الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
الدائرة الأولى

بالجلسة المنعقدة علنًا في يوم الثلاثاء الموافق 20/ 1/ 2015
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ يحيى احمد راغب دكرورى نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عبد المجيد أحمد حسن المقنن نائب رئيس مجلس الدولة
والسيد الأسـتاذ المسـتشار/ محمد عبد الفتاح عباس محمود القرشي نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السـيد الأستاذ المستشار/ محمد الدمرادش العقالى مـفـوض الدولـة
وسـكرتـارية الســـــيد/ سامي عبد الله خليفة أمـيـن الســر

أصــــدرت الحكـــم الآتــي
في الدعوى رقم 24435 لسنة 67 ق

المقامة من:
فهمي عبد العزيز قنديل
ضـد
وزير الداخلية " بصفته ".


الوقائع

أقام المدعى هذه الدعوى بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 6/ 2/ 2013 وطلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلغاء قرار وزير الداخلية السلبي بالامتناع عن منح نجله النقيب شرطة/ عبد العزيز قنديل لقب شهيد واعتبار المرحوم من شهداء الشرطة ومعاملته معاملة شهيد مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام جهة الإدارة المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وذكر المدعى شرحًا لدعواه أنه بتاريخ 12/ 8/ 2012 توفى إلى رحمة الله نجله النقيب/ عبد العزيز فهمي قنديل الضابط بالإدارة العامة للمرور - مرور القوس الغربي بالطريق الدائري - وذلك أثناء خدمته وفى ساعات العمل الرسمية نتيجة إصابته بطلق ناري من السلاح الخاص بالنقيب شرطة/ أحمد على عبد المنعم الضبعاوي الذي يعمل بمرور القوس الغربي، وأضاف المدعي أنه تقدم إلي وزير الداخلية بصفته بتاريخ 2/ 10/ 2012 بطلب منح نجله المرحوم النقيب شرطة/ عبد العزيز فهمي قنديل لقب شهيد كونه استشهد أثناء قيامه بواجبه في العمل إلا أنه لم يحرك ساكنًا ، الأمر الذي حدا به إلى إقامة دعواه الماثلة بغية الحكم له بطلباته سالفة البيان.
وقد جرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة على الثابت بمحاضر جلساتها، وأودعت الهيئة تقريرها برأيها القانوني في موضوع الدعوى ارتأت فيه الحكم أصليًا: بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون، وإلزام رافعها المصروفات. واحتياطيا: بعدم قبول الدعوى لإنتفاء القرار الإداري وإلزام المدعى المصروفات.
ونظرت المحكمة الدعوى بجلسات المرافعة عقب إيداع هيئة مفوضي الدولة لتقريرها على النحو المبين بمحاضرها، حيث قدم الحاضر عن المدعى ثلاث حوافظ مستندات طويت على المستندات المعلاة على غلافها، كما قدم مذكرة دفاع، وبجلسة 6/ 1/ 2015 قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة اليوم، مع التصريح بمذكرات خلال أسبوع، وخلال الأجل المضروب لم تقدم أية مذكرات، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، و المداولة.
ومن حيث إن المدعى يطلب الحكم - وفقًا للتكييف الصحيح لطلباته - بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلغاء قرار الجهة الإدارية المؤرخ 4/ 3/ 2013 برفض منح نجله المرحوم النقيب شرطة/ عبد العزيز قنديل لقب شهيد ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات.
ومن حيث إن الدعوي استوفت سائر أوضاعها الشكلية فمن ثم يتعين الحكم بقبولها.
ومن حيث إن المادة (110) من قانون الشرطة رقم 109 لسنة 1971 والمستبدلة بالقانون رقم 49 لسنة 1978 تنص على أنه " تسري على المستشهدين والمفقودين والأسري والمصابين من أعضاء هيئة الشرطة أثناء العمليات الحربية أو بسببها أحكام القانون رقم 70 لسنة 1968.
وتسري على المستشهدين من أعضاء هيئة الشرطة أثناء مقاومة العصابات أو المجرمين الخطرين أو أثناء إزالة القنابل والمتفجرات أو إطفاء الحرائق أو التدريب على هذه الأعمال بالذخيرة الحية أو الحالات التي يحددها وزير الداخلية بعد موافقة المجلس الأعلى للشرطة الجدول المرفق.........".
ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن المشرع حدد الحالات التي يمنح أصحابها لقب شهيد من أعضاء هيئة الشرطة وحدد المعاملة المالية التي يتم معاملتهم على أساسها وهم المتوفين من أعضاء هيئة الشرطة أثناء العمليات الحربية أو بسببها وكذا المتوفين منهم أثناء مقاومة العصابات أو المجرمين الخطرين أو أثناء إزالة القنابل والمتفجرات أو إطفاء الحرائق أو التدريب على هذه الأعمال بالذخيرة الحية، كما أعطى المشرع لوزير الداخلية الحق في إضافة حالات أخرى لاعتبار أصحابها شهداء وذلك بعد موافقة المجلس الأعلى للشرطة.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق والمستندات ومن كتاب وزارة الداخلية ردًا على الدعوى، أنه بتاريخ 12/ 8/ 2012 توفى إلى رحمة الله تعالى نجل المدعى النقيب شرطة/ عبد العزيز فهمي قنديل الضابط بالإدارة العامة للمرور " قسم مرور القوس الغربي - سابقًا " نتيجة إصابته بطلق ناري من السلاح الخاص بزميله النقيب شرطة/ أحمد على عبد المنعم الضبعاوي حال تواجده باستراحة ضباط القسم وذلك أثناء خدمته وفى ساعات العمل، وبتاريخ 2/ 10/ 2012 تقدم المدعى بالتماس باسم/ اللواء مدير الإدارة العامة للمرور - شئون الضباط - يلتمس فيه اعتبار نجله قد استشهد أثناء عمله وبسببه، وبفحص الالتماس المشار إليه صدر القرار المطعون عليه المؤرخ 4/ 3/ 2013 برفض الالتماس.
ومن حيث إنه وبالبناء على ما تقدم، ولما كانت حالة نجل المدعى تخرج عن الحالات التي حددها المشرع بنص المادة (110) من قانون الشرطة سالف البيان والتي يمنح أصحابها لقب شهيد، كما لم يثبت من الأوراق صدور ثمة قرارات من وزير الداخلية بإضافة حالات أخرى لاعتبار أصحابها شهداء مما قد يندرج تحتها حالة نجل المدعى، وعليه يكون القرار الصادر برفض منح نجل المدعى لقب شهيد قد صادف صحيح حكم القانون ويكون القرار بهذه المثابة محصنًا من الإلغاء وتضحي دعوى المدعى غير قائمة على سندها حرية بالرفض.
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يتحمل بمصروفاتها عملا بحكم المادة (184) من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلاً، ورفضها موضوعا، وألزمت المدعى المصروفات.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة