الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
الدائرة الأولى

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم الثلاثاء الموافق 20/ 1/ 2015
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ يحيى احمد راغب دكرورى نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عبد المجيد أحمد حسن المقنن نائب رئيس مجلس الدولة
والسيد الأسـتاذ المسـتشار/ محمد عبد الفتاح عباس محمود القرشي نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السـيد الأستاذ المستشار/ محمد الدمرداش العقالى مـفـوض الدولـة
وسـكرتـارية الســـــيد/ سامي عبد الله خليفة أمـيـن الســر

أصــــدرت الحكـــم الآتــي
في الدعوى رقم 36353 لسنة 60 ق

المقامة من:
عبد السلام محمود سيد عن نفسه وبصفته وكيلاً عن كل من منيرة ، وحكمت أحمد وهيدى
ضـد
1 - رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية.
2- رئيس الملكية العقارية بهيئة الأوقاف المصرية.
3 - وزير الأوقاف المصرية. " بصفاتهم "


الوقائع

أقام المدعى هذه الدعوى بموجب عريضة أودعت إبتداءً قلم كتاب محكمة الجيزة الابتدائية بتاريخ 24/ 1/ 2005 حيث قيدت بجدولها العام تحت رقم 434 لسنة 2005 مدني كلى الجيزة طلب فى ختامها الحكم أولاً: بإلغاء محضر التسليم المؤرخ 31/ 1/ 2001 بناء على قرار اللجنة الصادر فى 10/ 2/ 2000 الخاص بتسليم المدعو/ خالد حافظ حسن - بصفته وكيلاً عن المدعوة/ زنوبة عبد الرحمن عبد الباقي - مساحة 20,363قيراطاً من إجمالي مساحة 19س ، 13 ط ، 1 ف بالكتلة الثانية من وقف إبراهيم كتخدا المشهدى - حوض سعد طه - بهتيم - قسم ثان - محافظة القليوبية واعتباره فاقداً لكل أثر قانوني أو مادي ترتب عليه لمخالفته صحيح الواقع والقانون.
ثانياً: بإلزام المدعى عليهم متضامنين بأن يؤدوا إليه مبلغاً مقداره مائتا ألف جنيه تعويضاً له عن الأضرار المادية والأدبية بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفالة ، وإلزامهم المصروفات.
وتدوول نظر الدعوى على النحو الثابت بمحاضر جلسات المحكمة ، حيث قدم الحاضر عن المدعى صحيفة معلنة بتصحيح شكل الدعوى باختصام المدعى عليه الثالث ، وإضافة طلب جديد بإلغاء الصيغة التنفيذية الصادرة بشأن قرار لجنة القسمة الأولى المؤرخ 10/ 2/ 2000 في وقف إبراهيم كتخدا المشهدى - حوض سعد طه - بهتيم - قسم ثان - محافظة القليوبية واعتباره فاقداً لكل أثر قانوني لمخالفتها صحيح الواقع والقانون ، وبجلسة 30/ 5/ 2006 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة للإختصاص مع إبقاء الفصل في المصروفات.
ونفاذاً للحكم المشار إليه وردت الدعوى إلى هذه المحكمة ، حيث قيدت بجدولها العام بالرقم المشار إليه عاليه ، وأحيلت إلى هيئة مفوضي الدولة حيث أودعت تقريرها بالرأي القانوني فى موضوع الدعوى ارتأت فيه الحكم بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد ، وإلزام المدعى المصروفات.
وتدوولت المحكمة الدعوى بجلسات المرافعة عقب إيداع هيئة مفوضي الدولة لتقريرها ، حيث قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات ومذكرة دفاع ، كما قدم الحاضر عن هيئة الأوقاف المصرية حافظة مستندات ومذكرة دفاع ، وبجلسة 6/ 5/ 2014 كلفت المحكمة المدعى بتقديم شهادة من الجدول بما تم فى الدعوى رقم 11252 لسنة 57 ق المقامة منه بشأن ذات الموضوع ، ثم أجلت نظر الدعوى أكثر من مرة لذات السبب إلا أنه تقاعس عن تنفيذ ما أمرت به المحكمة ، وبجلسة 9/ 12/ 2014 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم مع التصريح بمذكرات فى أسبوع ، وانقضي الأجل المضروب دون أن تقدم أية مذكرات ، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، و المداولة.
من حيث إن المدعي قد أقام دعواه للحكم له بالطلبات آنفة الذكر.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المدعى لم يقم بتنفيذ ما كلفته به المحكمة بجلسة 6/ 5/ 2014 رغم إخطاره وتأجيل نظر الدعوى عدة جلسات لهذا السبب ولكن دون جدوى.
ومن حيث إن المادة (99) من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13لسنة 1968معدلة بالقوانين أرقام 23لسنة 1992، 18لسنة 1999، 76لسنة 2007تنص على أن " تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة لا تقل عن......... ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدعى بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا بعد سماع أقوال المدعى عليه وإذا مضت مده الوقف ولم يطلب المدعى السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهائها أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كان لم تكن".
ومن حيث إن مفاد النص المتقدم أن المشروع أجاز للمحكمة بعد سماع أقوال المدعى عليه أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا بدلا من الحكم بالغرامة على المدعى، وذلك إذا تخلف الأخير عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد أو تنفيذ ما كلفته به المحكمة فإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير في استئناف دعواه خلال خمسة عشر يوما تالية لانتهائها ولم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كان لم تكن.
ومن حيث انه بتطبيق ما تقدم على واقعات الدعوى الماثلة فان الثابت من الأوراق أن المحكمة كلفت المدعي بجلسة 6/ 5/ 2014 بتقديم شهادة من الجدول بما تم في الدعوى رقم 11252 لسنة 57 ق المقامة منه بشأن ذات الموضوع ، ثم أجلت نظر الدعوى أكثر من مرة لذات السبب إلا أنه تقاعس عن تنفيذ ما أمرت به المحكمة ، مما ينم عن عدم حرصه على متابعة دعواه وحسم النزاع بشأنها، وهو ما يستوجب وقف الدعوى جزائياً لمدة شهر.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بوقف نظر الدعوى لمدة شهر.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة