الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
دائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمار
الدائرة السابعة
الحكم الصادر بجلسة 28/ 2/ 2015
في الدعوى رقم 27271 لسنة 67 ق

المقامة من/
احمد بهلول خير جلال بصفته
رئيس مجلس الإدارة والممثل القانوني لشركة بافانا ترافيل
ضــــــــــد:
1- وزير السياحة "بصفته"
2- رئيس هيئة تنشيط السياحة " بصفته "
3- رئيس غرفة شركات السياحة ووكالات السفر "بصفته"


الوقـائع

أقام المدعى بصفته هذه الدعوي بعريضة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 18/ 2/ 2013 وطلبا في ختامها الحكم: بقبول الدعوى شكلاً، وبإلزام الجهة الإدارية بان تؤدى للشركة التي يمثلها مبلغ وقدرة 40000دولار امريكى(أربعون ألف دولار امريكى)قيمة التبرع المسدد كمساهمة فى صندوق تنشيط السياحة مع كل ما يترتب علي ذلك من أثار، مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وجرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة على النحو المبين بمحاضر جلساتها،واعدت الهيئة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت قيه الحكم أولا بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمدعى علية الثاني وإخراجه من الدعوى بلا مصروفات،ثانيا بقبول الدعوى شكلا،وفى الموضوع بإلزام جهة الإدارة بان ترد له مبلغ أربعون إلف دولار امريكى التي اجبر على دفعها كتبرع اجبارى للمساهمة فى ميزانية خطة التنشيط السياحي،وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وجري نظر الدعوى أمام المحكمة وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 24/ 1/ 2015قررت المحكمة حجز الدعوي للحكم بجلسة اليوم ومذكرات خلال أسبوع،وانقضى الأجل ولم يتم تقديم ثمة مذكرات، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه لدي النطق به.

المحكمة

بعد الاطلاع علي الأوراق، وسماع الايضاحات، وبعد المداولة قانونا.
ومن حيث أن المدعي يطلب الحكم بطلباته سالفة البيان.
وحيث إنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة لوزير السياحة، فإنه من المقرر أن الصفة في الدعوي تعني مدي قدرة الشخص علي المثول أمام القضاء في الدعوي كمدع أو كمدع عليه، فهي بالنسبة للفرد كونه أصيلاً أو وكيلاً، ممثلاً أو وصيًا أو قيمًا، وهي بالنسبة للجهة الإدارية كون المدعى عليه صاحب الاختصاص في التعبير عن الجهة الإدارية أو الشخص الاعتباري العام المدعي عليه في الدعوي والمتصل بها موضوعًا، والذي تكون له القدرة الواقعية علي مواجهتها قانونًا بالرد وبتقديم المستندات وماليًا بالتنفيذ، ومن ثم فإن الصفة مسألة شكلية تتضح قبل الدخول في الدعوى، وعلى هذا الأساس فإنه لما كان وزير السياحة هو مصدر القرار المطعون علية، كما تتصل صفته بالمهام الموكولة إليه دستوريًا وقانونيا بالمرحلة التي يباشر فيها اختصاصاته، ومن ثم تكون لة صفه في الدعوى الماثلة، ليصدر الحكم فى مواجهته، ومن ثم يكون الدفع المبدي فى هذا الصدد في غير محله حريا بالرفض مع الاكتفاء بالإشارة إلى ذلك فى الأسباب دون المنطوق.
وحيث إن المادة (99) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 - بعد تعديلها بالقانونين رقمى 18 لسنة 1999 و 76 لسنة 2007 - تنص على أنه " تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات، أو عن القيام بأى إجراء من إجراءات المرافعة في الميعاد الذى حددته له المحكمة بغرامة لا تقل عن أربعين جنيهًا ولا تجاوز...........، ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدعى بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرًا بعد سماع أقوال المدعى عليه، فإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير فى دعواه خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهائها، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن ".
وحيث إنه من مفاد ما تقدم أن المشرع ناط بالمحكمة أن تحكم على من يتخلف من الخصوم عن القيام بإجراء كلفته به المحكمة بغرامة لا تقل عن أربعين جنيهًا ولا تجاوز أربعمائة جنيه، وأجاز لها بدلا من الحكم بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرًا، فإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير فى دعواه خلال الخمسة عشر يومًا التالية لانتهائها، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة، حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن.
وحيث إن الوقف الذي تجريه المحكمة وفقًا لنص المادة (99) المتقدم بيانه هو وقف جزائي تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها متى رأت من ظروف الدعوى وملابساتها ما يدعو إلى اللجوء إليه.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المحكمة طلبت من المدعي الرد على طلب ترك الخصومة المقدم بجلسة 22/ 11/ 2014 من السيد/ رضا عبد الموجود عبد الحكم، ومن ثم فإنه إزاء تقاعس المدعي عن تنفيذ ما كلفته به المحكمة على النحو المشار إليه رغم تأجيل نظر الدعوي، الأمر الذي تقضى معه المحكمة بوقف الدعوى جزاءً لمدة شهر.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بوقف الدعوى جزاءً لمدة شهر.