الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
دائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمار
الدائرة السابعة
الحكم الصادر بجلسة 28/ 2/ 2015
في الدعوى رقم 8421 لسنة 67 ق

المقامة من/
شركة مركز ماكينات ومستلزمات الألومنيوم
ويمثلها/ شريف علي حسن بصفته
ضـــــــــــد:
(1) وزير التموين والتجارة الداخلية " بصفته "
(2) رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية " بصفته "
(3) مدير عام إدارة التصميمات والنماذج الصناعية " بصفته "
(5) الشركة الدولية (21) لإنتاج قطاعات الألومنيوم


الوقـائع

أقامت الشركة المدعية هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 19/ 11/ 2012. وطلبت في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بوقف تنفيذ وإلغاء قرار لجنة المعارضات بإدارة الملكية الصناعية الصادر في المعارضة رقم 290 لسنة 2012 برفض المعارضة وقبول تسجيل النموذج الصناعى المقيد برقم 2621 لسنة 2010 مع ما يترتب علي ذلك من أثار. أخصها رفض تسجيل هذا النموذج. وإلزام المطعون ضدهم المصرفات.
وذكر الشركة المدعية شرحًا للدعوى. أنها من الشركات الرائدة والمتخصصة في تصنيع وإنتاج قطاعات الألمونيوم. وقد فوجئت بتقدم الشركة المدعي عليها الرابعة بطلب الي ادارة النماذج الصناعية قيد تحت رقم2621 لسنة 2010 لتسجيل نموذج صناعى عبارة عن قاطع المومنيوم. وبعد فحص الطلب قررت إدارة التصميمات والنماذج الصناعية قبوله. ولكون النموذج المسجل يتشابه مع النماذج المملوكة لها أرقام 25248، 25249. فضلا عن تشابهه مع نموذج سبق تقديمه من الشركة وتم رفضه برقم 202 لسنة 2009. فقدمت باعتراض علي تسجيل هذا النموذج قيد برقم290 لسنة 2012. إلا انه تقرر رفض المعارضة المقدمة منها. ونعت المدعية علي هذا القرار مخالفته لصحيح حكم القانون. الأمر الذي دعاها إلي إقامة هذه الدعوي بغية الحكم لها بالطلبات سالفة الذكر.
وجري تحضير الدعوى لدى هيئة مفوضي الدولة على النحو المُبين بمحاضر الجلسات.حيث قدم الحاضر عن الشركة المدعية مذكرة دفاع وحافظة مستندات طويت علي صورة من القرار الطعين. وإخطار الشركة به. وقدم الحاضر عن جهاز تنمية التجارة الداخلية حافظة مستندات طويت على صورة طبق الأصل من ملف النموذج محل الدعوي. وقدم الحاضر عن الشركة المدعي عليها الرابعة مذكرة دفاع بطلب الحكم برفض الدعوى. ثم أودعت الهيئة تقريرًا مسببًا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم: بقبول الدعوى شكلاً. ورفضها موضوعا. وإلزام الشركة المدعية المصروفات.
ونظرت المحكمة الدعوى على النحو الثابت بمحاضر جلساتها.وبجلسة 27/ 12/ 2014 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم. ومذكرات خلال أسبوع.أودع خلاله الحاضر عن المدعية مذكرة دفاع التمست فيها القضاء لها بطلباتها. وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقة عند النطق به.

المحكمة

بعد الاطلاع علي الاوراق. وسماع الايضاحات. والمداولة قانونا.
من حيث أن الشركة المدعية تهدف بدعواها الى الحكم بقبول الدعوي شكلا.وفي الموضوع بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر في المعارضة رقم290 لسنة 2012 برفضها وقبول تسجيل النموذج الصناعى رقم 2621 لسنة 2010 مع ما يترتب على ذلك من آثار. أخصها محو وشطب تسجيل هذا النموذج. وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وحيث أنه عن شكل الدعوي. فإن القرار الطعين برفض المعارضة رقم 290 لسنة 2012 صدر بتاريخ 6/ 9/ 2012 وأخطرت به المدعية بالكتاب رقم (182) بتاريخ 16/ 9/ 2012. وإذ أقامت دعواها بتاريخ 19/ 11/ 2012. ومن ثم
تكون قد أقيمت خلال الميعاد المقرر قانونا. وكان الدعوى مستثناة من العرض على لجان فض المنازعات عملا بحكم المادة (4) من القانون رقم 7 لسنة 2000 بحسبان أن القانون قد وسد طريقا خاصا للتظلم من القرارات الصادرة من إدارة التصميمات والنماذج الصناعية. وإذ استوفت سائر أوضاعها الشكلية الأخرى. فأنها تكون مقبولة شكلا.
وحيث انه عن موضوع الدعوى. فان المادة (119) من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002 تنص على أنه " يعتبر تصميمًا أو نموذجًا صناعيًا كل ترتيب للخطوط وكل شكل مجسم بألوان أو بغير ألوان. إذا اتخذ مظهرًا مميزًا يتسم بالجدة وكان قابلاً للاستخدام الصناعي ".
وتنص المادة (120) من ذات القانون على أنه " يفقد التصميم أو النموذج الصناعي وصف الجدة إذا:
(1) تم عرضه على الجمهور أو وصفه أو عرض استخداماته قبل تاريخ إيداع طلب تسجيله.........................
(2) أشتمل على اختلافات غير جوهرية بالنسبة لتصميم أو نموذج صناعي سابق أو خصص لنوع آخر من المنتجات غير ما خصص له التصميم أو النموذج السابق تسجيله ".
وتنص المادة (124) من ذات القانون على أنه " لا يجوز تسجيل أي تصميم أو نموذج صناعي من التصميمات أو النماذج الصناعية الآتية:
1ـ التصميم أو النموذج الذي تستلزمه عادة الاعتبارات الفنية أو الوظيفية للمنتج.
2ـ التصميم أو النموذج الذي يتضمن شعارات أو رموز دينية أو أختاما أو أعلاما خاصة بجمهورية مصر العربية أو بالدول الأجنبية أو الذي ينشأ عن استخدامه إخلال بالنظام العام أو الآداب العامة
3ـ التصميم أو النموذج الذي يتطابق أو يتماثل أو يتشابه مع علامة مسجلة أو علامة مشهورة. وعلى المصلحة في جميع أحوال رفض طلب التسجيل إخطار الطالب بقرار الرفض مسببا. وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره بموجب كتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول. ويجوز التظلم من هذا القرار في ميعاد لا يجاوز ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار به. وتنظر التظلم لجنة تشكل بقرار من الوزير المختص من ثلاثة أحدهم من أعضاء مجلس الدولة. وللجنة أن تستعين بمن تراه من ذوى الخبرة. وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات عمل هذه اللجنة. وتحدد الرسم المقرر للتظلم بما لا يجاوز خمسمائة جنيه. وتصدر اللجنة قرارها مسببا خلال تسعين يوما من تاريخ تقديم التظلم. ويكون الطعن على قرار اللجنة أمام محكمة القضاء الإداري خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإعلان به ".
وتنص المادة (130) من القانون علي أنه " تنشر المصلحة قرارات التسجيل والتجديد والشطب في جريدة العلامات التجارية والتصميمات والنماذج الصناعية مشفوعة بصورة من التصميم أو النموذج الصناعى بحسب الاحوال. وذلك وفقا للأوضاع المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون. وتسري احكام المواد (80، 81، 82، 83) علي هذا الباب ".
وتنص المادة (80) منه على أنه " يجب على المصلحة نشر قرار قبول طلب تسجيل العلامة في جريدة العلامات التجارية والتصميمات والنماذج الصناعية. ويجوز لكل ذى شأن أن يعترض كتابة على تسجيل العلامة بإخطار يوجه إلى المصلحة متضمنًا أسباب الاعتراض. وذلك خلال ستين يومًا من تاريخ النشر وفقًا للأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. وعلى المصلحة أن ترسل صورة من إخطار الاعتراض إلى طالب التسجيل. وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ ورود الإخطار إليها. وعلى طالب التسجيل أن يقدم للمصلحة ردا كتابيا مسببا على الاعتراض خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه الإخطار. وإلا اعتبر متنازلا عن طلب التسجيل. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات المنظمة لذلك ".
وتنص المادة (81) من ذات القانون على أنه " تصدر المصلحة قرارها فى الاعتراض مسببا. إما بقبول التسجيل أو رفضه. وذلك بعد سماع طرفى النزاع. ويجوز لها أن تضمن قرارها بالقبول إلزام الطالب بتنفيذ ما تراه ضروريا من الاشتراطات لتسجيل العلامة ".
وتنص المادة (82) من ذات القانون على أنه " يجوز الطعن فى قرارات المصلحة المشار إليها فى هذا القانون أمام محكمة القضاء الإداري المختصة وفقا للإجراءات والمواعيد التى ينص عليها قانون مجلس الدولة ".
ومن حيث أن مفاد ما تقدم. أن الرسم أو النموذج لكي يكون محلا للحماية التشريعية على النحو الذي قرره القانون يتعين أن يكون جديدًا أي غير ذائع الانتشار وغير متداول للكافة.ويعتبر شرط الجدة الذي جعله القانون رقم 82 لسنة 2002 المشار إليه ـ ومن قبله القانون رقم 132 لسنة 1949 شرطا لإضفاء الحماية على النموذج الصناعي ـ هو شرط موضوعي لا يكاد يخلو منه تشريع من التشريعات الأجنبية المنظمة للنماذج الصناعية. والقصد منه هو التحقق من أن النموذج الصناعي المطلوب إسباغ الحماية عليه جديد في ذاته ولايشبه نموذجًا آخر تم ابتكاره أو شاع تداوله في وقت سابق على طلب التسجيل. فبهذا استقرت أحكام المحكمة الإدارية العليا وتواترت أحكام محكمة النقض التي استلزمت أن يكون النموذج جديدًا في ذاته. وألا يكون نقلاً لنموذج سابق، ويكفى في هذا الصدد لكي يعتبر الرسم أو النموذج مقلدًا أن يثير اللبس والتشابه مع الرسم أو النموذج الأصلي. بحيث يتعذر تمييز كل منهما عن الآخر. وهذا أمر يتحقق على وجه القطع واليقين وفقا للأثر الذي يتركه كل من الرسمين أو النموذجين في الذهن متى نظر إليهما على التوالي. فإذا كانت الصورة التي يتركها الرسم أو النموذج المقلد في الذهن تستحضر صورة الرسم أو النموذج الأصلي فالتقليد قائم. أما إذا انعدم هذا التداعي فالرسمان أو النموذجان مختلفان. ومن هنا فالعبرة في قيام التقليد بتوافر بعض عناصر التشابه في خطوط أو كتلة التصميم. بحيث يؤدى الشكل العام للرسم أو النموذج إلى إثارة هذا اللبس في ذهن المشاهد بما يؤدى إلى الخلط بين النموذجين.
(المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 403 لسنة 41 ق. ع جلسة 14/ 1/ 2001).
وينتفي شرط الجدة إذا تم عرض النموذج على الجمهور أو وصفه أو عرض استخداماته قبل تاريخ إيداع طلب تسجيله أو إذا أشتمل على اختلافات غير جوهرية بالنسبة لتصميم أو نموذج صناعي سابق أو خصص لنوع آخر من المنتجات غير ما خصص له التصميم أو النموذج السابق تسجيله.
وبالبناء على ما تقدم. وكان الثابت بالأوراق أن الشركة المدعى عليها الرابعة قد تقدمت بتاريخ 5/ 9/ 2010 بطلب قيد برقم 2621 لسنة 2010 لتسجيل نموذج صناعي عبارة عن قطاع من الألمونيوم بالفئة (25/ 2). وبتاريخ 7/ 8/ 2011 تقرر قبول النموذج وتم الإشهار عنه بالعدد (724) من جريدة العلامات التجارية والنماذج الصناعية الصادر في 12/ 2011. وبتاريخ 28/ 2/ 2011 قدمت الشركة المدعية المعارضة رقم290 لسنة 2012 في تسجيل النموذج على سند من التشابه بين النماذج المملوكة للشركة المدعية والنموذج محل الاعتراض. إلا ان لجنة البت في المعارضة قررت قبول المعارضة شكلا ورفضها موضوعا وقبول تسجيل النموذج الصناعي رقم2621 لسنة 2010 استنادا الى عدم وجود تشابه بين النموذج محل المعارضة والنماذج المتعارضة معه. وان النموذج جديد ولا يتعارض مع نماذج سبق تسجيلها. ويشتمل علي اختلافات جوهرية عن النماذج المعارضة معه في الشكل العام وترتيب الخطوط للقطاع. مما يجعل الشكل العام له مختلف تماما. وهو ذات ما انتهت اليه اللجنة الثلاثية بتقريرها المقدم الى لجنة البت في المعارضة. مما حدا بالشركة المدعية إلى إقامة الدعوى الماثلة.
وحيث أنه بالإطلاع علي الصورة الضوئية للنموذج محل الاعتراض رقم 2621 لسنة 2010. يبين أنه عبارة عن قطاع من الالمونيوم ومسجل بالفئة (25/ 2). أما النماذج المعترض بها عبارة عن قطاعات من الألمونيوم ومسجلة بالفئة (25).وبمقارنة هذا النماذج يتبين اختلافها في الشكل العام والأبعاد الهندسية. ومن ثم يتوافر في شأن النموذج عنصري الجدة والتميز. وإذ استندت لجنة البت في المعارضات إلي ذات ما انتهينا إليه من اختلاف هذه النماذج. وأصدرت قرارها المطعون فيه برفض الاعتراض وقبول تسجيل النموذج رقم 2621 لسنة 2010. فإن قرارها يكون قد قام علي الأسباب المبررة لإصداره قانونا. بما يجعل الطعن عليه بالإلغاء غير قائم علي سند من القانون حريا برفض الدعوى.
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بحكم المادة (184) من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلاً. ورفضها موضوعا. وألزمت الشركة المدعية المصروفات.