الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
الدائرة الأولى

بالجلسة المنعقدة علنًا في يوم الثلاثاء الموافق 20/ 1/ 2015
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ يحيى احمد راغب دكرورى نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عبد المجيد أحمد حسن المقنن نائب رئيس مجلس الدولة
والسيد الأسـتاذ المسـتشار/ محمد عبد الفتاح عباس محمود القرشي نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السـيد الأستاذ المستشار/ محمد الدمرداش العقالى مـفـوض الدولـة
وسـكرتـارية الســـــيد/ سامي عبد الله خليفة أمـيـن الســر

أصــــدرت الحكـــم الآتــي
في الدعوى رقم 7834 لسنة 69 ق

المقامة من:
عبد القادر عبد السميع عواد يونس عبد المعز بصفته الممثل القانونى لمدرسة
الأصدقاء الخاصة.
ضـد
1 - رئيس جمهورية مصر العربية.
2 - رئيس مجلس الوزراء.
3 - وزير التربية والتعليم.
4 - وزير العدل.
5 - محافظ الجيزة . "بصفاتهم ".


الوقائع

أقام المدعى هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 8/ 11/ 2014 وطلب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وبصفة مستعجلة أولا: بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار الجهة الإدارية السلبي بالامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 31/ 8/ 2014 في الدعوى رقم 51772 لسنة 68 ق مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها الاستمرار في تنفيذ الحكم سالف الذكر وإعمال مقتضاه، مع إلزام الجهة الإدارية بتنفيذ الحكم بمسودته ودون إعلان مع تغريمها بغرامة تهديدية يومية تقدرها المحكمة، وبالتعويض المناسب لجبر الأضرار التي أصابته. ثانيًا: بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار رئيس الجمهورية السلبي بالامتناع عن إصدار أوامره إلى الجهات الإدارية المختصة لتنفيذ الحكم سالف الذكر مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها محاسبة الجهات الإدارية عن امتناعها عن تنفيذ الحكم القضائي، مع إلزام المدعى عليهم بالمصروفات وأتعاب المحاماة.
وذكر المدعى شرحًا لدعواه أنه بتاريخ 31/ 8/ 2014 صدر لمصلحته حكم محكمة القضاء الإداري فى الدعوى رقم 51772 لسنة 68 ق بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار على الوجه المبين بالأسباب , وهذا الحكم واجب التنفيذ فورًا , إلا أن جهة الإدارة امتنعت عن تنفيذ الحكم المشار إليه , وأضاف المستشكل أن حجية الأحكام تعلو على النظام العام وأن تنفيذها واجب إعمالاً لسيادة القانون , وفى ختام الصحيفة طلب الحكم بالطلبات المشار إليها.
ونظرت المحكمة الدعوى بجلسة 9/ 12/ 2014 حيث قدم وكيل المدعى حافظتي مستندات، وبذات الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم مع التصريح بمذكرات فى أسبوع، وخلال الأجل المحدد أودعت الدولة مذكرة دفاع، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، و المداولة.
من حيث إن المدعي يهدف من دعواه - وفقًا للتكييف القانوني الصحيح - إلى الحكم أولاً: بالاستمرار في تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري الصادر بجلسة 31/ 8/ 2014 فى الدعوى رقم 51772 لسنة 68 ق مع ما يترتب على ذلك من آثار. ثانيًا: إلزام المدعى عليهم بتعويضه بالتعويض المناسب الجابر للأضرار التي أصابته، مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.
ومن حيث إن الدعوى قد استوفت سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانونا، من ثم فهي مقبولة شكلا.
ومن حيث إنه عن موضوع الطلب الأول فإن المادة 94 من الدستور الحالي تنص على أن (سيادة القانون أساس الحكم في الدولة وتخضع الدولة للقانون واستقلال القضاء وحصانته وحيدته ضمانات أساسية لحماية الحقوق والحريات)
وتنص المادة (97) على أن (التقاضي حق مصون ومكفول للكافة وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضي وتعمل على سرعة الفصل فى القضايا، ويحظر تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء...........).
وتنص المادة (100) على أن (تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب ، وتكفل الدولة وسائل تنفيذها على النحو الذي ينظمه القانون. ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون، وللمحكوم له في هذه الحالة حق رفع الدعــــــوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة، وعلى النيابة العامة بناء على طلب المحكوم له، تحريك الدعوى الجنائية ضد الموظف الممتنع عن تنفيذ الحكم أو المتسبب فى تعطيله).
وتنص المادة (190) على أن (مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه.............................)
ومن حيث إن المادة (50) من قانون مجلس الدولة تنص على أنه " لا يترتب على الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه إلا إذا أمرت دائرة فحص الطعون بغير ذلك"
وتنص المادة (52) منه على أن " تسرى في شأن جميع الأحكام القواعد الخاصة بقوة الشئ المحكوم فيه على أن الأحكام الصادرة بالإلغاء تكون حجة على الكافة " .
وتنص المادة (54) من ذات القانون على أن: " الأحكام الصادرة بالإلغاء تكون صورتها التنفيذية مشمولة بالصيغة الآتية
على الوزراء ورؤساء المصالح المختصين تنفيذ هذا الحكم وإجراء مقتضاه , أما الأحكام الأخرى فتكون صورتها التنفيذية مشمولة بالصيغة الآتية: على الجهات التي يناط بها التنفيذ أن تبادر إليه متى طلب منها , وعلى السلطات المختصة أن تعين على إجرائه ولو باستعمال القوة متى طلب إليها ذلك".
ومن حيث إن مفاد ما تقدم أنه لا يجوز الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية أو تعطيل تنفيذها إذ إن الحماية القضائية للحقوق والحريات والتي تكشف عنها أحكام القضاء تبقى عديمة الجدوى إذا لم توضع تلك الأحكام موضع التنفيذ , وقد نظم قانون مجلس الدولة الحجية التي تتمتع بها الأحكام الصادرة عن محاكم مجلس الدولة , فتتمتع تلك الأحكام بحجية الأمر المقضي , وهى واجبة التنفيذ ولو كانت صادرة فى الشق العاجل من الدعوى , ولم يرتب المشرع على الطعن فى أحكام محكمة القضاء الادارى أمام المحكمة الإدارية العليا وقف تنفيذ الحكم إلا إذا أمرت دائرة فحص الطعون بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه , ذلك أن احترام أحكام القضاء لا يتجلى إلا بتنفيذها , وإذا كان من غير المقبول من الأفراد أن يمتنعوا عن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضدهم , فإن تقاعس جهة الإدارة عن تنفيذ الأحكام الصادرة ضدها وتحديها بالامتناع عن التنفيذ أو برفض التنفيذ يعد انتهاكًا لحجية تلك الأحكام وإهدارًا لإحكام الدستور والقوانين.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر مؤيدًا بقضاء المحكمة الإدارية العليا والمحكمة الدستورية العليا على اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر منازعات التنفيذ التي تثور فى شأن تنفيذ الأحكام الصادرة عنها باعتبار أن قاضى الأصل هو قاضى الفرع , وأن محاكم القضاء العادي لا تختص بنظر إشكالات التنفيذ المقامة ضد الأحكام الصادرة عن محاكم مجلس الدولة , وأن إقامة إشكالات فى تنفيذ الأحكام الصادرة عن محاكم مجلس الدولة أمام المحاكم العادية لا يوقف تنفيذها وقد جاء نص المادة (190) من الدستور الحالي لجمهورية مصر العربية تتويجًا لقضاء مجلس الدولة ومؤيدًا له.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المدعى صدر لمصلحته حكم محكمة القضاء الإداري بجلسة 31/ 8/ 2014 فى الدعوى رقم 51772 لسنة 68 ق . إلا أن جهة الإدارة المحكوم ضدها لم تنفذ ذلك الحكم بالمخالفة للحجية المقررة له خاصة وأنه لا يوجد دليل على وقف تنفيذه من دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا , الأمر الذي يتعين معه إلزامها بالاستمرار فى تنفيذ ذلك الحكم مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث إنه عن المصروفات فإن من يخسر الدعوى يلزم بها عملاً بنص المادة (184) مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلاً، وألزمت جهة الإدارة بالاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بجلسة 31/ 8/ 2014 فى الدعوى رقم 51772 لسنة 68 ق وألزمتها مصروفات هذا الطلب، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب التعويض.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة