الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
الدائرة الأولى

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم الثلاثاء الموافق 27/ 1/ 2015
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ يحيى احمد راغب دكرورى نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عبد المجيد أحمد حسن المقنن نائب رئيس مجلس الدولة
والسيد الأسـتاذ المسـتشار/ احمد سليمان محمد سليمان الحساني نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السـيد الأستاذ المستشار/ محمد الدمرداش العقالى مـفـوض الدولـة
وسـكرتـارية الســـــيد/ سامي عبد الله خليفة أمـيـن الســر

أصــــدرت الحكـــم الآتــي
في الدعوى رقم41585لسنة 65 ق

المقامة من:

ضـد
1- وزير التعليم العالي.
2- رئيس جامعة القاهرة.
3- مدير مستشفى القصر العيني التعليمي الجديد.


الوقائع

بتاريخ 28/ 6/ 2011 أقام المدعيان الدعوى الماثلة بموجب عريضة موقعة من محام مقبول أودعها قلم كتاب المحكمة وأعلنت قانونا وطلب فى ختامها الحكم: بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 626 لسنة 2011 الصادر من إدارة مستشفى القصر العيني التعليمي الجديد وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وذكر المدعيان شرحا للدعوى أنهما يعملان بمستشفى القصر العيني التعليمي الجديد كأخصائي علاج طبيعي وقد تظلما من خضوعهما للإشراف الفني والإداري لإدارة الروماتيزم ومطالبين بفصل إدارة العلاج الطبيعي عن إدارة الروماتيزم بالمستشفى فنيا وإداريا إعمالا لأحكام القانون وأحكام القضاء والقرارات والفتاوى وبتاريخ 28/ 4/ 2011 صدر قرار إدارة المستشفى رقم 626 لسنة 2011 بالموافقة على إنشاء إدارة العلاج الطبيعي مع تشكيل لجنة لدراسة إعادة توزيع الدخل ويتم إرجاء الجزء الفني لحين صدور قرار من القطاع الطبي بالمجلس الأعلى للجامعات وهذا القرار قد تضمن شقين الأول إيجابي بفصل إدارة العلاج الطبيعي إداريا عن قسم الروماتيزم وهذا مطابق لحكم القانون والثاني سلبي وهو التقاعس والامتناع عن فصل إدارة العلاج الطبيعي عن الروماتيزم وهذا الجانب مخالفا لأحكام الدستور والقانون ومشوبا بعيب إساءة استعمال السلطة ومخلا بمبدأ تكافؤ الفرص.
وخلص المدعيان إلى طلب الحكم لهما بالطلبات السالف ذكرها.
تدوول نظر الشق العاجل من الدعوى أمام المحكمة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها حيث قررت إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة والتي أودعت تقريرا ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وبإلغاء القرار المطعون فيه.
تدوول نظر الدعوى أمام المحكمة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها وبجلسة 9/ 12/ 2014 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم مع مذكرات في أسبوع حيث انقضى الأجل ولم تقدم ثمة مذكرات وبهذه الجلسة تم مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، و المداولة.
من حيث إن حقيقة طلبات المدعيين - وفقا للتكييف الصحيح لها - الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار الجهة الإدارية رقم (626) لسنة 2011 فيما تضمنه من إرجاء فصل إدارة العلاج الطبيعي بمستشفى القصر العيني التعليمي الجديد فنياً عن قسم الروماتيزم والتأهيل ، ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.
ومن حيث إن الدعوى قد استوفت سائر أوضاعها الشكلية والإجرائية - فإنها تكون مقبولة شكلا.
ومن حيث إن الفصل فى موضوع الدعوى يغنى عن الفصل فى الشق العاجل منها.
ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى فإن قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 ينص فى المادة (3) على أن: (تتكون كل جامعة من عدد من الكليات ، ويجوز أن تنشأ بها معاهد تابعة للجامعة ، ويكون تحديد وإنشاء الكليات والمعاهد بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على عرض الوزير المختص وبعد أخذ رأى مجلس الجامعة المختصة وموافقة المجلس الأعلى للجامعات ومجلس الوزراء).
وينص فى المادة (6) على أن: (يجوز أن تنشأ بقرار من وزير التعليم العالى , بناء على اقتراح مجلس الجامعة المختصة وموافقة المجلس الأعلى للجامعات ، معاهد تابعة للكليات إذا كانت الدراسة فيها تتصل بأكثر من قسم من الأقسام ، وتسرى على هذه المعاهد الأحكام الخاصة بأقسام الكلية).
وينص فى المادة (9) على أن: (يتولى إدارة كل جامعة:
(أ‌) مجلس الجامعة.
(ب)رئيس الجامعة.
وينص في المادة (193) على أن: (لرئيس الجامعة سلطة الوزير المنصوص عليها فى القوانين واللوائح الخاصة بالنسبة للعاملين الذين تطبق عليهم أحكام القانون رقم 58 لسنة 1971).
ومن حيث إن قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 ينص فى المادة (8) على أن: (تضع كل وحدة هيكلا تنظيميا لها يعتمد من السلطة المختصة بعد أخد رأى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ، ويراعى فيه تقسيم الوحدة إلى قطاعات وإدارات مركزية أو مديريات بما يتناسب والأنشطة الرئيسية لكل وحدة وحجم ومجالات العمل المتميزة بكل قطاع أو إدارة مركزية أو مديرية.
وتضع كل وحدة جدولا للوظائف مرفقا به بطاقات وصف كل وظيفة وتحديد واجباتها ومسئولياتها والاشتراطات اللازم توافرها فيمن يشغلها وتصنيفها وترتيبها فى إحدى المجموعات النوعية وتقيمها بإحدى الدرجات المبينة بالجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون ، كما يجوز إعادة تقييم وظائف كل وحده.
ويعتمد جدول الوظائف وبطاقات وصفها والقرارات الصادرة بإعادة تقييم الوظائف بقرار من رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.)
ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن المشرع أعطى لرئيس الجامعة سلطة الوزير المنصوص عليها فى القوانين واللوائح الخاصة بالنسبة للعاملين الذين تطبق عليهم أحكام القانون رقم 58 لسنة 1971 - والذي حل محله القانون رقم 47 لسنة 1978 فى الكليات والمعاهد والوحدات ذات الطابع الخاص التابعة للجامعة وقد اعتمد قانون نظام العاملين المدنيين على الأساس الموضوعي للوظيفة العامة ، وذلك بالاعتداد أولا بالوظيفة باعتبارها مجموعة محددة من الواجبات والمسئوليات يلزم القيام بها اشتراطات معينة فى شاغلها تتفق مع نوعها وأهميتها وتسمح بتحقيق الهدف من إيجادها الأمر الذي عهد معه المشرع إلى كل وحدة من تلك الوحدات الخاضعة للقانون رقم 47 لسنة 1978 بوضع هيكل تنظيمي لها يتفق مع نوعها وأهدافها واختصاصاتها يعتمد من السلطة المختصة بالوحدة بعد أخذ رأى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ، كما عهد إليها بوضع جدول للوظائف يرفق به بطاقات وصف مختلف وظائفها والتي تحدد واجباتها ومسئولياتها واشتراطات شغلها مع تصنيفها وترتيبها فى إحدى المجموعات النوعية على أن يتم اعتماد جدول الوظائف وبطاقات وصفها بقرار من رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة كذلك فإن المشرع قد غاير فى سلطة اعتماد كل من الهيكل التنظيمي وجدول الوظائف وبطاقات وصفها إذ يتم اعتماد الهيكل التنظيمي بقرار من السلطة المختصة بعد أخذ رأى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ، فى حين أن اعتماد جدول الوظائف وبطاقات وصفها بقرار من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
ومن حيث إنه بإنزال ما تقدم على واقعات الدعوى ولما كان الثابت من الأوراق أنه صدر قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 86 لسنة 1996 باعتماد جدول وظائف مستشفى القصر العيني التعليمي الجديد التابع لجامعة القاهرة وقد جاء هذا القرار خاليا من مسمى وظيفي باسم مدير إدارة العلاج الطبيعي وإنما جاء فيه تحت بند المجموعة النوعية لوظائف العلاج الطبيعي مسمى أخصائي علاج طبيعي أول وثان وثالث ولذلك جرى العمل بتلك المستشفى منذ إنشائه على قيام أطباء الروماتيزم والتأهيل بالإشراف الإداري والفني على أخصائي العلاج الطبيعي وبمناسبة طلب أخصائي العلاج الطبيعي إنشاء إدارة مستقلة خاصة بهم تتمتع بالاستقلال الإداري والفني عن قسم الروماتيزم والتأهيل فقد وافق مجلس إدارة المستشفى فى اجتماعه رقم (43) فى 29/ 3/ 2011 على إنشاء إدارة العلاج الطبيعي وبناء عليه صدر الأمر القرار المطعون فيه رقم (626) لسنة 2011 فى 28/ 4/ 2011 من مدير المستشفى بالموافقة على إنشاء إدارة للعلاج الطبيعي مع تشكيل لجنة لدراسة إعادة توزيع الدخل ويتم إرجاء الجزء الفني لحين صدور قرار من القطاع الطبي بالمجلس الأعلى للجامعات وتم إرسال الكتاب رقم (10) من 12/ 9/ 2011 إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة للموافقة على استحداث تقسيم تنظيمي باسم إدارة العلاج الطبيعي بالهيكل التنظيمي بالمستشفى يتبع الإدارة العامة للخدمات الطبية فرد الجهاز المشار إليه بطلب موافاته ببعض المستندات وموافقة السلطة المختصة على استحداث هذا القسم وتم الرد عليه بالمطلوب وحتى الآن لم يصدر من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة موافقة على اعتماد الهيكل التنظيمي الجديد للمستشفى المشار إليها باستحداث إدارة العلاج الطبيعي الأمر الذي تكون معه جهة الإدارة قد قامت بما ألزمها به القانون من إجراءات دون تقصير منها مما تكون معه الدعوى الماثلة غير قائمة على سند من القانون وتقضى معه المحكمة برفضها.
ومن حيث إن من خسر الدعوى يلزم المصروفات عملا بحكم المادة 184 مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلا وبرفضها موضوعا وألزمت المدعيين المصروفات.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة