الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
الدائرة الأولى

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم الثلاثاء الموافق 27/ 1/ 2015
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ يحيى احمد راغب دكرورى نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عبد المجيد أحمد حسن المقنن نائب رئيس مجلس الدولة
والسيد الأسـتاذ المسـتشار/ احمد سليمان محمد سليمان الحساني نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السـيد الأستاذ المستشار/ محمد الدمرداش العقالى مـفـوض الدولـة
وسـكرتـارية الســـــيد/ سامي عبد الله خليفة أمـيـن الســر

أصــــدرت الحكـــم الآتــي
في الدعوى رقم14750لسنة 69 ق

المقامة من:

ضـد
1- وزير الداخلية.
2- مدير مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية.
3- مدير أمن الجيزة.
4- رئيس وحدة المباحث بمركز شرطة الدلنجات.
5- مدير الإدارة العامة للمعلومات الجنائية بوزارة الداخلية.


الوقائع

بتاريخ 3/ 12/ 2014 أقام المدعى الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة وطلب فى ختامها: بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن محو اسم مورثه المرحوم/ زكريا عبد الرحيم يوسف من التسجيل الجنائي فى أجهزة الحاسب الآلي بوزارة الداخلية مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وذكر المدعى شرحا للدعوى أنه بمناسبة إجراء التحريات على نجله المتقدم لشغل وظيفة معاون نيابة عامة فوجئ بأن هناك ثلاث قضايا جنائية مسجلة ضد والده وأرقامها 844لسنة 1971جنايات مركز شرطة الدلنجات حريق عمد ومؤشر حفظ لعدم كفاية الأدلة والثانية برقم 854لسنة 1971إتلاف زراعة حفظت لعدم معرفة الفاعل والثالثة 209لسنة 1961سرقة دشتت ومن ثم فقد كان يتعين على وزارة الداخلية رفع اسم والده من سجلات الحاسب الآلي بوزارة الداخلية ولكن جهة الإدارة امتنعت دون مبرر ,وينعى على هذا القرار بمخالفته للدستور والقانون وخلص إلى طلباته سالفة البيان.
تدوول نظر الشق العاجل من الدعوى أمام المحكمة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها حيث قدم المدعى حافظة وقدم محامى الدولة مذكرة وبجلسة 13/ 1/ 2015قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 20/ 1/ 2015 لإتمام المداولة تم مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، و المداولة.
ومن حيث إن المدعى يهدف من دعواه إلى الحكم بقبول الدعوى شكلاً , وبوقف ثم إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن رفع اسمه والده/ زكريا عبد الرحيم يوسف من التسجيل الجنائي ومحو بياناته من أجهزة الحاسب الآلي بوزارة الداخلية مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
ومن حيث إنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري فإنه مردود بأنه لا يشترط لتوافر القرار الإداري شكل معين وإنما هو بوصفه تعبيراً صادراً عن جهة الإدارة بقصد إحداث أثر معين بإنشاء مركز قانوني أو تعديله أو إلغائه , يمكن استخلاصه من تصرفات جهة الإدارة وسلوكها حيال موقف أو طلب من أحد المواطنين , ولا ريب أن القيد فى سجل المعلومات الجنائية يعتبر قراراً إدارياً قوامه إفصاح الجهة الإدارية المختصة عن إرادتها بما لها من سلطة فى إدراج شخص ما فى سجل المعلومات الجنائية اقتناعا منها باعتوار مسلكه وانحراف سلوكه ورجحان النزعة الإجرامية فى مسلكه , استنادا إلى ما ارتكبه من جرائم وصدور أحكام بإدانته فيها أو فى ضوء ما تجمع لديها من معلومات نتيجة التحريات التي تقوم بها في مجال مكافحة الجريمة , وذلك بقصد إحداث أثر لا ريب فيه ولا جحود له , وهو أن يكون المدرج اسمه فى ذلك السجل فى صدارة من تحوم حولهم الشبهات وتشير إليهم أصابع الاتهام عند وقوع جريمة من نوع الجرائم التي أدرج تحتها , وأن يوضع فى موطن الريبة حيثما يتطلب الأمر الرجوع إلى جهات الأمن للوقوف على رأيها بشأنه, الأمر الذي يضحى معه الامتناع عن محو اسم شخص فى هذا السجل قراراً إدارياً متكامل الأركان, يخول ذي الشأن الحق فى الطعن عليه أمام مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري متى قامت موجباته , دون أن ينال من ذلك ما تعتصم به الجهة الإدارية من أن تلك المعلومات المسجلة لا يجرى استخدامها أو الاستفادة منها إلا فى أعمال التحريات والبحث الجنائي , حيث لا ريب فى أن القيد فى سجل المعلومات الجنائية ينال من المركز القانوني لصاحبه ويؤثر فيه , الأمر الذي تقضى معه المحكمة برفض الدفع الماثل , وتكتفي المحكمة بذكر ذلك في الأسباب عوضاً عن المنطوق.
ومن حيث إن الدعوى استوفت سائر أوضاعها الشكلية والإجرائية المقررة قانونا فإن المحكمة تقضى بقبولها شكلا.
ومن حيث إنه عن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون عليه فإنه يلزم للقضاء بهذا الطلب توافر ركنين مجتمعين , الأول ركن الجدية, بأن يكون الطلب قائماً على أسباب من ظاهر الأوراق ترجح القضاء بإلغائه عند الفصل في الموضوع الثاني ركن الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار أو الاستمرار فى التنفيذ نتائج يتعذر تداركها.
ومن حيث انه عن ركن الجدية فإنه لما كانت المادة(95) من الدستور الحالي لمصر الصادر بتاريخ 18/ 1/ 2014تنص على أن " العقوبة شخصية, ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون, ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي ". كما تنص المادة (96)من ذات الدستور على أن " المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه...."
ومن حيث إن مفاد ذلك أن الأصل في الإنسان البراءة ولا يجوز نقض هذه البراءة إلا من خلال القانون وبحكم قضائي تكفل فيه للمتهم كافة ضمانات الدفاع عن نفسه,وإذا كان المشرع فى المادة الثالثة من قانون هيئة الشرطة رقم 109لسنة 1971قد اختصها بالمحافظة على النظام العام والأمن العام والآداب العامة وأناط بها العمل على منع وقوع الجرائم وضبط مرتكبيها وتقديمهم للعدالة صوناً للمجتمع وحفاظاً على المصلحة العامة الأمر الذي يجيز لها أن تتخذ من الإجراءات والتدابير ما يكفل تحقيق ذلك وحفظ الأمن وتعقب الخارجين عليه والساعين إلى تكدير النظام العام, وأن تتخذ من الإجراءات ما ييسر لها سرعة التعرف على من اعتاد ارتكاب جرائم بعينها ومن تخصص فى سلوك إجرامي بذاته أو نشاط جنائي بعينه بحيث يكون لها تسجيل هؤلاء في سجلات محددة وترصد بياناتهم وما يتعلق بالجرائم التي ثبتت فى حقهم على أجهزة الحاسب الآلي الخاصة بها, إلا أنها فى هذا السبيل لا يجوز لها التضحية بأصل البراءة المشار إليه الذي تكفله القواعد الدستورية ولا يقبل منها أن تشوه الأهداف المرجوة من تلك التدابير بإساءة استخدامها أو بالانحراف عن أغراضها إذ لا يكفى أن يكفل للمواطنين حرية أو حق ما دون وسائل إجرائية مشروعة ملزمة تصونه ويكون اتباعها ملزما واحترامها واجباً,ومن ثم يتعين على وزارة الداخلية أن توائم بين حقها فى اتخاذ إجراءات المحافظة على النظام العام بعناصره الثلاث الأمن, والصحة,والسكينة, وبين حقوق المواطن وحرياته وفى مقدمة ذلك أصل البراءة المفترض فى كل إنسان فلا تجرى ذلك التسجيل الجنائي لشخص برئ لم يحكم القضاء بإدانته, ولا أن تجعل مجرد الاتهام أصلاً يستوجب التسجيل رغم أنه لم يحرر ضد المواطن عن الواقعة المنسوبة إليه إلا مجرد محضر وحفظ بعد ذلك أو تقرر عدم إقامة الدعوى الجنائية عنه أو قدم عنه لساحة القضاء وبرأه مما ورد فيه.
ومن حيث إنه لما كان ذلك وكان البادئ من ظاهر الأوراق أن والد المدعى المرحوم/ زكريا عبد الرحيم يوسف مسجلا جنائياً بسجلات وزارة الداخلية وأجهزتها عن القضايا أرقام 844لسنة 1971جنايات مركز الدلنجات ومؤشر بكارت بالمركز أنها حفظت لعدم كفاية الأدلة والقضية رقم
854لسنة 1971جنايات مركز الدلنجات إتلاف زراعة ومؤشر بكارت المعلومات حفظت لعدم معرفة الفاعل والقضية رقم 209لسنة 1961جنح الدلنجات سرقة ومؤشر بكارت المعلومات مجرد اتهام ولم تثبت صحته فمن ثم فقد عاد والد المدعى مستصحبا سيرته الأولى وهى البراءة ويضحى استمرار تسجيل والده جنائيا عن هذه القضايا لا سند له من الواقع أو القانون ويتعين على الوزارة رفع هذا التسجيل ومحوه من سجلاتها وأجهزتها أما وأنها لم تفعل فإن موقفها يشكل قراراً سلبياً غير مشروع ويتوافر ركن الجدية اللازم لوقف تنفيذه فضلاً عن توافر ركن الاستعجال لما لهذا القرار من مساس بحق دستوري أصيل ويترتب على استمراره نتائج قد يتعذر تداركها , ومتى توافر ركنا الطلب العاجل فإن المحكمة تقضى بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث إنه عن مصروفات الطلب العاجل فإن الجهة الإدارية تلتزم بها عملاً بنص المادة 184مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية مصروفات الطلب العاجل وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانون في موضوعها.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة