الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
الدائرة الأولى

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم الثلاثاء الموافق 20/ 1/ 2015
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ يحيى احمد راغب دكرورى نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عبد المجيد أحمد حسن المقنن نائب رئيس مجلس الدولة
والسيد الأسـتاذ المسـتشار/ محمد عبد الفتاح عباس محمود القرشي نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السـيد الأستاذ المستشار/ محمد الدمرداش العقالى مـفـوض الدولـة
وسـكرتـارية الســـــيد/ سامي عبد الله خليفة أمـيـن الســر

أصــــدرت الحكـــم الآتــي
في الدعوى رقم 50378 لسنة 66 ق

المقامة من:
1 - وسام محمد عبد العاطى عطية.
2 - عصام محمد عبد العاطى عطية.
3 - أحمد محمد عبد العاطى عطية.
4 - بسمة محمد عبد العاطى عطية.
ضـد
رئيس الجمهورية " بصفته "


الوقائع

أقام المدعون هذه الدعوى بموجب عريضة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 10/ 7/ 2012 طلبوا في ختامها الحكم بإلزام رئيس الجمهورية بصفته بمنح وسام " نجمة سيناء " إلى ورثة الشهيد المرحوم البطل/ محمد عبد العاطى عطية.
وذكر المدعون شرحا لدعواهم أنه بتاريخ 19/ 2/ 1974 قام رئيس الجمهورية بمنح المرحوم البطل/ محمد عبد العاطى عطية المشهور بصائد الدبابات " نجمة سيناء " تقديراً لما بذله من تضحيات ومجهودات خارقة ، وظل البطل يحصل على مزايا ذلك الوسام طيلة حياته إلى أن توفى فى 8/ 12/ 2001 ومنذ ذلك التاريخ امتنع رئيس الجمهورية بصفته عن إعطاء هذا الشرف والوسام الجليل إلى ورثته ، وحيث إن رئيس الجمهورية بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة قد قام بمنح نجمة سيناء إلى ورثة الشهداء الذين لاقوا حتفهم واستشهدوا فى المعركة ورزقهم الله الشهادة ، الأمر حدا بهم لإقامة دعواهم الماثلة بطلباتهم سالفة البيان.
وتدوول نظر الدعوى بجلسات التحضير أمام هيئة مفوضي الدولة على النحو الثابت بمحاضرها حيث قدم الحاضر عن المدعين حافظتي مستندات ، وقدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات وأعدت الهيئة تقريرا برأيها القانوني ارتأت فيه الحكم أصلياً: بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة ، وإلزام رافعها المصروفات. واحتياطياً: بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون ، وإلزام المدعين المصروفات. وعلى سبيل الاحتياط: بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري المطعون فيه ، وإلزام المدعين المصروفات.
ونظرت المحكمة الدعوى عقب إيداع هيئة مفوضي الدولة لتقريرها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، حيث قدم الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع ، وبجلسة 16/ 12/ 2014 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم ومذكرات في أسبوع ولم ترد أية مذكرات خلال الأجل , وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، و المداولة.
ومن حيث إن المدعين يطلبون الحكم بإلزام رئيس الجمهورية بصفته بمنح وسام " نجمة سيناء " إليهم بصفتهم ورثة الشهيد المرحوم البطل/ محمد عبد العاطى عطية.
ومن حيث إن المادة (73) من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 تنص على أنه " يجب على الوكيل أن يقرر حضوره عن موكله وأن يثبت وكالته عنه وفقاً لأحكام قانون المحاماة وللمحكمة عند الضرورة أن ترخص للوكيل فى إثبات وكالته فى ميعاد تحدده على أن يتم ذلك فى جلسة المرافعة على الأكثر ".
وتنص المادة (57) من القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن قانون المحاماة على أن " لا يلتزم المحامى الذى يحضر عن موكله بمقتضى توكيل عام أن يودع التوكيل بملف الدعوى ويكتفي بالإطلاع عليه وإثبات رقمه وتاريخه والجهة المحرر بها بمحضر الجلسة ".
ومن حيث إن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد جرى على أنه لا إلزام على المحامى أن يثبت وكالته عند إيداع عريضة الدعوى ، ويتعين إثبات الوكالة عند حضور الجلسة ، فإذا كان التوكيل خاصاً أودع ملف الدعوى ، وإذا كان عاماً يكتفي إطلاع المحكمة عليه وإثبات رقمه وتاريخه والجهة المحرر أمامها بمحضر الجلسة ، وللخصم الآخر أن يطالب المحامى بإثبات وكالته حتى لا يجبر على الاستمرار في إجراءات مهددة بالإلغاء ، وللمحكمة من تلقاء نفسها أن تطالب المحامى بتقديم سند وكالته على أن يتم ذلك فى جلسة المرافعة ، وعليها في جميع الأحوال أن تتحقق من أن سند الوكالة مودع بالملف وثابت بمرفقاته ، فإذا تبين لها حتى تاريخ حجز الدعوى للحكم أن المحامى لم يقدم سند وكالته فإن عليها أن تحكم بعدم قبول الدعوى شكلاً.
ومن حيث إنه لما كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن الدعوى الماثلة قد أقامها الأستاذ/ أيمن عيد عبد الحميد سعد المحامى ، والذي لم يقدم سند وكالته عن المدعين ، حيث تعهد بتقديمها في أول جلسة إلا أنه لم يقدمها طوال مرحلة تداول الدعوى أمام المحكمة رغم استمرار تداولها لما يقرب من سبعة أشهر دون أن يقدم رافع الدعوى ما يثبت وكالته عن المدعين ، الأمر الذي تقضى معه المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة.
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بالمصروفات عملاً بالمادة (184) من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة ، وألزمت رافعها المصروفات.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة