الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
الدائرة الأولى

بالجلسة المنعقدة علنًا في يوم الثلاثاء الموافق 20/ 1/ 2015
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ يحيى احمد راغب دكرورى نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عبد المجيد أحمد حسن المقنن نائب رئيس مجلس الدولة
والسيد الأسـتاذ المسـتشار/ محمد عبد الفتاح عباس محمود القرشي نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السـيد الأستاذ المستشار/ محمد الدمرداش العقالى مـفـوض الدولـة
وسـكرتـارية الســـــيد/ سامي عبد الله خليفة أمـيـن الســر

أصــــدرت الحكـــم الآتــي
في الدعوى رقم 24742 لسنة 66 ق

المقامة من:
رشا عيد إسماعيل عبد المنعم
ضـد
1 - وزير الداخلية " بصفته ".
2 - ورثة محمد فهمي صاحب معرض سيارات محمد فهمي وشركائه


الوقائع

أقامت المدعية هذه الدعوى بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 22/ 2/ 2012 وطلبت في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلزام جهة الإدارة بتسليمها السيارة المبيعة بصدد وصلب الصحيفة، وفى حالة عدم تنفيذ ذلك رد قيمة ثمن السيارة كاملاً مع التعويض الملائم عن الخطأ المرفقي للوزير وعن المسئولية الشخصية لتابعيه نظرًا لتوافر أسباب الخطأ المرفقي والشخصي من جراء الإصرار على عدم تسليم السيارة بحجة فقدها وعدم المحافظة عليها، وإلزام جهة الإدارة المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وذكرت المدعية شرحًا لدعواه أنها اشترت بالتقسيط من المدعى عليه الثاني سيارة ميكروباص موديل 2009ماركة سوزوكي وذلك بموجب عقد البيع المؤرخ 4/ 11/ 2010، والتي تم سرقتها وتحرر عن ذلك المحضر رقم 9240 لسنة 2010 جنح الظاهر، والمحضر رقم 268 لسنة 2011 إداري مايو والملحق رقم 47 التابع للمحضر ذاته، وأضافت المدعية أنه تم العثور على السيارة ضمن سيارات ودراجات كثيرة وتم عمل محضر بذلك بقسم شرطة الظاهر بتاريخ 26/ 3/ 2011 وصدر قرار نيابة غرب القاهرة الكلية بتسليم السيارة لها وتم إرسال خطاب بذلك تحت رقم 2382 لسنة 2010 إلى مأمور قسم الظاهر، إلا أنها فوجئت عند ذهابها لاستلام السيارة باختفائها من جراج 15 مايو الذي كان متحفظا عليها بداخله والتابع لقسم الشرطة الأمر الذي حدا بها إلى إقامة هذه الدعوى بغية الحكم لها بطلباتها سالفة البيان.
وقد جرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة على الثابت بمحاضر جلساتها، وأودعت الهيئة تقريرها برأيها القانوني في موضوع الدعوى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي فيما تضمنه من الامتناع عن اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن تسليم السيارة محل الدعوى وأحقيتها في التعويض الذي تقدره المحكمة مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
ونظرت المحكمة الدعوى بجلسات المرافعة عقب إيداع هيئة مفوضي الدولة لتقريرها على النحو المبين بمحاضرها، حيث قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات ومذكرة دفاع، وبجلسة 6/ 1/ 2015 قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة اليوم، مع التصريح بمذكرات خلال أسبوع، وخلال الأجل المضروب لم تقدم أية مذكرات، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، و المداولة.
ومن حيث إن المدعية تطلب الحكم - وفقًا للتكييف الصحيح لطلباتها - بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بتعويضها عن سرقة سيارتها من المكان المتحفظ عليها به التابع لوزارة الداخلية على أن يشمل ذلك التعويض قيمة السيارة وما لحقها من ضرر مادي وأدبي من جراء ذلك الفقد وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات.
ومن حيث إن الدعوي استوفت سائر أوضاعها الشكلية فمن ثم يتعين الحكم بقبولها.
ومن حيث إن المادة (163) من القانون المدني تنص على أنه " كل خطأ سبب ضررًا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض".
وتنص المادة (165) من ذات القانون على أن " إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي لا يد له فيه، كحادث مفاجئ أو قوة قاهرة أو خطأ من المضرور أو خطأ من الغير، كان غير ملزم بتعويض هذا الضرر، ما لم يوجد نص أو اتفاق على غير ذلك.
ومن حيث إن مفاد ما تقدم وفقًا لما تواتر عليه قضاء هذه المحكمة مؤيدًا بأحكام المحكمة الإدارية العليا أنه يتعين لمساءلة الجهة الإدارية استنادًا لمسئوليتها التقصيرية أن يثبت الخطأ في جانبها كأحد أركان المسئولية وأن يترتب على هذا الخطأ ضرر يحيق بالمدعى وأن يقوم بين الخطأ والضرر رابطة السببية وحال إذا ما ثبت أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي كالحادث المفاجئ أو القوة القاهرة أو خطأ من المضرور أو خطأ من الغير، لا يكون هناك إلزام بتعويض هذا الضرر وذلك بحسب القواعد الأصولية في أحكام القانون المدني المستقرة.
ومن حيث إن المقرر في قضاء المحكمة الإدارية العليا أن " السبب الأجنبي هو الحادث الفجائي أو القوة القاهرة أو خطأ الدائن أو فعل الغير، ويجب أن تكون القوة القاهرة أو الحادث الفجائي أمرًا غير ممكن التوقع ومستحيل الدفع فإن توافر هذان الشرطان كان الحادث أجنبيًا عن الشخص لا يد له فيه، ويجب أن يكون عدم استطاعة التوقع وإستحالة الدفع ليست من جانب المدعى عليه فحسب بل من أشد الناس يقظة وتبصرًا بالأمور ويكون أثره انعدام علاقة السببية فلا تتحقق المسئولية، وهذه القواعد التي قننها المشرع في القانون المدني لئن كان مجالها روابط القانون الخاص إلا أن القضاء الإداري قد أخذ بها باعتبارها من الأصول العامة التي يجب النزول عليها في تحديد الروابط الإدارية في مجال القانون العام ما دامت تساعد في تسيير المرافق العامة وتكفل التوفيق بين ذلك وبين المصالح الفردية الخاصة.
ومن حيث إنه وبالبناء على ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أنه تمت سرقة سيارة المدعية والمبين أوصافها بعريضة الدعوى وتحرر عن ذلك المحضر رقم 9240 لسنة 2010 جنح الظاهر، وأنه تم العثور على السيارة بمعرفة الشرطة وتم التحفظ عليها وإيداعها على ذمة القضية المشار إليها داخل جراج 15مايو ، وبتاريخ 2/ 1/ 2011 خاطبت نيابة غرب القاهرة الكلية مأمور قسم شرطة الظاهر بشأن تسليم السيارة سالفة الذكر ما لم يكن لدى جهة المرور مانع، كما أن الثابت أنه تمت سرقة سيارة المدعية من الجراج المتحفظ عليها به وذلك ضمن مجموعة من السيارات التي تمت سرقتها المودعة بذات الجراج على ذمة قضايا وذلك إبان ما شهدته البلاد من اضطرابات يوم الجمعة الموافق 28/ 1/ 2011 وتحرر عن ذلك المحضر رقم 268 لسنة 2011 إداري مايو والملحق رقم 47 لسنة 2011 أحوال الظاهر والذي انتهت النيابة العامة إلى حفظه لعدم معرفة الفاعل.
ومن حيث إنه مع التسليم جدلاً بخطأ الجهة الإدارية على النحو الذي ذهبت إليه المدعية باعتبار أن السيارة في حوزتها وأنها المنوط بها حفظ الأمن وحماية الأموال والأعراض، إلا أن هذا الخطأ لم يكن هو السبب المنتج للضرر الذي نجم عن فقد سيارة المدعية، ذلك أن ما شهدته البلاد من اضطرابات بدءًا من يوم الجمعة الموافق 28/ 1/ 2011 والمعلومة بالضرورة للكافة يُعد سببًا أجنبيًا لم يكن في الاستطاعة توقعه أو دفعه مما تنتفي معه رابطة السببية بين الخطأ والضرر، وتنتفي بالتالي مسئولية الجهة الإدارية الموجبة للالتزام بالتعويض في هذا الصدد مما تكون معه مطالبة المدعية بالتعويض عن فقد سيارتها قائمة على غير سند من سديد أحكام القانون. ولا ينال مما تقدم صدور قرار نيابة غرب القاهرة الكلية المؤرخ 2/ 1/ 2011 والموجه إلى مأمور قسم الظاهر بشأن تسليم السيارة سالفة الذكر قبل وقوع أحداث يوم 28/ 1/ 2011 ذلك أن أوراق الدعوى قد خلت مما يثبت أن المدعية تقدمت لاستلام السيارة قبل وقوع الأحداث المشار إليها وأن الجهة الإدارية امتنعت عن ذلك دون مسوغ قانوني، ومن ثم ومن جماع ما تقدم فإنه يتعين القضاء برفض الدعوى.
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يتحمل بمصروفاتها عملا بحكم المادة (184) من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلاً، ورفضها موضوعًا، وألزمت المدعية المصروفات.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة