الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
الدائرة الأولى

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم الثلاثاء الموافق 27/ 1/ 2015
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ يحيى احمد راغب دكرورى نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عبد المجيد أحمد حسن المقنن نائب رئيس مجلس الدولة
والسيد الأسـتاذ المسـتشار/ محمود فؤاد عبد العزيز محمد نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السـيد الأستاذ المستشار/ محمد الدمرداش العقالى مـفـوض الدولـة
وسـكرتـارية الســـــيد/ سامي عبد الله خليفة أمـيـن الســر

أصــــدرت الحكـــم الآتــي
في الدعوى رقم19329لسنة 69 ق

المقامة من:

ضـد
1- رئيس الجمهورية بصفته.
2- رئيس مجلس الوزراء بصفته.
3- وزير العدل بصفته.
4- رئيس اللجنة العليا للانتخابات.
5- وزير التنمية المحلية.


الوقائع

أقام المدعى دعواه الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 21/ 12/ 2014 طلب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار الصادر بتقسيم الدوائر بضم دائرتي ساقلتة وأخميم في دائرة انتخابية واحدة وفى الموضوع بإلغاء القرار.
وذكر المدعى شرحاً لدعواه أنه طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1833 لسنة 2014 الخاص بتقسيم الدوائر تم دمج مركزي ساقلته وأخميم ومدينة الكوثر في دائرة انتخابية واحدة , وقد يؤدى ذلك إلى فوز المرشح عن أحد المركزين دون المركز الآخر وينتج عن ذلك عدم تواصل المواطنين مع النائب عنهم , ويشكل ذلك مخالفة للعرف والقانون , واختتم دعواه بطلباته سالفة البيان.
ونظرت المحكمة الدعوى بجلسة 20/ 1/ 2015 , حيث قدم الحاضر عن المدعى مذكرة دفاع ,وقدم الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع , وبذات الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم , وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، و المداولة.
ومن حيث إن تكييف الدعوى هو من تصريف المحكمة إذ عليها بما لها من هيمنة على تكييف الخصوم لطلباتهم أن تتقصى حقيقة هذه الطلبات , وأن تستظهر مراميها وما قصده الخصوم من إبدائها وأن تعطى الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح على هدى مما تستنبطه من واقع الحال وملابساته دون أن تتقيد بتكييف الخصوم لطلباتهم.
ومن حيث إن المادة (102) من الدستور الحالي تنص على أن " يشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائه وخمسين عضوا , ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر.
ويشترط فى المترشح لعضوية المجلس أن يكون مصرياً , متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية , حاصلا على شهادة إتمام التعليم الأساسي على الأقل , وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وعشرين سنة ميلادية.
ويبين القانون شروط الترشح الأخرى , ونظام الانتخاب , وتقسيم الدوائر الانتخابية , بما يراعى التمثيل العادل للسكان , والمحافظات , والتمثيل المتكافئ للناخبين , ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابي الفردي أو القائمة أو الجمع بأى نسبة بينهما.
كما يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى مجلس النواب لا يزيد على 5% ويحدد القانون كيفية ترشيحهم ".
ومن حيث إن رئيس مجلس الوزراء أصدر القرار رقم 1833 لسنة 2014 بتاريخ 14/ 10/ 2014 بتشكيل لجنة لإعداد مشروع قرار بقانون بتقسيم الدوائر لانتخابات مجلس النواب , ثم أصدر رئيس الجمهورية القرار بقانون رقم 202 لسنة 2014 فى شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب ونصت مادته الثالثة على أن يحدد نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها ولكل محافظة طبقا للجدول المرفق , وورد بهذا الجدول بالنسبة لمحافظة سوهاج الدائرة الثالثة بها اخميم ويتبعها مراكز اخميم وساقلته وقسم الكوثر.
فمن ثم فإن حقيقة طلبات المدعى هي الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 202 لسنة 2014 بشأن تقسيم دوائر انتخاب مجلس النواب فيما يتضمنه من ضم مراكز ساقلته وأخميم وقسم الكوثر بدائرة واحدة هي الدائرة الثالثة بمحافظة سوهاج.
ومن حيث إنه عن الدفع المبدي بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى فإن المادة (190) من الدستور الحالي تنص على أن:" مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة ويختص دون غيره بالفصل فى المنازعات الإدارية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه كما يختص بالفصل فى الدعاوى والطعون التأديبية....ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى ".
كما تنص المادة (10) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 على أن " تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل فى المسائل الآتية: - (أولا).......... (خامسا) الطلبات التي يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية.................(رابع عشر) سائر المنازعات الإدارية............."
ومن حيث إن المشرع الدستوري إذ عهد - فى المادة (190) من الدستور الحالي - إلى مجلس الدولة كجهة مستقلة الفصل فى كافة المنازعات الإدارية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بأحكامه , وكذا الدعاوى والطعون التأديبية فقد دل بذلك على أن ولايته فى شأنها - وبحسبانه قاضى المشروعية - هي ولاية عامة وأنه أضحى قاضى القانون العام بالنسبة إليها ,ما فتئ قائما على رقابة مشروعية تصرفات الإدارة , باسطا ولايته على مختلف أشكالها وتعدد صورها , وهذه الولاية تتحد وفقا لقانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 بنظر كافة المنازعات الإدارية , وهى تلك التي يكون منشؤها مسلك اتخذته الجهة الإدارية في نطاق القانون العام , وتبدى فيه واضحا وجه السلطات العامة ومظهرها , وبمعنى آخر هي إجراءات الخصومة بين الفرد والإدارة بوصفها سلطة عامة , ترفع للمطالبة بحق من الحقوق الناتجة عن تسيير الإدارة للمرافق العامة التي تدار وفقاً للقانون العام وأساليبه ويندرج تحتها - بطبيعة الحال - الرقابة القضائية على مشروعية القرارات الإدارية.
ومن حيث إن المستقر عليه أن العمل التشريعي وإصدار القوانين يختلف تماماً عن العمل الإداري , فالأخير وحده هو الذي تدخل منازعاته فى اختصاص القضاء الإداري, بينما تخرج منازعات الأول عن دائرة الاختصاص الولائي المنعقد لهذا القضاء سواء صدر العمل من السلطة التشريعية (مجلس النواب) أو من الجهة القائمة بمقتضى الدستور بشئون التشريع ,وذلك بطبيعة الحال بخلاف القرارات الصادرة من السلطة التنفيذية وإن تناولت ثمة قواعد لائحية أو تنظيمية ذات صفة عامة والتي لا تعدو هذه أن تكون قرارات إدارية تخضع لرقابة القضاء الإداري الذي تكون رقابته عليها هي عين رقابته على سائر القرارات الإدارية ويقبل الطعن عليها بجميع الطعون.
ومن حيث إنه بتطبيق ما تقدم على واقعات الدعوى الماثلة , فإن الثابت من الأوراق أن المدعى يهدف من دعواه إلى الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 202 لسنة 2014 بشأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب فيما تضمنه من ضم مراكز ساقلته وأخميم وقسم الكوثر بدائرة واحدة وهى الدائرة الثالثة بمحافظة سوهاج , ولا ريب في أن النزاع الماثل ينصب على عمل تشريعي صادر وفقاً للآلية الدستورية المقررة , ومن ثم ينحسر عن هذا النزاع وصف المنازعة الإدارية بأي شكل من أشكالها أو أي صورة من صورها , وهو ما يخرج عن ولاية هذه المحكمة , الأمر الذي يتعين معه الحكم بعدم اختصاص هذه المحكمة ولائياً بنظر الدعوى.
ومن حيث إن الحكم بعدم الاختصاص في هذه الحالة منهي للخصومة فيتعين إلزام المدعى بالمصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى , وألزمت المدعى المصروفات.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة