الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري بالقاهرة
دائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمار
الدائرة السابعة
الحكم الصادر بجلسة 27/ 12/ 2014
في الدعوى رقم 26379 لسنة 66 ق

المقامة من/
مصطفى محمد عطية الكمار بصفته
الشريك المتضامن والمدير المسئول بشركة هابى سويت للحلويات الجافة
ضــــد:
1 - وزير التموين والتجارة الداخلية "بصفته"
2 - رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية" بصفته "
3 - مدير إلا دارة العامة للعلامات التجارية والملكية الصناعية"بصفته"


الوقـائع

 أقام المدعي بصفته دعواه الماثلة بموجب عريضة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 3/ 3/ 2012،وطلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً،وبصفه مستعجلة وقف تنفيذ قرار إدارة العلامات التجارية والملكية الصناعية برفض تسجيل العلامة رقم 215060مع ما يترتب على ذلك من آثار،وفي الموضوع بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من أثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وذكر المدعي شرحا لدعواه، أنهبتاريخ7/ 4/ 208 أودعت طلب تسجيل العلامة رقم (215060) وهى عبارة عن كلمة (جراند Grand) باللغتين العربية والانجليزية على الفئة (30)،وبتاريخ 13/ 6/ 2009 قررت جهة الإدارة رفض تسجيل العلامة و ذلك لتعارضها مع العلامتين رقمي (150614،151559)بالفئة (30)، الأمر الذي حدا بالشركة المدعية إلي التظلم من ذلك القرار أمام لجنة التظلمات بالتظلم رقم 20940،وبجلسة 22/ 12/ 2011 قررت لجنة التظلمات رفض التظلم وتم إعلانه بتاريخ 1/ 3/ 2012،و نعت الشركة المدعية علي ذلك القرار بالبطلان والخطأ في تطبيق القانون حيث إن علامة الشركة المدعية تختلف اختلافا كليا عن العلامتين المتعارضتين وفى الجرس الصوتي والنطق وتزييل كل علامة باسم الشركة المنتجة لها،و هو ما حدا به إلي إقامة دعواه الماثلة، واختتم المدعي صحيفة دعواه بطلباته سالفة البيان.
وتم تحضير الدعوي أمام هيئة مفوضي الدولة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها، حيث أودع الحاضر عن جهاز تنمية التجارة الداخلية حافظة مستندات طوت على ملف العلامة موضوع الدعوى والعلامتين المتعارضتين معها ، وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا مسببًا بالراي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلاً، و بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار، و إلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وتد وولت الدعوي بجلسات المحكمة، وذلك علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات،وبجلسة 22/ 11/ 2014، قررت المحكمة حجز الدعوي لإصدار الحكم بجلسة اليوم ومذكرات في أسبوع،وانقضى الأجل ولم يتم تقديم ثمة مذكرات، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي منطوقة وأسبابه لدي النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونا.
وحيث إن المدعي يهدف إلى طلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً،وفى الموضوع بوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه الصادر من الجهة الإدارية والمؤيد من لجنة التظلمات برفض تسجيل العلامة التجارية رقم(215060)مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
ومن حيث أنه عن شكل الدعوى: ولما كان الثابت بالأوراق صدور القرار الطعين بتاريخ 22/ 12/ 2011 وأعلن به المدعي بتاريخ 28/ 5/ 2012 بالكتاب رقم 4987 وإذ أقيمت الدعوى الماثلة بتاريخ 3/ 3/ 2012،ومن ثم تكون قد أقامتها خلال المواعيد المقررة قانونا، سيما وأن الدعوى مستثناة من شرط العرض على لجنة التوفيق في المنازعات، بحسبان أن القانون قد وسد طريقًا خاصًا للتظلم من القرارات الصادرة بشأن تسجيل العلامات التجارية وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية الأخرى، فإنها تكون مقبولة شكلا.
وحيث أن الفصل في موضوع الدعوى يغني ـ بحسب الأصل ـ عن الفصل في الشق العاجل منها.
ومن حيث أنه عن الموضوع: فأن المادة (63) من قانون حماية الملكية الفكرية المصري الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002 تنص على أنه " العلامة التجارية هي كل ما يميز منتجًا سلعة كانت أو خدمة عن غيره، وتشمل على وجه لخصوص الأسماء المتخذة شكلاً مميزًا، والإمضاءات، والكلمات والحروف، والأرقام والرسوم والرموز وعناوين المحال، والدمغات والأختام والتصاوير، والنقوش البارزة ومجموعة الألوان التي تتخذ شكلاً خاصًا ومميزًا وكذلك أي خليط من هذه العناصر، إذا كانت تستخدم أو يراد أن تستخدم إما في تمييز منتجات عمل صناعي، أو استغلال زراعي، أو استغلال للغابات، أو لمستخرجات الأرض، أو أية بضاعة، وإما للدلالة على مصدر المنتجات أو البضائع أونوعها أو مرتبتها أو ضمانها أو طريقة تحضيرها وإما للدلالة على تأدية خدمة من الخدمات
وفى جميع الأحوال يتعين أن تكون العلامة التجارية مما يدرك بالبصر ".
وتنص المادة (67) من ذات القانون على أنه " لا يسجل كعلامة تجارية أو كعنصر منها ما يأتي:
1ـ العلامات الخالية من أية صفة مميزة أو المكونة من علامات أو بيانات ليست إلا التسمية التي يطلقها العرف على المنتجات أو الرسم أو الصور العادية لها. 2ـ العلامات المخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.
3ـ الشعارات العامة والأعلام وغيرها من الرموز الخاصة بالدولة أو الدول الأخرى أو المنظمات الإقليمية أو الدولية، وكذلك أي تقليد لها. 4ـ العلامات المطابقة أو المشابهة للرموز ذات الصبغة الدينية.
5ـ رموز الصليب الأحمر أو الهلال الأحمر أو غيرها من الرموز المشابهة وكذلك العلامات التي تكون تقليدا لها.
6ـ صور الغير أو شعاراته ما لم يوافق على استعمالها.
7ـ البيانات الخاصة بدرجات الشرف التي لا يثبت طالب التسجيل حصوله عليها.
8ـ العلامات والمؤشرات الجغرافية التي من شأنها أن تضلل الجمهور أو تحدث لبسا لديه أو التي تتضمن بيانات كاذبة عن مصدر المنتجات من السلع أو الخدمات أو عن صفاتها الأخرى وكذلك العلامات التي تحتوى على بيان اسم تجارى وهمي مقلد أو مزور ".
وتنص المادة (73) من ذات القانون على أنه " يقدم طلب تسجيل العلامة إلى مصلحة التسجيل التجاري وفقا ً للأوضاع وبالشروط التي تقررها اللائحة التنفيذية لهذا القانون................. ".
وتنص المادة (77) من القانون المذكور على أنه " يجوز لمصلحة التسجيل التجاري بقرار مسبب أن تكلف طالب التسجيل بإجراء التعديلات اللازمة على العلامة المطلوب تسجيلها لتحديدها وتوضيحها لتفادى التباسها بعلامة أخرى سبق تسجيلها أو تقديم طلب بذلك.
ويخطر الطالب بهذا القرار بموجب كتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدوره.ويجوز للمصلحة أن ترفض الطلب إذا لم ينفذ الطالب ما كلفته به المصلحة من تعديلات خلال ستة أشهر من تاريخ الإخطار ".
وتنص المادة (78) من القانون على أنه " يجوز للطالب أن يتظلم من قرار المصلحة المشار إليها فى المادة (77) من هذا القانون وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره به، وتنظر التظلمات لجنة أو أكثر تشكل بقرار من الوزير
المختص من ثلاثة أعضاء أحدهم من أعضاء مجلس الدولة...............".
وتنص المادة (79) من القانون ذاته على أنه " دون إخلال بحق صاحب الشأن في الطعن طبقًا للقانون إذا أيدت اللجنة المشار إليها في المادة السابقة القرار الصادر برفض طلب تسجيل العلامة لتشابهها مع علامة أخرى سبق تسجيلها عن منتجات واحدة أو عن فئة واحدة، فلا يجوز تسجيل هذه العلامة للطالب إلا بناءً على حكم قضائي واجب النفاذ ".
وحيث أن مفاد ما تقدم، أن قد عرف المشرع فى القانون رقم 82 لسنة 2002 بإصدار قانون حماية حقوق الملكية الفكرية العلامة التجارية بأنها كل ما يميز منتجًا سلعةً كانت أو خدمة عن غيره، وأوجب فى جميع الأحوال أن تكون
العلامة التجارية مما يدرك بالبصر، ولم يحصر المشرع الإشكال التى يمكن أن تتخذها العلامات التجارية، فجعل الأصل أن لكل صاحب شأن أن يشكل علامته التجارية كما يشاء دونما قيد على حريته فى هذا الشأن وتتمتع العلامة بالحماية القانونية وفقًا لأحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المشار إليه، ما لم تكن العلامة مجردة من عناصر الجدة أو الذاتية الخاصة أو الصفة المميزة، أو تكون مما لايجيزه المشرع مما نص عليه على سبيل الحصر فى المادة (67) من القانون المشار إليه، حيث حظر تسجيل العلامة تجارية أو أي عنصر منها في حالات بعينها منها العلامات الخالية من أية صفة مميزة أو المكونة من علامات أو بيانات ليست إلا التسمية التى يطلقها العرف على المنتجات أو الرسم أو الصور العادية لها، والعلامات والمؤشرات الجغرافية التى من شأنها أن تضلل الجمهور أو تحدث لبسا لديه، أو التى تتضمن بيانات كاذبة عن مصدر المنتجات من السلع أو الخدمات أو عن صفاتها الأخرى، وكذلك العلامات التى تحتوى على بيان أسم تجارى وهمى مقلد أو مزور بحسبان أن تقليد العلامة التجارية يقوم على محاكاة تتم بها المشابهة بين الأصل والتقليد بحيث تدعو إلى تضليل الجمهور، وبمراعاة أن العبرة بمحاكاة الشكل العام للعلامة في مجموعها والذي تدل عليه السمات البارزة فيها دون تفاصيلها الجزئية.
ومن حيث إن المشرع قد نظم إجراءات تسجيل العلامة التجارية وحمايتها، فجعل تقديم طلب تسجيل العلامة إلى مصلحة التسجيل التجاري وفقًا للأوضاع وبالشروط التى تقررها اللائحة التنفيذية للقانون، وأجاز لمصلحة التسجيل التجاري بقرار مسبب أن تكلف طالب التسجيل بإجراء التعديلات اللازمة على العلامة المطلوب تسجيلها لتحديدها وتوضيحها لتفادى التباسها بعلامة أخرى سبق تسجيلها أو تقديم طلب بذلك، كما أجاز لها أن ترفض الطلب إذا لم ينفذ الطالب ما كلفته به المصلحة من تعديلات خلال ستة أشهر من تاريخ الإخطار، كما نظم إجراءات التظلم من قرار المصلحة والبت فيه، ولم يجز تسجيل العلامة للطالب إلا بناءً على حكم قضائى واجب النفاذ، إذا أيدت لجنة التظلمات القرار الصادر برفض طلب تسجيل العلامة لتشابهها مع علامة أخرى سبق تسجيلها عن منتجات واحدة أو عن فئة واحدة.
ومن حيث أنه من المستقر عليه أن العلامة التجارية هي أداة لتمييز المنتجات من السلع والخدمات، إما للتمييز بين منتج وآخر سواءً كان عملاً صناعيًا أو استغلالاً زراعيًا أو استغلالاً للغابات أو مستخرجات الأرض أو أية بضاعة وإما للدلالة على مصدر المنتجات أو نوعها أو مرتبتها أو ضمانها أو طريقة تحضيرها، وإما للدلالة على تأدية خدمة بذاتها، تمييزًا يضفي على العلامة حق الحماية، فإذا لم يوجد عنصر التمييز فلا يمكن أن يتحقق القصد المراد تحقيقه من العلامة وهي الحماية عن طريق تسجيلها، ولهذا فإنه يتعين لتسجيل العلامة أن تكون وافية التمييز واضحة التشخيص، ظاهرة التعريف، بحيث يرتفع اللبس بينها ولا يقع جمهور المستهلكين في الخلط والتضليل ولذلك وجب لتقرير ما إذا كانت للعلامة ذاتية خاصة متميزة عن غيرها النظر إليها في مجموعها لا إلى كل عنصر من العناصر التي تتركب منها، فالعبرة ليست باحتواء العلامة على حروف أو رموز أو صور مما تحتويه علامة أخرى، وإنما العبرة هي بالصورة العامة التي تنطبع في الذهن نتيجة لتركيب هذه الحروف أو الرموز أو الصور على بعضها وللشكل الذي تبرز به في علامة أو أخرى بصرف النظر عن العناصر التي تركبت منها وما إذا كانت الواحدة منها تشترك في جزء أو أكثر مما تحتويه الأخرى، وعلى أن يكون معيار التشابه الخادع بين علامتين تجاريتين هو ما ينخدع به المستهلك العادي المتوسط الحرص والانتباه.
(حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 6507 لسنة 48 ق عليا جلسة 17/ 3/ 2007).
وترتيبًا على ما تقدم، ولما كان الثابت من عيون الأوراق المودعة ملف الدعوي، أنه بتاريخ 7/ 4/ 2008 تقدم المدعي بالطلب رقم (215060) لتسجيل العلامة التجارية (جراند - Grand) علي منتجات الفئات (30)،و رفضت إدارة العلامات التجارية تسجيل العلامة للتعارض مع العلامات التجارية أرقام(150614 - 151559)، فتظلمت من ذلك القرار بالتظلم رقم 20939، إلا أن لجنة التظلمات قررت رفض التظلم وتأييد قرار رفض تسجيل العلامة.
ومن حيث أن العلامة المطلوب تسجيلها عبارة عن كلمة (جراند - Grand) باللغتين العربية والانجليزية، ويراد تسجيلها على منتجات الفئات (30) بضائع،أما العلامة المتعارضة رقم (150614) وهى عبارة عن كلمة (جراند كافية - GRAND CAFE)باللغتين العربية والانجليزية وأسفلها اسم الشركة داخل مستطيل ومسجلة على الفئات (30) بضائع،والعلامة المتعارضة رقم (151559) وهى عبارة عن كلمة (GRAND MERE) باللغة الانجليزية ومسجلة على الفئات (30)بضائع.
وحيث أنه بمقارنة العلامة المطلوب تسجيلها والعلامات المتعارضة أنفة الذكر، يتبين أن العلامة المراد تسجيلها رقم (215060) تتمتع بذاتية خاصة من حيث اختلاف طريقة الكتابة والشـكل العام والنطق والجـرس الصوتي، ومن ثم تكون العلامة المراد تسجيلها (جراند)وأسلفها كلمة (Grand) وافية التمييز واضحة التشخيص ظاهرة التعريف وليس من شأنها تضليل الجمهور، بحسبان أن العبرة هي بالصورة العامة التي تنطبع في الذهن والشكل الذي تبرز به بصرف النظر عن العناصر التي تركبت منها وما إذا كانت الواحدة منها تشترك في جزء أو أكثر مما تحتويه الأخرى، ومن ثم يكون قرار إدارة العلامات التجارية المؤيد بقرار لجنة التظلمات في التظلم رقم (20939)، برفض تسجيل العلامة التجارية رقم (215060)، قد خالف صحيح القانون والواقع، مما يتعين معه الحكم بإلغائه.
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة (184/ 1) من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.