الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
الدائرة الأولى

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم الثلاثاء الموافق 17/ 2/ 2015
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ يحيى أحمد راغب دكرورى نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عبد المجيد أحمد حسن المقنن نائب رئيس مجلس الدولة
والسيد الأسـتاذ المسـتشار/ سامي رمضان محمد درويش نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السـيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد الدمرداش العقالى مـفـوض الدولـة
وسـكرتـارية الســـــيد/ سامي عبد الله خليفة أمـيـن الســر

أصــــدرت الحكـــم الآتــي
في الدعوى رقم 236 لسنة 2010 ق

المقامة من:

ضـد
1- رئيس اللجنة العليا للانتخابات " بصفته ".
2- وزير الداخلية " بصفته ".
3- مدير أمن الجيزة " بصفته ".


الوقائع

أقام المدعى الدعوى الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 21/ 11/ 2010 وطلب في ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر بجلسة 11/ 11/ 2010 في الدعوى رقم 5874 لسنة 65ق مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وذكر المدعى شرحا للدعوى أنه تقدم للترشح لانتخابات مجلس الشعب لعام 2010 عن دائرة الدقي والعجوزة وامتنعت جهة الإدارة عن قبول أوراق ترشحه فلجأ إلى القضاء وصدر لصالحه حكم في الدعوى رقم 5874لسنة 65ق بجلسة 11/ 11/ 2010 بوقف تنفيذ قرار جهة الإدارة بالامتناع عن قبول ترشحه , وتقدم لجهة الإدارة لتنفيذ الحكم لكنها امتنعت عن تنفيذه وعن قبول أوراق ترشحه.
ونعى على القرار المطعون فيه مخالفة القانون.
ونظرت المحكمة الطلب العاجل وبجلسة 25/ 11/ 2010 حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ قرار جهة الإدارة بالامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر لصالح المدعى بجلسة 11/ 11/ 2010 في الدعوى رقم 5874 لسنة 65 ق مع ما يترتب على ذلك من آثار وأخصها استلام أوراق ترشح المدعى لعضوية مجلس الشعب.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني رأت فيه الحكم بعدم قبول الدعوى لزوال المصلحة وإلزام المدعى المصاريف.
ونظرت المحكمة موضوع الدعوى على الوجه المبين بمحاضر الجلسات.
وبجلسة 27/ 1/ 2015 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم , حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة.
من حيث إن المدعى يطلب الحكم بإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر بجلسة 11/ 11/ 2010 في الدعوى رقم 5874 لسنة 65 ق مع ما يترتب على ذلك من آثار وأخصها قبول أوراق ترشحه لانتخابات مجلس الشعب لعام 2010 عن دائرة الدقي و العجوزة.
ومن حيث إن المادة (12) من قانون مجلس الدولة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن:
" لا تقبل الطلبات الآتية: -
(أ) الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية 00000 " (ب)............"
ومن حيث إن المحكمة الإدارية العليا قد استقرت فى أحكامها على أن شرط المصلحة هو شرط جوهري يتعين توافره ابتداءً عند إقامة الدعوى , كما يتعين استمراره قائما حتى صدور حكم نهائي فيها , وأن على القاضي الإداري بما له من هيمنة إيجابية على إجراءات الخصومة الإدارية التحقق من توافر شرط المصلحة , ومدى جدوى الاستمرار فى الخصومة فى ضوء تغير المراكز القانونية لأطرافها , وذلك حتى لا ينشغل القضاء الإداري بخصومات لا جدوى من ورائها وأن دعوى الإلغاء هى دعوى عينية تنصب على مشروعية القرار المطلوب إلغاؤه , فإذا حال دون ذلك مانع قانوني لا يكون ثمة وجه للاستمرار فى الدعوى , ويتعين الحكم بعدم قبولها لانتفاء شرط المصلحة.
" حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 12915 لسنة 52 ق جلسة 11/ 11/ 2006 ".
ومن حيث إن انتخابات مجلس الشعب لعام 2010 والتي صدر القرار المطعون فيه بمناسبة إجرائها قد أجريت بالفعل , وبعد قيام ثورة الخامس والعشرين من يناير عام 2011 أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة إعلانا دستوريا بتاريخ 13/ 2/ 2011 تضمن حل مجلس الشعب المنتخب عام 2010 ومن ثم فإنه لن تعود على المدعى فائدة عملية من إلغاء القرار المطعون فيه , ويتعين الحكم بعدم قبول طلب الإلغاء لزوال المصلحة.
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم المصاريف طبقا لنص المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بعدم قبول طلب الإلغاء لزوال المصلحة , وألزمت المدعى المصاريف.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة