الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
الدائرة الأولى

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم الثلاثاء الموافق 20/ 1/ 2015 م
برئاســة السيد الأستاذ المستشار/ يحيى أحمد راغب دكروري نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس محكمة القضاء الإداري
وعضوية السيد الأستاذ المستشـار/ عبد المجيد أحمد حسن المقنن نائب رئيس مجلس الدولة
والسيد الأستـاذ المستشـار/ محمود فؤاد عبد العزيز محمد نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد الدمرداش العقالي مفوض الدولة
وسكرتاريـــة السيـــــد / سامي عبد الله خليفة أمين السر

أصــــدرت الحكـــم الآتــي
في الدعوى رقم 27307 لسنة 68ق

المقامة من:
يحيى مصطفى محمد إبراهيم مكية
ضـد
1 - وزير الداخلية بصفته
2 - رئيس مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية بصفته


الوقائع

أقام المدعي دعواه الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 26/ 1/ 2014 طلب في ختامها الحكم أولاً: بقبول الطعن شكلاً، ثانياً: وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار المطعون عليه، ثالثاً: إلغاء القرار المطعون عليه وشطب ومحو اسمه من قوائم الممنوعين من السفر وإلزام جهة الإدارة المصروفات وأتعاب المحاماة.
وذكر المدعي شرحاً لدعواه أنه يعمل طبيب بكلية طب جامعة عين شمس وعلى أثر تدهور الأحوال المعيشية في البلاد سعى للسفر إلي دولة السعودية على أثر تلقيه عقد عمل ، وعند سفره تم منعه من السفر دون سند قانوني ، وعند السفر للمرة الثانية تركوه يغادر البلاد ، ونعى المدعي على قرار منعه من السفر مخالفته للدستور والقانون، واختتم دعواه بطلباته سالفة البيان.
ونظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، حيث قدم الحاضر عن المدعي حافظة مستندات ، وقدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات ومذكرة دفاع، وعدل المدعي طلباته بموجب صحيفة معلنة وبجلسة 9/ 12/ 2014 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، والمداولة.
من حيث إن المدعي يطلب الحكم وفقاً لطلباته المعدلة بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار إدراج اسمه على قوائم (ترقب سفر ، تفتيش جمركي ، ترقب وصول ، عدم السماح بالدخول قبل العرض) مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
ومن حيث إنه عن الدفع المبدى بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري فذلك مردود بأن المستقر عليه قضاء أن دعوى الإلغاء إنما هي دعوى عينية توجه إلي قرار إداري ، فإذا انتفى القرار الإداري تخلف مناط قبول الدعوى ، والقرار الإداري كما قد يكون صريحاً بأن تفصح عنه الإدارة بإرادتها المُلزمة في الشكل الذي يحدده القانون بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانوني معين، قد يكون سلبياً وذلك عندما تمتنع جهة الإدارة عن اتخاذ إجراء معين كان من الواجب عليها اتخاذه بحكم القانون، وإذ أقرت الجهة الإدارية بأن المدعي أدرج اسمه على قوائم (ترقب سفر، تفتيش جمركي ، ترقب وصول ، عدم السماح بالدخول قبل العرض) بما يتوافر معه عناصر القرار الإداري ، ويضحى الدفع عارياً من الصحة جديراً بالرفض خاصة وأن المدعي عدل طلباته بالطعن على هذا القرار، بما ينتفي معه كذلك الدفع بانتفاء المصلحة مع الاكتفاء بذكر ذلك بالأسباب دون المنطوق.
ومن حيث إن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانوناً، ومن ثم تكون مقبولة شكلاً.
ومن حيث إنه عن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، فإنه يتعين للقضاء به توافر ركنين متلازمين لا يغني أحدهما عن الآخر، أولهما: ركن الجدية بأن يكون هذا القرار بحسب الظاهر من الأوراق مرجح الإلغاء عند نظر موضوع الدعوى، وثانيهما: ركن الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضى بإلغائه.
ومن حيث إنه عن ركن الجدية فإن المادة (62) من الدستور الحالي الصادر عام 2014 تنص على أن " حرية التنقل ، والإقامة ، والهجرة مكفولة. ولا يجوز إبعاد أي مواطن عن إقليم الدولة ، ولا منعه من العودة إليه.
ولا يكون منعه من مغادرة إقليم الدولة ، أو فرض الإقامة الجبرية عليه، أو حظر الإقامة في جهة معينة عليه، إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة، وفي الأحوال المبينة في القانون".
ومن حيث إن المستقر عليه أن الدساتير المصرية المتعاقبة قد ارتقت بحرية الأفراد وحقهم في السفر والتنقل ، ورفعتها إلي مصاف الحقوق والحريات العامة التي لا يجوز المساس بها دون مسوغ أو الانتقاص منها بغير مقتضى ، ولا أن يتخذ من تنظيم هذا الحق ذريعة للعصف به أو التغول عليه، لذا فقد أحيطت هذه الحرية بسياج من الضمانات التي تكفل حسن رعايتها وتمام ممارستها على أكمل وجه بحيث يحظر وضع قيود عليها إلا في أضيق نطاق وعلى سبيل الاستثناء ، فلا يجوز منع أحد من التنقل أو السفر إلا لأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع وبشرط أن يصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة طبقاً لقانون يصدر من السلطة التشريعية يحدد قواعد وضوابط وإجراءات المنع من السفر.
ومن حيث إنه على هدى ما تقدم وكان البين من ظاهر الأوراق - وبالقدر اللازم للفصل في الشق العاجل دون التغول في موضوع الدعوى - أن المدعي أدرج اسمه على قوائم (ترقب السفر ، تفتيش جمركي ، ترقب وصول ، عدم السماح بالدخول قبل العرض) ، وكان سبب الإدراج على هذه القوائم حسبما أفصحت عنه جهة الإدارة أن المدعي من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية ويسعى للسفر إلي خارج البلاد للمشاركة في تحركات الجماعة ضد مؤسسات الدولة ، وإذ ورد ذلك قولاً مرسلاً لا يسانده دليل من الأوراق ، ولم يبين ما إذا كان الإدراج على هذه القوائم تم بناء على أمر قضائي ، فضلاً عن أن هذه الأسباب قد تصلح حال وجود دلائل عليها سبباً للإدراج على قوائم المنع من السفر، أما وإن المدعي غادر البلاد بالفعل فمن ثم لا تصلح سبباً للإدراج على القوائم المشار إليها، بما ينفي معه ركن السبب في القرار المطعون فيه ، ومن ثم يكون القرار المطعون عليه بحسب الظاهر من الأوراق قائماً على غير سبب يبرره قانوناً ، بما يتوافر معه ركن الجدية في طلب وقف التنفيذ.
ومن حيث إنه عن ركن الاستعجال فهو مما لا شك فيه متوافر باعتبار أن القرار المطعون فيه يمثل اعتداء على حرية المدعي الشخصية في التنقل وفي العودة للبلاد.
وإذ استوى طلب وقف التنفيذ على ركنيه من الجدية والاستعجال فمن ثم تقضي المحكمة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها طبقاً للمادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلاً، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت جهة الإدارة مصروفات الطلب العاجل، وأمرت بإحالة الدعوى إلي هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني في موضوعها.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة