الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
الدائرة الأولى

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم الثلاثاء الموافق 20/ 1/ 2015 م
برئاســة السيد الأستاذ المستشار/ يحيى أحمد راغب دكروري نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس محكمة القضاء الإداري
وعضوية السيد الأستاذ المستشـار/ عبد المجيد أحمد حسن المقنن نائب رئيس مجلس الدولة
والسيد الأستـاذ المستشـار/ مصطفى حسين السيد أبو حسين نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد الدمرداش العقالي مفوض الدولة
وسكرتاريـــة السيـــــد / سامي عبد الله خليفة أمين السر

أصــــدرت الحكـــم الآتــي
في الدعوى رقم 34932 لسنة 68ق

المقامة من:
محمد علي سليمان
ضـد
رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى بصفته


الوقائع

أقيمت هذه الدعوى بتاريخ 16/ 10/ 2010 بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري - دائرة الإسكندرية ، حيث قيدت بجدولها برقم 845 لسنة 65ق وطلب المدعي في ختامها الحكم بقبولها شكلاً، ووقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وذكر المدعي شرحاً للدعوى أنه بتاريخ 6/ 10/ 2010 نما إلي علمه من وسائل الإعلام صدور قرار من المدعى عليه بحظر نشر وقائع تحقيقات النيابة العامة في كافة القضايا ومنع تصوير جلسات المحاكمة أو نشرها أو إذاعتها ، ولم يصدر تكذيب لذلك. ونعى المدعي على هذا القرار مخالفته للدستور والقانون وإهداره للحريات خاصة حرية الرأي والتعبير والصحافة ولذلك أقام هذه الدعوى للحكم بالطلبات سالفة البيان.
وقد جرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة بالإسكندرية وأودعت فيها تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بعدم اختصاص دائرة الإسكندرية بنظر الدعوى وإحالتها إلي محكمة القضاء الإداري بالقاهرة ، وبجلسة 19/ 1/ 2014 قررت المحكمة إحالة الدعوى إلي هذه المحكمة للاختصاص ومن ثم وردت إليها وقيدت بجدولها بالرقم المبين بصدر الحكم الماثل ونظرتها بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها ولم يحضر المدعي أو من يمثله وقدمت هيئة قضايا الدولة حافظة بها قرار مجلس القضاء الأعلى المؤرخ 4/ 10/ 2010 المطعون فيه، ومذكرة بالدفاع، وبجلسة 6/ 1/ 2015 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، والمداولة.
من حيث إن المدعي يطلب الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار الصادر عن مجلس القضاء الأعلى بجلسته المعقودة بتاريخ 4/ 10/ 2010 مع ما يترتب على ذلك من آثار.
من حيث إنه لما كانت المادة (12) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أنه " لا تقبل الطلبات الآتية: أ - الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم مصلحة شخصية فيها...." وقد استقر قضاء مجلس الدولة على أن مؤدى هذه المادة أنه يشترط لقبول دعوى الإلغاء أن تكون لرافع الدعوى مصلحة شخصية ومباشرة ، وأن شرط المصلحة في هذه الدعوى باعتبارها تتعلق بالمشروعية والنظام العام وإن كان يتسع لكل دعوى إلغاء يكون رافعها في حالة قانونية خاصة بالنسبة للقرار المطعون فيه من شأنها أن تجعل هذا القرار مؤثراً في مصلحة جدية له دون أن يعني ذلك الخلط بينها وبين دعوى الحسبة إذ يظل قبول الدعوى منوط بتوافر شرط المصلحة الشخصية لرافعها سواء عند رفع الدعوى وحتى صدور حكم نهائي فيها فإن لم يتوافر هذا الشرط ابتداء في رافع الدعوى أو زال بعد رفعها وفي أية مرحلة كانت عليها تكون الدعوى غير مقبولة.
ومن حيث إنه إعمالاً لما تقدم فإنه لا تكون للمدعي ثمة مصلحة شخصية في الطعن على القرار المطعون فيه الصادر من مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 4/ 10/ 2010 وتضمن أموراً لا شأن للمدعي بها كما أنه ليس في حالة قانونية خاصة بالنسبة لهذا القرار تجعله مؤثراً تأثيراً مباشراً فيها فقد تضمن ذلك القرار النص على عدم السماح لوسائل الإعلام بنقل أو بث أو تسجيل أو إذاعة وقائع المحاكمات أو تصويرها أو تصوير هيئات المحاكم أو الدفاع أو الشهود أو المتهمين أثناء إجراءات المحاكمات، كما أشار القرار إلي ضرورة مراعاة تجنب التناول الإعلامي بأي طريق من طرق العلانية للدعاوى في مراحل التحقيق والمحاكمة على نحو يخل بهيئة أو مقام القضاة أو رجال النيابة العامة، وإبداء ما من شأنه التأثير فيهم أو في الشهود أو في الرأي العام لمصلحة أحد أطراف المحاكمة أو ضده كما نص القرار على ضرورة عدم الخوض في الدعاوى والتعليق على مجرياتها أو الأحكام غير الهامة الصادرة فيها وذلك من جانب الكافة بمن فيهم القضاة والمحامون وسائر السلطات والجهات وذلك كله اتقاء إحداث بلبلة وزعزعة ثقة الرأي العام في عدالة القضاء إذ انتهى الفصل في الدعوى إلي خلاف ما تكون لدى الرأي العام بتأثير التناول الإعلامي.
وحيث إنه لما تقدم فقد تخلف في شأن المدعي شرط المصلحة اللازم لقبول الدعوى مما يتعين معه القضاء بعدم قبولها.
ومن حيث إنه عن المصروفات فإن المدعي يلتزم بها طبقاً لنص المادة (184) مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة وألزمت المدعي المصروفات.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة