تلك المعايير للمفاضلة هي والعدم سواء، وقد تدارك وزير السياحة هذه المخالفة لمبادئ المشروعية ونهض إلى إلغاء تلك المعايير في31/ 5/ 2005.
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان الثابت من الأوراق أنه طبقا لمعايير المفاضلة اجبرت الشركة التى يمثلها المدعى كشرط لحصولها على ترخيص بشركة سياحة عامة فئة ( أ ) على دفع مبلغ ستين ألف دولار أمريكى لوزارة السياحة للمساهمة فى خطة التنشيط السياحي بموجب ايصال استلام نقدية برقم (65988) بتاريخ 15/ 4/ 2010، وإذ جاء هذا التبرع إعمالا لمعايير المفاضلة التي تبين عدم مشروعيتها ومخالفتها لأحكام القانون وفقا لما تقدم، ومن ثم تلتزم جهة الادارة المدعي عليها برد المبلغ الذي تبرعت به الشركة التي يمثلها المدعي بصفته وقدره ستون ألف دولار أمريكي (أسامة عبد الفتاح مازن حسن وشركاه وسمتها التجارية نيو المازن ترافيل)بعد تعديله من (أسامة عبد الفتاح مازن حسن وشركاه وسمتها التجارية باب الدنيا ترافيل)، وهو ما تقضي المحكمة به.
ومن حيث إن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلاً، وبإلزام الجهة الإدارية المدعى عليها برد مبلغ ستين ألف دولار أمريكي - قيمة المساهمة في خطة التنشيط السياحي - إلي المدعي بصفته، وألزمت جهة الإدارة المصروفات.