الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
الدائرة الأولى

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم الثلاثاء الموافق 20/ 1/ 2015 م
برئاســة السيد الأستاذ المستشار/ يحيى أحمد راغب دكروري نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس محكمة القضاء الإداري
وعضوية السيد الأستاذ المستشـار/ عبد المجيد أحمد حسن المقنن نائب رئيس مجلس الدولة
والسيد الأستـاذ المستشـار/ محمود فؤاد عبد العزيز محمد نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد الدمرداش العقالي مفوض الدولة
وسكرتاريـــة السيـــــد / سامي عبد الله خليفة أمين السر

أصــــدرت الحكـــم الآتــي
في الدعوى رقم 40420 لسنة 66ق

المقامة من:
سيد أحمد محمود السيد
ضـد
1 - وزير الصحة بصفته
2 - وزير الشئون الاجتماعية بصفته
3 - وزير المالية بصفته
4 - رئيس إدارة السيارات المجهزة طبياً بصفته


الوقائع

أقام المدعي دعواه الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 12/ 5/ 2012 طلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وبأحقيته في الحصول على سيارة مجهزة طبياً للمعاقين وإلزام الجهة الإدارية المصروفات وأتعاب المحاماة.
وذكر المدعي شرحاً لدعواه أنه تقدم بطلب إلي المجالس الطبية بوزارة الصحة للحصول على سيارة مجهزة طبياً لإصابته منذ الصغر بشلل أطفال بالطرف السفلي الأيسر مع ضمور بالعضلات وقصر يقدر بـ 3 سم إلا أنه تم رفض طلبه ، فتظلم من قرار الرفض وأيضاً تم رفض التظلم فقدم طلب إلي لجنة فض المنازعات واختتم دعواه بطلباته سالفة البيان.
وتدوول نظر الدعوى على النحو الثابت بمحاضر الجلسات أمام هيئة مفوضي الدولة، وأودعت الهيئة تقريراً بالرأي القانوني.
وتدوول نظر الدعوى بجلسات المرافعة عقب إيداع التقرير على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 23/ 12/ 2014 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم ومذكرات في أسبوع، ولم تودع أية مذكرات خلال الأجل المحدد، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، والمداولة.
من حيث إن المدعي يطلب الحكم بأحقيته في الحصول على سيارة مجهزة طبياً للمعاقين وإلزام الجهة الإدارية المصروفات وأتعاب المحاماة.
ومن حيث إن المادة (3) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن " تطبق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، وتطبق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص وذلك إلي أن يصدر قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائي".
وتنص المادة (73) من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أن " يجب على الوكيل أن يقرر حضوره عن موكله ، وأن يثبت وكالته عنه وفقاً لأحكام قانون المحاماة، وللمحكمة عند الضرورة أن ترخص للوكيل في إثبات وكالته في ميعاد تحدده على أن يتم ذلك في جلسة المرافعة على الأكثر".
وتنص المادة (57) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 على أن " لا يلتزم المحامي الذي يحضر عن موكله بمقتضى توكيل عام أن يودع التوكيل بملف الدعوى ويكتفي بالاطلاع عليه وإثبات رقمه وتاريخه والجهة المحرر أمامها بمحضر الجلسة".
ومن حيث إنه وهدياً بما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن الأستاذ/ محمد عبدالرحيم عبدالحافظ المحامي الموقع على عريضة الدعوى أودع العريضة وتعهد بمحضر الإيداع بتاريخ 12/ 5/ 2012 بتقديم سند الوكالة في أول جلسة ، وإذ خلت محاضر الجلسات سواء أمام هيئة مفوضي الدولة بجلسات التحضير أو أمام المحكمة من الإشارة إلي حضور المدعي أو تقديم أية توكيلات منه للمحامي المودع وحتى تاريخ حجز الدعوى للحكم، ومن ثم تنتفي صفة المحامي الموقع على العريضة في تمثيل المدعي ويتعين القضاء بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها من غير ذي صفة وإلزام رافعها بالمصروفات عملاً بنص المادة 184 مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:بعدم قبول الدعوى شكلاً، لرفعها من غير ذي صفة وألزمت رافعها المصروفات.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة