الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
الدائرة الأولى

بالجلسة المنعقدة علنًا في يوم الثلاثاء الموافق 20/ 1/ 2015
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ يحيى احمد راغب دكرورى نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عبد المجيد أحمد حسن المقنن نائب رئيس مجلس الدولة
والسيد الأسـتاذ المسـتشار/ محمد عبد الفتاح عباس محمود القرشي نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السـيد الأستاذ المستشار/ محمد الدمرداش العقالى مـفـوض الدولـة
وسـكرتـارية الســـــيد/ سامي عبد الله خليفة أمـيـن الســر

أصــــدرت الحكـــم الآتــي
في الدعوى رقم2013 لسنة 52 ق

المقامة من:
على أحمد عبد الله
ضـد
1- وزير الدفاع.
2 - وزير الشئون الإجتماعية.
3 - رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى للقطاع العام والخاص. " بصفتهم "


الوقائع

أقام المدعي هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليهم بالاستمرار في صرف معاشه العسكري المستحق له نتيجة إصابته في العمليات الحربية والذي انقطع بعد بلوغه سن التقاعد.
ونظرت الدعوي أمام المحكمة علي الوجه الثابت بمحاضر الجلسات،وبجلسة 23/ 12/ 2014 قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، و المداولة.
وحيث إن المدعي يطلب الحكم بما سلف بيانه من طلبات.
ومن حيث إن المادة (129) من قانون المرافعات تنص علي أن: -
" في غير الأحوال التي نص فيها القانون علي وقف الدعوي وجوبًا أو جوازًا يكون للمحكمة أن تأمر بوقفها كلما رأت تعليق حكمها في موضوعها على الفصل فى مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم. وبمجرد زوال سبب الوقف يكون للخصوم تعجيل الدعوي.
ومفاد ما تقدم أن المشرع أجاز للمحكمة فضلاً عن الحالات التي أوجب فيها وقف الدعوي أن تأمر بوقفها كلما رأت تعليق حكمها في موضوعها علي الفصل في مسألة يتوقف عليها الحكم ومنح المشرع الخصوم حق تعجيل الدعوى بمجرد زوال سبب الوقف.
وحيث إن هذه المحكمة قد سبق وأن صرحت للمدعي بإقامة الدعوى أمام المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدي دستورية نص المادة 38 من قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، وعليه فقد أقام المدعي الدعوى رقم 240 لسنة 26 ق. دستورية تنفيذًا لما صرحت به المحكمة.
ومن حيث إن الفصل في الدعوي الماثلة يتوقف علي الفصل في مدي دستورية المادة المشار إليها الأمر الذي يتعين معه الحكم بوقف الدعوي الماثلة تعليقًا لحين الفصل في الدعوي الدستورية سالفة الذكر مع إبقاء الفصل في المصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بوقف الدعوي تعليقًا لحين الفصل في الدعوي الدستورية رقم240 لسنة 26 وأبقت الفصل في المصروفات.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة