الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
دائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمار
الدائرة السابعة
الحكم الصادر بجلسة 28/ 2/ 2015
في الدعوى رقم 2059 لسنة 69 ق

المقامة من/
الشركة القابضة للصناعات الكيماوية
ضـــــــــــد:
1ـ وجدي عبد النبي علام غنيم. 2ـ أسامة علي محمود طعمية. 3ـ اشرف صبحي احمد محمد.
4ـ عاطف احمد حسين مخيمر. 5ـ سيد كمال محمد أبو عقيلة. 6ـ رفاعي شعبان علي محمد.
7ـ ممدوح رمضان احمد عامر. 8ـ محمد عبد الحكيم حسين محمد.
9ـ رئيس مجلس الوزراء " بصفته ".
10ـ نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير قطاع الأعمال العام " بصفته ".
11ـ وزير المالية " بصفته ". 12ـ وزير الصناعة والتجارة " بصفته ".
13ـ وزير الاستثمار " بصفته ". 14ـ رئيس الهيئة العامة للاستثمار " بصفته ".
15ـ الممثل القانوني لشركة الورق للشرق الأوسط (سيمو) " بصفته ".
16ـ رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات " بصفته ".
17ـ رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية " بصفته ".
18ـ الممثل القانوني لبورصة الأوراق المالية " بصفته ".
19ـ أحمد ضياء الدين علي حسين. 20ـ الممثل القانوني لشركة الأهلي للاستثمارات " بصفته ".
21ـ الممثل القانوني للشركة المالية لاستثمارات بصفته ".
22ـ الممثل القانوني للشركة الدولية لإدارة صناديق الاستثمار " بصفته ".
23ـ الممثل القانوني لمنشأة احمد حسين للتأجير التمويلي" بصفته ".
24ـ الممثل القانونى لبنك الاستثمار القومى " بصفته ".


الوقـائع

بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 15/ 10/ 2014 أقامت الاستاذة/ نهى علاء الدين يحيي البدوى المحامية بصفتها وكيله عن الشركة المدعية هذه الدعوى.طالبه الحكم بقبول الدعوى شكلا وبصفة مستعجلة بتفسير الحكم الصادر في الدعوى رقم 6193 لسنة 66 ق. وتحديد ما اذا كان بطلان التصرف في بيع أسهم شركة الورق للشرق الأوسط (سيمو) قاصر علي التصرف بالبيع من الشركة القابضة للصناعات الكيماوية وحدها أم ينصرف كذلك لبيع بنك الاستثمار لأسهمه. مع تحديد كيفية رد هذه الأسهم لحامليها. مع الزام المدعي عليهم بالمصروفات.
وذكرت تبيانا للدعوى. أنه بتاريخ 15/ 3/ 2014 أصدرت محكمة القضاء الادارى ـ دائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمار ـ الدائرة السابعة ـ حكمها في الدعوى رقم 6193 لسنة 66 ق. والذي جري منطوقه:
" أولا: بقبول تدخل كل من الخصوم المتدخلين منضمين إلى المدعين في طلباتهم.
ثانيا: بقبول الدعوى شكلا. وفى الموضوع بإلغاء قرار اللجنة الوزارية للخصخصة ـ توسيع قاعدة الملكية ـ الصادر في 3/ 6/ 1997 بالموافقة على بيع حصة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية في أسهم شركة الورق للشرق الأوسط(سيمو)وما يترتب على ذلك من آثار أخصها بطلان التصرف بالبيع في أسهم الشركة واسترداد الدولة لأصول الشركة وإعادة العاملين إلى العمل بالشركة وصرف مستحقاتهم المالية. وذلك كله على النحو المبين بالأسباب وألزمت المدعى عليهم بصفاتهم المصروفات. وقد تم الطعن علي هذا الحكم بالطعن رقم 34115 لسنة 60 ق. عليا.
ولدى شروع الشركة المدعية في تنفيذ الحكم تبين لها أن به غموض وإبهام يقتضي الايضاح والتفسير للوقوف علي حقيقة المراد منه. ولذا أقامت الطلب الماثل طبقا لحكم المادة (192) من قانون المرافعات. لتحديد ما اذا كان بطلان التصرف بالبيع في أسهم شركة الورق للشرق الأوسط (سيمو) قاصر الشركة القابضة للصناعات الكيماوية وحدها أم
أن هذا البطلان ينصرف آثره الي باقى الاسهم التى كان يمتلكها بنك الاستثمار القومى مع تحديد كيفية رد هذه الأسهم لحامليها. واختتمت صحيفة دعواها بالطلبات سالفة البيان. وقد أرفقت بها صورة ضوئية من الحكم المراد تفسيره.
وتد وولت نظر الدعوى أمام المحكمة على النحو المبين بمحاضر جلساتها. وأودع المدعي عليه الاول صور ضوئية لبعض الاوراق. ومن بينها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 961 لسنة 2014 بتنفيذ الحكم المطلوب تفسيره وعودة الشركة الى قطاع الاعمال العام كشركة تابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية. وبجلسة 7/ 2/ 2015 تفرر حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم. وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على منطوقه وأسبابه لدى النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.
وحيث إن الاستاذة/ نهي علاء الدين يحيي المحامية قد أقامت الدعوي الماثلة باسم المدعية بالطلبات أنفة الذكر.
وحيث إن قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 ينص في المادة (3) من مواد الإصدار على أنه " تطبق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، وتطبق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص...".
وتنص المادة (25) من ذات القانون على أنه" يقدم الطلب إلى قلم كتاب المحكمة المختصة بعريضة موقعة من محام مقيد بجدول المحامين المقبولين أمام تلك المحكمة. وتتضمـن العريضة عدا البيانات العامة المتعلقة باسم الطالب. ومن يوجه إليهم الطلب وصفاتهم ومحال إقامتهم وموضوع الطلب. وتاريخ التظلم من القرار إن كان ما يجب التظلم منه ونتيجة التظلم، وبيان بالمستندات المؤيدة للطلب......... ".
وتنص المادة (73) من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أنه " يجب على الوكيل أن يقرر حضوره عن موكله وأن يثبت وكالته عنه وفقا لأحكام قانون المحاماة. وللمحكمة عند الضرورة أن ترخص للوكيل في إثبات وكالته في ميعاد تحدده على أن يتم ذلك في جلسة المرافعة على الأكثر ".
وتنص المادة (57) من قانون المحاماة الصادر بالقانون 17 لسنة 1983 على أنه " لا يلتزم المحامي الذي يحضر عن موكله بمقتضى توكيل عام أن يودع التوكيل بملف الدعوى.ويكتفى بالإطلاع عليه وإثبـات رقمه وتاريخه والجهة المحرر أمامها بمحضر الجلسة ".
وحيث إن من المستقر عليه في قضاء المحكمة الإدارية العليا أن مباشرة المحامي للإجراءات قبل الحصول على سند الوكالة ممن كلفه به لا يبطله طالما تأكدت صفته في مباشرته بإصدار توكيل له. وعلى ذلك فانه ليس لزاما على المحامي إثبات وكالته عند إيداعه صحيفة الدعوى. أو التقرير بالطعن أمام قلم كتاب المحكمة المختصة نيابة عن موكله. إلا أنه يقع على الوكيل الحاضر عن موكله ـ حسبما جاء بالمذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات ـ واجبان أساسيان أولهما: أن يقرر حضوره عنه في محضر الجلسة حتى تتحدد صفة الموكل التي يمثله بها. وثانيهما: أن يثبت قبل المرافعة وكالته عمن قرر حضوره عنه بإيداع التوكيل بملف الدعوى إذا كان خاصا والاقتصار على إطلاع المحكمة عليه واثبات رقمه وتاريخه والجهة المحرر أمامها بمحضر الجلسة.إذا كان عاما ـ نتيجة ذلك ـ للخصم الآخر أن ينازع الحاضر عن الخصم ويطالبه بإثبات وكالته عنه لكي يتأكد من إقامة الدعوى بإجراءات سليمة حتى لا يجبر الخصم الآخر على الاستمرار في السير في إجراءات مهددة بالإلغاء. وللمحكمة أن تتحقق من صحة وكالة الحاضر عن الخصم وأن تطالبه بتقديم الدليل على وكالته على أن يتم ذلك في جلسة المرافعة على الأكثر. كما يجب عليها أن تتحقق من أن سندات توكيل المحامي في الدعوى مودعة أو ثابتة بمرفقاتها، فإذا تبين لها حتى تاريخ حجز الدعوى للحكم أن المحامي لم يقدم سند وكالته أو يثبته تعين الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا.
" حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 27 لسنة 46 ق. عليا جلسة 20/ 4/ 2002 ".
وحيث إنه على هدى ما تقدم. ولما كان الثابت من الأوراق أن الاستاذة/ نهى علاء الدين يحيي المحامية قد اقامت الدعوى الماثلة باسم الشركة المدعية بموجب صحيفة موقعة منها أودعتها قلم كتاب المحكمة. ولم يتم ذلك بموجب توكيل من الممثل القانونى للشركة المدعية. وإنما تعهد المحامي في محضر الإيداع بتقديم سند وكالته في أول جلسة إلا أنه لم يفعل. كما أنه لم يقدم سند وكالته أثناء نظر الدعوى أمام المحكمة رغم تأجيل نظر الدعوى عدة جلسات. ومن ثم فليس لهذا المحامى المطالبة قضاءً بحق على غير إرادة من المرفوع باسمه الدعوى. أو أن يحل محله في هذه الإرادة بتنصيب نفسه مكانه في المطالبة به دون رضائه. الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة. وإلزام رافعها المصروفات عملاً بحكم المادة (184/ 1) من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكـمة: بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة. وألزمت رافعها المصروفات.