الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري بالقاهرة
دائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمار
الدائرة السابعة
الحكم الصادر بجلسة 28/ 3/ 2015
في الدعوى رقم 62987 لسنة 67 ق

المقامة من/
شركة انتيسا سانباولو ا سبى ايه
ضــــد:
1 - وزير التموين والتجارة الداخلية "بصفته"
2 - رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية" بصفته "


الوقـائع

أقامت الشركة المدعية دعواها الماثلة بموجب عريضة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 15/ 7/ 2013، وطلبت في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وبوقف تنفيذ القرار الصادر في التظلم رقم 30322 بشان العلامة التجارية رقم 245180 وما يترتب على ذلك من أثار،وفى الموضوع بإلغائه وما يترتب على ذلك من آثار اخصها قبول تسجيل العلامة رقم 245180، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وذكرت الشركة المدعية شرحا لدعواها، أنها تقدمت بطلب إلى مصلحة التسجيل التجاري ـ إدارة العلامات التجارية ـ لتسجيل العلامة التجارية رقم (245180) وهى عبارة عن كلمة(بنك الإسكندرية (ALEXBANK إلا أن جهة الإدارة رفضت تسجيل العلامة لتعارضها مع العلامتين رقمي (156419،213839)،فتقدمت بتظلم من هذا القرار،وبتاريخ 22/ 5/ 2013 قررت لجنة التظلمات بقبول التظلم شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد قرار جهة الإدارة برفض تسجيل العلامة التجارية رقم 245180،ونعت على القرار الطعين بالبطلان لمخالفته لإحكام القانون والواقع،ولعدم توافر ركن السبب، واختتمت الشركة المدعية صحيفة دعواها بطلباتها سالفة البيان.
وتم تحضير الدعوي أمام هيئة مفوضي الدولة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها، حيث أودع الحاضر عن جهاز تنمية التجارة الداخلية حافظة مستندات طويت علي المستندات المعلاة على غلافها،وقدم نائب الدولة مذكرة دفاع وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا مسببًا بالراي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها تسجيل العلامة رقم 245180 وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وعين لنظر الدعوى جلسة 28/ 2/ 2015حيث قدم الحاضر عن الشركة المدعية مذكرة بدفاعة، وبذات الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى لإصدار الحكم بجلسة اليوم ومذكرات فى اسبوع ولم يتم تقديم ثمة مذكرات، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على منطوقة وأسبابه لدى النطق به0

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونا.
وحيث إن الشركة المدعية تهدف إلى طلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً،وفى الموضوع بوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه الصادر من الجهة الإدارية والمؤيد من لجنة التظلمات برفض تسجيل العلامة التجارية رقم245180، مع ما يترتب على ذلك من آثار،أخصها السير في تسجيل العلامة التجارية رقم 245180، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وحيث أنه فيما يتعلق بما دفعت به جهة الإدارة من عدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفة بالنسبة لوزير التموين والتجارة الداخلية بصفته،فان البين من الإطلاع على القرار الجمهوري رقم 354 لسنة 2008، إن جهاز تنمية التجارة الداخلية له شخصية اعتبارية عامة ويمثله رئيسه أمام القضاء وفى مواجهة الغير وقد دمج فيه مصلحة التسجيل التجاري بجميع سلطاتها واختصاصاتها، ومن ثم فإن اختصام المدعى عليه الأول يكون اختصام لغير ذي صفه، الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى شكلا بالنسبة له لرفعها على غير ذي صفه، ويكتفي بذكر ذلك في الأسباب دون المنطوق.
ومن حيث أنه عن شكل الدعوى: ولما كان الثابت بالأوراق صدور القرار الطعين بتاريخ 16/ 8/ 2012 وأعلنت الشركة المدعية بهذا القرار بتاريخ 22/ 5/ 2013 بالكتاب رقم 4743 وإذ أقيمت الدعوى الماثلة بتاريخ 15/ 7/ 2013،ومن ثم تكون قد أقامتها خلال المواعيد المقررة قانونا، سيما وأن الدعوى مستثناة من شرط العرض على لجنة التوفيق في المنازعات، بحسبان أن القانون قد وسد طريقًا خاصًا للتظلم من القرارات الصادرة بشأن تسجيل العلامات التجارية وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية الأخرى، فإنها تكون مقبولة شكلا.
وحيث أن الفصل في موضوع الدعوى يغني ـ بحسب الأصل ـ عن الفصل في الشق العاجل منها0
.ومن حيث أنه عن الموضوع: فأن المادة (63) من قانون حماية الملكية الفكرية المصري الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002 تنص على أنه " العلامة التجارية هي كل ما يميز منتجًا سلعة كانت أو خدمة عن غيره، وتشمل على وجه الخصوص الأسماء المتخذة شكلاً مميزًا، والإمضاءات، والكلمات والحروف، والأرقام والرسوم والرموز وعناوين المحال، والدمغات والأختام والتصاوير، والنقوش البارزة ومجموعة الألوان التي تتخذ شكلاً خاصًا ومميزًا وكذلك أي خليط من هذه العناصر، إذا كانت تستخدم أو يراد أن تستخدم إما في تمييز منتجات عمل صناعي، أو استغلال زراعي، أو استغلال للغابات، أو لمستخرجات الأرض، أو أية بضاعة، وإما للدلالة على مصدر المنتجات أو البضائع أونوعها أو مرتبتها أو ضمانها أو طريقة تحضيرها وإما للدلالة على تأدية خدمة من الخدمات
وفى جميع الأحوال يتعين أن تكون العلامة التجارية مما يدرك بالبصر ".
وتنص المادة (67) من ذات القانون على أنه " لا يسجل كعلامة تجارية أو كعنصر منها ما يأتي:
1ـ العلامات الخالية من أية صفة مميزة أو المكونة من علامات أو بيانات ليست إلا التسمية التي يطلقها العرف على المنتجات أو الرسم أو الصور العادية لها. 2ـ العلامات المخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.
3ـ الشعارات العامة والأعلام وغيرها من الرموز الخاصة بالدولة أو الدول الأخرى أو المنظمات الإقليمية أو الدولية، وكذلك أي تقليد لها. 4ـ العلامات المطابقة أو المشابهة للرموز ذات الصبغة الدينية.
5ـ رموز الصليب الأحمر أو الهلال الأحمر أو غيرها من الرموز المشابهة وكذلك العلامات التي تكون تقليدا لها.
6ـ صور الغير أو شعاراته ما لم يوافق على استعمالها.
7ـ البيانات الخاصة بدرجات الشرف التي لا يثبت طالب التسجيل حصوله عليها.
8ـ العلامات والمؤشرات الجغرافية التي من شأنها أن تضلل الجمهور أو تحدث لبسا لديه أو التي تتضمن بيانات كاذبة عن مصدر المنتجات من السلع أو الخدمات أو عن صفاتها الأخرى وكذلك العلامات التي تحتوى على بيان اسم تجارى وهمي مقلد أو مزور ".
وتنص المادة (73) من ذات القانون على أنه " يقدم طلب تسجيل العلامة إلى مصلحة التسجيل التجاري وفقا ً للأوضاع وبالشروط التي تقررها اللائحة التنفيذية لهذا القانون................. " 0
وتنص المادة (77) من القانون المذكور على أنه " يجوز لمصلحة التسجيل التجاري بقرار مسبب أن تكلف طالب التسجيل بإجراء التعديلات اللازمة على العلامة المطلوب تسجيلها لتحديدها وتوضيحها لتفادى التباسها بعلامة أخرى سبق تسجيلها أو تقديم طلب بذلك.
ويخطر الطالب بهذا القرار بموجب كتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدوره.ويجوز للمصلحة أن ترفض الطلب إذا لم ينفذ الطالب ما كلفته به المصلحة من تعديلات خلال ستة أشهر من تاريخ الإخطار ".
وتنص المادة (78) من القانون على أنه " يجوز للطالب أن يتظلم من قرار المصلحة المشار إليها فى المادة (77) من هذا القانون وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره به، وتنظر التظلمات لجنة أو أكثر تشكل بقرار من الوزير
المختص من ثلاثة أعضاء أحدهم من أعضاء مجلس الدولة...............".
وتنص المادة (79) من القانون ذاته على أنه " دون إخلال بحق صاحب الشأن في الطعن طبقًا للقانون إذا أيدت اللجنة المشار إليها في المادة السابقة القرار الصادر برفض طلب تسجيل العلامة لتشابهها مع علامة أخرى سبق تسجيلها عن منتجات واحدة أو عن فئة واحدة، فلا يجوز تسجيل هذه العلامة للطالب إلا بناءً على حكم قضائي واجب النفاذ ".
وحيث أن مفاد ما تقدم، أن قد عرف المشرع فى القانون رقم 82 لسنة 2002 بإصدار قانون حماية حقوق الملكية الفكرية العلامة التجارية بأنها كل ما يميز منتجًا سلعةً كانت أو خدمة عن غيره، وأوجب فى جميع الأحوال أن تكون
العلامة التجارية مما يدرك بالبصر، ولم يحصر المشرع الإشكال التى يمكن أن تتخذها العلامات التجارية، فجعل الأصل أن لكل صاحب شأن أن يشكل علامته التجارية كما يشاء دونما قيد على حريته فى هذا الشأن وتتمتع العلامة بالحماية القانونية وفقًا لأحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المشار إليه، ما لم تكن العلامة مجردة من عناصر الجدة أو الذاتية الخاصة أو الصفة المميزة، أو تكون مما لايجيزه المشرع مما نص عليه على سبيل الحصر فى المادة (67) من القانون المشار إليه، حيث حظر تسجيل العلامة تجارية أو أي عنصر منها في حالات بعينها منها العلامات الخالية من أية صفة مميزة أو المكونة من علامات أو بيانات ليست إلا التسمية التى يطلقها العرف على المنتجات أو الرسم أو الصور العادية لها، والعلامات والمؤشرات الجغرافية التى من شأنها أن تضلل الجمهور أو تحدث لبسا لديه، أو التى تتضمن بيانات كاذبة عن مصدر المنتجات من السلع أو الخدمات أو عن صفاتها الأخرى، وكذلك العلامات التى تحتوى على بيان أسم تجارى وهمى مقلد أو مزور بحسبان أن تقليد العلامة التجارية يقوم على محاكاة تتم بها المشابهة بين الأصل والتقليد بحيث تدعو إلى تضليل الجمهور، وبمراعاة أن العبرة بمحاكاة الشكل العام للعلامة فى مجموعها والذى تدل عليه السمات البارزة فيها دون تفاصيلها الجزئية.
ومن حيث إن المشرع قد نظم إجراءات تسجيل العلامة التجارية وحمايتها، فجعل تقديم طلب تسجيل العلامة إلى مصلحة التسجيل التجاري وفقًا للأوضاع وبالشروط التى تقررها اللائحة التنفيذية للقانون، وأجاز لمصلحة التسجيل التجاري بقرار مسبب أن تكلف طالب التسجيل بإجراء التعديلات اللازمة على العلامة المطلوب تسجيلها لتحديدها وتوضيحها لتفادى التباسها بعلامة أخرى سبق تسجيلها أو تقديم طلب بذلك، كما أجاز لها أن ترفض الطلب إذا لم ينفذ الطالب ما كلفته به المصلحة من تعديلات خلال ستة أشهر من تاريخ الإخطار، كما نظم إجراءات التظلم من قرار المصلحة والبت فيه، ولم يجز تسجيل العلامة للطالب إلا بناءً على حكم قضائى واجب النفاذ، إذا أيدت لجنة التظلمات القرار الصادر برفض طلب تسجيل العلامة لتشابهها مع علامة أخرى سبق تسجيلها عن منتجات واحدة أو عن فئة واحدة.
ومن حيث أنه من المستقر عليه أن العلامة التجارية هي أداة لتمييز المنتجات من السلع والخدمات، إما للتمييز بين منتج وآخر سواءً كان عملاً صناعيًا أو استغلالاً زراعيًا أو استغلالاً للغابات أو مستخرجات الأرض أو أية بضاعة وإما للدلالة على مصدر المنتجات أو نوعها أو مرتبتها أو ضمانها أو طريقة تحضيرها، وإما للدلالة على تأدية خدمة بذاتها، تمييزًا يضفي على العلامة حق الحماية، فإذا لم يوجد عنصر التمييز فلا يمكن أن يتحقق القصد المراد تحقيقه من العلامة وهي الحماية عن طريق تسجيلها، ولهذا فإنه يتعين لتسجيل العلامة أن تكون وافية التمييز واضحة التشخيص، ظاهرة التعريف، بحيث يرتفع اللبس بينها ولا يقع جمهور المستهلكين في الخلط والتضليل ولذلك وجب لتقرير ما إذا كانت للعلامة ذاتية خاصة متميزة عن غيرها النظر إليها في مجموعها لا إلى كل عنصر من العناصر التي تتركب منها، فالعبرة ليست باحتواء العلامة على حروف أو رموز أو صور مما تحتويه علامة أخرى، وإنما العبرة هي بالصورة العامة التي تنطبع في الذهن نتيجة لتركيب هذه الحروف أو الرموز أو الصور على بعضها وللشكل الذي تبرز به في علامة أو أخرى بصرف النظر عن العناصر التي تركبت منها وما إذا كانت الواحدة منها تشترك في جزء أو أكثر مما تحتويه الأخرى، وعلى أن يكون معيار التشابه الخادع بين علامتين تجاريتين هو ما ينخدع به المستهلك العادي المتوسط الحرص والانتباه 0
(حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 6507 لسنة 48 ق عليا جلسة 17/ 3/ 2007).
وحيث أنه وفي ضوء ما تقدم فإن التشابه بين العلامات التجارية الذي يمنع تسجيل العلامة أو الذي يجيز لكل ذي شأن الاعتراض على تسجيلها، هو ذلك التشابه الذي يكون من شأنه إحداث لبس أو خداع لجمهور المتعاملين في السلعة سواء كان هذا التشابه في الشكل العام أو في الرنين الصوتي للعلامة، وتستهدى المحكمة في بيان التشابه بين العلامات التجارية بالنظر إلى مجموع العناصر المكونة للعلامة دون الوقوف عند إحدى تلك العناصر، فالمعول عليه هو بالصورة العامة التي تتركها العلامة في ذهن الشخص العادي المتعامل في السلعة.
ومن حيث انه يشترط لتمييز العلامات التجارية عن بعضها أن تكون العلامة وافية التمييز, واضحة التشخيص ظاهرة التعريف وألا توقع جمهور المستهلكين في أدنى خلط أو أسوء تضليل, بحيث يتعين للوقوف على مدى بيان الاتفاق أو الاختلاف بين العلامات المعروضة, النظر في مدى تطابقها التام, أو تماثلها البين أو تشابهها الواضح, وذلك في ضوء اعتبارات ومقومات يتصدرها الخط ولغاته, والشكل وتفصيلاته, والرسم وألوانه, والنطق وسماعه والمنتج وفئاته وما إذا كان ذلك يوقع المستهلك العادي في الخلط أو اللبس, أو ينحدر به إلى هاوية التضليل.
ومن حيث إنه وبالبناء علي ما تقدم، وكان الثابت من الأوراق أن الشركة المدعية تقدمت بتاريخ 29/ 4/ 2010بالطلب رقم 245180 لتسجيل علامة تجارية عبارة عن كلمة (بنك الإسكندرية (ALEXBANK على منتجات الفئة (36)خدمات إلا أن إدارة العلامات قررت رفض تسجيل العلامة لتعارضها مع العلامات التجارية أرقام (242757، 214108)وتظلمت من هذا القرار إلا أن لجنة التظلمات قررت رفض التظلم وتأييد قرار جهة الإدارة برفض تسجيل العلامة.
ومن حيث أن العلامة المطلوب تسجيلها رقم(245180) عبارة عن كلمة (بنك الإسكندرية ALEXBANK) باللغة الانجليزية والعربية ويراد تسجيلها على منتجات الفئة (36)،و كانت العلامات المتعارضة معها هي العلامة رقم (242757) وهي عبارة عن كلمة(بنك الإسكندرية ALEXBANK) مع رسم داخلة ثلاث قباب ومسجله على منتجات الفئة (36(، و العلامة رقم (214108) وهي عبارة عن كلمة (بنك الإسكندرية) ومسجلة على منتجات الفئة (36).
ومن حيث أن الثابت من الأوراق المقدمة من الجهة الإدارية أن العلامات أرقام (156419، 213839، 242757) مملوكة لبنك الإسكندرية وان الإقرار المودع بحافظة مستندات الشركة المدعية بجلسة 28/ 4/ 2014والمصدق عليه من وزارة الخارجية المصرية يؤكد أن بنك الإسكندرية هو أحد الشركات التابعة لشركة انتيسا سان باولو ا سبى إيه (الشركة المدعية)ومالك العلامات التجارية أرقام (156419، 213839)وليس لدية ثمة اعتراض على تسجيل العلامة رقم 245180 على الفئة (36)والمودعة باسم الشركة المدعية ومن ثم يضحي القرار المطعون فيه وإذ قضي برفض التسجيل قد جانبه الصواب ومخالفا لصحيح أحكام القانون جديرا بالإلغاء، وما يترتب على ذلك من آثار، أخصها تسجيل العلامة رقم (245180 - بنك الإسكندرية (ALEXBANK علي منتجات الفئة (36) باسم الشركة المدعية.
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملاً بحكم المادة (184) من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.