الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
دائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمار
الدائرة السابعة
 الحكم الصادر بجلسة 28/ 2/ 2015
في الدعوى رقم 35638 لسنة 66 ق

المقامة من:
السيد الوردانى خليفة
ضد:
1- وزير العدل" بصفته"
2- رئيس مصلحة الشهر العقارى والتوثيق بالمنصورة "بصفته"
3 - أمين عام مصلحة الشهر العقارى والتوثيق بالمنصورة "بصفته"
4 - أمين عام مصلحة السجل العينى بالمنصورة "بصفته"
5 - رئيس مصلحة الشهر العقارى والتوثيق بميت غمر "بصفته"
6 - أمين عام مصلحة الشهر العقارى والتوثيق بميت غمر "بصفته"
7 - وكيل وزارة العدل بالمنطقة المركزية للمساحة بشرق الدلتا "بصفته"
8 - ورثة/ حسن فرحات حسن الجوهرى وهم: -
1- خضرة رزق راشد 2 - فتحى حسن فرحات حسن الجوهرى
3 - أنور حسن فرحات الجوهرى 4 - مصطفى حسن فرحات الجوهرى
5 - نعمة حسن فرحات الجوهرى 6 - نصر حسن فرحات الجوهرى
7 - عيد حسن فرحات الجوهرى 8 - زغلول محمد احمد جبر الشافعى
9 - الشافعى الشافعى إبراهيم الشافعى 10 - محمد الشافعى إبراهيم الشافعي
11 - محمود الشافعى إبراهيم الشافعي12 - احمد الشافعى إبراهيم الشافعي
13- إبراهيم الشافعى إبراهيم الشافعي


الوقـائع

أقام المدعي دعواه الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 14/ 4/ 2012وطلب في ختامها الحكم قبول الدعوى شكلا وبصفة مستعجلة،في الموضوع بمحو وشطب وبطلان كافة التسجيلات الواردة على قطعة الأرض محل صحيفة الوحدة العقارية رقم 406واعتبارها كان لم تكن وحفظ ملكية الطالب وتمكينه من استلام قطعة الأرض ملكة مع إلزام جهة الإدارة المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وذكر المدعي شرحا لدعواه أنه بموجب عقد بيع مسجل برقم 338 بتاريخ 30/ 1/ 1980 شهر عقاري المنصورة تمتلك مورثته/ نفيسة عبد العال محمد بشع وشهرتها(عائشة)ما هو كامل مساحة 9 أسهم بالقطعة رقم 406 حوض الجزيرة والمبينة بالحدود والمعالم بصحيفة الوحدة العقارية رقم 406فى مسطح قيراط وأربعة أسهم والمستخرج عنها صورة طبق الأصل تحت رقم 1579 بتاريخ 17/ 10/ 2010موضحة الحدود بعريضة الدعوى،وأنة عقب وفاة مورثته آلت إلية هو وإخوته ملكية قطعة الأرض والبالغ مساحتها تسعة أسهم بالقطعة 406،وأنة فؤجئ عند قيامة بإجراءات نقل الملكية والتسجيل بأنة يوجد تعامل سابق على قطعة الأرض سالفة البيان من قبل المدعو/ حسن فرحات حسن الجوهرى حيث قام ببيعها للمدعو/ زغلول محمد احمد جبير شريف ضمن مساحة اكبر قدرها قيراط وأربعة أسهم وثلثي سهم بموجب عقد البيع الابتدائي المؤرخ 4/ 9/ 1996،وقد أقر حسن فرحات حسن الجوهرى بصفته البائع انه اكتسب ملكية الأرض بالميراث عن والدة/ فرحات حسن الجوهرى والذي آلت إلية عن طريق الشراء من/ إحسان عبد العال محمد بشع بعقد البيع المؤرخ 30/ 5/ 1966 والصادر عنة حكم صحة ونفاذ رقم 781لسنة 1993 والعقد مسجل بتاريخ 1980 كما أن العقد الصحيح هو 384لسنة 1976والخاص بأرض إحسان عبد العال محمد بشع ولما كانت الإجراءات قد شابها العيب والبطلان واللبس والغموض والتلاعب والتزوير والتدخل في أعمال التسجيل من غير الملاك وأطراف التعامل والتواطؤ لمصلحة الغير والتابعين للمشترى زغلول محمد احمد جبير شريف،وأضاف المدعى أن العقد رقم 1110لسنة 1980 لايخص مورثته وأنة مسجل في عام 1980 وان حكم الصحة والنفاذ الخاص بقطعة الأرض صادر بتاريخ 1993،كما أنة فؤجئ بوجود استمارة تغيير بيانات مساحية مؤرخة فى 15/ 6/ 1996 بوجود تعامل موضوعة صحة ونفاذ على الأرض ملكة على مساحة قيراط وأربعة أسهم بالقطعة رقم 406 وأطرافه حسن فرحات حسن الجوهرى كبائع وزغلول محمد احمد جبير شريف كمشترى مما يكشف التلاعب فى البيانات،وأضاف المدعى انه تقدم بالعديد من الشكاوى والتظلمات إلى الجهات القانونية والرقابية المختصة،وتقدم بطلب إلى لجنة التوفيق،واختتم المدعى عريضة دعواه بطلباته سالفة البيان.
وقد جرى تحضير الدعوى لدى هيئة مفوضي الدولة التي أعدت تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الدعوى ارتأت فيه الحكم بعدم اختصاص لمحكمة ولائيا بنظر الدعوى والأمر بإحالتها بحالتها إلى محكمة المنصورة الابتدائية للاختصاص مع إبقاء الفصل فى المصروفات.
وتحدد لنظر الدعوى أمام هذه المحكمة جلسة 14/ 6/ 2014 وتداولت المحكمة نظر الدعوى على النحو الثابت بمحاضر جلساتها، وقررت المحكمة بجلسة 7/ 2/ 2015 حجز الدعوى لإصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على منطوقة وأسبابه.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا.
وحيث إن المدعي يهدف بدعواه إلى قبول الحكم شكلا وفى الموضوع بمحو كافة التسجيلات والتأشيرات الواردة بصحيفة الوحدة العقارية بالسجل العيني بالمنصورة و الخاصة بقطعة الأرض رقم (406) الكائنة بحوض الجزيرة فصل ثان رقم (39) بمركز ميت غمر محافظة الدقهلية مع ما يترتب على ذلك من آثار اخصها محو القيد الخاص بشهر صحيفة الدعوى رقم 249 لسنة 1999والمقامة أمام محكمة بندر ميت غمر الجزئية وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
ومن حيث إن البحث فى الاختصاص يسبق الفصل فى شكل الدعوى وموضوعها ويتعين على المحكمة أن تتصدى له من تلقاء نفسها ولو لم يثره أحد من الخصوم لتعلقه بالنظام لعام0
ومن حيث إن المادة 1 من القانون رقم 142 لسنة 1964 بشأن السجل العينى تنص على أن: " السجل العينى هو مجموعة الصحائف التى تبين أوصاف كل عقار وتبين حالته القانونية وتنص على الحقوق المترتبة له وعليه وتبين المعاملات والتعديلات المتعلقة به ".
وتنص المادة 2 من ذات القانون على أن:" تتولى مصلحة الشهر العقارى ومكاتبها ومأمورياتها أعمال السجل العينى طبقا لأحكام هذا القانون" 0
وتنص المادة 4 من ذات القانون على أن:" (1) يخصص سجل عينى لكل قسم مساحى , وتفرد فى هذا السجل صحيفة خاصة بكل وحدة عقارية ترقم وفقا للقواعد الخاصة بكيفية إمساك السجل. (2) ويصدر قرار من وزير العدل بتعيين الأقسام المساحية فى المدن والقرى,وتبين اللائحة التنفيذية كيفية إمساك السجل العينى وكذلك الوثائق المتعلقة به" 0وتنص المادة 10 من ذات القانون على أن:" تحصر جميع الوحدات العقارية الكائنة بالقسم المساحى وتفرد لكل منها صحيفة وتثبت بها الحقوق ".
وتنص المادة (11) منه على أن: "لا تثبت الحقوق فى صحائف السجل إلا إذا كانت قد نشأت أو تقررت بسبب من أسباب اكتساب الحقوق العينية , وإذا كان هذا السبب تصرفا أو حكما وجب أن يكون قد سبق شهره .
وتنص المادة 12 منه على أن:" تستخلص بيانات الصحائف من دفتر المساحة وسجل الأطيان ومن التصرفات التى سبق شهرها ومن استمارات التسوية المشار إليها فى المادة 19"
وتنص المادة 13 منه على أن: " لا تثبت الحقوق على أساس وضع اليد إلا إذا لم يكن فى المحررات المشهرة ما يناقضها 0
وتنص المادة 14 من ذات القانون على أنه:" فى حالة قيام التناقض بين المحررات المشهرة عن قطعة مساحية واحدة تتولى المصلحة إثبات الحقوق فى صحيفة الوحدة باسم من تعتبره صاحب الحق بعد فحص المحررات المتناقضة ودراساتها , ويرفق بصحيفة الوحدة تقرير عن نتيجة هذه الدراسة.
وتنص المادة 19 من ذات القانون على أنه " فى أحوال التبادل على عقارات بعقود لم تشهر وفى أحوال وضع اليد على عقارات مفرزة بمقتضى عقود قسمة لم تشهر وفى جميع الأحوال الأخرى التى لا يكون وضع اليد فيها ثابتا فى محررات مشهرة يجوز لأصحاب الشأن باتفاقهم واتفاق من يكون له حقوق عينية تبعية على هذه الأعيان أن يقوموا فى ميعاد الشهرين المشار إليه فى المادة السابقة بإثبات اتفاقاتهم فى استمارات تسوية تقوم مقام المحررات المشهرة وتسلم هذه الاستمارات إلى الهيئة القائمة على إعداد السجل العينى للنظر فى إثبات الحقوق فى صحائف الوحدات العقارية وفقا لها .
وتخفض رسوم الشهر المستحقة عن هذه الاستمارات بمقدار 50% إذا كان وضع اليد سابقا على صدور القانون بمدة خمس سنوات على الأقل0
ويصدر قرار من وزير العدل ببيان كيفية تحرير الاستمارة ".
وتنص المادة (21) من القانون المذكور على أن: " تشكل فى كل قسم مساحي لجنة قضائية برئاسة رئيس محكمة ابتدائية وعضوية اثنين من موظفي المصلحة أحدهما قانوني والثاني هندسي .
وتختص هذه اللجنة دون غيرها فى النظر فى جميع الدعاوى والطلبات التى ترفع خلال السنة الأولى بعد العمل بهذا القانون لإجراء تغيير فى بيانات السجل العينى ويصدر بتعيين أعضائها ولائحة إجراءاتها قرار من وزير العدل.
وتنص المادة 22 من ذات القانون على أنه " بعد انتهاء السنة المشار إليها فى المادة السابقة يقفل جدول الدعاوى الطلبات التى ترفع إلى هذه اللجنة , ويجوز بقرار من وزير العدل مد المدة المشار إليها سنة أخرى.
وتنص المادة 23 من ذات القانون على أنه " تكون الأحكام التى تصدرها اللجنة نهائية فى الأحوال الآتية :
(1(إذا كان التغيير المطلوب إجراؤه فى بيانات السجل متفقا عليه بين جميع
ذوى الشأن الواردة أسماؤهم فى صحائف الوحدات.
(2) إذا كان هذا التغيير لا يمس بحق شخص من الأشخاص الواردة أسماؤهم فى
صحائف الوحدات المطلوب إجراء التغيير فيها .
(3) إذا كان الحق المتنازع فيه لا يتجاوز أصلا النصاب النهائي للمحكمة الابتدائية.
وتنص المادة 24 من ذات القانون على أنه " فيما عدا الأحوال الواردة بالمادة السابقة تكون الأحكام الصادرة من اللجنة قابلة للاستئناف أمام محكمة الاستئناف الواقع فى دائرتها القسم المساحى0
وتنص المادة 26 من ذات القانون على أنه" جميع التصرفات التى من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله أو تغييره أو زواله وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك يجب قيدها فى السجل العينى.ويدخل فى هذه التصرفات الوقف والوصية .
ويترتب على عدم القيد أن الحقوق المشار إليها لا تنشأ ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول لا بين ذوى الشأن ولا بالنسبة إلى غيرهم.ولا يكون للتصرفات غير المقيدة من الأثر سوى الالتزامات الشخصية بين ذوى الشأن 0 وتنص المادة 27 من ذات القانون على أنه " يجب كذلك قيد جميع التصرفات والأحكام النهائية المقررة لحق من الحقوق العينية العقارية الأصلية. ويترتب على عدم القيد أن هذه الحقوق لا تكون حجة لا بين ذوى الشأن و لا بالنسبة إلى غيرهم.
ولا يسرى هذا الحكم على القسمة العقارية ولو كان محلها أموالا موروثة.
وتنص المادة (39) من ذات القانون على أنه " لا يجوز إجراء تغيير فى البيانات الواردة فى السجل العينى إلا بمقتضى محررات موثقة صادرة ممن يملك التصرف فى الحقوق الثابتة فى السجل أو بمقتضى حكم أو قرار صادر من المحكمة التى يقع القسم المساحى فى دائرتها أو من اللجنة القضائية المشار إليها فى المادة 21.
وللأمين أن يصحح الأخطاء المادية البحتة فى السجل العينى من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أصحاب الشأن طالما لم يتم القيد وفى حالة إتمام القيد وجب عليه عدم إجراء التصحيح إلا بعد إخطار ذوى الشأن بكتاب موصى عليه بعلم وصول ويحرر الأمين محضرا يوضح فيه أسباب الخطأ وكيفية كشفه
ومن حيث إن المستفاد مما تقدم أن المشرع أوجب أن تشكل فى كل قسم مساحي لجنة قضائية برئاسة رئيس محكمة ابتدائية وعضوية اثنين من موظفي المصلحة أحدهما قانوني والثاني هندسي واختص هذه اللجنة دون غيرها بالنظر فى جميع الدعاوى والطلبات التى ترفع خلال السنة الأولى بعد العمل بهذا القانون لإجراء أى تغيير فى بيانات السجل العينى , وأناط بوزير العدل إصدار القرار اللازم لتعيين أعضائها ولائحة إجراءاتها وقد قرر المشرع أن تكون الأحكام التى تصدرها اللجنة نهائية إذا كان التغيير المطلوب إجراؤه فى بيانات السجل متفقا عليه بين جميع ذوى الشأن الواردة أسماؤهم فى صحائف الوحدات أو إذا كان هذا التغيير لا يمس بحق شخص من الأشخاص الواردة أسماؤهم فى صحائف الوحدات المطلوب إجراء التغيير فيها أو إذا كان الحق المتنازع فيه لا يتجاوز أصلا النصاب النهائي للمحكمة الابتدائية كما أوجب المشرع أنه فيما عدا الأحوال السابقة تكون الأحكام الصادرة من اللجنة قابلة للاستئناف أمام محكمة الاستئناف الواقع فى دائرتها القسم المساحى وقد حظر المشرع إجراء أي تغيير فى البيانات الواردة فى السجل العينى إلا بمقتضى محررات موثقة صادرة ممن يملك التصرف فى الحقوق الثابتة فى السجل أو بمقتضى حكم أو قرار صادر من المحكمة التى يقع القسم المساحى فى دائرتها أو من اللجنة القضائية المشار إليها فى المادة 21 سالفة الذكر وللأمين أن يصحح الأخطاء المادية البحتة فى السجل العينى من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أصحاب الشأن طالما لم يتم القيد وفى حاله إتمام القيد يجب عليه عدم إجراء التصحيح إلا بعد إخطار ذوى الشأن بكتاب موصى عليه بعلم وصول, ويحرر الأمين محضرا يوضح فيه أسباب الخطأ وكيفية كشفه , وقد رسم المشرع طريقًا محددًا يسلكه ذوو الشأن لإجراء أى تغيير فى بيانات السجل العينى على النحو المشار إليه فى المواد السالفة بحيث يلجأ أولاً إلى اللجنة المشار إليها فى المادة 21 سالفة الذكر وجعل استئناف الأحكام الصادرة عن هذه اللجنة حال عدم كونها نهائية أمام محكمة الاستئناف الواقع فى دائرتها القسم المساحى0
ومن حيث إنه بناء على ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع, بمحو كافة التسجيلات والتأشيرات الواردة بصحيفة الوحدة العقارية بالسجل العيني بالمنصورة و الخاصة بقطعة الأرض رقم (406) الكائنة بحوض الجزيرة فصل ثان رقم (39) بمركز ميت غمر محافظة الدقهلية مع ما يترتب على ذلك من آثار اخصها محو القيد الخاص بشهر صحيفة الدعوى رقم 249 لسنة 1999والمقامة أمام محكمة بندر ميت غمر الجزئية وإلزام الجهة الإدارية المصروفات , وقد شيد المدعى دعواه على أسباب حاصلها انه هو المالك الحقيقي لقطعة الأرض محل التداعي والبالغ مساحتها 9 أسهم وقد آلت إلية وإخوته عن طريق الميراث الشرعي عن مورثته/ نفيسة عبد العال محمد بشع وشهرتها (عائشة)والتي آلت إليها بموجب عقد بيع مسجل تحت رقم 338 بتاريخ 30/ 1/ 1980 شهر عقاري المنصورة إلا أنة فوجئ بوجود تعامل على قطعة الأرض محل التداعي من قبل المدعو/ حسن فرحات حسن الجوهرى والذي قام ببيعها للمدعو/ زغلول محمد احمد جبير شريف (المدعى علية)ضمن مساحة اكبر تبلغ واحد قيراط وأربعة أسهم وثلثي سهم بموجب عقد بيع ابتدائي مؤرخ 4/ 9/ 1996وتم شهرة بمأمورية الشهر العقاري والتوثيق بالمنصورة تحت رقم 1524لسنة 1999وتم التأشير بذلك بالصحيفة الخاصة بالوحدة العقارية لقطعة الأرض المذكورة بالسجل العينى بالمنصورة وذلك بالمخالفة للواقع والقانون.
ومن حيث أن المشرع قد ناط بمكاتب السجل العينى بموجب القانون رقم 142لسنة 1964 بنظام السجل العيني مراجعة المحررات التى يقدمها أصحاب الشأن واثبات مضمونها فى صحائف الوحدات العقارية الخاصة بها والتأشير عليها بما يفيد قيدها فى السجل العينى بحيث ينتهي الأمر فى هذا الشأن إلى إجراء القيد الأول للعقار فى السجل العيني وان مفاد ذلك إن هذا القيد له حجية مطلقة فى ثبوت صحة البيانات الواردة فيه فى خصوص ملكية العقار المقيد به باسم صاحبه ولو كان هذا القيد قد تم على خلاف الحقيقة باعتباره إن تلك الحجية هي جوهر نظام السجل العيني والذي لا يتصور وجوده بدونها،وان كان ذلك إلا إن شرط قيام القرينة القانونية القاطعة المنوه عنها والتي تفيد صحة البيانات العقارية المقيدة بالقيد الأول وعدم جواز إثبات عكسها هو أن تكون بيانات القيد قد استقرت صحتها وتطهرت من عيوبها إما بفوات ميعاد الاعتراض عليها دون طعن فيها من صاحب المصلحة أو الفصل فى موضوع الاعتراض برفضه بمعرفة اللجنة القضائية المختصة إذا قدم إليها فى الميعاد المقرر وبخلاف ذلك لا يكتسب القيد الأول القوة المطلقة المنوه عنها بل يظل الباب مفتوحا للاعتراض علية بمعرفة صاحب المصلحة أمام القضاء العادي بعد انتهاء المدة المحددة لعمل اللجنة القضائية دون حسم لموضوع الاعتراض المقدم لها فى الميعاد، ولما كانت الدعاوى والطلبات التى يراد منها إجراء أي تغيير فى بيانات السجل العينى قد رسم لها القانون طريقًا محددًا هو اللجوء إلى اللجنة المشكلة فى المادة 21 من القانون 142 لسنة 1964 سالفة الذكر وجعل استئناف أحكام هذه اللجنة أمام محكمة الاستئناف الواقع في دائرتها القسم المساحي , الأمر الذي ينحسر عنه اختصاص محاكم مجلس الدولة عن نظر هذا الموضوع 0
ومن حيث إنه لما تقدم فإنه يتعين القضاء بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر هذه الدعوى دون إحالة 0
ومن حيث إنه عن المصروفات فإنه يتعين إرجاء البت فيها عملاً بمفهوم المخالفة لحكم المادة 184 من قانون المرافعات0

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وأبقت الفصل فى المصروفات0