الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري بالقاهرة
دائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمار
الدائرة السابعة
الحكم الصادر بجلسة 28/ 3/ 2015
في الدعوى رقم 1457 لسنة 68 ق

المقامة من/
بشير عبد الله عطية احمد - شركة الخليل للاستيراد والتصدير
ضــــد:
رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية "بصفته"


الوقـائع

أقام المدعى بصفته دعواه الماثلة بموجب عريضة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 8/ 10/ 2013، وطلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء قرار لجنة التظلمات في التظلم رقم (32438) وما يترتب على ذلك من أثار اخصها قبول تسجيل العلامة رقم (249892)، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وذكر المدعي بصفته شرحا لدعواه، انه تقدمت الشركة التي يمثلها بطلب إلى مصلحة التسجيل التجاري ـ إدارة العلامات التجارية ـ لتسجيل العلامة التجارية رقم (249892) وهى عبارة عن كلمة(رستو - (RSTO باللغتين الانجليزية والعربية على منتجات الفئة (3)، إلا أن جهة الإدارة رفضت تسجيل العلامة لتعارضها مع العلامة رقم (105447) فتقدم بتظلم تحت رقم (32438)،وبتاريخ 30/ 5/ 2013 قررت لجنة التظلمات بقبول التظلم شكلا، وفي الموضوع برفضه وتأييد قرار جهة الإدارة برفض تسجيل العلامة التجارية رقم (249892) والذي تم إعلانه بتاريخ 26/ 9/ 2013، فأقام دعواه الماثلة ناعيا على القرار الطعين مخالفته لإحكام القانون والواقع، واختتم المدعي صحيفة دعواه بطلباته سالفة البيان.
وتم تحضير الدعوي أمام هيئة مفوضي الدولة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها، حيث أودع الحاضر عن جهاز تنمية التجارة الداخلية حافظة مستندات طويت علي المستندات المعلاة على غلافها، وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا مسببًا بالراي القانوني ارتأت فيه الحكم أولا بصفه أصلية بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير صفه مع إلزام رافعها المصروفات،ثانيا بصفه احتياطية بقبول الدعوى شكلاً،ورفضها موضوعا وإلزام المدعي المصروفات.
وعين لنظر الدعوي جلسه28/ 2/ 2015 وبذات الجلسة قرت المحكمة حجز الدعوى لإصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على منطوقة وأسبابه لدى النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونا.
وحيث إن المدعي بصفته يهدف إلى طلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً،وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه الصادر من الجهة الإدارية والمؤيد من لجنة التظلمات برفض تسجيل العلامة التجارية رقم(249892)، مع ما يترتب على ذلك من آثار،أخصها قبول تسجيل العلامة التجارية رقم (249892) وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
ومن حيث أنه عن شكل الدعوى: ولما كان الثابت بالأوراق صدور القرار الطعين بتاريخ 30/ 5/ 2013 وأعلن المدعي بهذا القرار بتاريخ 26/ 9/ 2013 بالكتاب رقم (8724) وإذ أقيمت الدعوى الماثلة بتاريخ 8/ 10/ 2013،ومن ثم تكون قد أقامتها خلال المواعيد المقررة قانونا، سيما وأن الدعوى مستثناة من شرط العرض على لجنة التوفيق في المنازعات، بحسبان أن القانون قد وسد طريقًا خاصًا للتظلم من القرارات الصادرة بشأن تسجيل العلامات التجارية وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية الأخرى، فإنها تكون مقبولة شكلا.
.ومن حيث أنه عن الموضوع: فأن المادة (63) من قانون حماية الملكية الفكرية المصري الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002 تنص على أنه " العلامة التجارية هي كل ما يميز منتجًا سلعة كانت أو خدمة عن غيره، وتشمل على وجه الخصوص الأسماء المتخذة شكلاً مميزًا، والإمضاءات، والكلمات والحروف، والأرقام والرسوم والرموز وعناوين المحال، والدمغات والأختام والتصاوير، والنقوش البارزة ومجموعة الألوان التي تتخذ شكلاً خاصًا ومميزًا وكذلك أي خليط من هذه العناصر، إذا كانت تستخدم أو يراد أن تستخدم إما في تمييز منتجات عمل صناعي، أو استغلال زراعي، أو استغلال للغابات، أو لمستخرجات الأرض، أو أية بضاعة، وإما للدلالة على مصدر المنتجات أو البضائع أونوعها أو مرتبتها أو ضمانها أو طريقة تحضيرها وإما للدلالة على تأدية خدمة من الخدمات
وفى جميع الأحوال يتعين أن تكون العلامة التجارية مما يدرك بالبصر ".
وتنص المادة (67) من ذات القانون على أنه " لا يسجل كعلامة تجارية أو كعنصر منها ما يأتي:
1ـ العلامات الخالية من أية صفة مميزة أو المكونة من علامات أو بيانات ليست إلا التسمية التي يطلقها العرف على المنتجات أو الرسم أو الصور العادية لها. 2ـ العلامات المخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.
3ـ الشعارات العامة والأعلام وغيرها من الرموز الخاصة بالدولة أو الدول الأخرى أو المنظمات الإقليمية أو الدولية، وكذلك أي تقليد لها. 4ـ العلامات المطابقة أو المشابهة للرموز ذات الصبغة الدينية.
5ـ رموز الصليب الأحمر أو الهلال الأحمر أو غيرها من الرموز المشابهة وكذلك العلامات التي تكون تقليدا لها.
6ـ صور الغير أو شعاراته ما لم يوافق على استعمالها.
7ـ البيانات الخاصة بدرجات الشرف التي لا يثبت طالب التسجيل حصوله عليها.
8ـ العلامات والمؤشرات الجغرافية التي من شأنها أن تضلل الجمهور أو تحدث لبسا لديه أو التي تتضمن بيانات كاذبة عن مصدر المنتجات من السلع أو الخدمات أو عن صفاتها الأخرى وكذلك العلامات التي تحتوى على بيان اسم تجارى وهمي مقلد أو مزور ".
وتنص المادة (73) من ذات القانون على أنه " يقدم طلب تسجيل العلامة إلى مصلحة التسجيل التجاري وفقا ً للأوضاع وبالشروط التي تقررها اللائحة التنفيذية لهذا القانون................. " 0
وتنص المادة (77) من القانون المذكور على أنه " يجوز لمصلحة التسجيل التجاري بقرار مسبب أن تكلف طالب التسجيل بإجراء التعديلات اللازمة على العلامة المطلوب تسجيلها لتحديدها وتوضيحها لتفادى التباسها بعلامة أخرى سبق تسجيلها أو تقديم طلب بذلك.
ويخطر الطالب بهذا القرار بموجب كتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدوره.ويجوز للمصلحة أن ترفض الطلب إذا لم ينفذ الطالب ما كلفته به المصلحة من تعديلات خلال ستة أشهر من تاريخ الإخطار ".
وتنص المادة (78) من القانون على أنه " يجوز للطالب أن يتظلم من قرار المصلحة المشار إليها فى المادة (77) من هذا القانون وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره به، وتنظر التظلمات لجنة أو أكثر تشكل بقرار من الوزير
المختص من ثلاثة أعضاء أحدهم من أعضاء مجلس الدولة...............".
وتنص المادة (79) من القانون ذاته على أنه " دون إخلال بحق صاحب الشأن في الطعن طبقًا للقانون إذا أيدت اللجنة المشار إليها في المادة السابقة القرار الصادر برفض طلب تسجيل العلامة لتشابهها مع علامة أخرى سبق تسجيلها عن منتجات واحدة أو عن فئة واحدة، فلا يجوز تسجيل هذه العلامة للطالب إلا بناءً على حكم قضائي واجب النفاذ ".
وحيث أن مفاد ما تقدم، أن قد عرف المشرع فى القانون رقم 82 لسنة 2002 بإصدار قانون حماية حقوق الملكية الفكرية العلامة التجارية بأنها كل ما يميز منتجًا سلعةً كانت أو خدمة عن غيره، وأوجب فى جميع الأحوال أن تكون
العلامة التجارية مما يدرك بالبصر، ولم يحصر المشرع الإشكال التى يمكن أن تتخذها العلامات التجارية، فجعل الأصل أن لكل صاحب شأن أن يشكل علامته التجارية كما يشاء دونما قيد على حريته فى هذا الشأن وتتمتع العلامة بالحماية القانونية وفقًا لأحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المشار إليه، ما لم تكن العلامة مجردة من عناصر الجدة أو الذاتية الخاصة أو الصفة المميزة، أو تكون مما لايجيزه المشرع مما نص عليه على سبيل الحصر فى المادة (67) من القانون المشار إليه، حيث حظر تسجيل العلامة تجارية أو أي عنصر منها في حالات بعينها منها العلامات الخالية من أية صفة مميزة أو المكونة من علامات أو بيانات ليست إلا التسمية التى يطلقها العرف على المنتجات أو الرسم أو الصور العادية لها، والعلامات والمؤشرات الجغرافية التى من شأنها أن تضلل الجمهور أو تحدث لبسا لديه، أو التى تتضمن بيانات كاذبة عن مصدر المنتجات من السلع أو الخدمات أو عن صفاتها الأخرى، وكذلك العلامات التى تحتوى على بيان أسم تجارى وهمى مقلد أو مزور بحسبان أن تقليد العلامة التجارية يقوم على محاكاة تتم بها المشابهة بين الأصل والتقليد بحيث تدعو إلى تضليل الجمهور، وبمراعاة أن العبرة بمحاكاة الشكل العام للعلامة فى مجموعها والذى تدل عليه السمات البارزة فيها دون تفاصيلها الجزئية.
ومن حيث إن المشرع قد نظم إجراءات تسجيل العلامة التجارية وحمايتها، فجعل تقديم طلب تسجيل العلامة إلى مصلحة التسجيل التجاري وفقًا للأوضاع وبالشروط التى تقررها اللائحة التنفيذية للقانون، وأجاز لمصلحة التسجيل التجاري بقرار مسبب أن تكلف طالب التسجيل بإجراء التعديلات اللازمة على العلامة المطلوب تسجيلها لتحديدها وتوضيحها لتفادى التباسها بعلامة أخرى سبق تسجيلها أو تقديم طلب بذلك، كما أجاز لها أن ترفض الطلب إذا لم ينفذ الطالب ما كلفته به المصلحة من تعديلات خلال ستة أشهر من تاريخ الإخطار، كما نظم إجراءات التظلم من قرار المصلحة والبت فيه، ولم يجز تسجيل العلامة للطالب إلا بناءً على حكم قضائى واجب النفاذ، إذا أيدت لجنة التظلمات القرار الصادر برفض طلب تسجيل العلامة لتشابهها مع علامة أخرى سبق تسجيلها عن منتجات واحدة أو عن فئة واحدة.
ومن حيث أنه من المستقر عليه أن العلامة التجارية هي أداة لتمييز المنتجات من السلع والخدمات، إما للتمييز بين منتج وآخر سواءً كان عملاً صناعيًا أو استغلالاً زراعيًا أو استغلالاً للغابات أو مستخرجات الأرض أو أية بضاعة وإما للدلالة على مصدر المنتجات أو نوعها أو مرتبتها أو ضمانها أو طريقة تحضيرها، وإما للدلالة على تأدية خدمة بذاتها، تمييزًا يضفي على العلامة حق الحماية، فإذا لم يوجد عنصر التمييز فلا يمكن أن يتحقق القصد المراد تحقيقه من العلامة وهي الحماية عن طريق تسجيلها، ولهذا فإنه يتعين لتسجيل العلامة أن تكون وافية التمييز واضحة التشخيص، ظاهرة التعريف، بحيث يرتفع اللبس بينها ولا يقع جمهور المستهلكين في الخلط والتضليل ولذلك وجب لتقرير ما إذا كانت للعلامة ذاتية خاصة متميزة عن غيرها النظر إليها في مجموعها لا إلى كل عنصر من العناصر التي تتركب منها، فالعبرة ليست باحتواء العلامة على حروف أو رموز أو صور مما تحتويه علامة أخرى، وإنما العبرة هي بالصورة العامة التي تنطبع في الذهن نتيجة لتركيب هذه الحروف أو الرموز أو الصور على بعضها وللشكل الذي تبرز به في علامة أو أخرى بصرف النظر عن العناصر التي تركبت منها وما إذا كانت الواحدة منها تشترك في جزء أو أكثر مما تحتويه الأخرى، وعلى أن يكون معيار التشابه الخادع بين علامتين تجاريتين هو ما ينخدع به المستهلك العادي المتوسط الحرص والانتباه 0
(حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 6507 لسنة 48 ق عليا جلسة 17/ 3/ 2007).
وترتيبًا على ما تقدم، ولما كان الثابت من عيون الأوراق المودعة ملف الدعوي، أنه بتاريخ 1/ 2/ 2010 تقدم المدعي بالطلب رقم (249892) لتسجيل العلامة التجارية (رستو - (RSTO ) علي منتجات الفئة (3)، و رفضت إدارة العلامات التجارية تسجيل العلامة للتعارض مع العلامة التجارية رقم (105447)، فتظلم المدعي من ذلك القرار، إلا أن لجنة التظلمات قررت رفض التظلم وتأييد قرار رفض تسجيل العلامة.
ومن حيث أن العلامة المطلوب تسجيلها عبارة عن كلمة (رستو - RSTO ) باللغة العربية والانجليزية، ويراد تسجيلها على منتجات الفئة (3)، أما العلامة المتعارضة رقم (105447)، وهى عبارة عن كلمة (برستو - PRSTO)،ومسجلة على الفئة (3).
وحيث إنه بمقارنة ومضاهاة العلامة المطلوب تسجيلها مع العلامات المتعارضة معها آنفة البيان، يتبين التطابق التام والتشابه في النطق والجرس الصوتي للمقطع الرئيسي الأمر الذي من شأنه إحداث خلط ولبس لدى جمهور المستهلكين للمنتجات، ومن ثم فلا يتوافر في شأن العلامة المطلوب تسجيلها شرط التميز ووضوح التشخيص والتعريف، سيما وقد قدمت عن ذات الفئة، وإن لم يوجد تطابق كامل بين العلامتين، بل العبرة بالمظهر والشكل العام، فضلاً عن النطق والجرس الصوتي، وما تتركه كل من العلامات من انطباع أو خلط لدى القارئ أو السامع، ومن ثم يكون قرار الجهة الإدارية الصادر برفض تسجيل العلامة التجارية رقم (249892)، قد صدر متفقا وصحيح حكم القانون قائما على سببه في الواقع والقانون جديرا بالتأييد، وتكون الدعوى الماثلة قد أقيمت على خلاف صحيح حكم القانون خليقة بالرفض، وهو ما يتعين القضاء به.
وحيث إنه عن المصروفات فإن المحكمة تلزم المدعي بها عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلاً، ورفضها موضوعا، وألزمت المدعي بصفته المصروفات.