الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
الدائرة الأولى

بالجلسة المنعقدة علنًا في يوم الثلاثاء الموافق 20/ 1/ 2015 م
برئاســة السيد الأستاذ المستشار/ يحيى أحمد راغب دكروري نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس محكمة القضاء الإداري
وعضوية السيد الأستاذ المستشـار/ عبد المجيد أحمد حسن المقنن نائب رئيس مجلس الدولة
والسيد الأستـاذ المستشـار/ مصطفى حسين السيد أبو حسين نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد الدمرداش العقالي مفوض الدولة
وسكرتاريـــة السيـــــد / سامي عبد الله خليفة أمين السر

أصــــدرت الحكـــم الآتــي
في الدعوى رقم 4900 لسنة 68ق

المقامة من:
ممدوح خليل السيد الولي
ضـد
رئيس المجلس الأعلى للصحافة بصفته


الوقائع

بتاريخ 29/ 10/ 2012 أودع وكيل المدعي قلم كتاب هذه المحكمة صحيفة الدعوى الماثلة وطلب في ختامها الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار المجلس الأعلى للصحافة المؤرخ 10/ 9/ 2013 أو أي تاريخ بتكليف أو تعيين عمر سامي رئيسًا لمجلس إدارة الأهرام بصفة مؤقتة أو دائمة ووقف قرار عزل المدعي من رئاسة مجلس إدارة المؤسسة المذكورة مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المدعى عليه بأن يؤدي له التعويض الذي تقرره المحكمة جبرًا عن الأضرار التي أصابته من هذا القرار الخاطئ وإلزامه المصروفات.
وذكر المدعي شرحًا للدعوى أنه كان يعمل رئيسًا لمجلس إدارة مؤسسة الأهرام الصحفية حيث اختاره مجلس الشورى طبقًا لأحكام القانون 96 لسنة 1996 وظل يؤدي عمله إلي أن تم حل مجلس الشورى وحل محله المجلس الأعلى للصحافة حيث أتخذ قرارًا بعزله من منصبه وتكليف عمر سامي مدير عام المؤسسة للقيام بمهمة رئيس مجلس الإدارة مؤقتًا. ونعى المدعي على ذلك القرار مخالفة القانون والدستور حيث صدر من غير ذي صفة لأن مجلس إدارة الأهرام لا اختصاص له في إصداره وإنما تختص بذلك الجهة التي عينته، وفضلاً عن ذلك فإنه لم يكمل المدة القانونية لدورة مجلس الإدارة طبقًا للقانون 96 لسنة 1996 وهي أربع سنوات وسار المجلس الأعلى للصحافة خلف قرارات منعدمة اتخذها ما يسمى بعض أعضاء مجلس إدارة المؤسسة في اجتماع باطل قصد به الانتقام منه لكونه معارضًا اعترض على بعض الأحداث التي جرت في البلاد وظنًا منهم على غير الحقيقة أنه ينتمي للإخوان. واختتم المدعي صحيفة الدعوى بطلباته سالفة البيان
وقد نظرت المحكمة الدعوى بجلسة 10/ 12/ 2013 والجلسات التالية على النحو المبين بمحاضرها حيث أودع الحاضر عن المدعي حافظتي مستندات وأودع الحاضر عن الجهة الإدارية ثلاث حافظات ومذكرتين بالدفاع، وكلفت المحكمة هيئة مفوضي الدولة بإعداد تقرير بالرأي القانوني في الدعوى حيث أودعت تقريرًا مسببًا ارتأت في نهايته الحكم برفض الدعوى، وبجلسة 16/ 12/ 2014 قدم الحاضر عن المدعي مذكرة صمم في ختامها على طلباته الواردة بصحيفة الدعوى وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم مع التصريح بمذكرات خلال أسبوع ولم يقدم خلاله أية مذكرات، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة.
من حيث إن المدعي يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وإلغاء قرار المجلس الأعلى للصحافة بتكليف عمر سامي للقيام بمهام رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام الصحفية مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدي له التعويض الذي تقدره المحكمة جبرًا للأضرار التي أصابته من هذا القرار.
ومن حيث إنه لما كانت المادة (12) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن " لا تقبل الطلبات الآتية: أ - الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية..."
وقد استقر قضاء مجلس الدولة على أنه يتعين توافر شرط المصلحة في رافع الدعوى إبتداءً عند رفعها وأن تستمر مصلحته قائمة حتى يصدر فيها حكم نهائي تعود عليها فائدة منه، وعلى القاضي الإداري بما له من هيمنة على الدعوى الإدارية وإجراءاتها أن يتحقق من توافر شرط المصلحة وصفة الخصوم والأسباب التي بنيت عليها طلباتهم وجدوى الاستمرار فيها في ضوء تغير المراكز القانونية لأطرافها حتى لا ينشغل القضاء بخصومات لا جدوى من ورائها. وإذ يبين من حافظة مستندات الجهة الإدارية المودعة بجلسة 4/ 3/ 2013 أن المجلس الأعلى للصحافة أصدر بتاريخ 2/ 1/ 2014 القرار رقم 4 لسنة 2014 بتعيين الدكتور أحمد السيد أحمد محمد النجار رئيسًا لمجلس إدارة الأهرام فمن ثم يضحى طلب المدعي الذي تمسك به حتى آخر جلسة في 16/ 12/ 2014 وهو الطعن على قرار تكليف عمر سامي للقيام بمهام رئيس مجلس إدارة الأهرام لا مصلحة له فيه فلن تعود عليه ثمة فائدة من الحكم له بهذا الطلب، ومتى زالت مصلحته في هذا الطلب يتعين القضاء بعدم قبول الدعوى بالنسبة له لزوال المصلحة مع إلزام المدعي مصروفات هذا الطلب عملاً بنص المادة 184 مرافعات.
ومن حيث إنه عن طلب التعويض فإنه مقبول شكلاً، أما عن موضوعه فمن المقرر أنه يجب توافر أركان المسئولية الثلاثة وهي الخطأ والضرر وعلاقة السببية حتى تلتزم الجهة الإدارية بتعويض المضرور من قرارها غير المشروع فإن تخلف أحد هذه الأركان امتنع على المحكمة القضاء بالتعويض، وإذ لم يبين المدعي ثمة أضرار أصابته من جراء القرار المطعون فيه ويحدد عناصر هذه الأضرار ويقدم الأدلة اللازمة لإثباتها باعتبار أن عبء إثبات الضرر وحجمه وعناصره يقع على عاتق المضرور فمن ثم يضحى هذا الطلب مجرد قول مرسل لا دليل عليه وتقضي المحكمة برفضه دون حاجة لبحث مدى توافر الركنين الآخرين.
ومن حيث إنه عن مصروفات هذا الطلب فإن المدعي يلتزم بها أيضًا عملاً بنص المادة (184) مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: أولاً: بعدم قبول طلب إلغاء القرار المطعون فيه لزوال المصلحة وألزمت المدعي مصروفاته.
ثانيًا: بقبول طلب التعويض شكلاً ورفضه موضوعًا وألزمت المدعي مصروفاته.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة