الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
الدائرة الأولى

بالجلسة المنعقدة علنًا في يوم الثلاثاء الموافق 20/ 1/ 2015 م
برئاســة السيد الأستاذ المستشار/ يحيى أحمد راغب دكروري نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس محكمة القضاء الإداري
وعضوية السيد الأستاذ المستشـار/ عبد المجيد أحمد حسن المقنن نائب رئيس مجلس الدولة
والسيد الأستـاذ المستشـار/ مصطفى حسين السيد أبو حسين نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد الدمرداش العقالي مفوض الدولة
وسكرتاريـــة السيـــــد / سامي عبد الله خليفة أمين السر

أصــــدرت الحكـــم الآتــي
في الدعوى رقم 1783 لسنة 69ق

المقامة من:
وائل عبد اللطيف السيد علي
ضـد
1- أمل محمد مجدي سعد يوسف
2- وزير العدل بصفته
3- رئيس محكمة الزيتون بصفته
4- رئيس محكمة السلام لشئون الأسرة بصفته


الإجراءات

بتاريخ 14/ 10/ 2014 أودع وكيل المدعي قلم كتاب المحكمة صحيفة الدعوى الماثلة طلب في ختامها الحكم أولاً: بقبولها شكلاً، ثانيًا: بصفة عاجلة وقف تنفيذ قرار المدعى عليهم بإحالة الدعوى رقم 762 لسنة 2013 أسرة السلام واستئنافها رقم 5691 لسنة 131ق القاهرة الجديدة لشئون الأسرة لمحكمة الأسرة لعدم دستوريتها ترتيبًا على عدم دستورية القانون رقم 10 لسنة 2004 بإنشاء محاكم الأسرة، وبإحالة القانون الأخير للمحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى عدم دستوريته، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وإلزام المدعى عليهم المصروفات.
وذكر المدعي شرحًا للدعوى أن المدعى عليها الأولى كانت زوجًا له بصحيح العقد الشرعي وأنجب منها طفلتين ثم حصلت على حكم في الدعوى رقم 241 لسنة 2012 أسرة السلام بتطليقها منه خلعًا، ثم أقامت الدعوى رقم 762 لسنة 2013 أمام محكمة السلام لشئون الأسرة وفيها صدر حكم لصالحها بجلسة 23/ 2/ 2014 بإلزامه بأن يؤدي لها مبلغًا مقداره أربعمائة جنيه نفقة مأكل وملبس لطفلتيه منها وبزيادة النفقة المفروضة لهما بحكم سابق لتكون ثمانمائة جنيه شهريًا من 19/ 5/ 2013.
وأضاف المدعي أنه استأنف ذلك الحكم بالاستئناف رقم 5691 لسنة 131 ق القاهرة الجديدة لشئون الأسرة لأسباب حاصلها بطلان إحالة الدعوى لمحكمة الأسرة لعدم اختصاصها بنظرها استنادًا إلي عدم دستورية قانون إنشاء محاكم الأسرة المشار إليه بسبب عدم عرضه على مجلس الشورى الذي ما كان قائمًا وقت صدوره بالمخالفة لنص المادة 67 من دستور 1971 كما أن المادة 14 من قانون إنشاء محاكم الأسرة نصت على عدم جواز الطعن بالنقض على الأحكام الصادرة من الدوائر الاستئنافية بمحاكم الأسرة بالمخالفة لنص المادة 68 من الدستور المشار إليه، وبالإضافة إلي ذلك فقد تضمن تشكيل تلك المحاكم عناصر غير قضائية على نحو ينال من استقلال القضاء، وخلص المدعي إلي أنه لما كان قرار إنشاء دائرة في محكمة وكذا إحالة الدعاوى إلي المحاكم المختلفة يُعد من القرارات الإدارية التي يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بالفصل في الطعن فقد أقام الدعوى الماثلة للقضاء له بطلباته سالفة البيان.
وقد عـُينت المحكمة جلسة 9/ 12/ 2014 لنظر الدعوى وفيها قدم الحاضر عن المدعي حافظة بها صورة ضوئية لصحيفة الدعوى رقم 26 لسنة 36 تنازع المقامة من المدعي بالدعوى الماثلة أقام المحكمة الدستورية العليا يطلب فيها الفصل في تنازع الاختصاص بين محكمة استئناف القاهرة في نظر الاستئناف رقم 5691 لسنة 131 ق المشار إليه وبين محكمة القضاء الإداري في نظر الدعوى الماثلة والتقرير باختصاص المحكمة الأخيرة، كما طويت الحافظة على صورة ضوئية لشهادة من جدول المحكمة الدستورية العليا يقيد دعوى التنازع المذكورة أمامها، وبذات الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وصرحت بإيداع مذكرات خلال أسبوع ولم يودع شئ خلال ذلك الأجل، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة.
من حيث إن من المقرر في قضاء المحكمة الإدارية العليا أنه ولئن كان الخصوم تحديد طلباتهم بالعبارات التي يصوغونها وفقًا لما يرونه محققًا لمصلحة كل منهم ويختارون لهذه الطلبات السند القانوني الذي يرونه أرجح في قبول القضاء لهم موضوعيًا بهذه الطلبات إلا أن تجديد هذه الطلبات وتكييف حقيقة طبيعتها القانونية أمر مرجعه إلي المحكمة إذ عليها أن تمحص ما حدده الخصوم من طلبات وأسانيد قانونية لتصل إلي التكييف الصحيح لها وتنزل عليها الحكم القانوني غير مقيدة مما أورده الخصوم من عبارات أو ألفاظ لا تحقق من خلال معناها الظاهر حقيقة نواياهم وغاياتهم من المنازعة الإدارية ومقصدهم عنها فمن المسلم به أن العبرة بالمقاصد والمعاني وليس بالألفاظ والمباني.
ومن حيث إنه لما كان ذلك فإن حقيقة التكييف القانوني الصحيح لطلبات المدعي سالفة البيان أنه يطعن على الحكم الصادر من محكمة السلام لشئون الأسرة بالقاهرة في الدعوى رقم 762 لسنة 2013 بجلسة 23/ 2/ 2014 بإلزامه بأن يؤدي لطليقته المدعى عليها الأولى في الدعوى الماثلة مبلغًا مقداره أربعمائة جنيه نفقة ملبس ومأكل لطفلتيه منها استنادًا إلي عدم اختصاصها بنظر الدعوى المذكورة كما يطعن على اختصاص محكمة استئناف القاهرة لشئون الأسرة في نظر الاستئناف المقام منه برقم 9333 لسنة 131ق ضد الحكم المذكور.
ومن حيث إن الفصل في مدى اختصاص المحكمة بنظر الدعوى يسبق الخوض في الشكل والموضوع وعلى المحكمة أن تتصدى له بداية ولو من تلقاء نفسها بحسبانه من النظام العام.
ومن حيث إنه لما كانت المادة 188 من الدستور تنص على أنه "يختص القضاء بالفصل في كافة المنازعات والجرائم عدا ما تختص به جهة قضائية أخرى...." وتنص المادة 190 منه على أن (مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة يختص دون غيره بالفصل في المنازعة الإدارية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل في الدعاوى والطعون التأديبية.... ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى) وقد حددت المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972 اختصاصات مجلس الدولة في مسائل محددة على سبيل الحصر وقضت الفقرة الرابعة عشرة منها على اختصاصاته بالفعل في سائر المنازعات الإدارية، كما تنص المادة 15 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 على أنه (فيما عدا المنازعات الإدارية التي يختص بها مجلس الدولة تختص المحاكم بالفصل في كافة المنازعات والجرائم إلا ما استثنى بنص خاص، وتبين قواعد اختصاص المحاكم في قانون المرافعات وقانون الإجراءات الجنائية.
وتنص المادة الأولى من قانون محكمة الأسرة رقم 10 لسنة 2004 على أن تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة جزئية محكمة الأسرة.... وتنشأ في دائرة اختصاص كل محكمة من محاكم الاستئناف دوائر استئنافية متخصصة لنظر طعون الاستئناف التي تـُرفع إليها في الأحوال التي يجيرها القانون على الأحكام والقرارات الصادرة من محاكم الأسرة.
وتنص المادة الثالثة من ذات القانون على أن " تختص محاكم الأسرة دون غيرها بنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية التي ينعقد الاختصاص بها للمحاكم الجزئية والابتدائية.
ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن محاكم مجلس الدولة لا تختص بنظر منازعات الأحوال الشخصية الخاصة بالأسرة وبالتالي فإنها غير مختصة بنظر الطعن على الأحكام التي تصدرها المحاكم المُشكلة طبقًا للقانون 10 لسنة 2004 المشار إليه سواء محاكم أول درجة أو من دوائر الاستئناف وإنما ينعقد الاختصاص بالفصل في هذه المنازعات وبما يصدر عنها من أحكام محاكم الأسرة بدرجتيها بحسب الأحوال، ولما كانت حقيقة طلبات المدعي وفقًا للتكييف الذي أشارت إليه المحكمة فيما تقدم أنه يطعن على الحكم الصادر من محكمة السلام للأسرة في الدعوى رقم 762 لسنة 2013 المشار إليه فمن ثم تكون هذه المحكمة وكافة محاكم مجلس الدولة غير مختصة ولائيًا بنظر الدعوى وهو ما تقضي به المحكمة مع إحالتها إلي المحكمة المدنية المختصة عملاً بنص المادة 110 مرافعات على النحو الذي سيرد بالمنطوق، وإبقاء الفصل في المصروفات حتى يصدر حكم منه للخصومة أخذًا بمفهوم المخالفة لنص المادة 184 مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بعدم اختصاصها ولائيًا بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها إلي محكمة استئناف القاهرة - دائرة الأسرة - للاختصاص وأبقت الفصل في المصروفات.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة