الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
الدائرة الأولى

بالجلسة المنعقدة علنًا في يوم الثلاثاء الموافق 20/ 1/ 2015 م
برئاســة السيد الأستاذ المستشار/ يحيى أحمد راغب دكروري نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس محكمة القضاء الإداري
وعضوية السيد الأستاذ المستشـار/ عبد المجيد أحمد حسن المقنن نائب رئيس مجلس الدولة
والسيد الأستـاذ المستشـار/ محمود فؤاد عبد العزيز محمد نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد الدمرداش العقالي مفوض الدولة
وسكرتاريـــة السيـــــد / سامي عبد الله خليفة أمين السر

أصــــدرت الحكـــم الآتــي
في الدعوى رقم 27089 لسنة 65ق

المقامة من:
محمد عقبي حامد إبراهيم
ضـد
1 - محافظ الجيزة بصفته
2 - مدير مديرية الضرائب العقارية بالجيزة بصفته
3 - وزير المالية بصفته


الوقائع


أقام المدعي دعواه الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 9/ 4/ 2011 طلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار اللجنة العليا بمديرية الضرائب العقارية بالجيزة مع ما يترتب على ذلك من آثار منها حصر المساحة المحصورة برقم 8/ 49 مسلسل 2 زمام طموه باسمه وإلزام الجهة الإدارية المصروفات وأتعاب المحاماة.
وذكر المدعي شرحًا لدعواه أنه يمتلك قطعة أرض زراعية بناحية طموه مركز أبو النمرس حوض البرادين والسنطة محيزة برقم 35 حصر حيازات 2006 و 2009 و 2009/ 2011 وكانت هذه الأرض مؤجرة للمدعو/ يحيى زكريا صالح، وكان قد تم حصر مساحة 87.48 مترًا منافع للأرض المؤجرة وكان مزروعًا بها ثلاث نخلات، وبانتهاء عقد الإيجار تقدم بطلب إلي مأمورية الضرائب العقارية لحصر المساحة المشار إليها باسمه وبتاريخ 1/ 2/ 2010 تم حصر المساحة باسمه تحت رقم 8/ 49 مسلسل 2 بناء على معاينة اللجنة على الطبيعة لواضع اليد على الأرض، وتم عمل التسوية المالية اعتبارًا من 2010، إلا أنه فوجئ بحصر هذه المساحة باسم/ محسن إبراهيم راشد بناء على قرار اللجنة العليا بالمخالفة للواقع ونعى المدعي على القرار المطعون فيه مخالفته للقانون والواقع وانعدام السبب واختتم دعواه بطلباته سالفة البيان.
ونظرت المحكمة الدعوى وقررت إحالتها إلي هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني. وتدوول نظر الدعوى على النحو الثابت بمحاضر الجلسات أمام هيئة مفوضي الدولة، حيث قدم الحاضر عن المدعي حافظتي مستندات وإعلان بإدخال المدعي عليه الثالث، وأودعت الهيئة تقريرًا بالرأي القانوني.
وتدوول نظر الدعوى بجلسات المرافعة عقب إيداع التقرير على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، حيث قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات، وبجلسة 23/ 12/ 2014 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم ومذكرات في أسبوع، ولم تودع أية مذكرات خلال الأجل المحدد، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة.
ومن حيث إن المدعي يطلب الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار اللجنة العليا بمديرية الضرائب العقارية بالجيزة بتاريخ 17/ 3/ 2010 بحصر مساحة 87 مترًا بحوض الداير وأبو النجا مسلسل 2 برقم 8/ 49 باسم/ محسن محمود راشد ومحمد إبراهيم محمود راشد، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها حصر هذه المساحة باسمه وإلزام الجهة الإدارية المصروفات وأتعاب المحاماة.
ومن حيث إنه عن شكل الدعوى وإذ استوفت سائر أوضاعها الشكلية فإنها تكون مقبولة شكلاً.
ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى فإن المستقر عليه في قضاء المحكمة الإدارية العليا أن تسبيب القرار الإداري لا يكون لازمًا إلا إذا استلزمه صريح نص القانون، والأصل أنه يفترض في القرار الإداري غير المسبب أنه قام على سبب صحيح وعلى من يدعي العكس أن يقيم الدليل عليه، وإذا ما أفصحت جهة الإدارة عن سبب قرارها أو كان القانون يلزمها بتسبيبه فإن ما تبديه يكون خاضعًا لرقابة القضاء الإداري، وهذه الرقابة القانونية لركن السبب تجد حدها الطبيعي في التأكد مما إذا كانت هذه النتيجة مستخلصة استخلاصًا سائغًا من أصول تنتجها ماديًا أو قانونيًا، إذا كانت هذه النتيجة منتزعة من غير أصول موجودة أو كانت مستخلصة من أصول لا تنتجها كان القرار فاقدًا لركن السبب ووقع مخالفًا للقانون.
ومن حيث إنه ترتيبًا على ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق المقدمة طي حافظة مستندات الدولة أن المدعي تقدم بشكوى إلي مديرية الضرائب العقارية بالجيزة يتضرر فيها من عدم حصر أطيان منافع عمومية على رأس ملكه حيث إنها المدخل الوحيد للأرض ملكه وكانت مؤجرة للمدعو/ يحيى ذكري صالح هيبة وانتهت العلاقة الإيجارية، وبناء على هذه الشكوى اجتمعت لجنة الجاشن بالمديرية بتاريخ 1/ 2/ 2010 وقامت بمعاينة الأرض على الطبيعة وتبين لها أن قطعة الأرض مسلسل 2 رقم 8/ 49 حصر 2009 باسم/ يحيى ذكري صالح هيبة وأن واضع اليد عليها هو المدعي بناء على إرشاد رئيس الجمعية الزراعية بناحية طموه مركز أبو النمرس ورأت اللجنة تصحيح واضع اليد وعمل التسويات اللازمة اعتبارًا من عام 2010، إلا أنه قدمت شكوى أخرى من كل من/ محسن محمود راشد ومحمد إبراهيم محمود راشد، يتضرران فيها من قرار لجنة الجاشن سالف البيان، وبناء على هذه الشكوى شكلت المديرية لجنة عليا لبحث الشكويين، وقامت اللجنة بمعاينة الأرض على الطبيعة بحضور جميع الأطراف المتنازعة، وخلصت إلي إلي أن قطعة الأرض الموجودة على رأس الأرض ملك المدعي مساحتها 87 مترًا وبها ثلاث نخلات متجاورة، وأن الحائز الفعلي لها هما/ محسن محمود راشد ومحمد إبراهيم محمود راشد، وتم اعتماد أعمال اللجنة من مدير المديرية، وبناء عليه فإن ما توصلت إليه مديرية الضرائب العقارية بشأن حصر قطعة الأرض المشار إليها باسم المذكورين له ما يؤيده من واقع الحال، في ضوء أن قرار لجنة الجاشن تم بناء على إفادة رئيس الجمعية الزراعية وليس بناء على تقصي حقيقة الواقع في حضور جميع الأطراف المتنازعة، وتـُعد هذه النتيجة مستخلصة استخلاصًا سائغًا من أصول تنتجها، خاصة وأن المدعي لم يقدم من المستندات ما يخالف ذلك، الأمر الذي يضحى معه القرار المطعون فيه قائمًا على ما يبرره قانونًا ويكون النعي عليه جديرًا بالرفض.
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملاً بنص المادة 184 مرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:بقبول الدعوى شكلاً، ورفضها موضوعًا وألزمت المدعي المصروفات.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة