الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
الدائرة الأولى

بالجلسة المنعقدة علنًا في يوم الثلاثاء الموافق 20/ 1/ 2015 م
برئاســة السيد الأستاذ المستشار/ يحيى أحمد راغب دكروري نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس محكمة القضاء الإداري
وعضوية السيد الأستاذ المستشـار/ عبد المجيد أحمد حسن المقنن نائب رئيس مجلس الدولة
والسيد الأستـاذ المستشـار/ محمود فؤاد عبد العزيز محمد نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد الدمرداش العقالي مفوض الدولة
وسكرتاريـــة السيـــــد / سامي عبد الله خليفة أمين السر

أصــــدرت الحكـــم الآتــي
في الدعوى رقم 10946 لسنة 67ق

المقامة من:
فارس سيد محمد عامر
ضـد
1 - وزير الداخلية بصفته
2 - مدير إدارة المعلومات الجنائية بمديرية أمن الجيزة بصفته
3 - مدير إدارة المعلومات الجنائية بمصلحة الأمن العام بصفته


الوقائع

أقام المدعي دعواه الماثلة بموجب عريضة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 2/ 12/ 2012 طلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون عليه ومحو المعلومات الجنائية ورفعها من وحدة التسجيل الجنائي وإلزام جهة الإدارة المصروفات وأتعاب المحاماة.
وذكر المدعي شرحًا لدعواه أنه لدى قيامه بإنهاء إجراءات استخراج رخصة سلاح للدفاع فوجئ بتسجيل اسمه على الحاسب الآلي في القضية رقم 8247 لسنة 2006 سرقة تيار كهربائي غيابي شهر حبس، بالمخالفة للقانون مما تسبب في وقف الترخيص، فأرسل إنذار بتاريخ 17/ 11/ 2012 على يد محضر ورفض وزير الداخلية الاستلام وتم الإعلان في مواجهة النيابة العامة مما يشكل قرارًا سلبيًا يحق الطعن عليه، واختتم دعواه الماثلة بطلباته سالفة البيان.
ونظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث قدم الحاضر عن المدعي حافظتي مستندات ومذكرة دفاع وقدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات ومذكرة دفاع وقررت المحكمة إحالة الدعوى إلي هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني.
وأحيلت الدعوى إلي هيئة مفوضي الدولة وأعدت تقريرًا بالرأي القانوني.
ونظرت المحكمة الدعوى عقب إيداع التقرير حيث قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات، وبجلسة 16/ 12/ 2014 قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة اليوم مع التصريح بمذكرات في أسبوع، ولم ترد أية مذكرات خلال الأجل وورد بعد الأجل بتاريخ 29/ 12/ 2014 مذكرة بدفاع المدعي وتلتفت المحكمة عنها، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة.
من حيث إن المدعي يطلب الحكم وفقًا للتكييف القانوني لطلباته بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار جهة الإدارة بإدراج البيانات الجنائية المسجلة باسم المدعو/ فارس سيد محمد عابد بوحدة التسجيل الجنائي والحاسب الآلي بوزارة الداخلية باعتبارها مسجلة باسمه، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث إنه عن الدفع المبدى بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري فإنه مردود بأن المستقر عليه أنه لا يشترط في القرار الإداري شكل معين وإنما هو باعتباره تعبيرًا صادرًا عن جهة الإدارة بقصد إحداث أثر قانوني معين وذلك بتعديل مركز قانوني أو إلغائه وبالتالي فإنه يمكن استخلاصه من تصرفات جهة الإدارة وسلوكها حيال موقف أو طلب معين من أحد المواطنين، ولا ريب أن في إدراج اسم المدعي على كارت المعلومات الجنائية (الالكترونية) بفئاتها المختلفة المدون به اتهامه في إحدى الجرائم التي تؤثر في مركزه القانوني في كل ما يرتبط بذلك الاتهام، وعليه فإن ذلك الإدراج يمثل قرارًا إداريًا متكامل الأركان يكون من حق صاحب الشأن الطعن فيه دون أن ينال من ذلك ما تردده الجهة الإدارية من أن هذه المعلومات إنما يتم الاستفاده بها في التحريات وأعمال البحث الجنائي بحسبان أن أثر ذلك القيد إنما ينال يقينًا من المركز القانوني للمدعي وبذلك يتوافر في هذا الإدراج كامل أركان القرار الإداري الذي يجوز الطعن عليه، الأمر الذي تقضي معه المحكمة برفض الدفع المبدى في هذا الخصوص والاكتفاء بذلك بالأسباب دون المنطوق.
وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية الأخرى فإنها تكون مقبولة شكلاً.
ومن حيث إن بحث الشق الموضوعي من الدعوى يغني بحسب الأصل عن بحث الشق العاجل منها.
ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى فإن المادة (53) من الدستور تنص على أن " المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة،..... " وتنص المادة (95) على أن " العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون".
ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن المشرع الدستوري قد ضمن الحرية الخاصة للفرد وصانها من أي اعتداء مادي أو معنوي بإقراره مبدأ المساواة بين المواطنين وأن العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، وأن العقوبة لا توقع إلا بحكم قضائي وأن المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية، بحسبان أن ذلك من أهم المبادئ الأساسية التي تقوم عليها الدولة القانونية.
ومن حيث إنه على هدى ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق، أن البيانات المسجلة جنائيًا بمصلحة الأمن العام باسم المدعو/ فارس سيد محمد عابد والمقيم نزلة الأشطر غرب البلد مركز الجيزة والمتمثلة في القضية رقم 8247 لسنة 2006 مركز الجيزة سرقة تيار كهربائي حصر رقم 12993 لسنة 2006 غيابي شهر، والقضية رقم 1 لسنة 2004 جنح قسم براني مطروح أموال عامة، والقضية رقم 6 لسنة 2004 إداري قسم براني مطروح أموال عامة، يتم إدراجها ببيانات المدعي الجنائية رغم اختلاف اسم المدعي عن المذكور، ومن ثم يُعد تسجيل هذه القضايا على المدعي فاقدًا لسنده القانوني تغليبًا للمبدأ الدستوري بأن العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنص وبحكم قضائي، الأمر الذي يضحى معه تسجيل القضايا المشار إليها باسم المدعي على كارت المعلومات للحاسب الآلي بمصلحة الأمن العام قائمًا على غير سند قانوني ويمثل اعتداء على حرية المدعي الشخصية وتقضي المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه.
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملاً بحكم المادة 184 مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:بقبول الدعوى شكلاً، وبإلغاء القرار المطعون فيه وألزمت جهة الإدارة المصروفات.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة