الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
دائرة ألمنازعات الاقتصادية والاستثمار
الدائرة السابعة
الحكم الصادر بجلسة 28/ 2/ 2015
في الدعوى رقم 37038 لسنة 67 ق

المقامة من/
الممثل القانوني لشركة على وعبد الكريم التجارية
ضـــــــد:
(1) وزير التموين والتجارة الداخلية " بصفته "
(2) رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية " بصفته "
(3) مدير عام إدارة العلامات التجارية " بصفته "
(4) شركة بورسعيد للتنمية التجارية الحديثة


الوقـائع

أقامت الشركة المدعية هذه الدعوي بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 31/ 3/ 2013، وطلبت في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا،وبصفه مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وقبول تسجيل العلامة محل الدعوى رقم 215755 وما يترتب على ذلك من آثار،مع إلزام المدعى عليهم المصروفات وأتعاب المحاماة.
وذكرت الشركة شرحا للدعوي أنها شركة عمانية تعمل فى مجال الصناعة والتجارة وتستخدم علامتها التجارية (DELICIO)، وبتاريخ 8/ 6/ 2004 قامت الشركة المدعية بتسجيل علامتها التجارية (دليسيو - DELICIO) لدى مكتب العلامات التجارية وسجلت برقم 167350 وتتمتع بالحماية القانونية حتى عام 2014،وبتاريخ 29/ 4/ 2008 تقدمت بذات العلامة وبشكل مميز وقيد الطلب برقم 215755 وقد تم الإشهار عنها بجريدة العلامات التجارية بالعدد رقم 856 إلا أنها فؤجئت بالشركة المدعى عليها الرابعة تتقدم بالمعارضة فى بتسجيل العلامة محل المعارضة وتم الرد عليها إلا أن لجنة البت في المعارضات أصدرت قرارها بقبول المعارضة ورفض تسجيل العلامة رقم 215755، وقد تم تبليغها بقرار لجنة الاعتراضات في 4/ 2/ 2013، ونعت المدعية علي هذا القرار بمخالفة القانون حيث جاء خلوا من أسبابه، فضلا عن أنها تمتلك علامات تجارية رقم(167350،)، والمقدمة بتاريخ 8/ 6/ 2004 وتتمتع بالحماية القانونية حتى عام 2014، واختتمت المدعية صحيفة دعواها بطلباتها سالفة البيان.
وتم تحضير الدعوي أمام هيئة مفوضي الدولة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها، وخلالها قدم الحاضر عن الشركة المدعية حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاة على غلافها، وقدم الحاضر عن جهاز تنمية التجارة الداخلية حافظة مستندات طويت علي المستندات المعلاة على غلافها، وقدم نائب الدولة مذكرة دفاع بطلب الحكم بعدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه بالنسبة للمدعي عليه الاول بصفته، ثم أعدت الهيئة تقريرا بالرأي القانوني رأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبإلغاء قرار الجهة الإدارية فى المعارضة رقم (12060)قيما تضمنه من رفض تسجيل العلامة التجارية رقم (215755)مع ما يترتب على ذلك من آثار اخصها تسجيل هذه العلامة ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وتد وول نظر الدعوى بجلسات المرافعة علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 27/ 12/ 2014 قررت المحكمة حجز الدعوى لإصدار الحكم بجلسة اليوم مع مذكرات خلال أسبوع، ولم يتم تقديم ثمة مذكرات، وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على منطوقة وأسبابه لدى النطق به 0

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونا.
وحيث إن الشركة المدعية تهدف بدعواها الحكم بقبولها شكلا، وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار لجنة البت في المعارضات الصادر فى المعارضة رقم (12064) بقبول المعارضة ورفض تسجيل العلامة رقم (215755)، وما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وحيث إنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفه بالنسبة للمدعي عليه الاول بصفته فأن الثابت من الاطلاع على القرار الجمهورى رقم 354 لسنة 2008 الصادر بإنشاء جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن الجهاز له
شخصية اعتبارية عامة، ويمثله رئيسه أمام القضاء وفى مواجهة الغير، وقد تم دمج مصلحة التسجيل التجارى فيه بجميع سلطاتها واختصاصاتها، ومن ثم فتنحصر الصفة في الخصومة الماثلة في رئيس الجهاز المذكور ـ المدعي عليه الثاني بصفته ـ دون المدعى عليهما الاول والثالث بصفتهما، ليضحي اختصامهما والحال كذلك لغير ذى صفه، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفه بالنسبة للمدعى عليهما الاول والثالث بصفتهما، وإخراجهما من الدعوى دون مصاريف، مع الاكتفاء بذكر ذلك في الأسباب دون المنطوق.
وحيث أنه عن شكل الدعوى فإن المادة (77) من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم (82) لسنة 2002 تنص على أن (يجوز لمصلحة التسجيل التجاري بقرار مسبب أن تكلف طالب التسجيل بإجراء التعديلات اللازمة على العلامة المطلوب تسجيلها لتحديدها وتوضحيها لتفادى التباسها بعلامة أخرى سبق تسجيلها أو تقديم طلب بذلك. ويخطر الطالب بهذا القرار بموجب كتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره. ويجوز للمصلحة أن ترفض الطلب إذا لم ينفذ الطالب ما كلفته به المصلحة من تعديلات خلال ستة أشهر من تاريخ الإخطار).
وتنص المادة (78) من القانون المشار إليه على أن (يجوز للطالب أن يتظلم من قرار المصلحة المشار إليه فى المادة (77) من هذا القانون وذلك خلال ثلاثين يوما من إخطاره به، وتنظر التظلمات لجنة أو أكثر تشكل بقرار من الوزير المختص من ثلاثة أعضاء أحدهم من أعضاء مجلس الدولة.......................................................................)
وتنص المادة (79) من ذات القانون على أن (دون إخلال بحق صاحب الشأن في الطعن طبقا للقانون إذا أيدت اللجنة المشار إليها فى المادة السابقة القرار الصادر برفض طلب تسجيل العلامة لتشابهها مع علامة أخرى سبق تسجيلها عن منتجات واحدة أو عن فئة واحدة منها فلا يجوز تسجيل هذه العلامة للطالب إلا بناء على حكم قضائي واجب النفاذ)
وحيث أن مفاد ما تقدم أن المشرع رسم طريقا للتظلم من القرارات التي تصدرها جهة الإدارة في شأن تسجيل العلامات التجارية، فأجاز لطالب تسجيل العلامة التظلم من قرار رفض تسجيل العلامة، خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بهذا القرار إلى لجنة مختصة بنظر هذه التظلمات يصدر بتشكيلها قرار من الوزير المختص. ويتعين على من رفضت اللجنة المشار إليها التظلم المقدم منه، إذا رغب في الاستمرار في إجراءات تسجيل العلامة المرفوضة، اللجوء إلى القضاء مباشرة بطلب إلغاء قرار هذه اللجنة باعتبار أن جهة الإدارة المختصة لا يمكنها تسجيل العلامة بعد رفضها من اللجنة إلا بناء على حكم قضائي واجب النفاذ وفقا لصريح نص المادة (79) من القانون رقم 82 لسنة 2002 المشار إليه، حيث لا يغنى عن الحكم القضائي الذي يصدر في هذا الشأن أي قرار أو توصية قد تصدر عن جهة إدارية أو عن لجنة أخرى ذات اختصاص بنظر التظلمات من قرارات جهة الإدارة. وبحسبان أن القرار الصادر فى شأن تسجيل العلامة التجارية ما هو إلا قرار إداري مثل غيره من القرارات التي تخضع في ظل سيادة القانون لرقابة الإلغاء والتعويض والتي لا يجوز النص على إخراجها من نطاق هذه الرقابة أو تحصينها وفقا لصريح نص أحكام المادة (68) من الدستور التي حظرت على المشرع هذا التحصين، ومن ثم يكون لأصحاب الشأن الحق في الطعن عليها قضائيا بالطرق المقررة قانونا وفقا للمواعيد والإجراءات والقواعد المنظمة للطعن على القرارات الإدارية.
وحيث أن المادة رقم (24) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن (ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوما من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو في النشرات التي تصدرها المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن به. وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلى الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار أو الهيئات الرئاسية، ويجب أن يبت في التظلم قبل مضى ستين يوما من تاريخ تقديمه. وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسببا ويعتبر مضى ستين يوما على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه. ويكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن في القرار الخاص بالتظلم ستين يوما من تاريخ انقضاء الستين يوما الأولى).
وحيث أن المستفاد من هذا النص، وعلى ما جرت عليه أحكام المحكمة الإدارية العليا، فإن ميعاد الطعن بالإلغاء على القرارات الإدارية الفردية يسرى من تاريخ علم أصحاب الشأن بها إما بإعلانهم أو بعلمهم بها علما يقينيا كاملا لا ظنيا ولا افتراضيا. وهذا العلم اليقيني الشامل يثبت من أية واقعة أو قرينة تفيد حصوله دون التقيد في ذلك بوسيلة إثبات معينة، وللقضاء التحقق من قيام أو عدم قيام هذه القرينة أو تلك الواقعة وتقدير الأثر الذي يمكن ترتيبه عليها من حيث كفاية العلم أو قصوره حسبما تستبينه المحكمة من أوراق الدعوى وظروف الحال. وينقطع ميعاد الطعن بالإلغاء بالتظلم الأول المقدم من صاحب الشأن من القرار خلال ستين يوما من تاريخ علمه به إلى الجهة الإدارية مصدرة القرار أو إلى الهيئات الرئاسية لها. ويكون حساب ميعاد الطعن وكذلك تاريخ التظلم من تاريخ تقديم التظلم إلى الجهة الإدارية وليس من تاريخ تحريره. ويبدأ ميعاد الطعن بالإلغاء من جديد من تاريخ إخطار صاحب الشأن برفض تظلمه، أو من تاريخ الرفض الضمني المستفاد من مرور ستين يوما من تقديم التظلم دون البت فيه أي التاريخين أسبق.
وحيث أنه متى كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن جهة الإدارة المدعى عليها أصدرت قرارا بقبول العلامة التجارية رقم 215755 على منتجات الفئة 29 وتم النشر عنة بجريدة العلامات التجارية بالعدد رقم 856 الصادر بتاريخ 3/ 1/ 2012 باسم الشركة المدعية،وبتاريخ 1/ 3/ 20120قدمت الشركة المدعى عليها الربعة إخطار بالمعارضة،وتم الرد على الإخطار، وبتاريخ 20/ 12/ 2012 قررت اللجنة قبول الاعتراض شكلا ورفضه ورفض تسجيل العلامة رقم 215755، وإذ تم إخطار وكيل الشركة المدعية بالقرار المطعون فيه بتاريخ 16/ 1/ 2013 بموجب كتاب جهة الإدارة رقم (538) المرفق صورته حافظة مستندات جهة الإدارة المقدمة بجلسة 18/ 8/ 2013 تحضير، فقد كان يتعين عليها إقامة دعواها بالطعن على قرار رفض تسجيل علامتها التجارية خلال ستين يوما اعتبارا من تاريخ علمها بقرار رفض المعارضة المقدم منها أي في موعد أقصاه 16/ 3/ 2013، غير أن الشركة المدعية قد أقامت دعواها الماثلة بتاريخ 31/ 3/ 2013 أي بعد فوات المواعيد المقررة للطعن بالإلغاء، ومن ثم تكون الدعوى غير مقبولة شكلا.
وحيث أنه لا ينال من ذلك ما ذكرته الشركة المدعية بصحيفة دعواها من انه تم إعلان القرار لوكيل الشركة بتاريخ 4/ 2/ 2013 إذ خلت الأوراق ولم تقدم الشركة المدعية ما يؤيد أقوالها وان الثابت من الأوراق أنه تم تصدير كتاب جهة الإدارة بالقرار الطعين بتاريخ 16/ 1/ 2013لوكيل الشركة على عنوانه،ومن ثم يكون ما ورد بصحيفة الدعوى ما هو إلا أقوال مرسلة لا دليل عليها من الأوراق.
ومن حيث أن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة (184) من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: -
بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد فوات المواعيد المقررة قانونا وألزمت الشركة المدعية المصروفات.