الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
الدائرة الأولى

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم الثلاثاء الموافق 10/ 2/ 2015
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عبد المجيد أحمد حسن المقنن نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ مصطفى حسين السيد أبو حسين نائب رئيس مجلس الدولة
والسيد الأستاذ المستشار/ أحمد سليمان محمد سليمان الحساني نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السـيد الأستاذ المستشار/ محمد الدمرداش العقالى مـفـوض الدولـة
وسـكرتـارية الســـــيد/ سامي عبد الله خليفة أمـيـن الســر

أصــــدرت الحكـــم الآتــي
في الدعوى رقم 25875 لسنة 69 ق

المقامة من
أحمد عبد الغفار حسن قنصوه
ضـد
رئيس اللجنة العليا للانتخابات


الوقائع

بتاريخ 17/ 1/ 2015 أقام المدعى دعواه الماثلة بموجب عريضة أودعها قلم كتاب المحكمة وطلب فى ختامها الحكم: بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن قيده بقاعدة بيانات الناخبين مع ما يترتب على ذلك من آثار اخصها قيده بقاعدة بيانات الناخبين على أن يكون تنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقال شرحاً لدعواه أنه يعمل ضابطا بالقوات المسلحة برتبة المقدم ورغبة منه فى ممارسة السياسة والمشاركة والمساهمة فى الحياة العامة كواجب وطني دستوري ونظرا لأن العمل السياسي ومباشرة الحقوق السياسية محظورين على ضباط القوات المسلحة فقد تقدم باستقالته من الخدمة بتاريخ 11/ 5/ 2014 إلا أن طلبه قوبل بالرفض من لجنة شئون الضباط وذلك بتاريخ 26/ 7/ 2014 بالمخالفة لنص المادة (87) من الدستور والمادة (11) من قانون مجلس النواب فسارع بالطعن على قرار لجنة شئون الضباط بتاريخ 16/ 11/ 2014 تحت رقم 1611 لسنة 2014 إلا انه لم يتلق ردا حتى الآن ثم تقدم بالطلب رقم 21 لسنة 2014 إلى رئيس اللجنة العليا للانتخابات لقيد اسمه فى قاعدة بيانات الناخبين فتلقى إخطاراً برفض طلبه مما حدا به إلى إقامة دعواه الماثلة ناعيا على القرار المطعون فيه مخالفته للدستور والقانون واختتم دعواه بالطلبات سالفة البيان.
تدوول نظر الشق العاجل من الدعوى على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث قدم المدعى حافظتي مستندات وقدم محامى الدولة مذكرة دفاع فقررت المحكمة بجلسة 3/ 2/ 2015 إصدار الحكم بجلسة اليوم و بها قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة لجلسة اليوم لتغيير التشكيل و بها قررت إصدار الحكم آخر الجلسة حيث صدر الحكم ، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات ، والمداولة.
من حيث إن حقيقة طلبات المدعى هي الحكم: بقبول الدعوى شكلاً ، وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار لجنة الفصل فى الطلبات الخاصة بقاعدة بيانات الناخبين فى الطلب رقم (21) لسنة 2014 برفض قيده فى قاعدة بيانات الناخبين مع ما يترتب على ذلك من آثار وتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان ، وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات.
ومن حيث إن الدعوى استوفت سائر أوضاعها الشكلية والإجرائية فإن المحكمة تقضى بقبولها شكلا.
ومن حيث إنه وعن طلب المدعى وقف تنفيذ القرار المطعون عليه فإنه يلزم للقضاء بهذا الطلب توافر ركنين مجتمعين ، الأول ركن الجدية ، بأن يكون الطلب قائما على أسباب جدية تبرره ويرجح معها إلغاء القرار المطعون عليه ، والثاني: ركن الاستعجال بأن يكون من شأن تنفيذ القرار أو الاستمرار فى تنفيذه ترتيب آثار لا يمكن تداركها.
ومن حيث إنه عن ركن الجدية فإن المادة (87) من الدستور المصري المعدل 2014 تنص على أن: (مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطني ، ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأي فى الاستفتاء ، وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق ، ويجوز الإعفاء من أداء هذا الواجب فى حالات محددة يبينها القانون.
وتلتزم الدولة بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب منه ، متى توافرت فيه شروط الناخب ، كما تلتزم بتنقية هذه القاعدة بصورة دورية وفقا للقانون. وتضمن الدولة سلامة إجراءات الاستفتاءات والانتخابات وحيدتها ونزاهتها ، ويحظر استخدام المال العام والمصالح الحكومية والمرافق العامة ودور العبادة ومؤسسات قطاع الأعمال والجمعيات والمؤسسات الأهلية فى الأغراض السياسية أو الدعاية الانتخابية)
ومن حيث أن القانون رقم 232 لسنة 1959 بشأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة ينص فى المادة (138) على أن: (تنتهي خدمة الضباط بأحد الأسباب الآتية:
1 - ................
5 - الاستقالة.
...........................
ويجوز لرئيس الجمهورية بقرار منه إنهاء خدمة الضباط بإحالته إلى المعاش.)
و ينص فى المادة (142) على أن: (إذا قدم الضابط استقالته فللرئاسات حق رفضها أو قبولها ويعتبر فوات ستين يوما من تاريخ تقديمها دون الرد عليها بمثابة قرار برفضها.
ومع ذلك إذا كان الضابط موضع تحقيق أو محاكمة فيجوز للرئاسات أن ترجئ قبول استقالته لحين البت فى الدعوى.)
ومن حيث إن قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم (45) لسنة 2014 ينص فى المادة (1) على أن: (على كل مصري ومصرية بلغ ثماني عشرة سنة ميلادية أن يباشر بنفسه الحقوق السياسية الآتية:
أولا - إبداء الرأي فى كل استفتاء ينص عليه الدستور.
ثانيا - انتخاب كل من:
1- رئيس الجمهورية.
2- أعضاء مجلس النواب.
3- أعضاء المجالس المحلية.
ويعفى من أداء هذا الواجب ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية وضباط وأفراد هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة أو الشرطة.
ويكون انتخاب رئيس الجمهورية وأعضاء مجلس النواب وأعضاء المجالس المحلية طبقا لأحكام القوانين الخاصة التي تصدر فى هذا الشأن)
و ينص فى المادة (2) على أن: (يحرم مؤقتا من مباشرة الحقوق السياسية الفئات الآتية:
أولا:
1- المحجور عليه ، وذلك خلال مدة الحجر.
2- المصاب باضطراب نفسي أو عقلي ، وذلك خلال مدة احتجازه الإلزامي بإحدى منشآت الصحة النفسية طبقا للأحكام الواردة بقانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009.
ثانيا:
1 - من صدر ضده حكم بات لارتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة أو لارتكابه الجريمة المنصوص عليها في المادة (132) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
2 - من صدر ضده حكم نهائي لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 بشأن إفساد الحياة السياسية.
3 - من صدر ضده حكم نهائي من محكمة القيم بمصادرة أمواله.
4 - من صدر ضده حكم نهائي بفصله , أو بتأييد قرار فصله , من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قاع الإعمال العام , لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة.
5 - من صدر ضده حكم نهائي ، لارتكابه إحدى جرائم التفالس بالتدليس أو بالتقصير.
6 - المحكوم عليه بحكم نهائي في جناية
7 - من صدر ضده حكم نهائي بمعاقبته بعقوبة سالبة للحرية ، لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها فى الفصل السابع من هذا القانون.
8 - من صدر ضده حكم نهائي بمعاقبته بعقوبة الحبس:
(أ) لارتكابه جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو رشوة أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغراء شهود أو جريمة للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية.
(ب) لارتكابه أحدي الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني بشأن اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر أو في الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات بشأن هتك العرض وإفساد الأخلاق.
ويكون الحرمان لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم المشار إليه في البنود السابقة.
ولا يسرى الحرمان إذا رد للشخص اعتباره أو وقف تنفيذ العقوبة بحكم قضائي.)
وينص فى المادة (7) علي أن: (تختص اللجنة العليا ، فضلاً عما هو مقرر لها فى هذا القانون ، بالآتي:
1 - إصدار اللائحة المنظمة لعملها وللأمانة العامة وللجان المنصوص عليها فى هذا الشأن.
2 - إبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بالانتخابات التشريعية.
3 - الإشراف على القيد في قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها وتعديلها وتنقيتها دورياً.....)
وينص فى المادة (13) على أن: (يجب أن يقيد فى قاعدة بيانات الناخبين كل من له حق مباشرة الحقوق السياسية من الذكور والإناث ، ومع ذلك لا يقيد من اكتسب الجنسية المصرية بطريق التجنس إلا إذا كانت قد مضت خمس سنوات على الأقل علي اكتسابه إياها.)
وينص المادة (14) على أن: (يقيد تلقائياً بقاعدة بيانات الناخبين المعدة من واقع بيانات الرقم القومي الثابتة بقاعدة بيانات مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية أسماء من تتوفر فيه شروط الناخب ، ولم يلحق به أي مانع من موانع مباشرة الحقوق السياسية على مدار العام ، وذلك فى المكان وبالكيفية التي تبينها اللائحة التنفيذية.
وتعتبر قاعدة بيانات الرقم القومي لدى مصلحة الأحوال المدنية هي المصدر الرئيسي لقاعدة بيانات الناخبين)
وينص فى المادة (16) على أن: (لا يجوز إجراء أي تعديل فى قاعدة بيانات الناخبين بعد دعوة الناخبين إلى الانتخاب أو الاستفتاء.
ومع ذلك يجوز ، حتى قبل الخمسة عشر يوماً السابقة على يوم الاقتراع ، إجراء تعديل على قاعدة البيانات ، إن كان ذلك تنفيذاً لحكم قضائي واجب النفاذ ، أو لحذف أسماء المتوفين من هذه القاعدة).
وينص فى المادة (19) على أن: (لكل من أهمل قيد اسمه فى قاعدة بيانات الناخبين بغير حق أو حدث خطأ فى البيانات الخاصة بقيده أو توفرت فيه شروط الناخب أو زالت عنه الموانع بعد تحرير قاعدة البيانات ، أن يطلب قيد اسمه أو تصحيح البيانات الخاصة بقيده.
ولكل ناخب مقيد اسمه فى قاعدة بيانات الناخبين أن يطلب قيد اسم من أهمل قيده بغير حق أو حذف اسم من قيد بغير حق أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد.
وتقدم هذه الطلبات كتابة علي مدار العام إلي اللجنة المنصوص عليها فى المادة (20) من هذا القانون ، وتقيد بحسب ورودها فى سجل خاص ، وتعطي إيصالات لمقدميها).
وينص فى المادة (20) علي أن: (تنشأ لجنة للنظر في الطلبات المشار إليها فى المادة السابقة يصدر بتشكيلها قرار من اللجنة العليا برئاسة رئيس المحكمة الابتدائية للمحافظة رئيساً وعضوية قاضيين بالمحاكم الابتدائية يختارهما مجلس القضاء الأعلى ، ويتولى الأمانة الفنية للجنة ممثل لوزارة الداخلية يختاره وزيرها ، وتفصل اللجنة بقرار منها في الطلب المقدم إليها خلال أسبوع من تاريخ تقديمه ، وتبلغ قرارها إلي ذوى الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره.
وتبين اللائحة التنفيذية كيفية تقديم الطلب ، وقيده ونظره والفصل فيه وإعلانه).
وينص فى المادة (21) على أن: (لكل من رفض طلبه أو تقرر حذف اسمه ، الطعن بغير رسوم في قرار اللجنة المشار إليها فى المادة السابقة أمام محكمة القضاء الإداري المختصة ، وعلى قلم كتاب هذه المحكمة قيد تلك الطلبات بحسب ورودها فى سجل خاص ، وإخطار مقدم الطلب ورئيس لجنة القيد ورئيس اللجنة المنصوص عليها فى المادة السابقة وذوى الشأن بكتاب مسجل مصحوباً بعلم الوصول بتاريخ الجلسة المحددة لنظر الطعن ، على أن يتم الإخطار قبل ذلك بخمسة أيام علي الأقل).
وينص فى المادة (22) على أن: (تفصل محكمة القضاء الإداري فى الطعون على وجه السرعة وللمحكمة أن تقضى على من يرفض طعنه بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه)
وتنص المادة (11) من القانون رقم 46 لسنة 2014 بإصدار قانون مجلس النواب على أن: (مع عدم الإخلال بالقواعد والأحكام المنظمة لاستقالة رجال القوات المسلحة والشرطة وأعضاء المخابرات العامة وأعضاء الرقابة الإدارية ، لا يجوز قبول أوراق ترشحهم أو ترشح أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية أو الوزراء أو نوابهم أو المحافظين أو نوابهم أو رؤساء أو أعضاء الهيئات المستقلة أو الأجهزة الرقابية قبل تقديم استقالاتهم من وظائفهم أو مناصبهم ، وتعتبر الاستقالة مقبولة من تاريخ تقديمها.
ويعتبر رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الهيئات العامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام ، وكذلك العاملون فى الجهاز الإداري للدولة أو فى القطاع العام أو قطاع الأعمال العام فى إجازة مدفوعة الأجر من تاريخ تقديم أوراق ترشحهم حتى انتهاء الانتخابات)
ومفاد ما تقدم أن الحقوق السياسية المقررة دستورياً ومن بينها حق الانتخاب قد خصها الدستور بعناية خاصة وحرص على تمكين المواطنين من ممارستها لضمان إسهامهم في اختيار وممثليهم فى إدارة دفة الحكم ورعاية مصالح الجماعة ، ولذا فقد أوجب المشرع على كل من بلغ ثماني عشرة سنة ذكراً كان أم أنثى أن يباشر بنفسه حقوقه السياسية التي صدر قانون تنظيم مباشرتها المشار إليه مفصلاً إياها ، وقرر قاعدة بيانات الناخبين وفقاً للقواعد والضوابط الواردة به وأتى بنصوص آمرة تتضمن القيد التلقائي لكل من له مباشرة الحقوق السياسية ولم يلحقه مانع يحول دون ذلك بالطرق والكيفية المحددة بالقانون ، وأعطى المشرع الحق لكل من أهمل قيد اسمه فى قاعدة بيانات الناخبين بغير حق أو حدث خطأ فى البيانات الخاصة بقيده أو توافرت فيه شروط الناخب أو زالت عنه الموانع بعد تحرير قاعدة البيانات ، أن يطلب قيد اسمه أو تصحيح البيانات الخاصة بقيده ولكل ناخب مقيد اسمه فى قاعدة بيانات الناخبين أن يطلب قيد اسم من أهمل قيده بغير حق أو حذف اسم من قيد بغير حق أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد وتقدم هذه الطلبات كتابة على مدار العام إلى اللجنة المنصوص عليها فى المادة (20) من هذا القانون ، وتقيد بحسب ورودها فى سجل خاص ، وتعطى إيصالات لمقدميها ووضع المشرع فى المادة (16) قاعدة لتنظيم ممارسة حق كل فرد فى أن ينتخب وينتخب مفادها عدم جواز إدخال أى تعديل على جداول الانتخاب بعد دعوة الناخبين أو الاستفتاء ، ومع ذلك أجاز حتى قبل الخمسة عشر يوماً السابقة على يوم الاقتراع ، إجراء تعديل على قاعدة البيانات ، إن كان ذلك تنفيذاً لحكم قضائي واجب النفاذ ، أو لحذف أسماء المتوفين من هذه القاعدة ولكل من رفض طلبه أو تقرر حذف اسمه ، الطعن بغير رسوم فى قرار اللجنة المشار إليها فى المادة السابقة أمام محكمة القضاء الإداري المختصة.
ومن حيث أن المشرع فى قانون مجلس النواب قد اشترط من ضمن شروط الترشح لذلك المجلس لبعض الفئات ومنهم رجال القوات المسلحة والشرطة وأعضاء المخابرات العامة وأعضاء الرقابة الإدارية ، وأعضاء الجهات أو الهيئات القضائية أو الوزراء أو نوابهم أو المحافظين أو نوابهم أو رؤســــــــــاء أو أعضاء الهيئات المستقلة أو الأجهزة الرقابية عدم قبول أوراق ترشحهم قبل تقديم استقالاتهم من وظــائفهـم أو مناصبهم ، وقد غاير المشرع بين رجال القوات المسلحة والشرطة وأعضاء المخابرات العامة وأعضاء الرقابة الإدارية وبين أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية أو الوزراء أو نوابهم أو المحافظين أو نوابهم أو رؤساء أو أعضاء الهيئات المستقلة أو الأجهزة الرقابية من حيث قبول الاستقالة فالفئة الأولى يجب أن تمر الاستقالة بمراحلها المختلفة طبقاً للقواعد والأحكام المنظمة لها فى قوانين تلك الفئة ومن ثم فلا تعد الاستقالة مقبولة إلا بموافقة جهة عملهم وصدور قرار بإنهاء الخدمة وفقا لهذه القوانين وليس بمجرد تقديمها ، أما الفئة الثانية فاعتبر المشرع فى قانون مجلس النواب استقالاتهم مقبولة من تاريخ تقديمها.
ومن حيث أن القانون رقم 232 لسنة 1959 سالف البيان والمنظم لإنهاء خدمة ضباط القوات المسلحة قد اعتبر الاستقالة أحد أسباب انتهاء خدمة ضابط القوات المسلحة فإذا قدم الضابط استقالته فللرئاسات حق رفضها أو قبولها ويعتبر فوات ستين يوما من تاريخ تقديمها دون الرد عليها بمثابة قرار برفضها ومن ثم فإن ضابط القوات المسلحة لا يعتبر مستقيلاً من تاريخ تقديم استقالته وإنما بصدور قرار من رئاسته بقبول هذه الاستقالة وإنهاء خدمته بناء على ذلك.
ومن حيث إنه تطبيقاً لما تقدم ولما كان البادي من ظاهر الأوراق أن المدعى يعمل ضابطا بالقوات المسلحة برتبة المقدم - ومن ثم فهو من الفئات المعفاة من أداء واجب الانتخاب أو الاستفتاء وفقا لحكم المادة (1) من قانون مباشرة الحقوق السياسية - وقد تقدم بالطلب رقم (14) إلى اللجنة المختصة بالفصل فى طلبات القيد بقاعدة الناخبين لقيد اسمه ضمن الناخبين الذين لهم حق الانتخاب والترشح إلا أن اللجنة رفضت طلبه بتاريخ 31/ 12/ 2014 استنادا إلى أن استقالته لم تقبل جهة عمله.
ومن حيث إن المدعى قد تقدم باستقالته من القوات المسلحة بتاريخ 11/ 5/ 2014 إلا أن لجنة شئون الضباط بجلساتها المنعقدة بتاريخ 26/ 7/ 2014 قررت رفض طلب استقالته من الخدمة وصدق على ذلك القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي فطعن على ذلك أمام اللجنة القضائية لضباط الجيش ولم يصدر منها قرار حتى الآن ومن ثم فإن المدعي ما يزال ضابطاً عاملاً بالقوات المسلحة ويظل خاضعاً لحكم المادة (1) من قانون مباشرة الحقوق السياسية بإعفائه من مباشرة حقوقه السياسية سواء من حيث إبداء الرأي أو الترشح ومن ثم فلا يجوز قيده بقاعدة بيانات الناخبين ضمن من له حق الانتخاب والترشح ويكون القرار المطعون فيه بحسب الظاهر متفقاً وحكم القانون وغير مرجح الإلغاء عند نظر الموضوع الأمر الذي ينتفي معه ركن الجدية فى طلب وقف التنفيذ وتقضى المحكمة برفضه دون حاجة لبحث ركن الاستعجال لعدم جدواه.
ومن حيث إن من خسر الدعوى يلزم بالمصروفات عملاً بحكم المادة 184 مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: - بقبول الدعوى شكلا وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المدعى مصروفات هذا الطلب ، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة