الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
الدائرة الأولى

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم الثلاثاء الموافق 20/ 1/ 2015 م
برئاســة السيد الأستاذ المستشار/ يحيى أحمد راغب دكروري نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس محكمة القضاء الإداري
وعضوية السيد الأستاذ المستشـار/ عبد المجيد أحمد حسن المقنن نائب رئيس مجلس الدولة
والسيد الأستـاذ المستشـار/ محمود فؤاد عبد العزيز محمد نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد الدمرداش العقالي مفوض الدولة
وسكرتاريـــة السيـــــد / سامي عبد الله خليفة أمين السر

أصــــدرت الحكـــم الآتــي
في الدعوى رقم 32286 لسنة 67ق

المقامة من:
هانم محمد عبد الله سليمان
ضـد
1 - وزير التأمينات الاجتماعية بصفته
2 - رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بصفته


الوقائع

أقامت المدعية دعواها الماثلة بموجب عريضة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 10/ 3/ 2013 طلبت في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وبأحقيتها في ربط معاش لها لبلوغها السن القانونية لاستحقاق المعاش في 15/ 7/ 2011 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وذكرت المدعية شرحاً لدعواها أنها مؤمن عليها كصاحبة عمل بمنطقة تأمينات العياط تحت رقم 39097082 برقم منشأة 57340 وأنها بلغت سن استحقاق المعاش في 15/ 7/ 2011 وتقدمت لصرف معاشها من منطقة تأمينات العياط إلا أنه تم إفادتها بعدم أحقيتها لأنها من مواليد 11/ 6/ 1947 ، فقامت باستخراج شهادة ميلاد وشهادة من السجل المدني تفيد أنها من مواليد 15/ 7/ 1941 أما التاريخ السابق فليس له أساس من الصحة ورغم ذلك امتنعت منطقة التأمينات عن صرف المعاش فتقدمت بطلب إلي لجنة التوفيق في بعض المنازعات برقم 134 لسنة 2013 واختتمت دعواها بطلباتها سالفة البيان.
وتدوول نظر الدعوى أمام هيئة مفوضي الدولة على النحو الثابت بجلسات التحضير حيث قدم الحاضر عن المدعية حافظة مستندات وأعدت الهيئة تقريراً بالرأي القانوني.
ونظرت المحكمة الدعوى عقب إيداع التقرير على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث قدم الحاضر عن المدعية حافظة مستندات وإعلان المدعى عليه الثاني وقدم الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع وبجلسة 9/ 12/ 2014 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم مع التصريح بمذكرات في أسبوع ولم ترد أية مذكرات خلال الأجل، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات، والمداولة.
من حيث إن المدعية تطلب الحكم بأحقيتها في صرف معاش لبلوغها السن القانونية لاستحقاق المعاش في 15/ 7/ 2011 مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث إن البحث في اختصاص المحكمة بنظر الدعوى من المسائل الأولية التي يتعين التصدي لها قبل البحث في الشكل أو الخوض في الموضوع لأنه يدور مع ولاية المحكمة بنظرها وجوداً وعدماً.
ومن حيث إن المادة (188) من الدستور تنص على أن " يختص القضاء بالفصل في كافة المنازعات والجرائم عدا ما تختص به جهة قضائية أخرى...." وتنص المادة (190) من الدستور على أن " مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية..." وتنص المادة (15) من قانون السلطة القضائية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 1972 والتي تنص على أن " فيما عدا المنازعات الإدارية التي يختص بها مجلس الدولة تختص المحاكم بالفصل في كافة المنازعات والجرائم إلا ما استثنى بنص خاص...".
وتنص المادة (2) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 تنص على أن " تسري أحكام هذا القانون على العاملين من الفئات الآتية:
أ - العاملون بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة........
ب - العاملون الخاضعون لأحكام قانون العمل الذين تتوافر فيهم الشروط الآتية..."
وتنص المادة (6) من القانون ذاته على أن " ينشأ صندوقان للتأمينات المنصوص عليها في المادة (1) على الوجه الآتي:
1- صندوق للتأمينات للعاملين بالجهاز الإداري للدولة وبالهيئات العامة.
2- صندوق التأمينات للعاملين بالمؤسسات العامة وبالوحدات الاقتصادية بالقطاعين التعاوني والخاص".
ومن حيث إن اختصاص محاكم مجلس الدولة يمتد إلي سائر المنازعات الإدارية ، ويشمل هذا الاختصاص طعون الأفراد على القرارات الإدارية، وطعون الموظفين العموميين ذات الطبيعة الإدارية المتعلقة بشئونهم الوظيفية من تعيين وترقية واستحقاق المرتبات والعلاوات والمعاش والحقوق التأمينية كافة، ولا يمتد اختصاص محاكم مجلس الدولة إلي منازعات الأفراد الخاضعين لقانون العمل سواء التي تنشأ بينهم أو بين ورثتهم وبين أرباب العمل أو التي تنشأ بينهم أو بين ورثتهم وبين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أو الهيئة العامة للتأمين الصحي للمطالبة بالمعاشات أو الحقوق التأمينية الأخرى المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي كالحق في العلاج أو في مصاريف الانتقال، باعتبار أن هذه المنازعات تـُعد أثراً من آثار علاقة العمل الخاصة ولا تـُعد المنازعة في شأنها من المنازعات الإدارية التي تدخل ضمن الاختصاص الولائي لمحاكم مجلس الدولة وإنما ينعقد الاختصاص بنظرها لمحاكم السلطة القضائية طبقاً لنص المادة (15) من قانون السلطة القضائية.
ومن حيث إنه بالبناء على ما تقدم، وإذ أقامت المدعية دعواها الماثلة للحكم لها بصرف مصاريف الانتقال بوسيلة انتقال خاصة من محل إقامتها إلي الجهة التي تتلقى فيها العلاج باعتبارها من الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعي ، وكانت المدعية وفقاً للثابت من الأوراق من العاملين بالقطاع الخاص وجهة عملها جمعية الإمام علي للتوعية الدينية، فمن ثم ينعقد الاختصاص بنظر الدعوى الماثلة لجهة القضاء العادي وتخرج من الاختصاص الولائي لهذه المحكمة وينعقد الاختصاص بنظرها لمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية التي يقع بدائرة اختصاصها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ، ويتعين إحالة الدعوى إليها للاختصاص طبقاً لنص المادة (110) من قانون المرافعات.
ومن حيث إن الحكم بعدم الاختصاص والإحالة غير منه للخصومة فمن ثم يتعين إبقاء الفصل في المصاريف.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى، وأمرت بإحالتها بحالتها إلي محكمة جنوب القاهرة الابتدائية للاختصاص وأبقت الفصل في المصاريف.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة